حماس: لا نرغب بالمشاركة فى أى ترتيبات تتعلق بحكم أو إدارة قطاع غزة    الزمالك يدك ديكيداها الصومالي.. أمطروهم بسداسية في ليلة الكونفدرالية    «الغرف التجارية»: الحكومة تتدخل لتخفيف أثر ارتفاع السولار على إنتاج الخبز المدعم    سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك اليوم (آخر تحديث)    سيدات يد الأهلي يهزمن فاب الكاميروني ويتأهلن لنهائي بطولة إفريقيا أبطال الدوري    استئناف الرحلات الجوية في مطار بنجلاديش الرئيسي بعد حريق ضخم    قرارات عاجلة للنيابة بشأن المتهم بقتل والده بالجيزة    ياسر عزت يكشف كواليس شخصية الإرهابي في مسلسل "الاختيار"    الليلة.. منة شلبي ضيفة لميس الحديدي في برنامج "الصورة"    منها الحمل والحوت.. 5 أبراج تحب المفاجآت (هل أنت منهم؟)    4 أعراض رئيسية لمرض السكري من النوع الأول لدى الأطفال    وزارة المالية: بدء صرف مرتبات أكتوبر 2025 في هذا الموعد    من رؤيا إلى واقع.. حكاية بناء كنيسة العذراء بالزيتون    هل نستقبل شتاءً باردًا لم نشهده منذ 20 عامًا؟ الأرصاد تُجيب وتكشف حالة الطقس    زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب مقاطعة سوريجاو دل سور الفلبينية    إى تاكس تشارك في مؤتمر جامعة القاهرة الأول للذكاء الاصطناعي    «الوطنية للانتخابات»: إطلاق تطبيق إلكتروني يُتيح للناخب معرفة كثافة التواجد قبل الذهاب للتصويت    3 وزراء ومحافظ القاهرة يشاركون في حفل الاتحاد المصري للغرف السياحية لتكريم الدكتور خالد العناني    "الإفتاء" توضح حكم الاحتفال بآل البيت    نادية فكرى بعد الفوز بذهبيتى الرواد فى بطولة العالم للأثقال الباراليمبى: وجعوا قلبى وكسروا فرحتى وأفكر فى الاعتزال    هل تعاني من ارتفاع ضغط الدم؟.. 7 نصائح فعالة لعلاج «القاتل الصامت»    مي الصايغ: اعتراض أول شاحنة مساعدات كبّد الهلال الأحمر المصري خسائر كبيرة    عمر محمد رياض يفجر مفاجأة بشأن مسلسل لن أعيش في جلباب أبي    الرماية المصرية تتألق فى أثينا.. أحمد توحيد وماجي عشماوي رابع العالم    الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على طفلين في الخليل    قصور الثقافة تفتتح أول متجر دائم لمنتجات الحرف التراثية في أسوان    يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة آرسنال × فولهام Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-26    الصحة تختتم البرنامج التدريبي لإدارة المستشفيات والتميز التشغيلي بالتعاون مع هيئة فولبرايت    يلا شووت بث مباشر.. الهلال VS الاتفاق – مواجهة قوية في دوري روشن السعودي اليوم السبت    الدفاع الروسية: السيطرة على بلدة بليشييفكا بدونيتسك والقضاء على 1565 جنديًا أوكرانيًا    محافظ الشرقية يثمن جهود الفرق الطبية المشاركة بمبادرة "رعاية بلا حدود"    قطاع الأمن الاقتصادي يضبط 6630 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    اليوم الرسمي ل بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر بعد تصريحات مجلس الوزراء.. (تفاصيل)    رامي ربيعة يقود العين ضد بني ياس في الدوري الإماراتي    موعد مباراة الأخدود ضد الحزم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة    غادة عادل عن ماجد الكدواني: فنان حقيقي وعميق وحساس وبيحب شغله جدًا    طريقة عمل الفطير الشامي في البيت بخطوات بسيطة.. دلّعي أولادك بطعم حكاية    ضبط لحوم غير صالحة وتحرير 300 محضر تمويني خلال حملات مكثفة بأسيوط    تشييع جثمان الطفل ضحية صديقه بالإسماعيلية (صور)    مرشح وحيد للمنصب.. «الشيوخ» يبدأ انتخاب رئيسه الجديد    ما هو حكم دفع الزكاة لدار الأيتام من أجل كفالة طفل؟.. دار الإفتاء توضح    الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة