حيثيات «الإدارية العليا» لإلغاء الانتخابات بدائرة الدقي    وزيرتا التنمية المحلية والتضامن ومحافظ الغربية يتفقدون محطة طنطا لإنتاج البيض    تعرف على مشروع تطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة دهب بتكلفة 400 مليون جنيه    نائب محافظ الجيزة وسكرتير عام المحافظة يتابعان تنفيذ الخطة الاستثمارية وملف تقنين أراضي الدولة    إما الاستسلام أو الاعتقال.. حماس تكشف سبب رفضها لمقترحات الاحتلال حول التعامل مع عناصر المقاومة في أنفاق رفح    الجامعة العربية تحتفى باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    شبكة بي بي سي: هل بدأ ليفربول حياة جديدة بدون محمد صلاح؟    إبراهيم حسن يكشف برنامج إعداد منتخب مصر لأمم أفريقيا 2025    وادى دجلة يواجه الطلائع ومودرن سبورت وديا خلال التوقف الدولى    الأهلي أمام اختبار صعب.. تفاصيل مصير أليو ديانج قبل الانتقالات الشتوية    أحمد موسى: حماية الطفل المصري يحمي مستقبل مصر    حكم قضائي يلزم محافظة الجيزة بالموافقة على استكمال مشروع سكني بالدقي    خطوات تسجيل البيانات في استمارة الصف الثالث الإعدادي والأوراق المطلوبة    الثقافة تُكرم خالد جلال في احتفالية بالمسرح القومي بحضور نجوم الفن.. الأربعاء    مبادرة تستحق الاهتمام    مدير وحدة الدراسات بالمتحدة: إلغاء انتخابات النواب في 30 دائرة سابقة تاريخية    انطلاق فعاليات «المواجهة والتجوال» في الشرقية وكفر الشيخ والغربية غدًا    جامعة دمنهور تطلق مبادرة "جيل بلا تبغ" لتعزيز الوعي الصحي ومكافحة التدخين    أسباب زيادة دهون البطن أسرع من باقى الجسم    مصطفى محمد بديلا في تشكيل نانت لمواجهة ليون في الدوري الفرنسي    رئيس الوزراء يبحث مع "أنجلوجولد أشانتي" خطط زيادة إنتاج منجم السكري ودعم قطاع الذهب    هل تجوز الصدقة على الأقارب غير المقتدرين؟.. أمين الفتوى يجيب    "وزير الصحة" يرفض بشكل قاطع فرض رسوم كشف على مرضى نفقة الدولة والتأمين بمستشفى جوستاف روسي مصر    محافظ جنوب سيناء يشيد بنجاح بطولة أفريقيا المفتوحة للبليارد الصيني    أمينة الفتوى: الوظيفة التي تشترط خلع الحجاب ليست باب رزق    وزير العدل يعتمد حركة ترقيات كُبرى    «بيت جن» المقاومة عنوان الوطنية    بعد تجارب التشغيل التجريبي.. موعد تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية    عبد المعز: الإيمان الحقّ حين يتحوّل من أُمنيات إلى أفعال    استعدادًا لمواجهة أخرى مع إسرائيل.. إيران تتجه لشراء مقاتلات وصواريخ متطورة    دور الجامعات في القضاء على العنف الرقمي.. ندوة بكلية علوم الرياضة بالمنصورة    الإحصاء: 3.1% زيادة في عدد حالات الطلاق عام 2024    الصحة العالمية: تطعيم الأنفلونزا يمنع شدة المرض ودخول المستشفى    الرئيس السيسي يوجه بالعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة لدفع النمو والتنمية    وزير التعليم يفاجئ مدارس دمياط ويشيد بانضباطها    من أول يناير 2026.. رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني | إنفوجراف    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره الباكستاني    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير المناطق المحيطة بهضبة الأهرامات    إعلان الكشوف الأولية لمرشحي نقابة المحامين بشمال القليوبية    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا.. 80 يومًا تفصلنا عن أول أيامه    وزير الثقافة يهنئ الكاتبة سلوى بكر لحصولها على جائزة البريكس الأدبية    رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفد جودة التعليم لاعتماد المعهد القومي للأورام    الإسماعيلية تستضيف بطولة الرماية للجامعات    وزير الإسكان يتابع تجهيزات واستعدادات فصل الشتاء والتعامل مع الأمطار بالمدن الجديدة    دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله    ضبط 846 مخالفة مرورية بأسوان خلال حملات أسبوع    تيسير للمواطنين كبار السن والمرضى.. الجوازات والهجرة تسرع إنهاء الإجراءات    مصطفى غريب: كنت بسرق القصب وابن الأبلة شهرتى فى المدرسة    شرارة الحرب فى الكاريبى.. أمريكا اللاتينية بين مطرقة واشنطن وسندان فنزويلا    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد    صراع الصدارة يشتعل.. روما يختبر قوته أمام نابولي بالدوري الإيطالي    إطلاق قافلة زاد العزة ال83 إلى غزة بنحو 10 آلاف و500 طن مساعدات إنسانية    اتحاد الأطباء العرب يكشف تفاصيل دعم الأطفال ذوي الإعاقة    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    مركز المناخ يعلن بدء الشتاء.. الليلة الماضية تسجل أدنى حرارة منذ الموسم الماضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم نهائي يكشف خونة الوطن
