انطلاق الملتقى العلمي الثاني ب"تجارة جامعة أسيوط"    ما مصير الحجاج المصريين بعد إغلاق بعض الدول مجالها الجوي؟ متحدث الحكومة يوضح    متحدث الحكومة يؤكد: تخفيف الأحمال سيناريو بعيد رغم التطورات الجارية    غدا.. التخطيط والتعاون الدولي تعقد مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»    وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد خامنئي ويتوعد بإحراق طهران    استئناف نشاط منظومات الدفاع الجوي الإيراني في بعض المدن    نجم الأهلي: لن نبخل بنقطة عرق أمام إنتر ميامي    محافظ الغربية يتابع أداء الطلاب في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بالقسم العلمي    831 ألف طالب يبدأون امتحانات الثانوية العامة غدا    ب3 ملايين جنيه.. فيلم ريستارت يحتل المركز الثاني في منافسات شباك التذاكر    تأجيل ثاني جلسات محاكمة أنوسة كوتة مدربة الأسود المتسببة في إحداث عاهة لعامل سيرك طنطا إلى 21 يونيو    صحة الدقهلية: جراحات معقدة بالمخ والوجه تنقذ حياة طفلة وشاب بمستشفيات تمي الأمديد وأجا    خاص| سلوى محمد علي: سميحة أيوب أيقونة فنية كبيرة    إزالة 654 حالة تعد بالموجة ال 26 لإزالة التعديات على أراض أملاك الدولة والزراعة ببنى سويف    ليلى عبد المجيد تحصد جائزة "أطوار بهجت" للصحافة كأفضل إعلامية عربية    زكى القاضى: الرد الإيرانى أدى إلى تهجير سكان من تل أبيب لأول مرة منذ عام 1948    ريال مدريد يحصن مدافعه الشاب راؤول أسينسيو بعقد حتى 2031    اليوم العالمي للمتبرعين بالدم | 6 فوائد صحية مدهشة للتبرع    "الرعاية الصحية" تطلق أول ورشة عمل مع "روش" لتعزيز التحول الرقمي    مدرب إنتر ميامي يراهن على تأثير ميسي أمام الأهلي    الرياضية: الهلال اتفق مع مايكل إدواردز لتولي منصب المدير الرياضي    «عمال الجيزة»: اتفاقية الحماية من المخاطر البيولوجية مكسب تاريخي    بوسي توجه رسالة ل منة القيعي بعد حفل زفافها.. ماذا قالت؟ (صور)    من أضواء السينما إلى ظلال المرض.. تعرف على حياة زبيدة ثروت وصلتها بمي عز الدين    هل زيارة المريض واجبة أم مستحبة؟.. عالم أزهرى يجيب    تصاعد مؤشرات الإنذار في محطة فوردو النووية بعد القصف الإسرائيلي.. هل هناك تلوث نووي؟    اليوم.. الحكم على متهمة بالانضمام لجماعة إرهابية بالهرم    مدبولي: الحكومة تبذل قصارى جهدها لتحقيق نقلة نوعية في حياة المواطنين    النظام الغذائي المناسب، لطلاب الثانوية العامة خلال الامتحانات    أهالي يلاحقونه بتهمة خطيرة.. الأمن ينقذ أستاذ جامعة قبل الفتك به في الفيوم    النفط يرتفع 7% بعد تبادل الضربات الجوية بين إسرائيل وإيران    أسعار الدواجن والبيض في السوق المصرية    كرة اليد، مواعيد مباريات منتخب الشباب في بطولة العالم ببولندا    «المعلمين» تُشكّل غرفة عمليات ل«متابعة المدرسين» في امتحانات الثانوية العامة 2025 (تفاصيل)    إعلام إسرائيلى: إيران أطلقت نحو 200 صاروخ باليستى منذ بداية الهجوم    خاص| محمد أبو داوود: «مشاكل الأسرة» محور الدراما في «فات الميعاد»    غدا.. بدء صرف مساعدات تكافل وكرامة للأسر الأولى بالرعاية عن شهر يونيو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 14-6-2025 في محافظة قنا    الأهلي بزيه التقليدي أمام إنتر ميامي في افتتاح مونديال الأندية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : نحن بحق فى معركة!?    