إعلان الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة الأولى في الدقهلية (فيديو)    ترامب: الأراضي الأوكرانية قد تصبح روسية في نهاية المطاف    تعرف علي عقوبات مباراة الاتحاد والأهلي في إياب نهائي دوري المرتبط - رجال لكرة السلة    الفنان محمد صبحي يكشف لاول مرة تطورات حالته الصحية    أول تعليق من رضا البحراوي على أزمة والدته الصحية    نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة 12 في الجمالية    نتائج الحصر العددي للجنة 13 بدائرة قصر النيل والوايلي والظاهر والأزبكية    دار الإفتاء تؤكد حرمة ضرب الزوجة وتحث على الرحمة والمودة    مجموعة فانتوم المئوية.. أيقونة جديدة من رولز رويس    اللجنة العامة بشمال سيناء تعلن نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين    مادورو: سندافع عن فنزويلا ضد أي تهديد والنصر سيكون حليفنا    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يكرم محافظ جنوب سيناء    دار الإفتاء: المشاركة في الانتخابات واجب شرعي وأمانة    دار الإفتاء تكشف.. ما يجوز وما يحرم في ملابس المتوفى    تقدم مرشح حزب النور ومستقبل وطن.. المؤشرات الأولية للدائرة الأولى بكفر الشيخ    ستارمر: زيلينسكى قَبِل أغلب بنود الخطة الأمريكية للتسوية في أوكرانيا    ننشر المؤشرات الأولية لفرز لجان السويس في انتخابات مجلس النواب    الفيوم تحتضن مهرجان البيئة وجامعة الفيوم تشارك بفاعلية في الحدث    وعكة صحية تُدخل والدة رضا البحراوى المستشفى    ريهام عبد الحكيم تتألق في «صدى الأهرامات» بأغنية «بتسأل يا حبيبي» لعمار الشريعي    محمود فتح الله: تصريحات حسام حسن الأخيرة تعتبر الأسوأ في تاريخ مدربي منتخب مصر    مؤشرات أولية.. الإعادة بين 4 مرشحين بدائرة شبين الكوم في المنوفية    السيد القصير في أول اجتماع لأمانة الجيزة: نشكر اللواء الدالي.. ونؤكد الدعم الكامل لمرشحي الحزب    أخبار نصف الليل| قناة السويس تستعيد أسطول «ميرسك».. وارتفاع أسعار الذهب    عاجل.. قائمة الأهلي لمواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا    قانون العمل الجديد | زيادة سنوية بنسبة 3%.. تعرف على ضوابطها    محمد صبحي: والدي أوصى بسقوطي في معهد الفنون.. وطردني    ثقف نفسك | الأرض تغضب وتثور.. ما هو البركان وكيف يحدث ؟    مجلس الأمن والدفاع السوداني: فتح المعابر وتسهيل دخول المساعدات    دعاء جوف الليل| اللهم يا شافي القلوب والأبدان أنزل شفاءك على كل مريض    خمسة لطفلك | كيف تكتشفين العدوى الفيروسية مبكرًا؟    محمد صبحي يكشف تفاصيل إصابته ب«الوسواس القهري»    دراسة تكشف عن 3 مخاطر من إيقاف أدوية إنقاص الوزن قبل الحمل    ترتيب دوري أبطال أوروبا.. تشيلسي يقترب من المربع الذهبي وبرشلونة ال15    مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بحدائق أكتوبر    ب8 سيارات إطفاء.. السيطرة على حريق مصنع تدوير القطن والأقمشة بالقليوبية| صور    القبض على 3 متهمين بسرقة مصوغات ذهبية من شقة في الطالبية    ضبط مدير مبيعات وطالب جامعي يديران مركزًا طبيًا غير مرخص في بولاق الدكرور    بروسيا دورتمنود يمطر شباك فياريال برباعية نظيفة    بمشاركة مرموش.. السيتي يخسر على ملعبه أمام ليفركوزن في دوري الأبطال    كريم الدبيس: أي حد أفضل من كولر بالنسبالى.. وجالى عرضين رسميين للاحتراف    بالأرقام.. مؤشرات اللجنة الفرعية رقم 44 بدائرة المطرية محافظة القاهرة    لجنة السيدة زينب تعلن محاضر فرز اللجان الفرعية للمرشحين بانتخابات النواب    مصرع طفل 15 سنة في تصادم دراجة وسيارة نقل خلال حفل زفاف غرب الأقصر    مؤشرات نتيجة مجلس النواب 2025 من الحصر العددى برفح والشيخ زويد    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الخميس