أسرة «بوابة أخبار اليوم» تقدم العزاء في وفاة زوج الزميلة شيرين الكردي    دراسة: أغنى 10% من سكان العالم مسئولون عن ثلثي الاحتباس الحراري منذ 1990    حبس المتهمين بسرقة كابلات كهربائية بالطريق العام بمنشأة ناصر    أحمد داش: جيلنا محظوظ بالفرص الكثيرة.. وصعدنا بدون واسطة    القنوات الناقلة لمباراة مصر وتنزانيا اليوم مباشر في أمم أفريقيا للشباب.. والموعد    مصر تنضم رسميًا إلى الاتحاد الدولي لجمعيات إلكترونيات السلامة الجوية IFATSEA    بيل جيتس ينوي إنفاق قسم كبير من ثروته على الأعمال الخيرية    الهباش ينفي ما نشرته «صفحات صفراء» عن خلافات فلسطينية مع الأزهر الشريف    تبدأ 18 مايو.. جدول امتحانات الترم الثاني 2025 للصف الرابع الابتدائي بالدقهلية    بعد بيان الزمالك.. شوبير يثير الجدل برسالة غامضة    في أجواء من الفرح والسعادة.. مستقبل وطن يحتفي بالأيتام في نجع حمادي    حملات تفتيش مكثفة لضبط جودة اللحوم والأغذية بكفر البطيخ    تويوتا كورولا كروس هايبرد 2026.. مُجددة بشبك أمامي جديد كليًا    بجائزة 50 ألف جنيه.. محمد رمضان يعلن عن مسابقة جديدة لجمهوره (تفاصيل)    7 يونيو.. جورج وسوف يُحيي حفلًا غنائيًا في لبنان بمشاركة آدم    مقربون من ترامب: الرئيس الأمريكي يقطع الاتصال مع نتنياهو لهذا السبب    «الأسقفية الأنجليكانية» تهنئ الكنيسة الكاثوليكية بانتخاب بابا الفاتيكان    عهد جديد من النعمة والمحبة والرجاء.. الكنيسة الكاثوليكية بمصر تهنئ بابا الفاتيكان    طريقة عمل الآيس كوفي، الاحترافي وبأقل التكاليف    بوتين وزيلينسكى يتطلعان لاستمرار التعاون البناء مع بابا الفاتيكان الجديد    وسائل إعلام إسرائيلية: ترامب يقترب من إعلان "صفقة شاملة" لإنهاء الحرب في غزة    كيم جونغ أون يشرف على تجربة صاروخية ويؤكد جاهزية السلاح النووي    موعد نهائى الدورى الأوروبى بين مانشستر يونايتد وتوتنهام    «إسكان النواب»: المستأجر سيتعرض لزيادة كبيرة في الإيجار حال اللجوء للمحاكم    مفاجأة بعيار 21 الآن بعد آخر تراجع في سعر الذهب اليوم الجمعة 9 مايو 2025    إلى سان ماميس مجددا.. مانشستر يونايتد يكرر سحق بلباو ويواجه توتنام في النهائي    الأهلي يتفق مع جوميز مقابل 150 ألف دولار.. صحيفة سعودية تكشف    خبر في الجول - أحمد سمير ينهي ارتباطه مع الأولمبي.. وموقفه من مباراة الزمالك وسيراميكا    سالم: تأجيل قرار لجنة الاستئناف بالفصل في أزمة القمة غير مُبرر    موعد مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي في الدوري    مؤتمر النحاس: نلعب مباراة كل 4 أيام عكس بعض الفرق.. ورسالة لجماهير الأهلي    سعر الفراخ البيضاء والساسو وكرتونة البيض بالأسواق اليوم الجمعة 9 مايو 2025    مستأجرو "الإيجار القديم": دفعنا "خلو" عند شراء الوحدات وبعضنا تحمل تكلفة البناء    موجة شديدة الحرارة .. