على بٌعد 3 كيلو من شمال غرب إيران والوصول 30 دقيقة.. ماذا اكتشفت الطائرة التركية؟    وزير الرياضة: أهنئ الزمالك بالتتويج بالكونفدرالية.. وهناك مشروعات ضخمة في استاد القاهرة    تصل منتصف ال40 درجة.. الأرصاد تحذر المواطنين: لا تخرجوا إلا للضرورة    بالاسم والرقم القومي.. رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 الترم الثاني (استعلم الآن)    الطوارئ الروسية تعلن إرسال 47 متخصصا للبحث عن مروحية الرئيس الإيراني    بعد حادث طائرة الرئيس.. لماذا التقى الرئيس الروسي بالسفير الإيراني؟    سوريا تعرب عن تضامنها مع إيران في حادث اختفاء طائرة «رئيسي»    الأميرة رشا يسري ل«بين السطور»: الضغط الأمريكي لا تأثير له على إسرائيل    غارة إسرائيلية عنيفة تستهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة    اتحاد الصناعات: وثيقة سياسة الملكية ستحول الدولة من مشغل ومنافس إلى منظم ومراقب للاقتصاد    أول تعليق من أحمد زيزو بعد تتويج الزمالك بالكونفدرالية.. ماذا قال؟    دونجا يوجه رسالة للاعب نهضة بركان بعد لقطته الرائعة في نهائي الكونفدرالية    تراجع جديد في سعر كيلو اللحم البقري قائم اليوم 2024    مصدر أمنى ينفى الشائعة الإخوانية بوجود سرقات بالمطارات.. ويؤكد: كذبة مختلقة    سمير صبري ل قصواء الخلالي: مصر أنفقت 10 تريليونات جنيه على البنية التحتية منذ 2014    عمر الشناوي: «والدي لا يتابع أعمالي ولا يشعر بنجاحي»    الأميرة رشا يسري ل«بين السطور»: دور مصر بشأن السلام في المنطقة يثمنه العالم    دعاء الرياح مستحب ومستجاب.. «اللهم إني أسألك خيرها»    دعاء الحر الشديد كما ورد عن النبي.. اللهم أجرنا من النار    كيكة موس الشيكولاتة بالقهوة بأسرار المحلات.. «هتطلع أحلى من الجاهزة»    عبدالملك: المثلوثي وزيزو من نجوم الكونفدرالية.. وهدف الجزيري في الذهاب وراء التتويج    حسين لبيب: اليوم سنحتفل بالكونفدرالية وغدا نستعد لاستكمال الدوري    "علامة استفهام".. تعليق مهم ل أديب على سقوط مروحية الرئيس الإيراني    الهلال الأحمر الإيراني: حددنا موقعا آخر للبحث وفرق الإنقاذ بشأن مروحية رئيسي    استعدادات عيد الأضحى في قطر 2024: تواريخ الإجازة وتقاليد الاحتفال    انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق داخل مدرسة في البدرشين    جريمة بشعة تهز المنيا.. العثور على جثة فتاة محروقة في مقابر الشيخ عطا ببني مزار    نشرة منتصف الليل| تحذير من الأرصاد بشأن الموجة الحارة.. وتحرك برلماني جديد بسبب قانون الإيجار القديم    عيار 21 الآن بعد الارتفاع الكبير.. سعر الذهب بالمصنعية اليوم الإثنين 20 مايو بالصاغة    اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 9 مليار    قبل إغلاقها.. منح دراسية في الخارج للطلاب المصريين في اليابان وألمانيا 2024    الإعلامية ريهام عياد تعلن طلاقها    د.حماد عبدالله يكتب: العودة إلى الماضى والنظر إلى المستقبل    استشهاد رائد الحوسبة العربية الحاج "صادق الشرقاوي "بمعتقله نتيجة القتل الطبي    ملف يلا كورة.. الكونفدرالية زملكاوية    الشماريخ تعرض 6 لاعبين بالزمالك للمساءلة القانونية عقب نهائي الكونفدرالية    تعرف على أهمية تناول الكالسيوم وفوائدة للصحة العامة    كلية التربية النوعية بطنطا تختتم فعاليات مشروعات التخرج للطلاب    الصحة: طبيب الأسرة ركيزة أساسية في نظام الرعاية الصحية الأولية    بعد الموافقة عليه.. ما أهداف قانون المنشآت الصحية الذي أقره مجلس النواب؟    