بروتوكول رباعي لمبادرة "ازرع" لدعم صغار المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي    انخفاض أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء    أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم    وزيرة البيئة: تدابير وطنية طموحة لحماية البحر المتوسط    إعلام عبري: أحزاب المعارضة تتوافق على تقديم مشروع قانون لحل الكنيست اليوم    السعودية تعلن إطلاق موسم العمرة وبدء إصدار تأشيرات معتمري الخارج    زيزو يكشف سر تسديده ركلة الترجيح الأولى للأهلي أمام باتشوكا    مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط مخدرات ب 64 مليون جنيه في أسيوط والمنيا    "ولاد العم وقعوا في بعض".. 3 مصابين في معركة بالأسلحة بسوهاج    بيان جديد من السكة الحديد بشأن "مُخرب القطار الروسي": ضبطه وإحالته للنيابة    محمد ثروت يدعو لابن تامر حسني بالشفاء: "يارب اشفه وفرّح قلبه"    5 أطعمة تقوي قلبك وتحارب الكوليسترول    منتخب كوستاريكا يفوز على ترينداد وتوباجو في تصفيات أمريكا الشمالية المؤهلة للمونديال    الصفقة الرابعة.. مانشستر سيتي يتعاقد مع تيجاني ريندرز    محافظ الدقهلية في جولة صباحية مفاجئة بالمركز التكنولوجي بحي غرب المنصورة | تفاصيل    بين احتلال البلدان وقمع السكان الأصليين.. تاريخ الحرس الوطني الأمريكي المستخدم لقمع مظاهرات لوس أنجلوس    روسيا تهدد أوكرانيا بالسيطرة على مزيد من الأراضي إذا لم توافق على شروطها    محافظ بني سويف يتفقد جاهزية اللجان واستراحات المراقبين استعدادا لامتحانات الثانوية العامة    الأرصاد تحذر من استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى الإثنين المقبل    مصرع تاجرين مخدرات وضبط آخرين بحوزتهم مواد ب64 مليون جنيه خلال مداهمة بؤر إجرامية بأسيوط والمنيا    النائبة إيفلين متى تتقدم بسؤال لوزير التعليم بشأن انتداب معلمات من أسوان إلى دمياط    القصة الكاملة لزواج قاصر من مصاب بمتلازمة داون في الشرقية    يحيى الفخراني يكشف عن درس تعلمه من عبدالحليم حافظ في كواليس المسرح القومي    فيلم سيكو سيكو الأكثر مشاهدة على إحدى المنصات والثالث في شباك التذاكر    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الأربعاء    تعرف على آخر تطورات مبادرة عودة الكتاتيب تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي    قبل مواجهة الأهلي.. سبب استبدال ميسي في مباراة الأرجنتين وكولومبيا    متحدث الحكومة: معدلات الإصابة بالجذام في مصر الأدنى عالميًا    تنسيق الجامعات 2025، كل ما تريد معرفته عن كلية علوم التغذية بحلوان    كأس العالم للأندية| تشيلسي يتصدر القيمة التسويقية للمجموعة الرابعة    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين في الشرقية وأسوان    الأوراق المطلوبة للحصول على مساعدات مالية من بيت الزكاة والصدقات    ماجد الكدواني ضيف معتز التوني في "فضفضت أوي" الليلة    زاهي حواس يروج للسياحة على «FOX TV» ويدعو الشعب الأمريكي لزيارة مصر    مجددًا.. إسرائيل تفتح النار على منتظري المساعدات وسط غزة    عالم خالٍ من الأسلحة النووية    وزير المالية: حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة 2 مليار دولار خلال 10 أشهر    «فتح» تدعو الإتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات حاسمة ضد المخططات الإسرائيلية    أبو مسلم: أنا قلق من المدرسة الأمريكية الجنوبية.. وإنتر ميامي فريق عادي    25 شهيدا برصاص قوات الاحتلال قرب مركز توزيع المساعدات وسط قطاع غزة    القوات الروسية تتقدم في سومي وتهاجم خاركيف بالمسيرات    