الاستعلام عن نتيجة التظلمات وترتيب قوائم الانتظار ل 330 مهندسًا بوزارة الري    وزارة «التخطيط» تطلق برنامجًا تدريبيًا مُكثفًا حول منهجية «البرامج والأداء»    اتفاق ثلاثي لإستيراد دواجن مجمدة وطرحها بالمنافذ قبل شهر رمضان    وزير الزراعة: مصر الأولى عالميًا في إنتاج التمور بإنتاج سنوى يصل إلى 2 مليون طن    النائب حازم الجندي يتقدم باقتراح برغبة لإنشاء صندوق معاش للمصريين بالخارج    بمشاركة 35 شركة ومصنعا.. انطلاق الملتقى التوظيفي لشباب الخريجين في قنا    "الصحفيين الفلسطينيين": انتهاكات إسرائيل مستمرة بغزة رغم تعهد "ترامب" بعدم إطلاق رصاصة واحدة    مصر تسيطر على جوائز الاتحاد الدولي للخماسي الحديث وتحصد 6 جوائز عالمية في 2025    معتمد جمال يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة زيسكو    حافلة الزمالك تصل ستاد ليفي مواناواسا استعدادًا لزيسكو    ضبط تشكيل عصابي شديد الخطورة بحوزته 3 أطنان مخدرات بقيمة 230 مليون جنيه    إحالة سائق أتوبيس للمحاكمة الجنائية بتهمة القتل الخطأ في البدرشين    الأرصاد تحذر: سحب عالية ورياح مثيرة للأتربة تخفّض الرؤية في القاهرة اليوم    السيطرة على حريق محدود داخل كرفان بمطار القاهرة دون خسائر أو إصابات    فرقة الفنون الشعبية التونسية وكازينا من كازاخستان تقدمان عروضهما بمهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون    مفتي الجمهورية يفتتح دورة التعريف بالقضية الفلسطينية ويؤكد: ليست ملفًا سياسيًّا بل قضية حق    جائزة نيلسون مانديلا لتعزيز الصحة: تكريم عالمي للإنجازات الاستثنائية في الصحة العامة    رياضة الوادى الجديد: بدء فعاليات اختبارات الموسم الرابع من برنامج كابيتانو مصر    تدوير المخلفات الإلكترونية.. حملة توعوية بتجارة عين شمس    الثالث منذ الصباح.. شهيد برصاص الاحتلال شرق دير البلح    أوكرانيا تفرض عقوبات على موردين أجانب لمكونات صواريخ روسية    مدير تعليم الإسكندرية يشيد بانتظام الطلاب في بداية الفصل الدراسي الثاني    رئيس زراعة الشيوخ: القطاع الزراعي يساهم في الناتج المحلي ب15% بقيمة قدرها 105 مليارات جنيه    النائب أمير الجزار يتقدم بطلب إحاطة بشأن ضعف شبكات الهاتف المحمول وخدمات الإنترنت في القرى والريف    الأوقاف: المصريون ينفقون أكثر من 10 مليارات جنيه سنويا على الدجل والشعوذة    محاضرة فنية أخيرة للاعبي الزمالك قبل التوجه إلى ملعب مباراة زيسكو    هيئة الدواء تحذر: حقن التخسيس أدوية وصفية لا يجوز استخدامها إلا بعد استشارة طبية متخصصة    محمود فوزي: الحكومة حريصة على التعاون مع النواب لمنع الاصطياد بالمياه العكرة    وزير «النقل» يتفقد الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع    تأجيل استئناف المتهم بقتل مالك مقهى أسوان بالكوربة على حكم إعدامه ل17 فبراير    التحقيق في واقعة إحراق طفلة بالمرج بعد تكبيلها على يد والدها وزوجته الثانية    النيابة تأمر بعرض السيدة المعتدي عليها من ابنتها بالشرقية على الطب الشرعي    انطلاق الانتخابات البرلمانية في تايلاند وسط رهانات على الإقبال الشعبي    ليوناردو ومارتا عواصف تضرب أوروبا.. إعلان طوارئ وإجلاء الآلاف..فيديو    رابطة الأندية: لا للذكاء الاصطناعى فى قرعة الدورى وستكون علنية وبحضور الأندية    طفل يتيم يتحول إلى بطل حلبة.. أحمد العوضي يغير جلده فى «علي كلاي» برمضان 2026    تفاصيل رحلة شتوية 48 ساعة قضتها تيفانى ترامب وزوجها بين معابد الأقصر.. صور    قصائد تروي سيرة الحنين فى مهرجان الشارقة للشعر النبطي    أكرم القصاص: مصر ترفض التهجير وتتمسك بحل الدولتين وتكلفة إعادة إعمار غزة باهظة    صدامات مع الشرطة وغاز مسيل للدموع فى احتجاجات ميلانو بسبب الأولمبياد.. فيديو    نظر الطعن بتنفيذ حكم الإدارية العليا بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات| 5 مارس    الصحة: التبرع بالجلد بعد الوفاة لا يسبب تشوهات.. وإصابات الحروق بين الأطفال بمصر مرتفعة    تحذير علمي: الجدري القاتل قد يشعل جائحة جديدة عبر فيروسات مشابهة    