ترامب: الضربات الجوية على أهداف في فنزويلا ستبدأ قريبًا    زيادة متوقعة في إنتاج اللحوم الحمراء بمصر إلى 600 ألف طن نهاية العام الجاري    دمج وتمكين.. الشباب ذوي التنوع العصبي يدخلون سوق العمل الرقمي بمصر    حالة الطقس اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى محافظه المنيا    أذان الفجر اليوم السبت13 ديسمبر 2025.. دعاء مستحب بعد أداء الصلاة    محكمة بوليفية تقرر حبس الرئيس السابق لويس آرسي احتياطيًا 5 أشهر بتهمة اختلاس أموال عامة    قفزة تاريخية.. مصر تقترب من الاكتفاء الذاتي للقمح والأرز    تدريب واقتراب وعطش.. هكذا استعدت منى زكي ل«الست»    بين مصر ودبي والسعودية.. خريطة حفلات رأس السنة    بدأ العد التنازلي.. دور العرض تستقبل أفلام رأس السنة    الاتحاد الأوروبي يواصل دعم أوكرانيا ويوافق على تجميد أصول روسيا لأجل غير مسمى    د.هبة مصطفى: مصر تمتلك قدرات كبيرة لدعم أبحاث الأمراض المُعدية| حوار    بعد الخروج أمام الإمارات، مدرب منتخب الجزائر يعلن نهايته مع "الخضر"    تقرير أممي: التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية يبلغ أعلى مستوى له منذ عام 2017 على الأقل    ياسمين عبد العزيز: كان نفسي أبقى مخرجة إعلانات.. وصلاة الفجر مصدر تفاؤلي    مصرع شخص وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم بزراعى البحيرة    ترامب يثمن دور رئيس الوزراء الماليزى فى السلام بين كمبوديا وتايلاند    هشام نصر: سنرسل خطابا لرئيس الجمهورية لشرح أبعاد أرض أكتوبر    اليوم.. محاكمة المتهمين في قضية خلية تهريب العملة    ياسمين عبد العزيز: ما بحبش مسلسل "ضرب نار"    سلوى بكر ل العاشرة: أسعى دائما للبحث في جذور الهوية المصرية المتفردة    أكرم القصاص: الشتاء والقصف يضاعفان معاناة غزة.. وإسرائيل تناور لتفادي الضغوط    محمد فخرى: كولر كان إنسانا وليس مدربا فقط.. واستحق نهاية أفضل فى الأهلى    وول ستريت جورنال: قوات خاصة أمريكية داهمت سفينة وهي في طريقها من الصين إلى إيران    قرار هام بشأن العثور على جثة عامل بأكتوبر    بسبب تسريب غاز.. قرار جديد في مصرع أسرة ببولاق الدكرور    محمود عباس يُطلع وزير خارجية إيطاليا على التطورات بغزة والضفة    كأس العرب - مجرشي: لا توجد مباراة سهلة في البطولة.. وعلينا القتال أمام الأردن    أحمد حسن: بيراميدز لم يترك حمدي دعما للمنتخبات الوطنية.. وهذا ردي على "الجهابذة"    الأهلي يتراجع عن صفقة النعيمات بعد إصابته بالرباط الصليبي    الأهلي يتأهل لنصف نهائي بطولة أفريقيا لكرة السلة سيدات    فرانشيسكا ألبانيزي: تكلفة إعمار غزة تتحملها إسرائيل وداعموها    تعيين الأستاذ الدكتور محمد غازي الدسوقي مديرًا للمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية    ياسمين عبد العزيز: أرفض القهر ولا أحب المرأة الضعيفة    ننشر نتيجة إنتخابات نادي محافظة الفيوم.. صور    محافظ الدقهلية يهنئ الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم من أبناء المحافظة    إصابة 3 أشخاص إثر تصادم دراجة نارية بالرصيف عند مدخل بلقاس في الدقهلية    إشادة شعبية بافتتاح غرفة عمليات الرمد بمجمع الأقصر الطبي    روشتة ذهبية .. قصة شتاء 2025 ولماذا يعاني الجميع من نزلات البرد؟    عمرو أديب ينتقد إخفاق منتخب مصر: مفيش جدية لإصلاح المنظومة الرياضية.. ولما نتنيل في إفريقيا هيمشوا حسام حسن    بعد واقعة تحرش فرد الأمن بأطفال، مدرسة بالتجمع تبدأ التفاوض مع شركة حراسات خاصة    سعر جرام الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى    الإسعافات الأولية لنقص السكر في الدم    الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر بشأن تزايد الطلب على موارد المياه مع ازدياد الندرة    مفتي الجمهورية يشهد افتتاح مسجدي الهادي البديع والواحد الأحد بمدينة بشاير الخير بمحافظة الإسكندرية    غلق مزلقان مغاغة في المنيا غدا لهذا السبب    لجنة المحافظات بالقومي للمرأة تناقش مبادرات دعم تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 12ديسمبر 2025 فى المنيا    انطلاقة قوية للمرحلة الثانية لبرنامج اختراق سوق العمل بجامعة سوهاج |صور    محافظ أسوان يأمر بإحالة مدير فرع الشركة المصرية للنيابة العامة للتحقيق لعدم توافر السلع بالمجمع    اسعار الفاكهه اليوم الجمعه 12ديسمبر 2025 فى المنيا    سويلم: العنصر البشري هو محور الاهتمام في تطوير المنظومة المائية    هشام طلعت مصطفى يرصد 10 ملايين جنيه دعمًا لبرنامج دولة التلاوة    ضبط المتهمين بتقييد مسن فى الشرقية بعد فيديو أثار غضب رواد التواصل    نقيب العلاج الطبيعى: إلغاء عمل 31 دخيلا بمستشفيات جامعة عين شمس قريبا    بتوجيهات الرئيس.. قافلة حماية اجتماعية كبرى من صندوق تحيا مصر لدعم 20 ألف أسرة في بشاير الخير ب226 طن مواد غذائية    في الجمعة المباركة.. تعرف على الأدعية المستحبة وساعات الاستجابة    عاجل- الحكومة توضح حقيقة بيع المطارات المصرية: الدولة تؤكد الملكية الكاملة وتوضح أهداف برنامج الطروحات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالأرقام والقوانين| تاريخ «حماية الجبانات» في التشريع المصري

قديما كان الناس يبنون المقابر في مناطق معينة بالقرى، دون قوانين تحكمها، أو مسائل تنظيمية تنظم العملية.. ومع ازدياد السكان، والتعامل بالمستندات وحقوق الملكية بالأوراق، مرت عملية تنظيم الجبانات أو المقابر بعدد من القوانين، وضعها المشرع بهدف حمايتها من الانتهاك.
