«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم نهائي يكشف خونة الوطن
مرسى أصدر قراراً جمهورياً بإعفاء الجماعات الإرهابية مقتحمى الأقسام وسارقى الأسلحة والذخائر فى 25 يناير من العقاب
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 24 - 04 - 2021

أثبتت شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا صادرة 22أبريل 2021 نهائية الحكم التاريخى الذى أصدره القاضى المصرى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمةالقضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة فى 18 يناير 2016 فى الدعوى رقم 2750 لسنة 14 ق بإنعدام القرار الجمهورى الذى أصدره محمد مرسى العياط رئيس جماعة الإخوان المحظورة عقب توليه رئاسة الجمهورية بإعفاء الإرهابيين من العقاب الذين اقتحموا أقسام الشرطة وسرقوا الأسلحة والذخائر واعتدوا على المنشاَت وأرواح رجال الشرطة الشهداء , وتضمن الحكم أيضاً تأييد قرار وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم بسحب جميع تراخيص السلاح لجماعة الإخوان الإرهابية الذين حصلوا عليها أثناء مدة حكمهم فى العام الأسود على تاريخ مصر، وأصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً ويؤكد أن القضاء المصرى الواعى هو حصن المشروعية ضد دعاة التخريب والتطرف والإرهاب , ووصفت المحكمة قرار مرسى بأنه معدوم لا تقوم له قيامة وانحراف تشريعى يغسل يد الجماعات الإرهابية لصوص الأقسام وقاتلى أخلص رجال الشرطة.
قالت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة - فى حكمها الذى أصبح نهائياً وباتاً - أنه بعد قيام ثورة 25 يناير 2011 وبعد اعتلاء حزب الحرية والعدالة - الإخوان المسلمين - سدة الحكم أصدررئيس الجمهورية السابق اَنذاك قراره الجمهورى رقم 90 لسنة 2012 بتعديل المادة 31(أ) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر – والمنشور فى الجريدة الرسمية العدد 41 مكرر فى 14 اكتوبر 2012 – ونصت المادة الأولى منه على أنه : " يستبدل بنص المادة 31(أ) الصادر بالقانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر النص الاَتى: المادة 31(أ) يعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة الواردة فى الجدولين رقمى 2 و 3 من هذا القانون إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلى أى مديرية أمن أو قسم أو مركز شرطة خلال مائة وثمانين يوماً تبدأ من سريان التعديل التشريعى، ويعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الأسلحة أو الذخائر أوعلى اخفائها خلال تلك الفترة " .
وأضافت المحكمة أن القرار الجمهورى رقم 90 لسنة 2012 الذى أصدره محمد مرسى العياط - إبان تولى حزب الحرية والعدالة مقاليد الحكم – قد تضمن شقين خطيرين: الشق الأول يحتوى على علة سبب الإعفاء من العقاب وهى التظاهر بتسليم الأسلحة المسروقة للدولة لغاية مستترة غير مشروعة بأن أعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة الواردة فى الجدولين رقمى 2 و 3 من هذا القانون إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلى أى مديرية أمن أو قسم أو مركز شرطة خلال مائة وثمانين يوماً تبدأ من سريان التعديل التشريعى، ومن ثم كانت علة الإعفاء من العقاب تتمثل فى التظاهر باحترام القانون وتعمد مخالفته بتسليم تلك الأسلحة أو الذخائر، وأما الشق الثانى الخطير للقرار الجمهورى المذكور وهى الغاية الحقيقية غير المشروعة التى سعى إليها فقد تمثل فى الاعفاء كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الأسلحة أو الذخائر أو على إخفائها خلال تلك الفترة، فلا توجد له علة مشروعة للإعفاء من العقاب سوى حماية المجرمين سارقى الأسلحة النارية أو مخفيها إذ أعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الأسلحة أو الذخائر أو على اخفائها خلال تلك الفترة.