مرسى أصدر قراراً جمهورياً بإعفاء الجماعات الإرهابية مقتحمى الأقسام وسارقى الأسلحة والذخائر فى 25 يناير من العقاب
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 24 - 04 - 2021

أثبتت شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا صادرة 22أبريل 2021 نهائية الحكم التاريخى الذى أصدره القاضى المصرى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمةالقضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة فى 18 يناير 2016 فى الدعوى رقم 2750 لسنة 14 ق بإنعدام القرار الجمهورى الذى أصدره محمد مرسى العياط رئيس جماعة الإخوان المحظورة عقب توليه رئاسة الجمهورية بإعفاء الإرهابيين من العقاب الذين اقتحموا أقسام الشرطة وسرقوا الأسلحة والذخائر واعتدوا على المنشاَت وأرواح رجال الشرطة الشهداء , وتضمن الحكم أيضاً تأييد قرار وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم بسحب جميع تراخيص السلاح لجماعة الإخوان الإرهابية الذين حصلوا عليها أثناء مدة حكمهم فى العام الأسود على تاريخ مصر، وأصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً ويؤكد أن القضاء المصرى الواعى هو حصن المشروعية ضد دعاة التخريب والتطرف والإرهاب , ووصفت المحكمة قرار مرسى بأنه معدوم لا تقوم له قيامة وانحراف تشريعى يغسل يد الجماعات الإرهابية لصوص الأقسام وقاتلى أخلص رجال الشرطة.
قالت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة - فى حكمها الذى أصبح نهائياً وباتاً - أنه بعد قيام ثورة 25 يناير 2011 وبعد اعتلاء حزب الحرية والعدالة - الإخوان المسلمين - سدة الحكم أصدررئيس الجمهورية السابق اَنذاك قراره الجمهورى رقم 90 لسنة 2012 بتعديل المادة 31(أ) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر – والمنشور فى الجريدة الرسمية العدد 41 مكرر فى 14 اكتوبر 2012 – ونصت المادة الأولى منه على أنه : " يستبدل بنص المادة 31(أ) الصادر بالقانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر النص الاَتى: المادة 31(أ) يعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة الواردة فى الجدولين رقمى 2 و 3 من هذا القانون إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلى أى مديرية أمن أو قسم أو مركز شرطة خلال مائة وثمانين يوماً تبدأ من سريان التعديل التشريعى، ويعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الأسلحة أو الذخائر أوعلى اخفائها خلال تلك الفترة " .
وأضافت المحكمة أن القرار الجمهورى رقم 90 لسنة 2012 الذى أصدره محمد مرسى العياط - إبان تولى حزب الحرية والعدالة مقاليد الحكم – قد تضمن شقين خطيرين: الشق الأول يحتوى على علة سبب الإعفاء من العقاب وهى التظاهر بتسليم الأسلحة المسروقة للدولة لغاية مستترة غير مشروعة بأن أعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة الواردة فى الجدولين رقمى 2 و 3 من هذا القانون إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلى أى مديرية أمن أو قسم أو مركز شرطة خلال مائة وثمانين يوماً تبدأ من سريان التعديل التشريعى، ومن ثم كانت علة الإعفاء من العقاب تتمثل فى التظاهر باحترام القانون وتعمد مخالفته بتسليم تلك الأسلحة أو الذخائر، وأما الشق الثانى الخطير للقرار الجمهورى المذكور وهى الغاية الحقيقية غير المشروعة التى سعى إليها فقد تمثل فى الاعفاء كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الأسلحة أو الذخائر أو على إخفائها خلال تلك الفترة، فلا توجد له علة مشروعة للإعفاء من العقاب سوى حماية المجرمين سارقى الأسلحة النارية أو مخفيها إذ أعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الأسلحة أو الذخائر أو على اخفائها خلال تلك الفترة.
