نبش القبور من الجرائم الغير أخلاقية التي انتشرت بالآونة الأخيرة في عدد من القري والمدن، ويقدم على هذه الأفعال الشنيعة من لا يضع في اعتباره حرمة أجساد الموتي التي أمرت الأديان السماوية بعدم انتهاكها. ولم يقف القانون مكتوف الأيدي تجاه هذه الظاهرة الشنيعة، وعن مواجهتها والحد من انتشارها، حيث تصدى قانون العقوبات في مادته 160 بوضع عقوبات رادعة على نابش القبور، حيث نص فرض غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من : أولًا: كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال دينى خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد. ثانيًا: كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مبانى معدة لإقامة شعائر دين أو رموزًا أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس. ثالثا: كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على 5 سنوات إذا ارتكبت أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 160 تنفيذًا لغرض إرهابى. الركن المادي: وهو كل فعل مادي من شأنه الاخلال باحترام الموتى، وأن يكون الفعل معبرا عن إرادة الجاني ورغبته، وأن يكون من شأن الفعل امتهان حرمة القبور أو تدنيسها، كإخراج الجثث من المقبرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا، والقصد الجنائي أن يرتكب الجاني بإرادته الفعل المؤثم، ولا عبرة بالباعث عليها