وأضافت المحكمة أن الإعفاء من العقاب الذى قرره مرسى العياط لا يقصد به إلا غسل يد الجماعات الإرهابية مما ارتكبته أثناء ثورة 25 يناير 2011 من جرائم التعدى على الأقسام والاستيلاء على الأسلحة والذخائر الأميرية منها ومن مخازنها وهو ما يعد بحسب الأصل جناية طبقا لقانون العقوبات، ويعد قراراً معدوماً لا تقوم له قيامة، وانحرافاً تشريعياً، إذ خلا من ثمة غاية مشروعة تحمى المجتمع وما كان يجب على رئيس الجمهورية الإخوانى اَنذاك إصدار مثل هذا التشريع المخالف للدستور الذى تم وضعه 2012 الذى نص على مبدأ حماية الأموال والممتلكات العامة والأرواح خاصة رجال الشرطة, ومن ثم يكون القرار الجمهورى المذكور ليس له غاية إلا افلات المجرمين من العقاب والذين قاموا بحسب نص القرار الجمهورى ذاته بسرقة الأسلحة أو الذخائر أو اخفائها خلال تلك الفترة .وهؤلاء ما كان يجب فى أى تشريع يصدر بشأنهم للتخفيف عليهم بل كان يجب تغليظ العقوية بشأنهم لهول ما ارتكبوه من جرم بشأن التعدى على المنشاَت الشرطية ومخازنها وسرقة أسلحتها وذخائرها الأميرية , وقتل أخلص الرجال لأوطانهم .
وأشارت المحكمة أنه بعد أن قام الشعب المصرى بثورته الثانية فى 30 يونيه 2013 على نظام حكم الإخوان المسلمين، وبعد أن أختار الشعب رئيساً جديداً للبلاد بإرادتهم الحرة أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قراره الجمهورى بالقانون رقم 128 لسنة 2014 بشأن تعديل قانون العقوبات المشار إليه عندما بات واقعا انتشار الأسلحة فى أيدى المتطرفين واستخدامها فى الأعمال الإرهابية سيما فى سيناء بتغليظ العقاب على كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص طبيعي أو اعتباري أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها أسلحة أو ذخائر أوما فى حكمها بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أوالمساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أوالقيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام وجعل العقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به. وتكون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة فى زمن الحرب أو تنفيذًا لغرض إرهابى. ومن ثم قام القرار الجمهورى بتغليظ العقوبة لمن يستخدم تلك الأسلحة فى الأعمال الإرهابية , وهو لا شك مسلك حميد ممن يتولى سلطة التشريع حينما يبتغى تحقيق الصالح العام فمثل هذه الجرائم تقتضى تشديد العقاب لمرتكبيها لحماية مصالح المجتمع وليس كما فعل القرار الجمهورى رقم 90 لسنة 2012 الذى انتهج افلات المجرمين من العقاب وجعلها مكافاة على ارتكابها.
وأكدت المحكمة أنه يبين بجلاء مما تقدم أن هناك فارقاً شاسعاً بين القرارات الجمهورية التى تهدف إلى حماية الوطن وتأمينه والحفاظ على ممتلكاته ومؤسساته وحياة مواطنيه وعدم التهاون مع من يعتدى على أى منها , وبين القرارات الجمهورية الأخرى التى تهدف إلى حماية صالح جماعات من المجرمين ممن قاموا بسرقة الأسلحة والذخائر أو اخفائها وقتلوا رجال الشرطة فتعفيهم من العقاب بعد أن ارتكبوا أبشع الجرائم وقاموا بترويع الاَمنين ضاربا بصالح الوطن عرض الحائط , لن يُمحى أثره من وجدان الشعب المصرى ومن ذاكرة التاريخ .
