وجه أحد المواطنين عدة أسئلة شائكة لدار الإفتاء المصرية حول زكاة الفطر؛ حيث طلب بيان الرأي الشرعي فيما يأتي: أولًا: متى تجب زكاة الفطر على الصائم؟ ومتى تسقط عنه؟ ثانيًا: هل يجوز للفقير الاتفاق مع فقير آخر لتبادل إخراج زكاة الفطر بينهما؟. ثالثًا: هل يجوز صرف زكاة الفطر لدور الأيتام وإنشاء مستشفيات العلاج المجانية؟ ما حكم صلاة العيد في المنزل؟.. الإفتاء تُجيب وأجابت دار الإفتاء على السؤال الأول بقولها: إذا امتلك المسلم قوت يومه ومَن يعولهم وفاض على ذلك صاع فأكثر وجبت عليه زكاة الفطر، وإلا فلا. إجابة السؤال الثاني: نعم يجوز باعتبار أن كلًّا منهما مستحقُّ للزكاة. إجابة السؤال الثالث: نعم يجوز بشرط أن يَصُبَّ ذلك في مصلحة مستحقي الزكاة.