وأضافت المحكمة أن الإعفاء من العقاب الذى قرره مرسى العياط لا يقصد به إلا غسل يد الجماعات الإرهابية مما ارتكبته أثناء ثورة 25 يناير 2011 من جرائم التعدى على الأقسام والاستيلاء على الأسلحة والذخائر الأميرية منها ومن مخازنها وهو ما يعد بحسب الأصل جناية طبقا لقانون العقوبات، ويعد قراراً معدوماً لا تقوم له قيامة، وانحرافاً تشريعياً، إذ خلا من ثمة غاية مشروعة تحمى المجتمع وما كان يجب على رئيس الجمهورية الإخوانى اَنذاك إصدار مثل هذا التشريع المخالف للدستور الذى تم وضعه 2012 الذى نص على مبدأ حماية الأموال والممتلكات العامة والأرواح خاصة رجال الشرطة, ومن ثم يكون القرار الجمهورى المذكور ليس له غاية إلا افلات المجرمين من العقاب والذين قاموا بحسب نص القرار الجمهورى ذاته بسرقة الأسلحة أو الذخائر أو اخفائها خلال تلك الفترة .وهؤلاء ما كان يجب فى أى تشريع يصدر بشأنهم للتخفيف عليهم بل كان يجب تغليظ العقوية بشأنهم لهول ما ارتكبوه من جرم بشأن التعدى على المنشاَت الشرطية ومخازنها وسرقة أسلحتها وذخائرها الأميرية , وقتل أخلص الرجال لأوطانهم .
وأشارت المحكمة أنه بعد أن قام الشعب المصرى بثورته الثانية فى 30 يونيه 2013 على نظام حكم الإخوان المسلمين، وبعد أن أختار الشعب رئيساً جديداً للبلاد بإرادتهم الحرة أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قراره الجمهورى بالقانون رقم 128 لسنة 2014 بشأن تعديل قانون العقوبات المشار إليه عندما بات واقعا انتشار الأسلحة فى أيدى المتطرفين واستخدامها فى الأعمال الإرهابية سيما فى سيناء بتغليظ العقاب على كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص طبيعي أو اعتباري أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها أسلحة أو ذخائر أوما فى حكمها بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أوالمساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أوالقيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام وجعل العقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به. وتكون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة فى زمن الحرب أو تنفيذًا لغرض إرهابى. ومن ثم قام القرار الجمهورى بتغليظ العقوبة لمن يستخدم تلك الأسلحة فى الأعمال الإرهابية , وهو لا شك مسلك حميد ممن يتولى سلطة التشريع حينما يبتغى تحقيق الصالح العام فمثل هذه الجرائم تقتضى تشديد العقاب لمرتكبيها لحماية مصالح المجتمع وليس كما فعل القرار الجمهورى رقم 90 لسنة 2012 الذى انتهج افلات المجرمين من العقاب وجعلها مكافاة على ارتكابها.
وأكدت المحكمة أنه يبين بجلاء مما تقدم أن هناك فارقاً شاسعاً بين القرارات الجمهورية التى تهدف إلى حماية الوطن وتأمينه والحفاظ على ممتلكاته ومؤسساته وحياة مواطنيه وعدم التهاون مع من يعتدى على أى منها , وبين القرارات الجمهورية الأخرى التى تهدف إلى حماية صالح جماعات من المجرمين ممن قاموا بسرقة الأسلحة والذخائر أو اخفائها وقتلوا رجال الشرطة فتعفيهم من العقاب بعد أن ارتكبوا أبشع الجرائم وقاموا بترويع الاَمنين ضاربا بصالح الوطن عرض الحائط , لن يُمحى أثره من وجدان الشعب المصرى ومن ذاكرة التاريخ .
