عباس شراقي: تجارب توربينات سد النهضة غير مكتملة    انتخابات مجلس النواب 2025| الأحزاب على خط النار.. متابعة دقيقة وغرف عمليات مفتوحة    استخراج الشهادات بالمحافظات.. تسهيلات «التجنيد والتعبئة» تربط أصحاب الهمم بالوطن    فائدة تصل ل 21.25%.. تفاصيل أعلى شهادات البنك الأهلي المصري    بعد 43 يوما عجافا، الكونجرس الأمريكي يقر مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي    مجلس النواب الأمريكي ينهي أطول إغلاق حكومي في التاريخ    بيان الفجر، زحف للسحب الرعدية الآن على هذه الأماكن مصحوبة بضربات البرق والرعد    الولايات المتحدة تُنهي سك عملة "السنت" رسميًا بعد أكثر من قرنين من التداول    قانون يكرّس الدولة البوليسية .."الإجراءات الجنائية": تقنين القمع باسم العدالة وبدائل شكلية للحبس الاحتياطي    حبس المتهمين بسرقة معدات تصوير من شركة في عابدين    نجم الزمالك السابق: «لو مكان مرتجي هقول ل زيزو عيب».. وأيمن عبدالعزيز يرد: «ميقدرش يعمل كده»    بسنت النبراوي تتألق على السجادة الحمراء في افتتاح الدورة ال46 من مهرجان القاهرة السينمائي    من «رأس الحكمة» إلى «علم الروم».. مصر قبلة الاستثمار    حبس المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات زوجية    مؤتمر المناخ COP30.. العالم يجتمع في قلب «الأمازون» لإنقاذ كوكب الأرض    احسب إجازاتك.. تعرف على موعد العطلات الدينية والرسمية في 2026    «لو أنت ذكي ولمّاح».. اعثر على الشبح في 6 ثوانِ    التفاف على توصيات الأمم المتحدة .. السيسي يصدّق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    أبوريدة: متفائل بمنتخب مصر فى أمم أفريقيا والوقت لا يسمح بوديات بعد نيجيريا    القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا 22 عملية أمنية ضد "داعش" طوال الشهر الماضي    إعلام: زيلينسكي وأجهزة مكافحة الفساد الأوكرانية على شفا الحرب    بعد ظهور السلوكيات المرفوضة فى المتحف الكبير.. كيف تحمى دول العالم متاحفها؟    نقابة الموسيقيين تنفى إقامة عزاء للمطرب الراحل إسماعيل الليثى    الإنتاج الحربي يلتقي أسوان في الجولة ال 12 بدوري المحترفين    انطلاق معسكر فيفا لحكام الدوري الممتاز بمشروع الهدف 15 نوفمبر    فرصة مميزة للمعلمين 2025.. التقديم الآن علي اعتماد المراكز التدريبية لدى الأكاديمية المهنية    قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن في السودان ببداية تعاملات الخميس 13 نوفمبر 2025    وزير المالية السابق: 2026 سيكون عام شعور المواطن باستقرار الأسعار والانخفاض التدريجي    سحب منخفضة ومتوسطة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025    بدء نوة المكنسة بالإسكندرية.. أمطار متوسطة ورعدية تضرب عدة مناطق    قرارات جديدة بشأن مصرع وإصابة 7 في حادث منشأة القناطر    مرور الإسكندرية يواصل حملاته لضبط المخالفات بجميع أنحاء المحافظة    الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة اقتحامات وعمليات نسف في الضفة الغربية وقطاع غزة    واشنطن تدعو لتحرك دولي عاجل لوقف إمدادات السلاح لقوات الدعم السريع    وزير الإسكان: بدء التسجيل عبر منصة "مصر العقارية" لطرح 25 ألف وحدة سكنية    المستشار بنداري: أشكر وسائل الإعلام على صدق تغطية انتخابات نواب 2025    بتروجت: اتفاق ثلاثي مع الزمالك وحمدان لانتقاله في يناير ولكن.. وحقيقة عرض الأهلي    محمد صبحي يطالب أدمن صفحته بإحياء ذكرى زواجه ال52    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    يقضي على ذاكرتك.. أهم أضرار استخدام الشاشات لفترات طويلة    عقار تجريبي جديد من نوفارتيس يُظهر فعالية واعدة ضد الملاريا    طريقة عمل فتة الحمص بالزبادي والثوم، أكلة شامية سهلة وسريعة    إذا قالت صدقت.. كيف تتمسك مصر بملفات أمنها القومي وحماية استقرار المنطقة؟.. من سرت والجفرة خط أحمر إلى إفشال محاولات تفكيك السودان وتهجير أهالي غزة .. دور القاهرة حاسم في ضبط التوازنات الإقليمية    النيابة العامة تخصص جزء من رسوم خدماتها الرقمية لصالح مستشفى سرطان الأطفال    خبير لوائح: قرارات لجنة الانضباط «تهريج».. ولا يوجد نص يعاقب زيزو    تأكيد لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن حرية انتقال اللاعبين الهواة بدون قيود    «يتميز بالانضباط التكتيكي».. نجم الأهلي السابق يتغنى ب طاهر محمد طاهر    محمود فوزي ل"من مصر": قانون الإجراءات الجنائية زوّد بدائل الحبس الاحتياطي    حيثيات حبس البلوجر «سوزي الأردنية»: «الحرية لا تعني الانفلات»    ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي: مصر لا تحتاج لتحريك سعر الوقود لمدة عام    إسرائيل تُفرج عن 4 أسرى فلسطينيين من غزة بعد عامين    قد يؤدي إلى العمى.. أعراض وأسباب التراكوما بعد القضاء على المرض في مصر    مقرمش جدا من بره.. أفضل طريقة لقلي السمك بدون نقطة زيت    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«السيسي» يُعيد «الإجراءات الجنائية»| «النواب»: الاعتراض الرئاسي انحياز للقانون وصون للحريات
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 23 - 09 - 2025


■ كتب: أحمد ناصف
تتابع مؤسسة الرئاسة، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائمًا كل كبيرة وصغيرة في شئون الدولة، ولا تمر القوانين التى يقرها مجلس النواب مرور الكرام، خاصة إذا كانت تمس المواطن بشكل مباشر وتتعلق بالحريات والحقوق، وفى هذا السياق، وجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، بعد موافقة المجلس عليه نهائيًا فى 29 أبريل الماضي، وإرساله إلى مؤسسة الرئاسة فى 26 أغسطس 2025 للتصديق.