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم الجمعة 9 مايو 2025    الجثمان مفقود.. غرق شاب في ترعة بالإسكندرية    بنك القاهرة بعد حريق عقار وسط البلد: ممتلكات الفرع وبيانات العملاء آمنة    في المقابر وصوروها.. ضبط 3 طلاب بالإعدادية هتكوا عرض زميلتهم بالقليوبية    جامعة المنصورة تمنح النائب العام الدكتوراه الفخرية لإسهاماته في دعم العدالة.. صور    أيمن عطاالله: الرسوم القضائية عبء على العدالة وتهدد الاستثمار    دراسة: 58% يثقون في المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي    عاجل- مسؤول أمريكي: خطة ترامب لغزة قد تطيح بالأغلبية الحكومية لنتنياهو    المخرج رؤوف السيد: مضيت فيلم نجوم الساحل قبل نزول فيلم الحريفة لدور العرض    غزو القاهرة بالشعر.. الوثائقية تعرض رحلة أحمد عبد المعطي حجازي من الريف إلى العاصمة    «ملحقش يتفرج عليه».. ريهام عبدالغفور تكشف عن آخر أعمال والدها الراحل    زيلينسكي: هدنة ال30 يومًا ستكون مؤشرًا حقيقيًا على التحرك نحو السلام    مصطفى خليل: الشراكة المصرية الروسية تتجاوز الاقتصاد وتعزز المواقف السياسية المشتركة    سهير رمزي تعلق على أزمة بوسي شلبي وورثة الفنان محمود عبد العزيز    حكم إخفاء الذهب عن الزوج والكذب؟ أمين الفتوى يوضح    عيسى إسكندر يمثل مصر في مؤتمر عالمي بروما لتعزيز التقارب بين الثقافات    محافظة الجيزة: غلق جزئى بكوبري 26 يوليو    «الصحة» تنظم مؤتمرًا علميًا لتشخيص وعلاج الربو الشعبي ومكافحة التدخين    علي جمعة: السيرة النبوية تطبيق عملي معصوم للقرآن    ب3 مواقف من القرآن.. خالد الجندي يكشف كيف يتحول البلاء إلى نعمة عظيمة تدخل الجنة    انطلاق المؤتمر الثالث لوحدة مناظير عائشة المرزوق في مستشفى قنا العام    محافظ سوهاج يوجه بسرعة استلام وتشغيل مركز الكوثر الطبي خلال أسبوعين    "10 دقائق من الصمت الواعي".. نصائح عمرو الورداني لاستعادة الاتزان الروحي والتخلص من العصبية    نائب وزير الصحة يتفقد وحدتي الأعقاب الديسة ومنشأة الخزان الصحية بأسوان    سبب إلزام النساء بارتداء الحجاب دون الرجال.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بلاغ للنائب العام يتهم سعد الصغير ونجله بالإساءة لمذيع
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 09 - 03 - 2022

تقدم محامي اليوم الأربعاء، ببلاغ للمستشار حمادة الصاوى، النائب العام، ضد الفنان سعد الصغير ونجله محمود الصغير، بتهمة الإساءة للإعلامي أحمد عبد العزيز، مقدم أحد البرامج على قناة الحدث اليوم.
وجاء في البلاغ أن «الصغير» سب وقذف الطالب على مواقع التواصل الاجتماعي، على الحساب الشخصي للمشكو في حقه الأول وقام بتوجيه عبارات وألفاظ تمثل إهانة تمثل سب وقذف للطالب بتحريض من نجله، مطالبًا بالتحقيق في الواقعة.
اقرأ أيضا| وصفه بالفاشل.. بلاغ ضد سعد الصغير ونجله بتهمة سب وقذف إعلامي| مستند
ونشرت بوابة أخبار اليوم في تقرير لها بعنوان: الفرق بين جريمتي السب والقذف وأركانهما والعقوبة المقررة حال ثبوت ارتكاب الواقعة، جاء فيه يخلط الكثير من المواطنين ممن ليسوا على دراية بنصوص القانون بين جريمتي السب والقذف، ما يجعلهم يقعون في العديد من المشاكل فى حياتهم اليومية، وفى هذا التقرير تنشر بوابة أخبار اليوم الفرق بين جريمتي السب والقذف وأركانهما والعقوبة المقررة حال ثبوت ارتكاب الواقعة لأي منهما..
