مطران بورسعيد يدلي بصوته بانتخابات الإعادة بمجلس النواب    الأزهر يرسخ منهج التمكين الإنساني لذوي الهمم ويؤكد.. لغة الإشارة صوت يُسمع بالقلب    إصدار عُملة تذكارية بمُناسبة مُرور 150 عامًا على إنشاء هيئة قضايا الدولة    حزب الجيل: إقامة 19 مستوطنة محاولة لتمزيق الجغرافيا الفلسطينية وهدم فرص السلام    تأجيل محاكمة 10 متهمين بالخلية الإعلامية لجلسة 7 فبراير    ترامب: قدمت الكثير لإسرائيل وسأظل صديقًا ومدافعًا عن الشعب اليهودي    منتخب مصر يبدأ رحلة البحث عن النجمة الثامنة في أمم أفريقيا    مدير تعليم سوهاج يتناول وجبة الإفطار مع طالبات مدرسة الأمل للصم (صور)    التوك توك اتعجن والثعابين فرت منه.. تفاصيل وفاة 2 في حادث تصادم بشع بسمالوط بالمنيا    إقبال ملحوظ من الناخبين على لجان الحسينية بالشرقية في جولة الإعادة لانتخابات النواب    600 قائد عسكري إسرائيلي لترامب: لا مرحلة ثانية لغزة دون نزع سلاح حماس وإشراك السلطة    رئيس وزراء الأردن: عمان تدعم جهود الجامعة العربية فى العمل الاجتماعى    طيران الاحتلال يشن غارة جوية بمحيط منطقة السامر في غزة وأنباء أولية عن سقوط شهيد    «الوزراء» يوافق على منحة كورية لدعم البنية التحتية للطاقة الخضراء بقناة السويس    صفحة منتخب مصر ترحب بمحمد صلاح: الملك فى الوطن    الزراعة والفاو تنظمان ورشة لتعزيز العمل الاستباقي في مكافحة الآفات    الداخلية تحاصر «سماسرة الانتخابات».. سقوط 17 متهمًا بشراء الأصوات | صور    الروائى شريف سعيد يتحدث عن "عسل السنيورة" الفائزة بجائزة نجيب محفوظ    الصحة: إجراء جراحة ميكروسكوبية دقيقة لطفل 3 سنوات بمستشفى زايد التخصصى    كيف دعم حسن حسني الراحلة نيفين مندور في فيلم «اللي بالي بالك»؟    وزير الأوقاف يكرم المشاركين فى نجاح المسابقة العالمية 32 للقرآن الكريم    البورصة المصرية تخسر 16.6 مليار جنيه بختام تعاملات الأربعاء 17 ديسمبر 2025    وزير الرياضة يعلن عودة نعمة سعيد من الاعتزال تحضيرا ل أولمبياد لوس أنجلوس    رئيس منتزه تان في الإسكندرية تتابع سوق اليوم الواحد بمنطقة المندرة    بوتين يؤكد تطوير القدرات العسكرية ومواصلة العملية فى أوكرانيا    إحالة أوراق متهم بقتل شخص فى سوهاج بسبب خلافات ثأرية إلى فضيلة المفتى    الداخلية تضبط 3 أشخاص لتوزيعهم أموال بمحيط لجان المطرية    باسل رحمي: نحرص على تدريب المواطنين والشباب على إقامة مشروعات جديدة    زحام من طوابير الناخبين فى الخليفة والمقطم والأسمرات للتصويت بانتخابات النواب    حقيقة انفصال مصطفى أبو سريع عن زوجته بسبب غادة عبدالرازق    مفتي الجمهورية يلتقي نظيره الكازاخستاني على هامش الندوة الدولية الثانية للإفتاء    مكتبة الإسكندرية تشارك في افتتاح ملتقى القاهرة الدولي للخط العربي    قائمة ريال مدريد - غياب فالفيردي وكورتوا في مواجهة تالافيرا    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    الزمالك يكشف موقف آدم كايد من لقاء الزمالك وحرس الحدود    التأمين الصحى الشامل يوفر دواء بمليون و926 ألف جنيه لعلاج طفل مصاب بمرض نادر    المطبخ المصري.. جذور وحكايات وهوية    المحمدي: ظُلمت في الزمالك.. ومباريات الدوري سنلعبها كالكؤوس    أوكرانيا تعلن استهداف مصفاة نفطية روسية ومنصة بحر القزوين    أم كلثوم.. حين تتحول قراءة الرمز إلى تقزيم    المصرف المتحد يرعى المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الثانية والثلاثين    مشاهد عائلية لافتة في لجان المطرية بجولة الإعادة لانتخابات النواب    مع بدء التصويت بانتخابات الاعادة للمرحلة الثانية .. حزب العدل يتقدم ب 7 شكاوي للهيئة الوطنية للانتخابات    «الست» تتصدر شباك التذاكر.. أبرز إيرادات أفلام دور العرض المصرية    عاجل- الأرصاد السعودية تحذر: أمطار ورياح شديدة على منطقة حائل    محافظ قنا يوجه بحملات مرورية مكثفة للحد من حوادث الطرق    إصابة سيدة وابنها صدمتهما سيارة بقرية فى أبو النمرس    متحدث وزارة الصحة يقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس    بعد إدراج الكشري في اليونسكو.. التراث غير المادي مهدد بالاندثار دون توثيق    إصابة ثلاثة طلاب من جامعة بنها جراء اعتداء بمياه النار في كفر شكر    إعلام الاحتلال: إسرائيل تستعد لمواجهة عسكرية مع حزب الله نهاية العام    الصحة تكشف تفاصيل تجديد بروتوكول مواجهة الطوارئ الطبية لمدة 3 سنوات جديدة    سعر الدولار اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025 في مصر    اسعار الخضروات اليوم الاربعاء 17 ديسمبر 2025 فى اسواق المنيا    مرونة الإسلام.. وخلافات الصحابة    «كامل أبو علي»: أتمنى فتح صفحة جديدة وعودة العلاقات مع الأهلي    مصطفى عثمان حكما لمباراة البنك الأهلي ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية العليا: يحظر اعتراض أو اختراق المعلومات والبيانات الحكومية حماية للأمن القومي
نشر في بوابة الأهرام يوم 08 - 08 - 2020

قضت المحكمة الإدارية العليا ب مجلس الدولة ، بمجازاة الطاعن الأول (ع.م.ع) ب الهيئة العامة للرقابة المالية بالفصل من الخدمة، لقيامه بإختراق أجهزة الحاسب الآلي لبعض العاملين ب الهيئة العامة للرقابة المالية مما تسبب في انتهاك سرية البيانات الموجودة عليها ومحاولة نسخها بالمخالفة للتعليمات، وبمجازاة الطاعن الثانى (و.م.أ) ب الهيئة العامة للرقابة المالية بالخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة، لأنه أعطي الطاعن الأول كلمة السر خاصة بحاسبه الألي، مما مكنه من استخدام هذا الحاسب واختراق المعلومات السرية الخاصة بجهة عمله بالمخالفة للتعليمات.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطالله وشعبان عبد العزيز نواب رئيس مجلس الدولة .
أكدت المحكمة، أنه يحظر الاعتراض أو الاختراق للبيانات والمعلومات الحكومية على شبكة الانترنت حماية للأمن القومي، وأن حماية أسرار الدولة للبيانات والمعلومات الإلكترونية وأجهزتها على الشبكة المعلوماتية أو نظام معلوماتى أو حاسب خاص من مسائل الأمن القومي ، وأن الأمن القومى يتسع ولا يضيق ليشمل كل ما يتصل باستقلال واستقرار وأمن الوطن ووحدته وسلامة أراضيه، وأن الأمن المالي والاقتصادي للوطن جزء لا يتجزأ من أمنه القومي، وأن الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة جريمة لها عقوبات متعددة صارمة.
كما أكدت أن التهمة ثابتة بالدليل الرقمى وليس الورقي والأدلة الرقمية السبيل لكشف مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وأن الطاعن فى الطعن الأول أثناء عمله بقسم الدعم الفني استخدم برامج تجسسية من جهازه للحصول علي البيانات ومعلومات من أجهزة أخري، وأن المرحلة التي تمر بها البلاد دقيقة والشائعات تستهدف النيل من اقتصادها القومي وزعزعة الاستقرار والبتر من الوظيفة لا يستلزم الضرر الفعلي، ويكفى الضرر المحتمل والتهديد المحتمل للأمن القومى وأن إفشاء الطاعن الثانى كلمة السر للأول خطأ جسيم مكنه من اختراق المعلومات السرية الخاصة بجهة عمله .
قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المشرع انتهج فى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حماية لأسرار الدولة للبيانات والمعلومات الإلكترونية المتعلقة بالدولة أو أحد سلطاتها أو أجهزتها أو وحداتها أو الهيئات العامة أو الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية أو هيئاتها العامة الخدمية أو الاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو ما في حكمها المتاحة على الشبكة المعلوماتية أو أى نظام معلوماتى أو حاسب خاص بها.