تقرير رسمى يرصد 8 إيجابيات لتحرير سعر الصرف    ارتفاع كبير في سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 20 مايو 2024    نقيب الأطباء: قانون إدارة المنشآت الصحية يتيح الاستغناء عن 75% من العاملين    خبيرة ل قصواء الخلالى: نأمل فى أن يكون الاقتصاد المصرى منتجا يقوم على نفسه    حظك اليوم برج الدلو الاثنين 20-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    منسق الجالية المصرية في قيرغيزستان يكشف حقيقة هجوم أكثر من 700 شخص على المصريين    حتى يكون لها ظهير صناعي.. "تعليم النواب" توصي بعدم إنشاء أي جامعات تكنولوجية جديدة    مسؤول بمبادرة ابدأ: تهيئة مناخ الاستثمار من أهم الأدوار وتسهيل الحصول على التراخيص    عالم بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذي الحجة    اليوم.. محاكمة طبيب وآخرين متهمين بإجراء عمليات إجهاض للسيدات في الجيزة    اليوم.. محاكمة 13 متهما بقتل شقيقين بمنطقة بولاق الدكرور    عواد بعد التتويج بالكونفدرالية: سأرحل بطلًا إذا لم أجدد مع الزمالك    أيمن محسب: قانون إدارة المنشآت الصحية لن يمس حقوق منتفعى التأمين الصحى الشامل    تقديم الخدمات الطبية ل1528مواطناً بقافلة مجانية بقلين فى كفر الشيخ    أتزوج أم أجعل أمى تحج؟.. وعالم بالأوقاف يجيب    هل يجوز الحج أو العمرة بالأمول المودعة بالبنوك؟.. أمينة الفتوى تُجيب    نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الدراسات العليا بقطاع كليات الطب    «المريض هيشحت السرير».. نائب ينتقد «مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية العليا تواجه التحرش بالأطفال.. وتضع 10 قواعد لمواجهة الظاهرة
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 10 - 03 - 2021

فى واحدة من أهم القضايا الصادمة للتحرش بالأطفال، قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحسن منصور وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة بتوقيع عقوبة الفصل من الخدمة على (ر.أ.ع) المدرس بإحدى المدارس الابتدائية بمحافظة الجيزة تحرش جنسيا ب4 طفلات بالصف الرابع الابتدائى بالمدرسة.
اقرأ أيضاً| مصدر أمني يكشف عن متهم ثان في واقعة التحرش بطفلة المعادي
وقد وضعت المحكمة الإدارية العليا 10 قواعد لمواجهة ظاهرة التحرش بالأطفال:
1- التحرش طال النساء من جميع الفئات والطبقات والأعمار ولولا صداقة الطفلة الأولى مع والدتها لما أمكن كشف المدرس.
2- التحرش بالطفلات جُرم أخلاقى يخالف تعاليم الشرائع السماوية وما يوجبه الدين من كسائهن بكساء العفة والوقار ومن يعتدى على الأطفال يعتدى علي المجتمع كله.
3- المحكمة مازالت تؤكد أن التحرش بالأطفال آفة خطيرة وداء عضال وأقوال التلميذات صادمة عن تفاصيل التحرش بهن يوميا من المدرس تعف المحكمة عن ذكرها.
4- التحرش يشعر المرأة بالدونية في مجتمع هى أمه وأخته وابنته وزوجته ومن اعتدى عليها فقد خان نفسه وجرح شرفه وهتك عرضه ومس عفته.
5- المواجهة الفاصلة لظاهرة التحرش هي محاربة العنف ضد المرأة (التمييز على أساس النوع - ختان البنات - وحرمانها من التعليم - وتزويجها وهى قاصرً - حرمانها من الميراث - التعرض لها في زيها الذى تريده) بما ينتقص من حقوقها ويمس عفتها ويخدش حياءها.
6- جهود الدولة وحدها ليست كافية لاستئصال هذه الظاهرة بل يجب أن يشاركها منظمات المجتمع المدنى بجهود مضاعفة بتوعية المواطنين بخطورتها وصورها المختلفة.
7- أهل الشهوات ظنوا أنهم أحرار في رغباتهم دون نظر لقيم المجتمع بالبحث عن فرائس للتحرش بالأطفال والشدة بالإعدام الوظيفى للعنف ضد المرأة.
8- المحكمة تسجل الغياب التام للجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الجيزة عن أى دور يتعلق بالانتهاكات الجنسية التى تعرضن لها 4 طفلات.
9- المحكمة تستنهض دور المجلس القومى للطفولة والأمومة لإنقاذ 4 طفلات على أرض الواقع بالمتابعة من فروعه التابعة له حتى لا تكون نصوص قانون الطفل حبرا على ورق.