القذف:
نصت المادة 302 من قانون العقوبات "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت قاذفة لأوجبت عقاب من أسندت اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو اوجبت احتقاره عند أهل وطنه"
أركان الجريمة:
يتحدد القذف كفعل إسناد وينصب هذا الفعل على واقعة يشترط فيها شرطان أن تكون محددة، وأن يكون من شأنها عقاب من أسندت إليه أو احتقاره ويتعين أن يكون هذا الإسناد علنيا وهذه العناصر يقوم بها الركن المادى للقذف ويتطلب القذف بالإضافة لذلك ركنا معنويا يتخذ صورة القصد الجنائى، ومعنى ذلك أن للقذف ركنين مادى وركن معنوى.
الركن المادى والمعنوي:
قوامه 3 عناصر "نشاط إجرامى" هو فعل الإسناد وموضوع لهذا النشاط هو الواقعة المحددة التى من شأنها عقاب من اسندت إليه أو احتقاره وصفة لهذا النشاط هو كونه علنيا، أما الركن المعنوى فيأتي القذف فى جميع حالاته جريمة عمدية ولذلك يتخذ ركنه المعنوى صورة القصد الجنائى وقد استقر القضاء على اعتبار القصد المتطلب فى القصد قصدا عاما فإذا كان القذف متطلبا القصد فى جميع صوره فمؤدى ذلك أن الخطأ غير العمدى فى اجسم صوره لا يكفى لقيامه ولقد قيل أن عناصر القصد لابد أن تنصرف إلى جميع أركان الجريمة فيتعين أن يعلم المتهم بدلالة الواقعة التى يسندها إلى المجنى عليه ويتعين أن يعلم بعلانية الاسناد ويتعين أن تتوافر لديه إرادة الاسناد وإرادة العلانية ولما كان القصد عاما فليس من عناصره نية الاضرار بالمجنى عليه أو علمه بكذب الواقعة المسندة إلى المجنى عليه، الظروف المشددة فى عقوبة القذف: منها ظرفان يرجعان إلى صفة المجنى عليه كالقذف فى حق الموظف العام أو من فى حكمه، القذف ضد عمال النقل العام، وهناك ظرف متعلق بوسيلة القذف وهى ارتكاب الجريمة بطريق النشر والظرف الأخير متعلق بنوع وقائع القذف إذا تضمن الطعن فى عرض الافراد أو خدشا لسمعة العائلات.
السب:
نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أن السب لا يشتمل على اسناد واقعة معينة بل تتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 من ذات القانون.. فالسب هو خدش شرف شخص واعتباره عمدا دون أن يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة إليه اركان السب العلنى.
أركان الجريمة:
يقوم السب العلنى على ركنين مادى هو خدش الشرف والاعتبار بأى وجه من الوجوه دون أن يشتمل ذلك على اسناد واقعة معينه وركن معنوى يتخذ دائما صورة القصد الجنائى، وبالنسبة للركن المادى يقوم على عنصرين نشاط من شأنه خدش الشرف أو الاعتبار بأى وجه من الوجوه وصفة هذا النشاط الذى يتعين أن يكون علنيا وثمة عنصر سلبى فى هذا الركن يميز بينه وبين الركن المادى للقذف هو إلا يتضمن نشاط المتهم إسناد واقعة مجددة إلى المجنى عليه، أما الركن المعنوى يتمثل في أن السب فى جميع حالاته جريمة عمدية ومن ثم يتخذ ركنه المعنوى صورة القصد الجنائى والقصد فى السب قصد عام عنصراه العلم والإرادة وليس من عناصره توافر باعث معين أو نية متجهه إلى غاية ليست فى ذاتها من عناصر الركن المادى فى السب.
العقوبة:
نصت المادة 302 من قانون العقوبات أن يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا، ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونص القانون على أن التعرض للسب أو القذف أو المضايقة، باستعمال أجهزة الاتصالات سواء كان ذلك بواسطة التليفون أو جهاز الحاسب الآلي أو البريد الالكتروني، أو الرسائل الإلكترونية أو الإنترنت أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى، فإن ذلك يشكل الجريمة المنصوص عليها في المواد 166 مكرر و306 و308 مكرر من قانون العقوبات والمواد 70 و76 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.. وأضاف العنانى أن هذه الجرائم يعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه، كما أن هناك 3 شروط لإثبات جريمة السب تصل عقوبتها للحبس 3 سنوات، والغرامة 200 ألف جنيه، والسجن 5 سنوات في حالات التشهير من أجل منفعة مادية أو جنسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.