وحدد المشرع البيانات والمعلومات الإلكترونية بأنها كل ما يمكن إنشاؤه أو تخزينه، أو معالجته، أو تخليقه، أو نقله، أو مشاركته، أو نسخه بواسطة تقنية المعلومات؛ كالأرقام والأكواد والشفرات والحروف والرموز والإشارات والصور والأصوات وما فى حكمها، وأن البرنامج المعلوماتى عبارة عن مجموعة الأوامر والتعليمات المعبر عنها بأية لغة أو رمز أو إشارة، والتى تتخذ أى شكل من الأشكال، ويمكن استخدامها بطريق مباشر أو غير مباشر فى حاسب آلى لأداء وظيفة أو تحقيق نتيجة سواء كانت هذه الأوامر والتعليمات فى شكلها الأصلى أو فى أى شكل آخر تظهر فيه من خلال حاسب آلى، أو نظام معلوماتى.
وأضافت المحكمة، أن المشرع حظر على مقدمى الخدمة كل من الاعتراض والاختراق، فالاعتراض يشمل كل مشاهدة البيانات أو المعلومات أو الحصول عليها بغرض التنصت أو التعطيل، أو التخزين أو النسخ، أو التسجيل، أو تغيير المحتوى، أو إساءة الاستخدام أو تعديل المسار أو إعادة التوجيه وذلك لأسباب غير مشروعة ودون وجه حق، والاختراق يشتمل على الدخول غير المرخص به، أو المخالف لأحكام الترخيص، أو الدخول بأى طريقة غير مشروعة، إلى نظام معلوماتى أو حاسب آلى أو شبكة معلوماتية، وما فى حكمها.
والقصد من كل ذلك حماية الأمن القومي الذى يتسع ولا يضيق ليتضمن كل ما يتصل باستقلال واستقرار وأمن الوطن ووحدته وسلامة أراضيه , وأمنه المالى والاقتصادى جزء لا يتجزأ من أمنه القومى , وكل ما يتعلق بشئون رئاسة الجمهورية ومجلس الدفاع الوطنى ومجلس الأمن القومى، ووزارة الدفاع والإنتاج الحربى، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والأجهزة التابعة لتلك الجهات.
وأشارت المحكمة إلى أن المخالفة المنسوبة للطاعن فى الطعن الأول، المتمثلة فى أنه اخترق أجهزة الحاسب الآلي لبعض العاملين ب الهيئة العامة للرقابة المالية مما تسبب في انتهاك سرية البيانات الموجودة عليها ومحاولة نسخها بالمخالفة للتعليمات ، فإنها ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا على نحو ما انتهى إليه تقرير اللجنة المشكلة لضبط حادثة عملية اختراق أمني لأجهزة الهيئة للحصول علي بيانات سرية، وقام الطاعن بنسخ البيانات على وحدة تحزين خارجية
( فلاشة ميموري) وهارد ديسك بهذين الجهازين المخترقين,.
وتبين وجود عمليات اختراق من الجهاز الذى يعمل عليه مما يشكل في حقه - وفي ضوء خطورة المعلومات المودعة بإدارة التداول وإدارة الإلزام ب الهيئة العامة للرقابة المالية و مدي تأثيرها علي عمل الشركات المصرية - خروجا جسيما على القواعد التى استنها المشرع فى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وعدوانا أثيما على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة متجاوزا حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول مخترقا نظامًا معلوماتيًا يُدار لحساب الدولة ممثلا في أحد الأشخاص الاعتبارية العامة - الهيئة العامة للرقابة المالية - مما يستوجب مساءلته عنه تأديبيا مع أخذه بالشدة الرادعة ، خاصة وأنه تبين تكرار الطاعن لذلك الفعل سابقاً حيال عمله بقسم الدعم الفني واستخدامه لبرامج تجسسية من الجهاز الخاص به للحصول علي البيانات ومعلومات من أجهزة أخري ومجازاته عن ذلك الفعل بالخفض لوظيفة من الدرجة الأدني ونقله من إدارة الدعم الفني مما يكون معه جزاء الفصل من الخدمة هو الجزاء الأوفى .