رئيس الحسين إربد: عرض بيراميدز أقل بقليل من الأهلي لضم فاخوري    الوفد لن يكون ديكورًا سياسيًا.. وسنستعيده من أحضان «الشللية»    الصحة: الدولة لم تشهد أي حالة تبرع أو نقل عضو والإشكالية هي "القبول المجتمعي"    السويد تحظر أغنية مولدة آليًا.. رغم نجاحها    نيويورك تايمز: إيران تعيد بناء منشآتها الصاروخية بوتيرة متسارعة مقابل تعثر إصلاح المواقع النووية    الأوقاف: لا صحة لمنع إذاعة الفجر والمغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان 2026    نظر محاكمة 6 متهمين بخلية داعش المعادي.. اليوم    مصر تدين الهجمات على قوافل المساعدات الإنسانية والمنشآت الطبية والنازحين في السودان    أستاذ أمراض جلدية: صلاحية الأنسجة من 6 ل 12 ساعة.. ونقلها يتطلب هليكوبتر ومهابط بالمستشفيات    وفد أزهري يخطب الجمعة في ثلاثة مراكز بإيطاليا ويعقد لقاءات علمية مع الجاليات العربية في ميلانو    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يواصل نزيف النقاط بهزيمة أمام ليون في الدوري الفرنسي    هل يجوز تأخير الدورة الشهرية بالأدوية لصيام رمضان كاملًا؟.. أمينة الفتوى تجيب    أزمة الأخلاق وخطر التدين الشكلى!    بعد مقترح برلماني.. عالم أزهري يضع 7 ضوابط شرعية للتبرع بالجلد بعد الوفاة    أول تحرك برلماني بشأن ضوابط استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في شهر رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تفاصيل مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 10 - 02 - 2021

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير لجنة الشؤون الصحية بشأن مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.
وقال تقرير اللجنة: أفرز التطور الهائل في العلم الحديث ثورة علمية كبيرة في شتى مناحي الحياة من طب وعلوم وترتب على هذه الثورة العلمية الكبيرة في مجال الطب ظهور العديد من الوسائل العلاجية الحديثة التي تعتمد مفرداتها على ما يستمد من جسم الإنسان من أعضاء ومنتجات والتي تعد البلازما من أهمها لأنها هي قبلة الحياة التي تضخ الأمل في شريان الوطن وضرورة الاستفادة من الخبرات العلمية في هذه المجالات التي تشكل قضايا أمن قومي وأيضا تعتبر من أهم أهداف الدولة المصرية التي تسعى إلى تحقيقها.
وأكدت اللجنة في تقريرها على ضرورة تنفيذ هذا المشروع وفقاً لأعلى مواصفات علمية قياسية، وضرورة امتلاك مصر لوسائل التكنولوجيا والقدرات المناسبة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وذلك بتوفير أحدث الأجهزة الطبية لمراكز نقل الدم والعمل على نشر ثقافة التبرع الطوعي بالدم عن طريق البرامج الإعلامية التي يتم بثها عبر وسائل الإعلام لتوعية المواطنين في هذا الصدد أيضا، وضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال منتجات الدم ومكوناتها وبصفة خاصة في مجال جمع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها سواء في حالتها كمادة خام أم في صورة مشتقاتها كمستحضرات حيوية بكافة أنواعها أو بعض منها وقد ظهرت أهمية وفاعلية العلاج ببلازما الدم ومشتقاتها لارتفاع نسب الشفاء للمرضى المصابين أثناء جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد والتي اجتاحت العالم بأثره.
الإطار التشريعي:
القانون رقم 178 لسنة 1960 هو القانون الذي ينظم جمع وتخزين الدم ومركباته، ويقرر الاحتياطات الواجب اتخاذها عند التبرع بالدم أو صرفه للجهات التي تطلبه، إلا أن الوعي ببنود هذا القانون كانت غير كافية، بالإضافة إلى الحاجة إلى تطويره؛ فقد كان يفتقد لوجود نظام للتنسيق أو الربط بين الجهات المعنية بتوفير الدم، كذلك عدم توافر الردع في العقوبات المنصوص عليها في حالة الغش أو الاتجار بأكياس الدم، وكان لا يوجد تنظيم تشريعى لعمليات الدم وتصنيع مشتقات البلازما وتحويلها إلى مستحضرات حيوية، نظراً إلى صعوبة وتعقيد عملية تحقيق التوازن بين التكنولوجيا المتزايدة والإجراءات التنظيمية من ناحية، وبين احتياجات المرضى، سواء في مصر أو في جميع أنحاء العالم من ناحية أخرى.
