إعلام إسرائيلي: ارتفاع أعداد المصابين إلى نحو 100 جراء الهجمات الصاروخية الإيرانية    ازدحام غير مسبوق في سماء السعودية    جماهير الأهلي توجه رسائل مباشرة ل تريزيجية وهاني قبل مباراة إنتر ميامي (فيديو)    توجيهات رئاسية مُستمرة وجهود حكومية مُتواصلة.. مصر مركز إقليمي لصناعة الدواء    أسعار الفراخ اليوم السبت 14-6-2025 بعد الانخفاض الجديد.. وبورصة الدواجن الرئيسية اليوم    سعر الدولار عالميًا يسجل أعلى مستوياته في شهر.. قائمة الأسعار ب البنوك اليوم    نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية 2025 الترم الثاني.. رابط مباشر و خطوات الاستعلام    أسعار الذهب اليوم فى السعودية وعيار 21 الآن ببداية تعاملات السبت 14 يونيو 2025    جميعها مجانية.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد إنتر ميامي مباشر.. والتردد    تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الافتتاح.. الأهلى بالأحمر والشورت الأبيض أمام ميامى    أشرف داري ل«المصري اليوم»: درسنا إنتر ميامي ونعرف ميسي جيدا (فيديو)    موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2025 (صناعي- تجاري- زراعي- فني) فور اعتمادها    بالفيديو ..تامر حسني لجمهور الكويت : هتقوني علشان اغني ..انتوا عارفين الظروف    الأهلى يختتم تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة ميامى فى كأس العالم للأندية    تعرف على أسماء وأماكن لجان الثانوية العامة 2025 بمحافظة الشرقية    علقة موت لمدرب كمال أجسام تعدى جنسيا على طفلين بالفيوم    قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلي وانتر ميامى في كأس العالم للأندية    مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إسرائيل دمرت الجزء الموجود فوق سطح الأرض من منشأة نووية إيرانية رئيسية    معاذ: جماهير الزمالك كلمة السر في التتويج ب كأس مصر    مؤتمر أخبار اليوم العقاري.. «رواد القطاع العقاري يضعون خارطة طريق لمستقبل الصناعة»    اعرف رد محافظ الإسكندرية على جزار يبيع كيلو اللحمة ب700 جنيه.. فيديو وصور    الدبيكي: إعتماد إتفاقية «المخاطر البيولوجية» إنتصار تاريخي لحماية العمال    رئيس جامعة سوهاج في ضيافة شيخ الأزهر بساحة آل الطيب    هل تتأثر قناة السويس بالصراع الإسرائيلي الإيراني؟.. الحكومة ترد    القناة 13: إصابة 5 إسرائيليين جراء الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير    كوكا: من الصعب إيقاف ميسي.. ولن ألعب في مصر لغير الأهلي    الأزهر يدين العدوان الصهيوني على إيران ويطالب بوقف الانتهاكات الصهيونية بحق دول المنطقة    إعلام عبري: سقوط 4 صواريخ فى دان جوش والنقب والشفيلا    فرنسا تحذر مواطنيها من السفر إلى الشرق الأوسط    الجنح تسدل الستار في قضية انفجار خط الغاز.. اليوم    مصرع فتاة سقطت من الطابق السادس بسوهاج    قبل وفاته مع «حذيفة».. «محمود» يروي لحظات الرعب والانفجار ب خط غاز طريق الواحات: «عينيا اسودّت والعربية ولّعت»    ضبط عاطل وراء إشعال النار بشقة والده في الطالبية    إنفانتينو: بطولة كأس العالم للأندية ستكون لحظة تاريخية فى كرة القدم    مراسل برنامج الحكاية: فوجئنا بوجود أجانب على كارتة الاسماعيلية    «قصور الثقافة» تعرض طعم الخوف على مسرح مدينة بني مزار.. غدًا    تامر عاشور يظهر بعكاز فى حفل الكويت.. صور    كاتب سياسي: رد إيران يشمل مئات الصواريخ الباليستية لم تشهد تل أبيب مثيل لها    ما حكم أداء النافلة بين الصلاتين عند جمع التقديم؟    «الإفتاء» توضح كيفية الطهارة عند وقوع نجاسة ولم يُعرَف موضعها؟    حدث منتصف الليل| خطة الحكومة لتأمين الغاز والكهرباء.. وهبوط 5 رحلات اضطراريا بمطار شرم الشيخ    احذرها.. 4 أطعمة تدمر نومك في الليل    «تضامن الدقهلية» تطلق قافلة عمار الخير لتقديم العلاج بالمجان    7 خطوات أساسية من المنزل لخفض ضغط الدم المرتفع    4 أبراج يتسمون ب «جاذبيتهم الطاغية»: واثقون من أنفسهم ويحبون الهيمنة    «الأهلي في حتة عاشرة».. محمد الغزاوي يرد على المنتقدين    مصرع عاملين وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بالعياط    بعد نصف قرن على رحيلها.. صوت أم كلثوم يفتتح تتر مسلسل «فات الميعاد»    طوارئ نووية محتملة.. السعودية توضح: لا مواد مشعة في مياه المملكة    إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والمدارس في مصر رسميًا (الموعد والتفاصيل)    نائب رئيس جامعة القاهرة يتفقد امتحانات الفرقة الأولى بطب قصر العيني (صور)    رسالة ماجستير فى كينيا تناقش مفهوم الخطايا عند المسلمين والمسيحيين.. بعض