حمزة.. والتلامذة!    فيفا يعلن عن إيقاف قيد جديد للزمالك لمدة 3 فترات    بالصور.. محافظ المنيا يتوجه إلى موقع انهيار عقار بحي غرب    القاضى أحمد بنداري يدعو الناخبين للمشاركة: أنتم الأساس فى أى استحقاق    وزارة الداخلية: ضبط 40 شخصاً لمحاولتهم دفع الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين في 9 محافظات    نتنياهو يعلن رسميًا المصادقة على اتفاق الغاز مع مصر بمبلغ فلكي    الرقابة المالية توافق على التأسيس والترخيص ل 6 شركات بأنشطة صندوق الاستثمار العقاري    41 مؤشرًا لقياس أداء المدن الجديدة للتحول نحو مدن خضراء مستدامة    نتنياهو يعلن الموافقة على صفقة الغاز مع مصر    إطلاق حملة لدعم الأشقاء فى غزة خلال الشتاء ضمن جهود التحالف الوطنى    حكومة نتنياهو تجتمع غدا لمناقشة المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة    رسميًا.. إنتر ميامى يجدد عقد لويس سواريز حتى نهاية موسم 2026    الإسماعيلية تحت قبضة الأمن.. سقوط سيدة بحوزتها بطاقات ناخبين أمام لجنة أبو صوير    وكيل تعليم القاهرة في جولة ميدانية بمدرسة الشهيد طيار محمد جمال الدين    السلاح يضيف 7 ميداليات جديدة لمصر في دورة الألعاب الإفريقية للشباب    السعودية تلغي المدفوعات على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية    ضبط شخص يوزع أموالا على الناخبين ببركة السبع    عرض حفلات الأوسكار على يوتيوب بدءا من عام 2029    رسالة مفاجئة من ياسر جلال لمصطفى أبو سريع بعد انفصاله عن زوجته    نجوم الفن فى عزاء إيمان إمام شقيقة الزعيم أرملة مصطفى متولى    رئيس إذاعه القرآن الكريم السابق: القرآن بأصوات المصريين هبة باقية ليوم الدين    ما حكم حلاقة القزع ولماذا ينهى عنها الشرع؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    إصابة شخصين في حادث تصادم 3 سيارات أعلى الطريق الأوسطي    "جبران" يلتقي وزيرة العمل الإيطالية لتعزيز التعاون المشترك    يسري نصر الله: باسم سمرة فنان كبير رغم عدم امتلاكه لغات أجنبية    الحكومة تستهدف استراتيجية عمل متكامل لبناء الوعى    بين الحرب والسرد.. تحولات الشرق الأوسط في 2025    حين تغرق الأحلام..!    خالد الجندي: من الشِرْك أن ترى نفسك ولا ترى ربك    محافظ الجيزة: زيادة عدد ماكينات الغسيل الكلوى بمستشفى أبو النمرس إلى 62    جلسة صعود وهبوط: 6 قطاعات فى مكسب و10 قطاعات تتراجع    السيسي يرحب بتوقيع اتفاق الدوحة للسلام الشامل بين حكومة وتحالف نهر الكونغو الديمقراطية    محمود كارم: خطاب الكراهية أخطر التحديات التي تواجه المجتمعات المعاصرة    البنك الزراعي المصري يسهم في القضاء على قوائم الانتظار في عمليات زراعة القرنية    مستشار رئيس الجمهورية: مصر تمتلك كفاءات علمية وبحثية قادرة على قيادة البحث الطبى    أرفع أوسمة «الفاو» للرئيس السيسى    تأجيل محاكمة 10 متهمين بالخلية الإعلامية لجلسة 7 فبراير    جامعة الدول العربية تطلق المنتدى العربي الأول للإنذار المبكر والاستعداد للكوارث    التموين تنتهي من صرف مقررات ديسمبر بنسبة 73%    الصحة: إجراء جراحة ميكروسكوبية دقيقة لطفل 3 سنوات بمستشفى زايد التخصصى    جوائز مالية ضخمة للمنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026    تأييد حبس الفنان محمد رمضان عامين بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص    مفتي الجمهورية يلتقي نظيره الكازاخستاني على هامش الندوة الدولية الثانية للإفتاء    مكتبة الإسكندرية تشارك في افتتاح الدورة العاشرة لملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    اليونيفيل: التنسيق مع الجيش اللبناني مستمر للحفاظ على الاستقرار على طول