التنسيقية: فتح باب التصويت للمصريين بالخارج في أستراليا بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب    ضربة لترامب، قرار قضائي بعدم قانونية نشر الحرس الوطني في واشنطن    على طريقة استسلام ألمانيا، تفاصيل أبرز بنود الخطة الأمريكية للسلام في أوكرانيا    إحالة المتهم بقتل مهندس كرموز ب7 رصاصات في الإسكندرية للمحاكمة الجنائية    إصابة 4 أشخاص في انقلاب توك توك بطريق تمي الأمديد في الدقهلية    عازف البيانو العالمي لانج لانج: العزف أمام الأهرامات حلم حياتي    أحمد السقا ومحمد رمضان يغنيان ويرقصان في حفل توزيع جوائز "ذا بيست" بالأهرامات (فيديو)    لأسباب إنتاجية وفنية.. محمد التاجي يعتذر عن مشاركته في موسم رمضان المقبل    بعد 28 عاما على وفاتها، الأميرة ديانا تعود إلى "متحف جريفين" في باريس ب"فستان التمرد" (صور)    القرنفل.. طقس يومي صغير بفوائد كبيرة    الكويت تدين بشدة الهجمات الإسرائيلية على غزة وتدعو لتحرك دولى عاجل    حكام مباريات السبت في افتتاح الجولة الرابعة عشرة بالدوري المصري    نائب رئيس الألومنيوم يعلن وفاة مدرب الحراس نور الزاكي ويكشف السبب    سبب غياب راشفورد عن تدريبات برشلونة    بنك مصر والمجلس القومي للمرأة يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة    كاسبرسكي تُسجّل نموًا بنسبة 10% في المبيعات وتكشف عن تصاعد التهديدات السيبرانية في منطقة الشرق الأوسط    تجديد حبس سيدتين بسبب خلاف على أولوية المرور بالسلام    تجديد حبس المتهمين بسرقة طالب بأسلوب افتعال مشاجرة بمدينة نصر    البابا في احتفالية "نيقية.. إيمان حي": العروض كشفت جمال التاريخ ودورنا في حفظ الوديعة التي سلّمها القديسون عبر العصور    بدء التصويت بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في نيوزيلندا    سلام أم استسلام.. تفاصيل الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.. رفع العقوبات عن روسيا.. عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو.. إجراء انتخابات أوكرانية.. وإنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح تحت سيطرة موسكو    زيلينسكي يؤكد دعم أوكرانيا لمبادرة السلام الأمريكية    بعد علاقة دامت 10 سنوات، إعلان موعد زواج النجمين شين مين آه وكيم وو    حماس تتهم إسرائيل بدفع الخط الأصفر غربًا ونزوح واسع    مستوطنون يشعلون النار فى مستودع للسيارات بحوارة جنوبى نابلس    ستارمر يستعد لزيارة الصين ولندن تقترب من الموافقة على السفارة الجديدة بدعم استخباراتي    وزير الرياضة يطمئن على وفد مصر في البرازيل بعد حريق بمقر مؤتمر المناخ    وزير السياحة يتابع الاستعدادات النهائية لتشغيل منظومة التأشيرة بالمطارات    مصرع 4 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بالبحيرة    مصرع شخص وضبط 2 آخرين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بقنا    مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع بدعم نتائج إنفيديا    دعما للمنتخبات الوطنية.. وزير الرياضة يلتقي هاني أبو ريدة في مقر اتحاد الكرة    "عائدون إلى البيت".. قميص خاص لمباراة برشلونة الأولى على كامب نو    ضياء السيد ل dmc: الرياضة المصرية بحاجة لمتابعة دقيقة من الدولة    ستاد المحور: جلسة مرتقبة في الزمالك لتجديد عقد عمر عبد العزيز    أشرف زكى يشيد بحفاوة استقبال سفير مصر فى عمان خلال مشاركته بمهرجان الخليج    نقابة المهن التمثيلية تحذر من انتحال اسم مسلسل كلهم بيحبوا مودى    شريهان أبو الحسن تفوز بجائزة أفضل مذيعة منوعات عن برنامج ست ستات على قناة DMC    ستاد المحور: الاتحاد السكندري يقترب من استعارة يوسف أوباما من بيراميدز في الميركاتو الشتوي    تطعيم 352 ألف طفل خلال الأسبوع الأول لحملة ضد الحصبة بأسوان    غلق باب الطعون الانتخابية بعدد 251 طعنا على المرحلة الأولى بانتخابات النواب    تطعيم 352 ألف طفل خلال الأسبوع الأول لحملة ضد الحصبة بأسوان    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن رسميا انطلاق التصويت بالخارج من دولة نيوزيلندا    هل يوجد عذاب للقبر؟.. أمين الفتوى يجيب    هل التأمين على الحياة حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب    حقيقة إلغاء انتخابات مجلس النواب وتأجيلها عام كامل؟.. مصطفى بكري يكشف الحقائق    ثلث القيمة يختفى فى أسابيع |انهيار قياسى للعملات المشفرة    هل تؤثر عدم زيارة المدينة على صحة العمرة؟ أمين الفتوى يُجيب(فيديو)    احتفالية مستشفى الناس بحضور سفراء ونجوم المجتمع.. أول وأكبر مركز مجاني لزراعة الكبد بالشرق الأوسط "صور"    أطعمة تعيد التوازن لأمعائك وتحسن الهضم    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 20نوفمبر 2025 فى المنيا    الوكيل: تركيب وعاء أول مفاعل نووي ينقل مشروع الضبعة من مرحلة الإنشاءات إلى التركيبات    محافظ القليوبية يُهدي ماكينات خياطة ل 15 متدربة من خريجات دورات المهنة    الجبهة الوطنية يكلف عبد الظاهر بتسيير أعمال أمانة الجيزة عقب استقالة الدالي    أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات تواصل الصعود وتقفز 7% بعد صفقة موانئ أبوظبي    تموين القليوبية: جنح ضد سوبر ماركت ومخالفي الأسعار    طقس الإسكندرية اليوم: ارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة.. والعظمى 27 درجة مئوية    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حرمة الموتى | نبش القبور.. جريمة تصل عقوبتها للسجن 5 سنوات
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 10 - 05 - 2023

- غرامات تصل ل 200 ألف جنيه.. وهذا التسلسل التاريخي لمواجهة لصوص المقابر
تبقى جرائم نبش القبور وانتهاك حرمة الموتى من الجرائم التي ترفضها الأعراف تقشعر منها الضمائر الحية بوصفها من الخروقات التي تخالف القانون والشرع الإسلامي يرتكبها زمرة من لصوص المقابر وبعض ضعاف النفوس
من هنا فطن المشرع مبكراً لهذه الجريمة، وعلى مر سنوات طويلة تم وضع العديد من التشريعات، حيث نصت العديد من المواد التي وضعت في قانون العقوبات المصري على عدد من العقوبات الرادعة التي من شأنها مواجهة مرتكبي تلك الجريمة.
اقرأ أيضا: «حرمة الموتى» من التصوير حتى التشهير.. كيف واجه النواب خلل قانون العقوبات؟
حرمة الجبانات أو القبور وتدنيسها
وفي بحث قانوني أجراه أحد المحامين، وتم نشره على الموقع الرسمي لنقابة المحامين، تحت عنوان "إنتهاك حرمة الجبانات أو القبور وتدنيسها جريمة يعاقب عليها القانون المصري " تحدث فيه الباحث عن التسلسل التاريخي لتدرج العقوبات التي تواجه تلك الظاهرة المقيتة مقدماً عرضا تفصيليا عن الخروقات التي ينبغي تجنبها في التعامل مع الجبانات وقبور الموتى، والتي من بينها : " النهى عن الجلوس على قبر فيه ميت، والنهي عن سب الأموات، احترام الإسلام ل الأموات حتى موتى غير المسلمين، النهى عن اتخاذ القبور مساجد، النهي عن كسر عظام الميت، النهي عن نبش القبور.. وغيرها من الأمور التي يعاقب عليها القانون بعقوبات تصل إلى السجن والغرامة المالية .
واستعرض الباحث خلال فصول البحث التشريعي جانب من قانون قانون الجبانات الذي يحمل رقم 5 والصادر في سنة 1966 ولائحته التنفيذية وأوضح خلال فصوله أنه لم يتضمن نصاً يعاقب جنائياً على إنتهاك حرمة الجبانات أو تدنيسها.
اقرأ أيضا: «سيلفي للذكرى مش هتضر».. احذر هذه الأفعال في حضرة المتوفى
تعديلات على قانون العقوبات
وفي محاولة من جانب المشرع لتدارك الأمر مع تزايد جرائم نبش القبور وانتهاك حرمات الموتى وفي محاولة لسد تلك الثغرة التشريعية تم اجراء تعديلات علي قانون العقوبات لوضع مواد في نصوصه تحرم تلك الجريمة ليكون بذلك أول تشريع جنائي يواجه هذه الجريمة بعقوبات تصل إلى حد السجن و الغرامة المغلظة.
لذا جاء نص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه متضمنا جانب من العقوبة المستحقة على كل من يرتكب هذا الجرم، وجاء النص كالآتي: يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن مائة جنية ولا تزيد على خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها ، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمسة سنوات إذا ارتكب أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 160 تنفيذاً لغرض إرهابى .
وفي توصيف لشكل الجريمة أكد المشرع على أنها كل فعل مادى من شأنه الإخلال باحترام الموتى وأن يكون الفعل معبرا عن إرادة الجانى ورغبته وأن يكون من شأن الفعل امتهان حرمة القبور أو تدنيسها كإخراج الجثث من المقبرة فى غير الأحوال المصرح بها قانونا والقصد الجنائى أن يرتكب الجانى بإرادته الفعل المؤثم والمجرم شرعا وقانونا .
اقرأ أيضا: بين الموافقة والرفض.. انقسام الفنانين حول تغطية جنازات المشاهير | خاص
تغليظ العقوبات بما يتوافق مع تطور الجريمة
كما تم إدخال تعديلات أخرى على مشروع القانون لتغليظ العقوبات بما يتوافق مع تطور الجريمة واستفحال بما اقتضى معه تدخل آخر من المشرع لتصل العقوبات كالاتي: " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، من انتهك عمدًا حرمة جثة أو أي جزء منها أو أي رفات آدمية وتكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا يزيد على خمس سنوات، إذا تم ذلك الفعل من خلال أحد وسائل التواصل الاجتماعي".
اقرأ أيضا: «طار الصقر إلى السماء».. كيف قدس المصريين القدماء «موتاهم»؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.