الخطايا لا نتغاضى عن الاعتراف بها.. ويحب على الجميع مواجهتها    علامات إذا ظهرت على طفلك يجب الانتباه لها    خطيب المسجد النبوي: الرحمة صفة تختص بالله يرحم بها البر والفاجر والمؤمن والكافر    مطار شرم الشيخ يستقبل رحلات محوّلة من الأردن بعد إغلاق مجالات جوية مجاورة    خطباء المساجد بشمال سيناء يدعون للوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية    بعثة حج الجمعيات الأهلية تنظم زيارات الروضة الشريفة    الدولار الأمريكي يرتفع متأثرا بالضربة الإسرائيلية على إيران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حرمة الموتى | نبش القبور.. جريمة تصل عقوبتها للسجن 5 سنوات
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 10 - 05 - 2023

- غرامات تصل ل 200 ألف جنيه.. وهذا التسلسل التاريخي لمواجهة لصوص المقابر
تبقى جرائم نبش القبور وانتهاك حرمة الموتى من الجرائم التي ترفضها الأعراف تقشعر منها الضمائر الحية بوصفها من الخروقات التي تخالف القانون والشرع الإسلامي يرتكبها زمرة من لصوص المقابر وبعض ضعاف النفوس
من هنا فطن المشرع مبكراً لهذه الجريمة، وعلى مر سنوات طويلة تم وضع العديد من التشريعات، حيث نصت العديد من المواد التي وضعت في قانون العقوبات المصري على عدد من العقوبات الرادعة التي من شأنها مواجهة مرتكبي تلك الجريمة.
اقرأ أيضا: «حرمة الموتى» من التصوير حتى التشهير.. كيف واجه النواب خلل قانون العقوبات؟
حرمة الجبانات أو القبور وتدنيسها
وفي بحث قانوني أجراه أحد المحامين، وتم نشره على الموقع الرسمي لنقابة المحامين، تحت عنوان "إنتهاك حرمة الجبانات أو القبور وتدنيسها جريمة يعاقب عليها القانون المصري " تحدث فيه الباحث عن التسلسل التاريخي لتدرج العقوبات التي تواجه تلك الظاهرة المقيتة مقدماً عرضا تفصيليا عن الخروقات التي ينبغي تجنبها في التعامل مع الجبانات وقبور الموتى، والتي من بينها : " النهى عن الجلوس على قبر فيه ميت، والنهي عن سب الأموات، احترام الإسلام ل الأموات حتى موتى غير المسلمين، النهى عن اتخاذ القبور مساجد، النهي عن كسر عظام الميت، النهي عن نبش القبور.. وغيرها من الأمور التي يعاقب عليها القانون بعقوبات تصل إلى السجن والغرامة المالية .
واستعرض الباحث خلال فصول البحث التشريعي جانب من قانون قانون الجبانات الذي يحمل رقم 5 والصادر في سنة 1966 ولائحته التنفيذية وأوضح خلال فصوله أنه لم يتضمن نصاً يعاقب جنائياً على إنتهاك حرمة الجبانات أو تدنيسها.
اقرأ أيضا: «سيلفي للذكرى مش هتضر».. احذر هذه الأفعال في حضرة المتوفى
تعديلات على قانون العقوبات
وفي محاولة من جانب المشرع لتدارك الأمر مع تزايد جرائم نبش القبور وانتهاك حرمات الموتى وفي محاولة لسد تلك الثغرة التشريعية تم اجراء تعديلات علي قانون العقوبات لوضع مواد في نصوصه تحرم تلك الجريمة ليكون بذلك أول تشريع جنائي يواجه هذه الجريمة بعقوبات تصل إلى حد السجن و الغرامة المغلظة.
لذا جاء نص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه متضمنا جانب من العقوبة المستحقة على كل من يرتكب هذا الجرم، وجاء النص كالآتي: يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن مائة جنية ولا تزيد على خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها ، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمسة سنوات إذا ارتكب أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 160 تنفيذاً لغرض إرهابى .
وفي توصيف لشكل الجريمة أكد المشرع على أنها كل فعل مادى من شأنه الإخلال باحترام الموتى وأن يكون الفعل معبرا عن إرادة الجانى ورغبته وأن يكون من شأن الفعل امتهان حرمة القبور أو تدنيسها كإخراج الجثث من المقبرة فى غير الأحوال المصرح بها قانونا والقصد الجنائى أن يرتكب الجانى بإرادته الفعل المؤثم والمجرم شرعا وقانونا .
اقرأ أيضا: بين الموافقة والرفض.. انقسام الفنانين حول تغطية جنازات المشاهير | خاص
تغليظ العقوبات بما يتوافق مع تطور الجريمة
كما تم إدخال تعديلات أخرى على مشروع القانون لتغليظ العقوبات بما يتوافق مع تطور الجريمة واستفحال بما اقتضى معه تدخل آخر من المشرع لتصل العقوبات كالاتي: " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، من انتهك عمدًا حرمة جثة أو أي جزء منها أو أي رفات آدمية وتكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا يزيد على خمس سنوات، إذا تم ذلك الفعل من خلال أحد وسائل التواصل الاجتماعي".
اقرأ أيضا: «طار الصقر إلى السماء».. كيف قدس المصريين القدماء «موتاهم»؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.