الخط الأزرق    أوكرانيا تعلن استهداف مصفاة نفطية روسية ومنصة بحر القزوين    المحمدي: ظُلمت في الزمالك.. ومباريات الدوري سنلعبها كالكؤوس    اتجاه في الزمالك لتسويق أحمد حمدي في يناير    إقبال على التصويت بجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بالسويس    ضبط 8 متهمين في مشاجرة دندرة بقنا    المصرف المتحد يرعى المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الثانية والثلاثين    إصابة سيدة وابنها صدمتهما سيارة بقرية فى أبو النمرس    متحدث وزارة الصحة يقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس    الدخان أخطر من النار.. تحذيرات لتفادى حرائق المنازل بعد مصرع نيفين مندور    شادي محمد: حسام حسن قدم مباراة فنية كبيرة أمام نيجيريا.. وكلنا في ضهر منتخب مصر    مصطفى عثمان حكما لمباراة البنك الأهلي ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية العليا: يحظر اعتراض أو اختراق المعلومات والبيانات الحكومية حماية للأمن القومي
نشر في بوابة الأهرام يوم 08 - 08 - 2020

قضت المحكمة الإدارية العليا ب مجلس الدولة ، بمجازاة الطاعن الأول (ع.م.ع) ب الهيئة العامة للرقابة المالية بالفصل من الخدمة، لقيامه بإختراق أجهزة الحاسب الآلي لبعض العاملين ب الهيئة العامة للرقابة المالية مما تسبب في انتهاك سرية البيانات الموجودة عليها ومحاولة نسخها بالمخالفة للتعليمات، وبمجازاة الطاعن الثانى (و.م.أ) ب الهيئة العامة للرقابة المالية بالخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة، لأنه أعطي الطاعن الأول كلمة السر خاصة بحاسبه الألي، مما مكنه من استخدام هذا الحاسب واختراق المعلومات السرية الخاصة بجهة عمله بالمخالفة للتعليمات.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطالله وشعبان عبد العزيز نواب رئيس مجلس الدولة .
أكدت المحكمة، أنه يحظر الاعتراض أو الاختراق للبيانات والمعلومات الحكومية على شبكة الانترنت حماية للأمن القومي، وأن حماية أسرار الدولة للبيانات والمعلومات الإلكترونية وأجهزتها على الشبكة المعلوماتية أو نظام معلوماتى أو حاسب خاص من مسائل الأمن القومي ، وأن الأمن القومى يتسع ولا يضيق ليشمل كل ما يتصل باستقلال واستقرار وأمن الوطن ووحدته وسلامة أراضيه، وأن الأمن المالي والاقتصادي للوطن جزء لا يتجزأ من أمنه القومي، وأن الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة جريمة لها عقوبات متعددة صارمة.
كما أكدت أن التهمة ثابتة بالدليل الرقمى وليس الورقي والأدلة الرقمية السبيل لكشف مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وأن الطاعن فى الطعن الأول أثناء عمله بقسم الدعم الفني استخدم برامج تجسسية من جهازه للحصول علي البيانات ومعلومات من أجهزة أخري، وأن المرحلة التي تمر بها البلاد دقيقة والشائعات تستهدف النيل من اقتصادها القومي وزعزعة الاستقرار والبتر من الوظيفة لا يستلزم الضرر الفعلي، ويكفى الضرر المحتمل والتهديد المحتمل للأمن القومى وأن إفشاء الطاعن الثانى كلمة السر للأول خطأ جسيم مكنه من اختراق المعلومات السرية الخاصة بجهة عمله .
قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المشرع انتهج فى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حماية لأسرار الدولة للبيانات والمعلومات الإلكترونية المتعلقة بالدولة أو أحد سلطاتها أو أجهزتها أو وحداتها أو الهيئات العامة أو الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية أو هيئاتها العامة الخدمية أو الاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو ما في حكمها المتاحة على الشبكة المعلوماتية أو أى نظام معلوماتى أو حاسب خاص بها.