جريتا ثونبرج تصل السويد وسط استقبال بالأعلام الفلسطينية والتصفيق الحار    يتحدث نيابة عن نفسه.. الخارجية الأمريكية ترفض تصريحات سفيرها لدى إسرائيل بشأن الدولة الفلسطينية    تراجع جديد يلامس 500 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 11-6-2025    غرق طالب أثناء استحمامه فى ترعة بسوهاج    دعاء الفجر.. أدعية تفتح أبواب الأمل والرزق فى وقت البركة    رئيس جامعة دمنهور: «صيدلة البحيرة» أول كلية تحصل على اعتماد مؤسسي وبرامجي في مصر    هل شريكك من بينهم؟ 3 أبراج الأكثر خيانة    محمود وفا حكما لمباراة نهائى كأس عاصمة مصر بين سيراميكا والبنك الأهلى    عن "اللحظة الدستورية" المقيدة بمطالب الشعب الثائر    سعر الدولار اليوم أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الأربعاء 11 يونيو 2025    تقارير: فيرتز على أعتاب ليفربول مقابل 150 مليون يورو    بعض الأشخاص سيحاولون استفزازك.. حظ برج القوس اليوم 11 يونيو    بطريقة آمنة وطبيعية.. خطوات فعالة للتخلص من الناموس    مُخترق درع «الإيدز»: نجحت في كشف حيلة الفيروس الخبيثة    "الأوقاف" تعلن أسماء الفائزين في مسابقة الصوت الندي 2025    أستاذ اقتصاديات الصحة: نسبة تحور "كورونا" ارتفعت عالميًا إلى 10%    زواج عريس متلازمة داون بفتاة يُثير غضب رواد التواصل الاجتماعي.. و"الإفتاء": عقد القران صحيح (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التنمية المحلية: قانون السايس يحقق الانضباط للشارع وتعظيم موارد الدولة
نشر في الوطن يوم 18 - 01 - 2021

وافق اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المعروف بقانون «السايس»، وذلك تنفيذاً لنص المادة الثانية من مواد القانون والذى صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى في شهر يوليو 2020 بأن يكون لوزير التنمية المحلية الاختصاص بإصدار قراراً باللائحة التنفيذية للقانون، وذلك تمهيدًا لنشره بالوقائع المصرية.
وقال وزير التنمية المحلية إن هذا القانون سيساعد في تحقيق الانضباط للشارع المصري وتعظيم موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية في الاقتصادي الرسمي للدولة.
وأوضح شعراوي، أن القانون نص على إنشاء لجنة بكل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لها تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الداخلية.
وأشار إلى أن تلك اللجنة تختص بتحديد الأماكن والأوقات التي يجوز فيها انتظار السيارات بالشوارع الخاضعة لولايتها بما لا يعيق حركة المرور، وتحديد المقابل المالي لانتظار السيارات بتلك الأماكن، وإعداد كراسات الشروط لها تمهيدًا لطرح حق استغلالها بمعرفة السلطة المختصة للشركات أو الأفراد بما لا يتجاوز عشر سنوات وتؤول حصيلة 75% من تلك الرسوم لصالح المحافظات وأجهزة المدن الخاضعة لولايتها تلك الأماكن.
وقال وزير التنمية المحلية إن اللجنة مسئولة عن منح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأفراد وكذا الأشخاص التابعين للشركات الحاصلة على حق استغلال أماكن الانتظار.
وشدد شعراوي على ضرورة عدم مزاولة النشاط بدون ترخيص حتي لا يقع تحت طائلة العقوبات المقررة بذات القانون والتزام المرخص له بمزاوله نشاطه في المكان المخصص له من الجهه المختصه والتأكيد علي إلتزام الشركات والأفراد بوضع اللافتات الإرشادية في أماكن انتظار المركبات والتزام العاملين بارتداء الزي المخصص لهم مع وضع علامة أو إشارة تحدد هويته لبث روح الطمأنينه لدى المواطنين وعدم استغلالهم من الخارجين على القانون بالإضافه إلي التأكيد على المواطنين ضرورة الالتزام بالأماكن المخصصه للانتظار.