وأوضحت المحكمة أن الدولة المصرية ضيقت الخناق على جماعة مارقة عن حدود الوطن بالحيلولة دون تكرار التعدى على المنشاَت الشرطية وزيادة تأمينها وحراستها حفاظا على السلاح الموجود بداخلها , وأنه عندما أدركت الدولة المصرية أن الانتهاك الحقيقى لحياة المواطنين يتمثل فى فتح الباب على مصراعيه فى استيراد الأسلحة والذخائر فأرادت الدولة في محاولة للحفاظ على حياة المواطنين خاصة بعد الانتهاكات التي يقوم بها قلة لا تريد الاستقرار الأمني في الشارع ، عبر تكدير حياة المواطنين وترهيبهم وتخويفهم من خلال الأسلحة التي أصبحت متاحة للجميع بادر رئيس الجمهورية بإصدار قرار جمهوري رقم 129 لسنة 2014 المذكور بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة1954 الخاص بالأسلحة والذخائر وتعديلاته ونصتالتعديلات التى تم إدخالها على المادتين 12 و16 من هذا القانون على ضرورة الحصول على موافقة وزارة الدفاع على استيراد الأسلحة النارية وذخائرها، وأوكل اليها كذلك مهمة تحديد الكميات المسموح باِستيرادها , وكانت الغاية من أصدر هذا القانون تتمثل فى ان تحكم الدولة قبضتها على استيراد الأسلحة وتحديد كميتها للحد من احتكار تجارةالأسلحة والذخائر التى تؤدى الاسراف فيها إلى العنف والإرهاب ويمنح الدولة شرعية لمنع تهريب السلاح ،وهذا القرار الجمهورى لا ريب يصب فى مصلحة الوطن لمنع الفوضى التى كانت تتم فى استيراد الأسلحة ويؤدى إلىحفظ النظام العام وتوفير الأمن لجميع المواطنين وحماية المصالح الجوهرية للمجتمع انبثاقا من أن المصلحة محل الحماية الجنائية هى درء المفاسد ووقاية المجتمع من ارتكاب الجرائم , ففى العلم العقابى الحديث لم تعد مواجهة الجريمة تقتصر فحسب على عقاب مرتكبيها وإنما يمتد كذلك إلى الوقاية من ارتكابها بكافة التدابير الاحترازية والأمنية وبحسبان ان الدستور ناط بالقوات المسلحة بموجب المادة 200 منه حماية البلاد والحفاظ على امنها وسلامة اراضيها مما يحفظ لمصر امنها القومى ويحفظ حق الأمة في الحياة الامنة .
واستطردت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أنه عقب قيام الشعب بثورة 25 يناير 2011 واعتلاء حزب الحرية والعدالة - جماعة الاخوان المسلمين - سدة الحكم فى البلاد تمكن العديد من المنتمين إلى تلك الجماعة وانصارهم من الحصول على تراخيص بحمل الأسلحة النارية التى لم يستطع أحدهم الحصول عليها فى أية مرحلة من مراحل الدولة المصرية ومنهم القيادى الإخوانى محمد جمال حشمت واَية ذلك أنه كان عضوا بمجلس الشعب السابق للفصل التشريعى الثامن برقم عضوية 344 لسنة 2000 دورة 2000 ولم يثبت من الأوراق حصوله على ترخيص سلاح من وزارة الداخلية فى ذلك الوقت , إلا أنه وبمناسبة اصدار محمد مرسى انذاك قراره الجمهورى رقم 432 لسنة 2012 فى 20 ديسمبر 2012 بتعيين المدعى القيادى بالجماعة عضوا بمجلس الشورى - الذى كان قائما فى ذلك الوقت - فقد تقدم لوزارة الداخلية مديرية أمن البحيرة بطلب للحصول على ترخيص سلاح نارى للدفاع عبارة عن مسدس وبندقية خرطوش للدفاع بموجب شهادة اخطار وقد وافق مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة على منحه ذلك الترخيص بتاريخ 6 مارس 2013 وحصل العديد من الجماعة على تراخيص الأسلحة , وإذ كان الثابت انه عقب ثورة الشعب فى 30 يونيه 2013 بعزل الرئيس السابق المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين أصدرت النيابة العامة فى القضية رقم 11152 لسنة 2013 جنايات قسم دمنهور أمراً بضبط واحضار المدعى القيادى الإخوانى مع مجموعة أخرى من الجماعة لقيامهم عقب صلاة الجمعة الموفق 5 يوليو 2013 باحتشادهم أطلقو عليها "جمعة الرفض" ، مطالبين بإعادة الرئيس السابق المنتمى للجماعة رئيسا للبلاد , في ميدان افلاقة بوجود تجمع كبير من انصارهمأمام مسجد الهداية دائرة قسم دمنهور وقيامهم باطلاق الأعيرة النارية والخرطوش فى مواجهة أهالى المنطقة وحدوث تشابك بينهم وبين الأهالى مما أثار الرعب والفزع فى نفوس أهالى المنطقة فانتقلت الشرطة مع قيادات مديرية أمن البحيرة وقوات الأمن المركزى لمحاولة الفصل بين أهالىالمنطقة وأعضاء الجماعة نجم عنه اصابة العديد من المواطنين بأعيرة نارية وخرطوش وإصابات أخرى وتم نقلهم إلى مستشفى دمنهور التعليمى والأخرين تم نقلهم للمستشفى الجامعى بالإسكندرية على نحو ما ثبت بالمستندات .
اقرأ أيضا | وثقها «الاختيار 2».. أحكام رادعة للمشاركين ب«مذبحة كرداسة»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.