وأكد الرئيس أن الاعتراضات تتعلق بعدد من المواد التى تحتاج إلى إعادة صياغة ومزيد من الضمانات، خاصة فيما يخص تعزيز حرمة المسكن وحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من التوسع فى استخدامه، وإزالة أى غموض قد يؤدى إلى تعدد التفسيرات أو مشاكل عند التطبيق، وإتاحة الوقت الكافى أمام الوزارات والجهات المعنية لتطبيق الآليات المستحدثة فى القانون.
ونوَّه الرئيس بجهود مجلس النواب في صياغة مشروع القانون وما تضمنه من مستحدثات مهمة، منها: تنظيم إجراءات المنع من السفر وقوائم ترقُّب الوصول، استحداث التعويض المادى عن الحبس الاحتياطي فى حالات محددة وتخفيض مدده، إقرار المحاكمة والتحقيق وتجديد الحبس عن بُعد باستخدام الوسائل التقنية، إلى جانب وضع آليات لحماية الشهود وتعزيز التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية.
◄ جلسات استثنائية
وأصدر مجلس النواب بيانا عن كتاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عملًا بحكم المادة (123) من الدستور.
وأكد المجلس أن ما تفضّل به رئيس الجمهورية يمثل أرقى صور ممارسة الصلاحيات الدستورية، ويعكس وعيًا استثنائيًا بقدسية العدالة الجنائية ومكانتها فى صون السلم العام وحماية المجتمع، مشددًا على أن الاعتراض الرئاسى جاء تجسيدًا لنهج سياسى راسخ يقوم على الانحياز لدولة القانون وحماية الحقوق والحريات باعتبارها التزامًا دستوريًا أصيلًا.
وأوضح المجلس أن عودة الرئيس بالاعتراض تضيف بعدًا آخر من الدقة والاكتمال، وتجسد قيمة الحوار بين المؤسسات، والشراكة الرفيعة بين رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية، حيث تتلاقى الإرادات جميعها على تحقيق مصلحة الوطن وصون حقوق الشعب وترسيخ هيبة الدستور والقانون.
◄ اقرأ أيضًا | وزير الشؤون النيابية: تنسيق كامل بين الحكومة والبرلمان لصالح المواطن
◄ دور الانعقاد السادس
واستنادًا للمادتين (177/ فقرة 3) و(274/ فقرة 1) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تقرر إدراج الاعتراض الوارد فى رسالة رئيس الجمهورية فى أول جلسة عادية بدور الانعقاد العادى السادس من الفصل التشريعى الثاني، وذلك يوم الأربعاء الموافق الأول من أكتوبر 2025، مع دعوة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان فى هذا الشأن؛ بما يضمن إعادة النظر فى المواد محل الاعتراض، وصياغة قانون جنائى جديد يُحتذى به فى الدقة التشريعية وصون حقوق الإنسان وترسيخ منظومة عدالة متكاملة تكفل سيادة القانون.
ويعكس قرار الرئيس السيسي برد مشروع القانون حرص مؤسسة الرئاسة على تحقيق التوازن بين سرعة إنجاز العدالة وضمان الحقوق والحريات، وإرسال رسالة واضحة بأن الدولة لا تتهاون فى صون الضمانات الدستورية، وأن التشريعات يجب أن تكون قابلة للتطبيق بوضوح وفعالية دون لبس أو تعارض.
◄ العدالة الناجزة
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين فى عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب فى صالح المتقاضين، كما أنه يُعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضى وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
كما أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية نص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائى مُسبَّب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، كما أضاف قيودًا على اختصاصات مأمورى الضبط القضائى فى أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، وأكَّد على اختصاص النيابة العامة الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطى وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطى مُسبَّبًا.
كما أقر تعويضًا معنويًا وأدبيًا عن الحبس الاحتياطى الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا، وكل أمر صادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله، فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الحكومة، فضلًا عن وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادى عن الحبس الاحتياطي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.