ويحقق مشروع القانون المعادلة الصعبة في فتح آفاق مستقبلية للاكتفاء الذاتي كمشروع قومي ثم التصدير للبلازما سواء في حالتها كمادة خام أم في صورة مشتقاتها كمستحضرات حيوية بكافة أنواعها أو بعض منها، ومن حيث ضرورة إعادة تنظيم طرق جمع وتخزين الدم ومركباته وبين تجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها وتسفيرها ثم إعادتها في صورة مستحضرات حيوية واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو في أي مرحلة من مراحل التصنيع.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن المادة (18) من الدستور نصت على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".
وجاء في التقرير أنه انطلاقاً من حرص القيادة السياسية بالاهتمام بالمشروع القومى للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما والاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية ذات الصلة مع أهمية الشراكة مع الشركاء الدوليين ذوي الخبرة والتكنولوجيا المتقدمة في كافة جوانب هذا المجال.
وتابع: تبني المشروع يعد أمن قومي، حيث بمناظرة الواقع لا يوجد في الشرق الأوسط أية مصانع لمشتقات الدم سوى في دولتي إيران وإسرائيل، لذا فإن من الأهمية تبنى هذا المشروع لتغطية احتياجاتنا من هذه المشتقات حتى تمتلك الدولة أمنها القومي بل وأمن الدول العربية جميعاً، مع ضرورة الاستعانة والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال.
أهم الملامح الأساسية لمشروع القانون
و تضمن مشروع القانون أربعة مواد إصدار بخلاف مادة النشر وخمسة فصول تحتوي على ثلاث وعشرين مادة على النحو التالي:
أولا: مواد الإصدار:
مادة الأولى: نظمت نطاق سريانه على كل من عمليات الدم وتجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها وتسفيرها بقصد تصنيع مشتقاتها في الخارج ثم إعادتها في صورة مستحضرات حيوية، واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو في أي مرحلة من مراحل التصنيع.
مادة الثانية: ألغت القانون رقم 178 لسنة 1960 بتنظيم عمليات جمع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته بالإقليم الجنوبي، وإلغاء كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
مادة الثالثة: أمهلت المخاطبين بأحكام القانون المرافق مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعهم.
مادة الرابعة: أناطت برئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض الوزير المختص بالصحة لتعدد الوزارات والجهات المخاطبة بأحكامه.
مادة الخامسة: الخاصة بمادة النشر.
ثانياً: مواد القانون:
- جاء الفصل الأول في مادة واحدة للتعريفات متضمناً المعنى المقصود بالعبارات الواردة في نص القانون والتي تحتاج إلى إيضاح تحت عنوان "التعريفات".
- تناول الفصل الثاني تحت عنوان تنظيم عمليات الدم في ست مواد.
- جاء الفصل الثالث تحت عنوان تجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها متضمناً سبع مواد، وجاءت جميع هذه المواد بأحكام تحقق الاكتفاء الذاتي للبلاد من البلازما ومشتقاتها مع إتاحة الفرصة لتصديرها كمادة خام لحين تصنيع مشتقاتها محلياً مع شراكة أجنبية ذات خبرة عالمية معترف بها في هذا المجال، ثم تصديرها في صورة مستحضرات حيوية بعد تصنيع مشتقاتها، مع السماح بتسفير البلازما كمادة خام لتصنيع البلازما كمادة خام لتصنيع مشتقاتها في الخارج وإعادتها في صورة مستحضرات حيوية وفقاً لما تحتاجه البلاد، وهو ما جعل التنسيق بين كل من هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد ضرورياً، وفقاً لاختصاص كل من الهيئتين المنظم بالقانون رقم 151 لسنة 2019.
- تضمن الباب الرابع الأحكام العامة التي تنطبق على عمليات الدم، وتجميع البلازما من أجل تصنيع مشتقاتها وتصديرها، وقد اشتمل على ست مواد.
