تلقت دار الافتاء سؤال من أحد المواطنين يطلب فيه بيان الرأي الشرعي من دار الافتاء فيما يأتي: أولًا: متى تجب زكاة الفطر على الصائم؟ ومتى تسقط عنه؟ ثانيًا: هل يجوز للفقير الاتفاق مع فقير آخر لتبادل إخراج زكاة الفطر بينهما؟ ثالثًا: هل يجوز صرف زكاة الفطر لدور الأيتام وإنشاء مستشفيات العلاج المجانية؟ اقرأ أيضًا.. الزكاة على المشروع تشمل الربح السنوي أم رأس المال؟ .. مفتي الجمهورية يوضح إجابة السؤال الأول: إذا امتلك المسلم قوت يومه ومَن يعولهم وفاض على ذلك صاع فأكثر وجبت عليه زكاة الفطر، وإلا فلا. إجابة السؤال الثاني: نعم يجوز باعتبار أن كلًّا منهما مستحقُّ للزكاة. إجابة السؤال الثالث: نعم يجوز بشرط أن يَصُبَّ ذلك في مصلحة مستحقي الزكاة.