مجموعة «إيه بي موللر ميرسك» العالمية    رئيس جامعة القاهرة: مصر تمضي نحو تحقيق انتصارات جديدة في ميادين العلم والتكنولوجيا    الدويري: خروج مروان البرغوثي سيوحد حركة فتح ويمنح الموقف الفلسطيني زخمًا    تعرف على مواقيت الصلوات الخمس اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 بمحافظة بورسعيد    مصرع سيدة وإصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بوسط سيناء    100 مُغامر من 15 دولة يحلقون بمظلاتهم الجوية فوق معابد الأقصر    مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يوافق على إنشاء 3 كليات جديدة    البنك الأهلي ضيفا ثقيلا على الجونة بالدوري    عبير الشرقاوي ترد على تجاهل ذكر والدها: نقابة المهن خسرت كتير    مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    زراعة 8000 شتلة على هامش مهرجان النباتات الطبية والعطرية في بني سويف    رئيس وزراء مالطا يشيد بدور مصر في وقف حرب غزة خلال لقائه السفيرة شيماء بدوي    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 18 أكتوبر 2025    رد صادم من متحدثة البيت الأبيض على سؤال بشأن قمة ترامب وبوتين يثير جدلًا واسعًا    هل يجوز للمريض ترك الصلاة؟.. الإفتاء تُجيب    زيادة الشيدر 65 جنيها والفلمنك 55، آخر تطورات أسعار الجبن في ثاني أيام ارتفاع الوقود    حكم التعصب لأحد الأندية الرياضية والسخرية منه.. الإفتاء تُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التنمية المحلية: لجنة لمنح رخصة مزاولة مهنة «السايس»
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 18 - 01 - 2021

وافق اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
يأتي ذلك تنفيذاً لنص المادة الثانية من مواد القانون والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر يوليو 2020 بأن يكون لوزير التنمية المحلية الاختصاص بإصدار قراراً باللائحة التنفيذية للقانون وذلك تمهيدًا لنشره بالوقائع المصرية.
شاهد أيضا: كيف تفرق بين «السايس» المزيف والمعتمد بالمحليات؟
وقال وزير التنمية المحلية إن هذا القانون سيساعد في تحقيق الانضباط للشارع المصري وتعظيم موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية فى الاقتصادى الرسمي للدولة.
وأوضح " شعراوي" أن القانون نص على إنشاء لجنة بكل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لها تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الداخلية.
وأشار إلى أن تلك اللجنة تختص بتحديد الأماكن والأوقات التي يجوز فيها انتظار السيارات بالشوارع الخاضعة لولايتها بما لا يعيق حركة المرور، وتحديد المقابل المالي لانتظار السيارات بتلك الأماكن، وإعداد كراسات الشروط لها تمهيدًا لطرح حق استغلالها بمعرفة السلطة المختصة للشركات أو الأفراد بما لا يتجاوز عشر سنوات وتؤول حصيلة 75% من تلك الرسوم لصالح المحافظات وأجهزة المدن الخاضعة لولايتها تلك الأماكن.
وقال وزير التنمية المحلية إن اللجنة مسئولة عن منح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأفراد وكذا الأشخاص التابعين للشركات الحاصلة على حق استغلال أماكن الانتظار.
وشدد "شعراوي" على ضرورة عدم مزاولة النشاط بدون ترخيص حتى لا يقع تحت طائلة العقوبات المقررة بذات القانون وكذا إلتزام المرخص له بمزاوله نشاطه في المكان المخصص له من الجهه المختصه والتأكيد على التزام الشركات والأفراد بوضع اللافتات الإرشادية في أماكن إنتظار المركبات وإلتزام العاملين بارتداء الزي المخصص لهم مع وضع علامة أو إشارة تحدد هويته لبث روح الطمأنينه لدي المواطنين وعدم استغلالهم من الخارجين على القانون بالإضافه إلي التأكيد علي المواطنين ضرورة الالتزام بالأماكن المخصصه للانتظار.