- نظم الفصل الخامس الجزاءات في ثلاث مواد، تماشياً مع السياسة الجنائية المعاصرة وتحقيقاً للتوازن بين حماية حقوق جميع الأطراف المخاطبين بهذا القانون، فكان المنهج العقابي المقترح هو البعد عن العقوبات السالبة أو المقيدة لحرية الإنسان والاكتفاء بعقوبة الغرامة والمصادرة والغلق لتحقيق الردع بنوعيه.
ثالثاً: رأي مجلس الدولة:
لم يتم عرض مشروع القانون على مجلس الدولة.
رابعاً- أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع القانون:
رأت اللجنة المشتركة الآتي:
أولا: مواد الإصدار:
استبدال عبارة "صدور اللائحة التنفيذية" بعبارة "العمل به"، وذلك لتوفيق أوضاع المخاطبين وفقا للقواعد التفصيلية التي ستشملها اللائحة التنفيذية.
ثانيا: مواد القانون:
المادة (4):
إضافة فقرة ثانية تنص على "وفى كل الأحوال يجب أن يكون التبرع بالدم طوعياً وبغير مقابل"، وذلك تأكيداً على الهدف السامي لقيمة التبرع بالدم وأهمية تجميع البلازما.
المادة (7):
بند (6): حذف عبارة "وصرف مكافآت المتبرعين"، نظراً إلى أن التبرع وفقاً للأسس العامة يكون مجاناً على أن تنظم اللائحة التنفيذية ما قد يمكن أن يتقاضاه المتبرع كعوض ضمن القواعد التي تحديد أثمان الدم.
المادة (8): المادة أصبحت ثلاثة فقرات بدلاً من فقرتين، وحذف عبارة "مع الاسترشاد بالمعايير الدولية المعمول بها" من الفقرة الأولى والثانية
النص على عبارة "وذلك كله مع الاسترشاد بالمعايير الدولية المعمول بها." كفقرة ثالثة للمادة، وذلك لحسن الصياغة.
المادة (9): إضافة كلمة "كما"
حذف عبارة "ومع مراعاة أحكام قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018"، وإضافة كلمة "كما" قبل عبارة "يصدر بترخيص التشغيل الفني للمصنع"، وذلك أن هذه المادة تفرد حكماً خاصاً بشأن إصدار ترخيص التشغيل الفني للمصانع، والذي يكون من اختصاص هيئة الدواء المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد إعمالاً لحكم المادة (17) من القانون رقم 151 لسنة 2019 بشأن إصدار إنشاء قانون الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية.
المادة (10):
إضافة عبارة "وفقاً للمعايير المتعارف عليها دولياً"، بعد عبارة "وعدد مراته"، وذلك حتى يكون الاسترشاد بالمعايير الدولية في شروط التبرع وعدد مراته هو المرجعية حفاظاً على صحة المتبرعين والحصول على تجميع آمن لبلازما الدم.
المادة (11):
إضافة عبارة "وساعات العمل"، بعد عبارة "ومقابل التغذية"، وذلك حفاظاً على حقوق المتبرع في الحصول على عوضا مناسب في سبيل تبرعه.
المادة (15):
استبدال عبارة "لا يكون استبعاد المتبرع إلا لأسباب طبية"، بعبارة "يكون استبعاد المتبرع لأسباب طبية دون غيرها من أسباب التمييز الأخرى"، وذلك لحسن الصياغة حيث لا يوجد أسباب أخرى لاستبعاد أي متبرع سوى لأسباب طبية.
المادة (20):
استبدال عبارة الوزير المختص و"الوزراء المعنيين"، بعبارة "وزير الصحة ووزير التعليم العالي"، وذلك لإمكانية كلا فيما يخصه في إصدار قراراً بمنح صفة الضبطية القضائية للموظفين الذين يتولون الإشراف والرقابة والتفتيش على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون مثل وزارة الدفاع والداخلية.
المادة (21):
إضافة عبارة "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد"، في بداية الفقرة، واستبدال كلمة "مليوني جنيه"، بكلمة "مليون جنيه" وذلك لتشديد العقوبة المالية والسلطة التقديرية للقاضي وفقاً للأفعال المشار إليها.
المادة (22):
استبدال عبارة "للجهة المختصة بإصدار"، بعبارة "للجهة مصدرة"، وذلك لإزالة أي لبس يشوب الخلط نحو الجهة المعنية بإصدار التراخيص الخاصة بالتشغيل الفني للمراكز والمصانع نظراً لتعدد الجهات ما بين وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية وهيئة التنمية الصناعية كل فيما يخصه، وإضافة عبارة "على المركز"، بعد عبارة "طبيب بشرى"، تأكيد خضوع المركز للإشراف طبي، وإضافة عبارة "وإجراءاته، وأحوال إلغاء قرار الترخيص" في نهاية الفقرة الثانية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.