والسبت فى دور ال32 بكأس مصر    رئيس البرازيل السابق جايير بولسونارو يبدأ تنفيذ حكم بالسجن 27 عاما بتهمة التخطيط لانقلاب    بعد تصنيف بعض فروع الإخوان كمنظمات إرهابية.. الفقي: ترامب يبعث برسالة غير مباشرة لحماس    جامعة المنيا: اعتماد استراتيجية الابتكار والأمن السيبراني    إطلاق مشروع الطريق الأخضر لعالم أكثر أمانًا بقنا بتعاون بين الإنجيلية والبيئة و"GIZ"    الصحة: ضعف المناعة أمام الفيروسات الموسمية وراء زيادة حدة الأعراض    تطوير 5 عيادات صحية ومركز كُلى وتفعيل نظام "النداء الآلي" بعيادة الهرم في الجيزة    خصوصية الزوجين خط أحمر.. الأزهر يحذر: الابتزاز والتشهير محرم شرعا وقانونا    مدبولي يلتقي نائب رئيس "المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني".. صور    رئيس الوزراء والوزير الأول للجزائر يترأسان غدا اجتماع اللجنة العليا المشتركة    وزير التعليم الإيطالى: أشكر مصر على الاهتمام بتعليم الإيطالية بالثانوية والإعدادية    مواجهة نارية في دوري أبطال أوروبا.. برشلونة وتشيلسي لايف    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25-11-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تضمنت الموافقة نهائياً على تغليظ عقوبة الختان.. تفاصيل أول جلسة عمل لمجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائياً، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة ختان الإناث.. الموافقة المبدئية جاءت بعد مناقشات مستفيضة، واستعراض لتقرير اللجنة التشريعية فى المجلس برئاسة المستشار عبد الله عصر لمشروع القانون وفلسفته وأهدافه، وكذا عرض تقرير شامل حول رؤية اللجنة للتعديل.
وفى أولى جلسات العمل بالمجلس والتى باشر فيها اختصاصاً تشريعياً لأول مرة ، نظر المجلس مشروع القانون ضمن 3 مشروعات بقوانين أحالها مجلس النواب إلى الشيوخ، لأخذ رأيه فيها وفقاً لنص المادة 249 من الدستور.. ويسر المجلس أن يبدأ أعماله التشريعية بنظر مشروع قانون تغليظ عقوبة الختان، فى الجلسة والتى وافق تاريخها يوم عيد الأم، وبعد عودة رئيس المجلس من الاحتفال الذى رعاه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتكريم المرأة المصرية والأمهات المثاليات وكأن المجلس يبعث برسالة مفادها أن المرأة على رأس أولويات الدولة.
وفي مستهل المناقشات استعرض المستشار عبد الله عصر، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة عن مشروع القانون، مؤكدا أن التعديلات تهدف لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، التى تعد من أبشع الظواهر الاجتماعية، مشيرا إلى أن جريمة الختان تمثل انتهاكا لحرمة الجسد الذى لا يجوز المساس به فى غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التى يقوم بها المجتمع.
ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.
وتضمن مشروع القانون استبدال المادة 242 مكررا من قانون العقوبات بحيث تنص على «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء فاذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين».
كما نص التعديل، فى هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، ونشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.
ونصت التعديلات على أن تقضى المحكمة، بالإضافة إلى العقوبات السالف ذكرها-، بعزل الجانى من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التى أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التى يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة « 242»مكرر (أ) لتنص على «يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكرر)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.