تجهيز 76 لجنة استعدادًا لانطلاق ماراثون الثانوية العامة بأسيوط    لحماية الطلاب.. النيابة الإدارية تفعّل قنوات تلقّي الشكاوى خلال الامتحانات الثانوية العامة    الصحة: قافلة متخصصة في جراحات الجهاز الهضمي للأطفال ب«طنطا العام» بمشاركة الخبير العالمي الدكتور كريم أبوالمجد    غدا .. انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة بالمواد غير المضافة للمجموع    افتتاح كأس العالم للأندية.. موعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنتر ميامي    حجاج مصر يودّعون النبي بقلوب عامرة بالدعاء.. سلامات على الحبيب ودموع أمام الروضة.. نهاية رحلة روحانية في المدينة المنورة يوثقوها بالصور.. سيلفي القبة الخضراء وساحات الحرم وحمام الحمى    الأمن العام الأردنى: إصابة 3 أشخاص بسقوط جسم على منزل فى إربد    غرائب «الدورس الخصوصية» في شهر الامتحانات    60 دقيقة تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. السبت 14 يونيو 2025    جماهير الأهلي توجه رسائل مباشرة ل تريزيجية وهاني قبل مباراة إنتر ميامي (فيديو)    تعرف على أسماء وأماكن لجان الثانوية العامة 2025 بمحافظة الشرقية    معاذ: جماهير الزمالك كلمة السر في التتويج ب كأس مصر    «الإفتاء» توضح كيفية الطهارة عند وقوع نجاسة ولم يُعرَف موضعها؟    فرنسا تحذر مواطنيها من السفر إلى الشرق الأوسط    رئيس جامعة سوهاج في ضيافة شيخ الأزهر بساحة آل الطيب    إعلام عبري: سقوط 4 صواريخ فى دان جوش والنقب والشفيلا    الأزهر يدين العدوان الصهيوني على إيران ويطالب بوقف الانتهاكات الصهيونية بحق دول المنطقة    ما حكم أداء النافلة بين الصلاتين عند جمع التقديم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية العليا: لا يجوز محاكمة المواطنين على جرائم "فيسبوك" إلا بالدليل الرقمي من مباحث الإنترنت
نشر في الفجر يوم 06 - 06 - 2021

قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطاالله وشعبان محمود ونادى عبد اللطيف نواب رئيس مجلس الدولة بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها، والقضاء مجددا بإلغاء قرار وزارة المالية بخصم أجر عشرة أيام من راتب الطاعن (ع.ع.م) مأمور ضرائب شبرا الخيمة بمصلحة الضرائب المصرية،والقضاء ببراءته من الاتهام المنسوب إليه.
وأكدت المحكمة فى مبدأ تاريخي لحماية المواطنين من انتحال الصفة على صفحات الفيسبوك على عدم جواز محاكمة المواطنين على جرائم الفيسبوك إلا بالدليل الرقمى من مباحث الإنترنت عن طريق الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلوما وأن الإمعان فى العدالة تقتضى عدم معاقبة برئ ولابد من ثبوت الدليل الرقمى لجميع جرائم تقنية المعلومات على كافة وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعى، وأن هناك 24 جريمة جنائية بعقوبات تتسم بالشدة لحفظ كيان الدولة وأمنها القومى وحفظ المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وحرمة الحياه الخاصة للمواطنين.وأن صفحة ليست باسم الطاعن على الفيسبوك تتهم رئيس مصلحة الضرائب بأنه يستعين بالفاسدين والعناصر الإخوانية كرؤساء مأموريات ويغلب أصل البراءة لعدم وجود دليل رقمى على ملكيته للصفحة
وكانت مصلحة الضرائب المصرية قد اتهمت الطاعن بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بما نشره على صفحته على الفيسبوك بالإساءة إلى قيادات مصلحة الضراب واتهامه لرئيس المصلحة بأنه يردع الشرفاء ويستعين بالفاسدين والعناصر الإخوانية كرؤساء مأموريات والإساءة لوكيل الوزارة بأنه فاسد وغير شريف، بينما قال الطاعن أن الصفحة التى نشر عليها الموضوع وهى صفحة "اتحاد ضرائب مصر 2014 علم وشرف ومهنية " لا تخصه وأنه طلب من الإدارة تعقب صاحب الصفحة عن طؤيق الأجهزة الفنية إلا أنها رفضت وعاقبته بخصم عشرة أيام من راتبه.
