أقام أحمد عبد الخالق بدر المحامي وكيلا عن العشرات من أولياء امور من حملة الثانوية الانجليزية الدعوي رقم 68329 لسنة 75 ق أمام محكمة القضاء الاداري طالبا الحكم بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالي رقم 2130 لسنة 2021 بشأن ضوابط قبول الطلاب الحاصلين علي الشهادات الثانوية الانجليزية بالجامعات المصرية اعتبارا من العام الجامعي 2021 / 2022 ، فيما تضمنه من عدم مطالبة الطلاب الحاصلين علي شهادات أجنبية معادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية بتقديم تسلسل دراسي يثبت قضاء الطالب اثني عشر عاما في التعليم قبل الجامعي وما يترتب علي ذلك من اثار . اقرا ايضا|تأجيل دعوي إلغاء فصل طالب تحرش بزميلته في الجامعة ل25 سبتمبر كما أقام دعوى آخري تحمل رقم 68342 لسنة 75 ق طالبا الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن زيادة نسبة عدد المقاعد المخصصة لحملة الشهادة الثانوية الانجليزية بالجامعات الحكومية المصرية وذلك بالعام الجامعي 2021 / 2022 ( تنسيق 2021 ) وما يترتب علي ذلك من اثار . وأكدت الدعوى ، أنه صدر قرار وزير التعليم العالي رقم 2130 لسنة 2021 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 6 يوليو 2021 والذي علم به الاهالي منذ بضع ايام عند فتح باب التنسيق , والذي تضمن قبول الطلاب الذين اجتازوا الصف الحادي عشر ( الثاني الثانوي ) بتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية , مما ادي الي مضاعفة عدد المتقدمين علي نفس عدد المقاعد المخصصة لهم في الجامعات الحكومية , مما يؤدي الي ارتفاع الحد الادني للقبول , وهو ما يخل بتكافؤ الفرص . وأكد احمد بدر المحامي انه عام 2015 اصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الاعلي للجامعات القرار رقم 238 لسنة 2015 وقد تضمن فيما تضمن الغاء نسبة ال 5 % المخصصة لحملة الشهادات الاجنبية المعادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية وجعلها نسبة مرنة ( نسبة عدد حملة الشهادات المعادلة الي نسبة الحاصلين علي الثانوية العامة المصرية ) , الا انه قد صدر قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 444 لسنة 2018 وقد تضمن الغاء القرار رقم 238 لسنة 2015, وعليه اصبحت عدد المقاعد المخصصة لحملة الشهادات الاجنبية تمثل 5 % من عدد حملة الشهادة الثانوية العامة , يحصل حملة الشهادة الثانوية الانجليزية منها علي 1,5 % , وبصدور القرار المطعون عليه فقد تزاحم دفعتان علي نفس عدد المقاعد . وأضاف بدر أنه كان يمكن تلافي اجحاف القرار المطعون عليه بحقوق حملة الثانوية العامة الانجليزية من خلال تضمن القرار المطعون عليه زيادة في عدد المقاعد المخصصة لهم في الجامعات الحكومية , او جعل نسبة عدد المقاعد نسبة مرنة كما كان مقررا بالقرار رقم 238 لسنة 2015 والمشار اليه سلفا , وانه يجب ان يحظي ابناءنا في مختلف مراحل التعليم بالامان والإستقرار والاطمئنان علي مراكزهم القانونية حتي يكونوا قادرين علي اتخاذ القرارات المصيرية بشان مستقبلهم . فيما قررت محكمة القضاء الاداري، دائرة التعليم، بمجلس الدولة، تأجيل دعوى إلغاء فصل طالب متهم بالتحرش بزميلته داخل الحرم الجامعي بجامعة حلوان ، إلي 25 سبتمبر الجاري . وطالبت الدعوى، بوقف قرار جامعة حلوان، والمتضمن رسوب أحد الطلاب في العام الجامعي 2019،2020 علي خلفية اتهامه بالتحرش بزميلته. وقالت الدعوى، إنه نسب إلي طالب وإحدي زميلاته بذات الفرقة أنهما بتاريخ 11/12/2019 ارتكابهما مخالفة تأديبية طلابية علي