وحدد المشرع البيانات والمعلومات الإلكترونية بأنها كل ما يمكن إنشاؤه أو تخزينه، أو معالجته، أو تخليقه، أو نقله، أو مشاركته، أو نسخه بواسطة تقنية المعلومات؛ كالأرقام والأكواد والشفرات والحروف والرموز والإشارات والصور والأصوات وما فى حكمها، وأن البرنامج المعلوماتى عبارة عن مجموعة الأوامر والتعليمات المعبر عنها بأية لغة أو رمز أو إشارة، والتى تتخذ أى شكل من الأشكال، ويمكن استخدامها بطريق مباشر أو غير مباشر فى حاسب آلى لأداء وظيفة أو تحقيق نتيجة سواء كانت هذه الأوامر والتعليمات فى شكلها الأصلى أو فى أى شكل آخر تظهر فيه من خلال حاسب آلى، أو نظام معلوماتى.
وأضافت المحكمة، أن المشرع حظر على مقدمى الخدمة كل من الاعتراض والاختراق، فالاعتراض يشمل كل مشاهدة البيانات أو المعلومات أو الحصول عليها بغرض التنصت أو التعطيل، أو التخزين أو النسخ، أو التسجيل، أو تغيير المحتوى، أو إساءة الاستخدام أو تعديل المسار أو إعادة التوجيه وذلك لأسباب غير مشروعة ودون وجه حق، والاختراق يشتمل على الدخول غير المرخص به، أو المخالف لأحكام الترخيص، أو الدخول بأى طريقة غير مشروعة، إلى نظام معلوماتى أو حاسب آلى أو شبكة معلوماتية، وما فى حكمها.
والقصد من كل ذلك حماية الأمن القومي الذى يتسع ولا يضيق ليتضمن كل ما يتصل باستقلال واستقرار وأمن الوطن ووحدته وسلامة أراضيه , وأمنه المالى والاقتصادى جزء لا يتجزأ من أمنه القومى , وكل ما يتعلق بشئون رئاسة الجمهورية ومجلس الدفاع الوطنى ومجلس الأمن القومى، ووزارة الدفاع والإنتاج الحربى، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والأجهزة التابعة لتلك الجهات.
وأشارت المحكمة إلى أن المخالفة المنسوبة للطاعن فى الطعن الأول، المتمثلة فى أنه اخترق أجهزة الحاسب الآلي لبعض العاملين ب الهيئة العامة للرقابة المالية مما تسبب في انتهاك سرية البيانات الموجودة عليها ومحاولة نسخها بالمخالفة للتعليمات ، فإنها ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا على نحو ما انتهى إليه تقرير اللجنة المشكلة لضبط حادثة عملية اختراق أمني لأجهزة الهيئة للحصول علي بيانات سرية، وقام الطاعن بنسخ البيانات على وحدة تحزين خارجية
( فلاشة ميموري) وهارد ديسك بهذين الجهازين المخترقين,.
وتبين وجود عمليات اختراق من الجهاز الذى يعمل عليه مما يشكل في حقه - وفي ضوء خطورة المعلومات المودعة بإدارة التداول وإدارة الإلزام ب الهيئة العامة للرقابة المالية و مدي تأثيرها علي عمل الشركات المصرية - خروجا جسيما على القواعد التى استنها المشرع فى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وعدوانا أثيما على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة متجاوزا حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول مخترقا نظامًا معلوماتيًا يُدار لحساب الدولة ممثلا في أحد الأشخاص الاعتبارية العامة - الهيئة العامة للرقابة المالية - مما يستوجب مساءلته عنه تأديبيا مع أخذه بالشدة الرادعة ، خاصة وأنه تبين تكرار الطاعن لذلك الفعل سابقاً حيال عمله بقسم الدعم الفني واستخدامه لبرامج تجسسية من الجهاز الخاص به للحصول علي البيانات ومعلومات من أجهزة أخري ومجازاته عن ذلك الفعل بالخفض لوظيفة من الدرجة الأدني ونقله من إدارة الدعم الفني مما يكون معه جزاء الفصل من الخدمة هو الجزاء الأوفى .