قالت المحكمة أن المشرع استلزم فى جرائم تقنية المعلومات توافر الدليل الرقمى أى معلومات إلكترونية لها قوة أو قيمة ثبوتية مخزنة أو منقولة أو مستخرجة أو مأخوذة من أجهزة الحاسب أو الشبكات المعلوماتية وما فى حكمها، ويمكن تجميعها وتحليلها باستخدام أجهزة أو برامج أو تطبيقات تكنولوجية خاصة. كما قرر المشرع أن يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الدعامات الإلكترونية، أو النظام المعلوماتى أو من برامج الحاسب، أو من أى وسيلة لتقنية المعلومات ذات قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية فى الإثبات الجنائى متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، وبغير توافر هذا الدليل الرقمى فلا يمكن معاقبة المواطن على جريمة خالية من دليل الإدانة.
وأضافت المحكمة أن الأدلة الرقمية تحوز ذات القيمة والحجية للأدلة الجنائية المادية فى الإثبات الجنائى إذا توافرت فيها خمسة شروط وضوابط: الأول أن تتم عملية جمع أو الحصول أو استخراج أو استنباط الأدلة الرقمية محل الواقعة باستخدام التقنيات التى تضمن عدم تغيير أو تحديث أو محو أو تحريف للكتابة أو البيانات والمعلومات، أو أى تغيير أو تحديث أو إتلاف للأجهزة أو المعدات أو البيانات والمعلومات، أو أنظمة المعلومات أو البرامج أو الدعامات الإلكترونية وغيرها. ومنها على الأخص تقنية Digital Images Hash، Write Blocker، وغيرها من التقنيات المماثلة. والثانى أن تكون الأدلة الرقمية ذات صلة بالواقعة وفى إطار الموضوع المطلوب إثباته أو نفيه، وفقًا لنطاق قرار جهة التحقيق أو المحكمة المختصة. والثالث أن يتم جمع الدليل الرقمى واستخراجه وحفظه وتحريزه بمعرفة مأمورى الضبط القضائى المخول لهم التعامل فى هذه النوعية من الأدلة، أو الخبراء أو المتخصصين المنتدبين من جهات التحقيق أو المحاكمة، على أن يبين فى محاضر الضبط، أو التقارير الفنية على نوع ومواصفات البرامج والأدوات والأجهزة والمعدات التى تم استخدامها، مع توثيق كود وخوارزم Hash الناتج عن استخراج نسخ مماثلة ومطابقة للأصل من الدليل الرقمى بمحضر الضبط أو تقرير الفحص الفنى، مع ضمان استمرار الحفاظ على الأصل دون عبث به. والرابع أنه فى حالة تعذر فحص نسخة الدليل الرقمى وعدم إمكانية التحفظ على الأجهزة محل الفحص لأى سبب يتم فحص الأصل ويثبت ذلك كله فى محضر الضبط أو تقرير الفحص والتحليل.والخامس أن يتم توثيق الأدلة الرقمية بمحضر إجراءات من قبل المختص قبل عمليات الفحص والتحليل له وكذا توثيق مكان ضبطه ومكان حفظه ومكان التعامل معه ومواصفاته.