10- الأوراق خلت من أى دور للجنة العامة لحماية الطفولة بالجيزة ولا اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بالمجلس القومى للطفولة والأمومة , رغم جسامة ما تعرضن له 4 تلميذات من تحرش جنسى اَثم على يد معلمهن
قالت المحكمة أن قانون التعليم يسرى على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه أو بالتفتيش الفني والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات ، ووظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها , وأن المشرع قد خص المعلمين لاعتبارات قدرها بأحكام خاصة تسرى على جميع المعلمين فيما لم يرد نص بشأنه فى قانون الخدمة المدنية , واختص وزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص بالأمر بإجراء التحقيق مع أى من شاغلى الوظائف المنصوص عليها بالقانون إذا ارتكب أية مخالفة تأديبية , كذلك بإحالته إلى المحاكمة التأديبية .
وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الطاعن المعلم بإحدى المدارس الابتدائية فى العام الدراسى 2019 قام بالتحرش ب 4 طفلات هن : (ف.ج.ع) (أ.ط.أ) و(و.ص.ص) و(ر.إ.) بالمدرسة اللاتى شهدن تفصيليا بما فعله الطاعن بالتحرش بهن بحضنهن وامساكهمناطق العفة بأجسادهن ,وتفصيلات صادمة تعف المحكمة عن ذكرها , وأن التلميذات خشين من البوح بالتحرش بهن لولا أن الطفلة الأولى (ف.ج.ع) قصت على والدتها ما حدث لها وزميلاتها عقب انتهاء الحصة الدراسية من بداية العام 2019 فتجمع أمهات الطفلات وقدمن شكوى لمدير المدرسة فدافع المدرس عن نفسه بعدم معقولية قيامه بالتحرش وأنه يحتضنهن كمكافأة لهن , فلجأت الأمهات للإدارة التعليمية ضد المدرسة والمدرس , وجاءت أقوال التلميذات صادمة عن تفاصيل التحرش بهن يوميا من المدرس المذكور , ومن ثم فإن واقعة التحرش بالتلميذات قد ثبتت في حقه ثبوتا قطعيا , مشكلا ذنباً جسيما ومسلكا معيبا لا يتفق وكرامة الوظيفة , وأن قيامه بالتحرش بالتلميذات وهو المعلم والمربى في محراب العلم يفقده الصلاحية للعمل في مهنة التعليم المقدسة , إذ كان يتوجب عليه أن يتحلي بالفضائل والأخلاق وحسن التربية مع تلميذاته والبعد عن كل ما يخدش حياءهن والمساس بعفتهن والحرص علي أن يكون القدوة الصالحة لهن , وهو ما يستوجب بتره من المؤسسة التعليمية .
وذكرت المحكمة أن الطفل معرضاً للخطر وفقا للمادة 96 من قانون الطفل ، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له في عدة حالات من بينها إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي. وأنها توقع أشد عقاب تملكه على المدرس بفصله نهائيا من مهنة التدريس باعتبار أن التحرش بالطفلات جُرم أخلاقى يخالف تعاليم الشرائع السماوية وما يوجبه الدين من كسائهن بكساء العفة والوقار , وأن من يعتدى على الأطفال فإنه يعتدى علي المجتمع كله ويتعين أخذه الشدة اللازمة بالفصل من الخدمة, لإخلال التحرش بالنظام العام للانتظام وسير مرافق الدولة وعدوانه على النسق القيمى للمجتمع حتي يكون عبرة وعظة لكل من تسول له نفسه الاعتداء علي حرمة الطفلات وهن صغيرات .
وأوضحت المحكمة أنها مازالت تؤكد – كما أكدت في أحكام سابقة - أن الأوراق كشفت عن آفة خطيرة وداء عضال وهى التحرش بالتلميذات في محراب العلم فى الحلقة الأولى من حياة الطفل , حيث ظن أهل الشهوات أنهم أحرار في عقولهم وأجسادهم ورغباتهم دون نظر لقيم المجتمع يتصرفون فيها بشهواتهم باحثة عن فرائس بالتحرش بالأطفال فتيات وأولاد على السواء , إن التحرش الجنسى ظاهرة عانت منها البشرية ولازالت بالرغم من التعاليم الإلهية بتأثيم هذه الظاهرة وأفعالها , ورغم التطور الحضارى الذى بلغته الإنسانية وتجريم الدول لظاهرة العنف ضد المرأة إلا أنها لازالت متفشية وفى ازدياد , ولذلك خصصت الأمم المتحدة يوم 25 نوفمبر من كل عام باعتباره اليوم الدولى للقضاء على العنف ضد المرأة .