وأوضحت المحكمة أن الدولة المصرية ضيقت الخناق على جماعة مارقة عن حدود الوطن بالحيلولة دون تكرار التعدى على المنشاَت الشرطية وزيادة تأمينها وحراستها حفاظا على السلاح الموجود بداخلها , وأنه عندما أدركت الدولة المصرية أن الانتهاك الحقيقى لحياة المواطنين يتمثل فى فتح الباب على مصراعيه فى استيراد الأسلحة والذخائر فأرادت الدولة في محاولة للحفاظ على حياة المواطنين خاصة بعد الانتهاكات التي يقوم بها قلة لا تريد الاستقرار الأمني في الشارع ، عبر تكدير حياة المواطنين وترهيبهم وتخويفهم من خلال الأسلحة التي أصبحت متاحة للجميع بادر رئيس الجمهورية بإصدار قرار جمهوري رقم 129 لسنة 2014 المذكور بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة1954 الخاص بالأسلحة والذخائر وتعديلاته ونصتالتعديلات التى تم إدخالها على المادتين 12 و16 من هذا القانون على ضرورة الحصول على موافقة وزارة الدفاع على استيراد الأسلحة النارية وذخائرها، وأوكل اليها كذلك مهمة تحديد الكميات المسموح باِستيرادها , وكانت الغاية من أصدر هذا القانون تتمثل فى ان تحكم الدولة قبضتها على استيراد الأسلحة وتحديد كميتها للحد من احتكار تجارةالأسلحة والذخائر التى تؤدى الاسراف فيها إلى العنف والإرهاب ويمنح الدولة شرعية لمنع تهريب السلاح ،وهذا القرار الجمهورى لا ريب يصب فى مصلحة الوطن لمنع الفوضى التى كانت تتم فى استيراد الأسلحة ويؤدى إلىحفظ النظام العام وتوفير الأمن لجميع المواطنين وحماية المصالح الجوهرية للمجتمع انبثاقا من أن المصلحة محل الحماية الجنائية هى درء المفاسد ووقاية المجتمع من ارتكاب الجرائم , ففى العلم العقابى الحديث لم تعد مواجهة الجريمة تقتصر فحسب على عقاب مرتكبيها وإنما يمتد كذلك إلى الوقاية من ارتكابها بكافة التدابير الاحترازية والأمنية وبحسبان ان الدستور ناط بالقوات المسلحة بموجب المادة 200 منه حماية البلاد والحفاظ على امنها وسلامة اراضيها مما يحفظ لمصر امنها القومى ويحفظ حق الأمة في الحياة الامنة .
واستطردت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أنه عقب قيام الشعب بثورة 25 يناير 2011 واعتلاء حزب الحرية والعدالة - جماعة الاخوان المسلمين - سدة الحكم فى البلاد تمكن العديد من المنتمين إلى تلك الجماعة وانصارهم من الحصول على تراخيص بحمل الأسلحة النارية التى لم يستطع أحدهم الحصول عليها فى أية مرحلة من مراحل الدولة المصرية ومنهم القيادى الإخوانى محمد جمال حشمت واَية ذلك أنه كان عضوا بمجلس الشعب السابق للفصل التشريعى الثامن برقم عضوية 344 لسنة 2000 دورة 2000 ولم يثبت من الأوراق حصوله على ترخيص سلاح من وزارة الداخلية فى ذلك الوقت , إلا أنه وبمناسبة اصدار محمد مرسى انذاك قراره الجمهورى رقم 432 لسنة 2012 فى 20 ديسمبر 2012 بتعيين المدعى القيادى بالجماعة عضوا بمجلس الشورى - الذى كان قائما فى ذلك الوقت - فقد تقدم لوزارة الداخلية مديرية أمن البحيرة بطلب للحصول على ترخيص سلاح نارى للدفاع عبارة عن مسدس وبندقية خرطوش للدفاع بموجب شهادة اخطار وقد وافق مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة على منحه ذلك الترخيص بتاريخ 6 مارس 2013 وحصل العديد من الجماعة على تراخيص الأسلحة , وإذ كان الثابت انه عقب ثورة الشعب فى 30 يونيه 2013 بعزل الرئيس السابق المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين أصدرت النيابة العامة فى القضية رقم 11152 لسنة 2013 جنايات قسم دمنهور أمراً بضبط واحضار المدعى القيادى الإخوانى مع مجموعة أخرى من الجماعة لقيامهم عقب صلاة الجمعة الموفق 5 يوليو 2013 باحتشادهم أطلقو عليها "جمعة الرفض" ، مطالبين بإعادة الرئيس السابق المنتمى للجماعة رئيسا للبلاد , في ميدان افلاقة بوجود تجمع كبير من انصارهمأمام مسجد الهداية دائرة قسم دمنهور وقيامهم باطلاق الأعيرة النارية والخرطوش فى مواجهة أهالى المنطقة وحدوث تشابك بينهم وبين الأهالى مما أثار الرعب والفزع فى نفوس أهالى المنطقة فانتقلت الشرطة مع قيادات مديرية أمن البحيرة وقوات الأمن المركزى لمحاولة الفصل بين أهالىالمنطقة وأعضاء الجماعة نجم عنه اصابة العديد من المواطنين بأعيرة نارية وخرطوش وإصابات أخرى وتم نقلهم إلى مستشفى دمنهور التعليمى والأخرين تم نقلهم للمستشفى الجامعى بالإسكندرية على نحو ما ثبت بالمستندات .
اقرأ أيضا | وثقها «الاختيار 2».. أحكام رادعة للمشاركين ب«مذبحة كرداسة»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.