شروط الحصول على رخصة سايس
وأضاف اللواء محمود شعراوى أن اللائحة التنفيذية للقانون فى مادتها الأولى أشارت إلي أن يُقدم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للجنة المختصة المنصوص عليها في المادة 3 من القانون على النموذج المُعد لذلك، مُرفقًا به المستندات الآتية:
1- صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري.
2- المؤهل الدراسي لطالب الترخيص أو مستخرج رسمي منه ما لم يكن ذلك مُثبتًا ببطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، أو شهادة محو الأمية صادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار إذا كان من غير حملة المؤهلات.
3- تقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء من أدائها قانونًا.
4- صورة من رخصة قيادة سارية، وتقديم أصل المستند عند التقديم للاطلاع عليه.
5- صحيفة الحالة الجنائية.
6- شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطي المواد المخدرة.
كما جاءت المادة الثانية من اللائحة بأن تتسلم اللجنة طلب الترخيص، ويعطي له رقم مسلسل، ويُودع والمستندات المُرفقة به في ملف مستقل، ويُسلَم طالب الترخيص إيصالاً بذلك.
وأشارت المادة الثالثة إلى أنه إذا تبين للجنة المختصة عدم استيفاء طالب الترخيص المستندات المطلوبة أخطرته على عنوانه الثابت بالطلب خلال 30 يومًا من تاريخ استلامه باستيفائها في موعد غايته 15 يومًا، وإلا حُفِظَ الطلب.
كما أكدت المادة الرابعة على أن يُرفَض طلب الترخيص بقرار مُسبب، إذا تبين للجنة عدم توافر الشروط المُتطلبة قانونًا في طلب الترخيص.
وفيما يخص المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية فقد أشارت إلى أنه وفي حالة موافقة اللجنة على طلب الترخيص يُخطر طالب الترخيص خلال مدة لا تزيد عن 15 يومًا على عنوانه الثابت بالطلب لسداد رسم الترخيص المقرر خلال مدة لا تزيد عن 30 يومًا، وتلتزم الجهة المختصة بتسليم الرخصة بعد سداد ذلك الرسم ، وفي حالة إنقضاء 30 يومًا من تاريخ الإخطار دون سداد الرسوم المقررة يُحفظ الطلب وتُعد الموافقة كأن لم تكن.
مدة الترخيص
ونصت المادة السادسة أن تصدر الرخصة لمدة ثلاث سنوات بعد سداد الرسوم المستحقة، وحال رغبة المرخص له تجديد الترخيص يتقدم الى اللجنة المختصة بطلب على النموذج المُعَد لذلك خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص، ويتم سداد الرسوم المستحقة، كما تسري بشأن التجديد ذات القواعد المقررة بشأن الحصول على الرخصة أول مرة وعلى النحو المشار اليه بهذه اللائحة، وللجنة أن توقف أو تسحب الرخصة مؤقتًا او دائمًا في حالة تخلف أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من القانون.
وأوضحت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية بأن تلتزم الشركات والأفراد أصحاب حق استغلال أماكن الانتظار بوضع اللافتات الإرشادية في أماكن انتظار المركبات بصورة واضحة مُوضَّح بها القيمة المُحددة بمعرفة اللجنة، مع إعطاء المستفيد ما يفيد دفع مقابل الانتظار المُحدد من قِبَل اللجنة، كما تلتزم الشركات والأفراد باشتراطات الحماية المدنية والكاميرات وفقًا للأكواد المحددة لهم، كما يلتزم العاملون الذين يزاولون نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع بارتداء زيّ مخصص لهم وفقًا لما تحدده اللجنة المختصة، مع وضع علامة أو إشارة خاصة في مكان ظاهر على الزيّ المخصص لذلك، مع الالتزام بتحديد زيّ بلون مختلف في كل منطقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.