وأوضحت المحكمة، أنه لا يغير من ذلك ما تذرع به الطاعن من أنه لم يثبت وجود أيه مستندات في حوزته، وكذا خلو الفلاشتين حوزته من أيه معلومات تتعلق ب الهيئة العامة للرقابة المالية ، فذلك مردود أن عملية الاختراق لأجهزة الحاسب الآلى لبعض العاملين بالهيئة على نحو انتهك سرية البيانات الموجودة عليها ومحاولة نسخها بالمخالفة للتعليمات ثابتة فى حقه عن طريق الدليل الرقمى وليس الورقى بحسبان أن الأدلة الرقمية هى السبيل لكشف مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وعن المخالفة المنسوبة للطاعن في الطعن الثاني والتى تتمثل فى أنه أعطى الطاعن الأول كلمة السر خاصة حاسبه الألي، مما مكنه من استخدام هذا الحاسب واختراق المعلومات السرية الخاصة بجهة عمله بالمخالفة للتعليمات، فإنها ثابتة في حقة ثبوتا يقينيا على النحو الوارد بالتحقيقات والتي يتضح منها عدم استطاعة الطاعن فى الطعن الأول القيام بهذه المخالفة الجسمية واختراق تلك الأجهزة من تلقاء نفسه دون كلمة السر الخاصة بالجهاز، ودون أن يكون له من الصلاحيات ما يمكنه من ذلك الأمر، مما يشكل في حق الطاعن فى الطعن الثانى ذنبا تأديبياً يستوجب مساءلته تأديبيا بالخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة جزاء وفاقا حقا وصدقا .
وأوضحت المحكمة أنه لا يغير من ذلك ما ذكره الطاعن الطعن الثانى من أنه أعطى الرقم السرى للحاسوب للطاعن الأول بناء على توجيهات من رئيسه، فذلك مردود بأنه يشترط لكى يعفى العامل من العقاب استناداً لأمر رئيسه ليس فقط أن يثبت أن ارتكابه للمخالفة كان تنفيذاً لأمر صادر إليه من هذا الرئيس، وإنما يجب عليه أن ينبهه كتابة إلى المخالفة وحينئذ تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده ، وقد خلت الأوراق من أن الطاعن فى الطعن الثانى قد نبه رئيسه كتابة إلى تلك المخالفة مما يتعين معه طرح هذا القول .
وذكرت المحكمة أنها تسجل فى حكمها ما كشف عنه كل من الطعنين الماثلين من خطورة ما نسب للطاعنين من عدوان أثيم على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة ممثلا فى الهيئة العامة للرقابة المالية باختراق أجهزة الحاسب الاَلى بالهيئة مما تسبب فى انتهاك سرية البيانات الموجة عليها، أن المرحلة التي تمر بها البلاد هى مرحلة دقيقة للغاية وما يحاك بها من مؤامرات وشائعات تستهدف النيل من اقتصادها القومي وزعزعة الاستقرار فيها ، فما تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية من أعمال وما تحتويها من المعلومات السرية وغير المتداولة بين يدي العامة من الناس وتعلقها بسوق المال والرقابة عليه، مما يقتضى إنزال أشد العقاب وهو البتر من الوظيفة دون استلزام أن يتحقق الضرر الفعلى فيكفى أن يكون الضرر محتملا , وهو يكون كذلك متى شكل تهديدا محتملاً للأمن القومى بكل ما من شأنه المساس باستقلال أو استقرار أوأمن الوطن أو وحدته أو وسلامة أراضيه أو اقتصاده القومي.
وانتهت المحكمة إلى أن المشرع ألزم مقدمى الخدمة بالعديد من الالتزامات هى حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتى أو أى وسيلة لتقنية المعلومات، والمحافظة على سرية البيانات التى تم حفظها وتخزينها، وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة، وتأمين البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها، وعدم اختراقها أو تلفها .
ونظرا لخطورة جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة رصد المشرع لها العديد من العقوبات الصارمة فأوجب أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدً، أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول أو اخترق موقعًا أو بريدًا إلكترونيًا أو حسابًا خاصًا أو نظامًا معلوماتيًا يُدار بمعرفه أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوكًا لها أو يخصها.
فإذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول بدون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية تكون العقوبة السجن, والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه. وفى جميع الأحوال، إذا ترتب على أى من الأفعال السابقة إتلاف تلك البيانات أو المعلومات أو ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى أو البريد الإلكتروني، أو تدميرها أو تشويهها أو تغييرها أو تصميمها أو نسخها أو تسجيلها أو تعديل مسارها أو إعادة نشرها، أو إلغاؤها كليًا أو جزئيًا بأى وسيلة كانت، تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه وهى عقوبات تنبئ عن جسامة الجريمة وخطورتها وأثرها على الدولة كافة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.