وأشارت المحكمة أن المشرع عين فى الباب الثالث من القانون تحت عنوان " الجرائم والعقوبات" أربعة وعشرين جريمة جنائية قرر لها عقوبات تتسم بالشدة لحفظ كيان الدولة وأمنها القومى من ناحية، وحفظ المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وحرمة الحياه الخاصة للمواطنين من ناحية أخرى، وترواحت العقوبات بين الحبس الذى تتراوح مدته مدة لا تقل عن شهر لبعض الجرائم وأخرى الحبس لا يقل عن سنتين وغرامة ترواحت ما بين 20 ألف جنيه بما لا يجاوز المليون جنيه بل إن المشرع شدد العقوبة بالمادة (34) منه إذا وقعت أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الإضرار بالأمن القومى للبلاد أو بمركزها الاقتصادى أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى تكون العقوبة السجن المشدد، لذا فإنه امعانا فى تحقيق العدالة وعدم معاقبة برئ استلزم المشرع ثبوت الدليل الرقمى على جميع جرائم تقنية المعلومات على كافة وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعى.
وذكرت المحكمة أن مبدأ المواجهة في التحقيق الذي يجري مع الموظف العام من مبادئ حقوق الإنسان بمعنى أن تتم مواجهته بالتهمة المحددة في عناصرها ومكان حدوثها، فإذا قام الموظف بالرد على الاتهام وتقديم دفاعه، فعلى المحقق أن يحقق هذا الدفاع ويتثبت منه ويستبعد ما يثبت له من خلال التحقيق عدم صحته حتى يتسنى للمحقق أن يعيد استجواب المتهم على أساس ما يظهر له من صدق أو كذب دفاعه، ويتحقق بالتالي مبدأ المواجهة، وغير هذا التحقيق للدفاع لا يتسنى للموظف معرفة ما هو منسوب إليه على نحو دقيق وينهار بالتالي مبدأ المواجهة ويكون التحقيق معيبًا ويبطل ما يبنى عليه سواء كان قرارًا بالجزاء أو بالإحالة للمحكمة التأديبية.
و اختتمت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن سبب قرار الجزاء الموقع على الطاعن بخصم أجر عشرة أيام من راتبه كان بركيزة من أنه بوصفه مأمور ضرائب شبرا الخيمة بمصلحة الضرائب المصرية أساء استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بما نشره على صفحته الخاصة على الفيسبوك من إساءة إلى قيادات مصلحة الضرائب واتهامه لرئيس المصلحة بأنه يردع الشرفاء ويستعين بالفاسدين والعناصر الإخوانية كرؤساء مأموريات والإساءة لوكيل الوزارة بأنه فاسد وغير شريف، والثابت من الأوراق أن تلك المنشورات كانت على صفحة "اتحاد ضرائب مصر 2014 علم وشرف ومهنية " على الفيسبوك، وقد أنكر الطاعن صلته بهذه الصفحة ودفع اتهامه بأن طلب فى التحقيقات تتبع حساب الصفحة المذكورة لأنها لا تخصه وأنه كان يتعين على الجهة الإدارية أن تحيل الأمر إلى الجهات الفنية بمباحث الإنترنت عن طريق الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات التى تؤكد مدى ملكيته لحساب الصفحة من عدمه رغم طلبه ذلك فى التحقيقات وانكاره ذلك الاتهام، وقد جانب التحقيق الذى أجرى مع الطاعن الصواب بإغفاله تناول أوجه دفاع الطاعن فى وجود الدليل الرقمى الذى يفيد ملكية الصفحة التى تناولت مخالفات الإساءة والتشهير والتجريح لقيادات مصلحة الضرائب، مما يصم التحقيق بالقصور الجسيم لخلوه من الدليل الرقمى على ما نشر بالفيسبوك دون تمحيص لدفاعه الجوهرى وصولًا للحقيقة بدقائق تفاصيلها وحقيقة كنهتها وهو ما خلا التحقيق من بحثه والتيقن منه، مما يصم التحقيق بإهدار ضمانات جوهرية للطاعن بعدم تحقيق أوجه دفاعه حتى تنجلي وقائع المخالفة ويصمها بالعوار ويقوض أساسها وما ترتب عليها من الجزاء الطعين بناءً على تلك التحقيقات المبتسرة المعيبة، مما يكون معه القرار الطعين صدر مخالفا مبادئ المحاكمة العادلة المنصفة، ويستوجب القضاء ببطلان التحقيق وبطلان قرار الجزاء المطعون عليه كأثر مترتب على ذلك العوار، ويتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن مما هو منسوب إليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.