وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المادة 266 المنظمة لإجراءات علنية الجلسة والواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية . اقرأ أيضا| «اقتصادية النواب» توافق مبدئيا على تعديل قانون الاستثمار وتنص المادة 266على ": يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها. ولا يجوز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة. جاء ذلك بعد حالة الجدل التى شهدتها مناقشات هذة المادة حول ضرورة علانية الجلسات القضائية ونشر أخبارها في وسائل الإعلام. طالب عدد من النواب بتعديل المادة بحذف كلمة البث، و شرط موافقة النيابة العامة في منع نشر وقائع الجلسات. عقب المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قائلا : هناك خلط بين نقل الجلسات وبثها وعلانيتها،و العلانية تعني إتاحة دخول الأفراد وخروجهم وليس نقلها أو بثها. وفيما يتعلق بالنيابة العامة، أكد أن المادة اشترطت موافقة رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة وهذا لا يتعارض مع العلانية أو حرية الصحافة، وإنما هو ضمن إجراءات ضبط القضايا. أكد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أن هناك حالة من الخلط بين ا علانية الجلسات والنشر .لافتا إلي أن نقل الوقائع والبث يرجع لرئيس الدائرة هو الذي يقرر بعد أخذ رأي النيابة العامة.