وأوضحت المحكمة، أنه لا يغير من ذلك ما تذرع به الطاعن من أنه لم يثبت وجود أيه مستندات في حوزته، وكذا خلو الفلاشتين حوزته من أيه معلومات تتعلق ب الهيئة العامة للرقابة المالية ، فذلك مردود أن عملية الاختراق لأجهزة الحاسب الآلى لبعض العاملين بالهيئة على نحو انتهك سرية البيانات الموجودة عليها ومحاولة نسخها بالمخالفة للتعليمات ثابتة فى حقه عن طريق الدليل الرقمى وليس الورقى بحسبان أن الأدلة الرقمية هى السبيل لكشف مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وعن المخالفة المنسوبة للطاعن في الطعن الثاني والتى تتمثل فى أنه أعطى الطاعن الأول كلمة السر خاصة حاسبه الألي، مما مكنه من استخدام هذا الحاسب واختراق المعلومات السرية الخاصة بجهة عمله بالمخالفة للتعليمات، فإنها ثابتة في حقة ثبوتا يقينيا على النحو الوارد بالتحقيقات والتي يتضح منها عدم استطاعة الطاعن فى الطعن الأول القيام بهذه المخالفة الجسمية واختراق تلك الأجهزة من تلقاء نفسه دون كلمة السر الخاصة بالجهاز، ودون أن يكون له من الصلاحيات ما يمكنه من ذلك الأمر، مما يشكل في حق الطاعن فى الطعن الثانى ذنبا تأديبياً يستوجب مساءلته تأديبيا بالخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة جزاء وفاقا حقا وصدقا .
وأوضحت المحكمة أنه لا يغير من ذلك ما ذكره الطاعن الطعن الثانى من أنه أعطى الرقم السرى للحاسوب للطاعن الأول بناء على توجيهات من رئيسه، فذلك مردود بأنه يشترط لكى يعفى العامل من العقاب استناداً لأمر رئيسه ليس فقط أن يثبت أن ارتكابه للمخالفة كان تنفيذاً لأمر صادر إليه من هذا الرئيس، وإنما يجب عليه أن ينبهه كتابة إلى المخالفة وحينئذ تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده ، وقد خلت الأوراق من أن الطاعن فى الطعن الثانى قد نبه رئيسه كتابة إلى تلك المخالفة مما يتعين معه طرح هذا القول .
وذكرت المحكمة أنها تسجل فى حكمها ما كشف عنه كل من الطعنين الماثلين من خطورة ما نسب للطاعنين من عدوان أثيم على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة ممثلا فى الهيئة العامة للرقابة المالية باختراق أجهزة الحاسب الاَلى بالهيئة مما تسبب فى انتهاك سرية البيانات الموجة عليها، أن المرحلة التي تمر بها البلاد هى مرحلة دقيقة للغاية وما يحاك بها من مؤامرات وشائعات تستهدف النيل من اقتصادها القومي وزعزعة الاستقرار فيها ، فما تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية من أعمال وما تحتويها من المعلومات السرية وغير المتداولة بين يدي العامة من الناس وتعلقها بسوق المال والرقابة عليه، مما يقتضى إنزال أشد العقاب وهو البتر من الوظيفة دون استلزام أن يتحقق الضرر الفعلى فيكفى أن يكون الضرر محتملا , وهو يكون كذلك متى شكل تهديدا محتملاً للأمن القومى بكل ما من شأنه المساس باستقلال أو استقرار أوأمن الوطن أو وحدته أو وسلامة أراضيه أو اقتصاده القومي.
وانتهت المحكمة إلى أن المشرع ألزم مقدمى الخدمة بالعديد من الالتزامات هى حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتى أو أى وسيلة لتقنية المعلومات، والمحافظة على سرية البيانات التى تم حفظها وتخزينها، وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة، وتأمين البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها، وعدم اختراقها أو تلفها .
ونظرا لخطورة جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة رصد المشرع لها العديد من العقوبات الصارمة فأوجب أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدً، أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول أو اخترق موقعًا أو بريدًا إلكترونيًا أو حسابًا خاصًا أو نظامًا معلوماتيًا يُدار بمعرفه أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوكًا لها أو يخصها.
فإذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول بدون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية تكون العقوبة السجن, والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه. وفى جميع الأحوال، إذا ترتب على أى من الأفعال السابقة إتلاف تلك البيانات أو المعلومات أو ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى أو البريد الإلكتروني، أو تدميرها أو تشويهها أو تغييرها أو تصميمها أو نسخها أو تسجيلها أو تعديل مسارها أو إعادة نشرها، أو إلغاؤها كليًا أو جزئيًا بأى وسيلة كانت، تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه وهى عقوبات تنبئ عن جسامة الجريمة وخطورتها وأثرها على الدولة كافة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.