سند من القول أنهما بذات التاريخ وبدائرة تواجدهما بالحرم الجامعي قد خرجا علي مقتضي الواجب الطلابي والقوانين واللوائح المعمول بها لضبطهما في وضع مخل بالآداب العامة داخل الحرم الجامعي . أما الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، انتهت إلى اعتبار رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية هو الوزير المختص في تطبيق نص المادة (32) من القرار بقانون رقم (182) لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها . جأت الفتوى ردًا علي خطاب ، رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية ، الذي أصدر بالفعل القرار بإضافة بعض المواد المخدرة إلى الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم (182) لسنة 1960. إلا أنه نشب خلاف بين الهيئة ووزارة الصحة والسكان خلال الاجتماع المعقود بإدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية ، حول تحديد الوزير المختص بتعديل الجداول الملحقة بالقانون رقم (182) لسنة 1960، وذلك بمناسبة مناقشة إدراج مادة أحادى أسيتيل المورفين فى تلك الجداول. ونظرًا لأهمية الموضوع لتعلقه بتحديد المواد المخدرة في القانون رقم (182) لسنة 1960 وما قد يستتبعه ذلك من استخدام البعض لتلك المسألة القانونية للطعن في الأحكام الصادرة بالإدانة في الجرائم المتعلقة بالاتجار أو التعاطى بالمخدرات ، طلبوا الفتوى الماثلة . وأكدت الفتوى ، أن المشرع بالقانون رقم (151) لسنة 2019 بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية والقانون المرافق له، أنشأ هيئة عامة خدمية لها الشخصية الاعتبارية تسمى (هيئة الدواء المصرية) وقرر تبعيتها لرئيس مجلس الوزراء، وأن يكون لها مجلس إدارة برئاسة رئيس الهيئة يعين بدرجة وزير، وأن ينقل إليها العاملون بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس إدارة تلك الهيئة . كما قررت محكمة القضاء الاداري ، تأجيل الدعوى المقامة من كرم كامل نظير، بصفته وكيلا عن رئيس جمعية أورتيم لحياة الحيوان، طالب فيها بإلغاء القرار السلبي بامتناع المدعي عليهم عن استخدام سم «الاستركينين»، في قتل الكلاب والحيوانات الضالة، لإعداد لجلسة 9 اكتوبر المقبل. وقالت الدعوى: «إذ فوجئت الجمعية بحملة تستهدف إبادة الكلاب والقطط الضالة والهائمة في شوارع مصر عن طريق الطعم المخلوط بالسموم أو قتلها بالخرطوش في كل أنحاء الجمهورية، وفقا للتعليمات الصادرة المستمرة لكل المحافظات بقتل هذه الحيوانات، بمخالفة الدستور والقانون والشريعة الإسلامية، ما يضر بعملية التوازن البيئي . فيما قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أيضًا تأجيل دعوى تطالب بإصدار قرار بالتحفظ والتأميم المؤقت لكل المستشفيات الخاصة والاستثمارية، طوال فترة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ولمدة 3 أشهر على الأقل، ووضعها تحت الإشراف الكامل لوزارة الصحة، وتكليف العاملين بها بالاستمرار في تقديم الخدمة الطبية مجانا بدون أي مقابل مادي للمصابين بالفيروس المحولين من المستشفيات العامة لجلسة 16 أكتوبر. وذكرت الدعوى المسجلة برقم 43525 لسنة 74 قضائية، والتي أقامها المحامان حميدو جميل البرنس، وعمرو عبدالسلام، أن العالم يواجه خطرا محدقا بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والذي يمثل تهديدا مروعا لحياة الإنسان على مستوى العالم في ظل العجز عن إيجاد علاج حاسم لمواجهة هذا العدو الخفي الذي بات يهدد البشرية جمعاء ويحصد أرواح الآلاف داخل كل دولة من الدول التي أصابها.