بل وفي بعض الأحيان كانت تصدر قرارات لهدم مجموعة من المقابر بهدف منع انتشار الأوبئة.. وغيرها من المواقف المتتابعة التي جعلت هناك تطورًا مستمرًا في القوانين المنظمة لحماية حرمة الموتى.
في التقرير التالي نرصد مراحل ظهور التشريعات والقوانين في مصر عبر العقود الماضية..
ما المقصود بالقبور
اقرا ايضا| حرمة الموتى | نبش القبور.. جريمة تصل عقوبتها للسجن 5 سنوات
من جانبه أوضح الدكتور محمد فودة، أستاذ القانون الجنائي، أنه بالرغم من أن المادة 160 من قانون العقوبات المصري لم تعرف المقصود ب القبور أو الجبانات وترك مهمة ذلك للفقه والقضاء، ومع ذلك نجد تعريفاً للجبانات، وهو يصح كتعريف للقبور أيضاً فى المادة الأولى من قانون الجبانات رقم 5 لسنة 1966 والتي نصت على تعريف الجبانات بأنها: "تعتبر جبانة عامة كل مكان مخصص لدفن الموتى قائم فعلاً وقت العمل بهذا القانون ، وكذلك كل مكان يخصص لهذا الغرض بقرار من السلطة المختصة".
كما أن الفقرة الثالثة من المادة 128 عقوبات (المقابلة للفقرة الثالثة من المادة 160 من قانون العقوبات الحالى) التي تعاقب على إنتهاك حرمة الجبانات، لا تنطبق إلا على الجبانات التى لا تزال معدة للدفن والجبانات التى وإن بطل الدفن بها إلا أنها لا تزال حافظة لمعالمها وظاهر فيها ما اشتملت عليه من المقابر ظهوراً لا يقبل الشك.
أما الجبانات التى أهمل أمرها حتى درست، وزالت معالمها وصارت سواداً فلا يمكن أن تطبق المادة المذكورة على الإعتداء عليها "بحفر أرضها مثلاً" لزوال السبب الذى أنشئت من أجله.
أول تشريع ينظم امتلاك القبور
اقرا ايضا| «طار الصقر إلى السماء».. كيف قدس المصريين القدماء «موتاهم»؟
أوضح د. محمد فودة، أنه فى مصر كان أول تشريع قانوني ينظم عملية إنشاء وبناء وتملك القبور فيها هو القانون رقم 5 لسنة 1966م الصادر بشأن الجبانات.
وفى 2 من أكتوبر سنة 1877 صدرت لائحة الجبانات ودفن الجثث ونقلها إلى الخارج، وفى 29 يناير سنة 1884 صدر الأمر العالى بشأن الجبانات المضرة بالصحة العامة.
وتعددت القرارات المنظمة فى هذا الشأن، سيما ما تعلق منها بممارسة مهنتي الحانوتية والتربية، وفى 11 أبريل سنة 1938 صدر مرسوم بإصدار الاتفاق الدولى بنقل رفات الموقع بيرتين فى 10 فبراير سنة 1938.
كما أن الملاحظ على قانون الجبانات رقم 5 لسنة 1966 ولائحته التنفيذية أنه لم يتضمن نصاً يعاقب جنائياً على إنتهاك حرمة الجبانات أو تدنيسها.
الحبس أو الغرامة
اقرا ايضا| «حرمة الموتى» من التصوير حتى التشهير.. كيف واجه النواب خلل قانون العقوبات؟
أشار د. فودة، أن المادة 160 من قانون العقوبات المصري نصت على أنه : "يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن مائة جنية ولا تزيد على خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين- كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمسة سنوات إذا ارتكب أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (160) تنفيذاً لغرض إرهابى.
انتهاك حرمة القبور
اقرا ايضا|القانون لا يحمي «جسد نيرة».. تشريعات برلمانية لتجريم انتهاك «حرمة الموتى»
ومن المتعارف عليه فقهاً و قانونا أن جريمة انتهاك حرمة القبور أو الجبانات أوتدنيسها، تقع تامة إذا ما نفذ الجاني جميع غرضه الإجرامي الذى أراده، وحينئذ يعاقب على الجريمة التامة بالعقوبة المقررة لها فى المادة 160 من قانون العقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.