واستطردت المحكمة أنه رغم تجريم المشرع المصرى لكل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية , معتبراً تحرشاً جنسياً إذا ارتكبت الجريمة بقصد حصول الجانى على منفعة ذات طبيعة جنسية أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه. وتجريم المشرع لصور التحرش الجنسى دليل على عزم الدولة على محاربة هذه الظاهرة والقضاء عليها بعد أن استفحلت وانتشرت وأصبحت تنال النساء من جميع الفئات والطبقات والأعمار , إلا أن هذه الجهود ليست بكافية وحدها حتى الاَن لاستئصال هذه الظاهرة أو الحد منها بل ازدادت بما يتعين على الدولة ومنظمات المجتمع المدنى أن تبذل جهودا مضاعفة من أجل القضاء على هذه الظاهرة قضاءً مبرماً وتعمل على توعية المواطنين بهذه الظاهرة وخطورتها وصورها المختلفة .
ونوهت المحكمة أن المواجهة الفاصلة لظاهرة التحرش أن تمتد جهود الدولة ومنظمات المجتمع المدنى لمحاربة العنف ضد المرأة بصوره المختلفة بدءً من التمييز على أساس النوع وختان البنات , وحرمانها من التعليم , وتزويجها وهى لازالت قاصراً , وحرمانها من الميراث , والتعرض لها في زيها الذى تريده , وفى وسائل المواصلات العامة والطرقات بما ينتقص من حقوقها ويمس عفتها ويخدش حياءها ويشعرها بالدونية في مجتمع هى أمه وأخته وابنته وزوجته , فمن اعتدى عليها وخانها فقد خان نفسه وجرح شرفه وهتك عرضه ومس عفته قبل أن يعتدى على شرفها ويهتك عرضها ويسلبها حقوقاً قررها الشرع وحفظها القانون وصانتها المروءة .
وسجلت المحكمة فى حكمها الغياب التام للجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الجيزة عن ممارسة أى دور فيما يتعلق بالانتهاكات الجنسية التى تعرضن لها 4 تلميذات بالمدرسة المذكورة , فقد ألزم قانون الطفل فى المادة (97) منه بأن تنشأ بكل محافظة لجنة عامة لحماية الطفولة ، برئاسة المحافظ و عضوية مديري مديريات الأمن والمختصة بالشئون الاجتماعية و التعليم و الصحة و ممثل عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة و من يرى المحافظ الاستعانة به ، ومن بين ما تختص به لجان حماية الطفولة الفرعية مهمة رصد جميع حالات التعرض للخطر و التدخل الوقائي والعلاجي اللازم لجميع هذه الحالات و متابعة ما يتخذ من إجراءات وهو ما أجدبت عنه الأوراق .
كما سجلت المحكمة أنها تستنهض دور المجلس القومى للطفولة والأمومة بإنقاذ 4 تلميذات على أرض الواقع بالمتابعة من فروعه التابعة له بالمحافظات , خاصة وأن المادة المشار إليها نصت على أن ينشأ بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إدارة عامة لنجدة الطفل ، تختص بتلقي الشكاوى من الأطفال والبالغين ، و معالجتها بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو إهمال و لإدارة نجدة الطفل صلاحيات طلب التحقيق فيما يرد إليها من بلاغات ، و متابعة نتائج التحقيقات ، و إرسال تقارير بما يتكشف لها إلى جهات الاختصاص وهو ما أجدبت عنه الأوراق أيضاً , وبالمخالفة أيضاً للدور المنوط بها وفقا للمادة (98) من قانون الطفل التى أوجبت فى حالة تعرض الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر عُرِضَ أمره على اللجنة الفرعية لحماية الطفولة لإعمال شئونها .
واختتمت المحكمة أن الأوراق خلت من أى دور قامت به اللجنة العامة لحماية الطفولة بالجيزة ولا اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بالمجلس القومى للطفولة والأمومة , رغم جسامة ما تعرضن له 4 تلميذات من تحرش جنسى اَثم على يد معلمهن الذى يفترض فيه العلم والفضيلة، فبغير دور حقيقى على مسرح واقع الحياة العملية وليست النظرية فسوف تبقى نصوص قانون الطفل حبراً على ورق وستصاب المرأة المصرية في طفولتها في أعز ما تملكه من عفة وهى في سبيل تعليمها لتصنع شراكة الرجل في كافة ميادين الحياة فى المستقبل لأجيال التلميذات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.