وأضاف اللواء محمود شعراوى أن اللائحة التنفيذية للقانون فى مادتها الأولى أشارت إلى أن يُقدم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للجنة المختصة المنصوص عليها في المادة (3) من القانون على النموذج المُعد لذلك، مُرفقًا به المستندات الآتية: -
1 - صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري.
2 -المؤهل الدراسي لطالب الترخيص أو مستخرج رسمي منه ما لم يكن ذلك مُثبتًا ببطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، أو شهادة محو الأمية صادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار إذا كان من غير حملة المؤهلات.
3 - تقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء من أدائها قانونًا.
4- صورة من رخصة قيادة سارية. (يجب تقديم أصل المستند عند التقديم للاطلاع عليه).
5- صحيفة الحالة الجنائية.
6- شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطي المواد المخدرة.
كما جاءت المادة الثانية من اللائحة بأن تتسلم اللجنة طلب الترخيص، ويعطي له رقم مسلسل، ويُودع والمستندات المُرفقة به في ملف مستقل، ويُسلَم طالب الترخيص إيصالاً بذلك.
وأشارت المادة الثالثة إلى أنه إذا تبين للجنة المختصة عدم استيفاء طالب الترخيص المستندات المطلوبة أخطرته على عنوانه الثابت بالطلب خلال 30 يومًا من تاريخ استلامه باستيفائها في موعد غايته 15 يومًا، وإلا حُفِظَ الطلب.
كما أكدت المادة الرابعة على أن يُرفَض طلب الترخيص بقرار مُسبب، إذا تبين للجنة عدم توافر الشروط المُتطلبة قانونًا في طلب الترخيص.
وفيما يخص المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية فقد أشارت إلى أنه وفي حالة موافقة اللجنة على طلب الترخيص يُخطر طالب الترخيص خلال مدة لا تزيد عن 15 يومًا على عنوانه الثابت بالطلب لسداد رسم الترخيص المقرر خلال مدة لا تزيد عن 30 يومًا، وتلتزم الجهة المختصة بتسليم الرخصة بعد سداد ذلك الرسم، وفي حالة إنقضاء 30 يومًا من تاريخ الإخطار دون سداد الرسوم المقررة يُحفظ الطلب وتُعد الموافقة كأن لم تكن.
ونصت المادة السادسة أن تصدر الرخصة لمدة ثلاث سنوات بعد سداد الرسوم المستحقة، وحال رغبة المرخص له تجديد الترخيص يتقدم الى اللجنة المختصة بطلب على النموذج المُعَد لذلك خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص، ويتم سداد الرسوم المستحقة، كما تسري بشأن التجديد ذات القواعد المقررة بشأن الحصول على الرخصة أول مرة وعلى النحو المشار اليه بهذه اللائحة، وللجنة أن توقف أو تسحب الرخصة مؤقتًا او دائمًا في حالة تخلف أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من القانون.
وأوضحت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية بأن تلتزم الشركات والأفراد أصحاب حق استغلال أماكن الانتظار بوضع اللافتات الإرشادية في أماكن انتظار المركبات بصورة واضحة مُوضَّح بها القيمة المُحددة بمعرفة اللجنة - مع إعطاء المستفيد ما يفيد دفع مقابل الانتظار المُحدد من قِبَل اللجنة ، كما تلتزم الشركات والأفراد باشتراطات الحماية المدنية والكاميرات وفقًا للأكواد المحددة لهم ، كما يلتزم العاملون الذين يزاولون نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع بارتداء زيّ مخصص لهم وفقًا لما تحدده اللجنة المختصة - مع وضع علامة أو إشارة خاصة في مكان ظاهر على الزيّ المخصص لذلك، مع الالتزام بتحديد زيّ بلون مختلف في كل منطقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.