الأمين العام للإنتوساي: مصر تؤدي دورًا رياديًا في ترسيخ الشفافية والسلام    انطلاق المرحلة الثانية من برنامج تنمية مهارات اللغة العربية ب7 إدارات تعليمية في المنيا    مصر تنجح في تحقيق توافق أفريقي حول قواعد المنشأ العالقة بإتفاقية "AfCFTA"    شاشات عرض كبرى في شوارع وميادين الشرقية لنقل مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير    وزيرة التضامن: ندعم الأسر المنتجة ونستهدف تنمية الموارد الاقتصادية لها    وزير الخارجية يبحث مع نظيره السوداني تطورات الأوضاع في مدينة الفاشر    بينها «طبق الإخلاص» و«حلوى صانع السلام» مزينة بالذهب.. ماذا تناول ترامب في كوريا الجنوبية؟    جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اغتيال مسئول بحزب الله في لبنان    ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 256 بعد استشهاد صحفي في غارة إسرائيلية    تعليق مثير من مدرب ليفربول على تراجع أرقام محمد صلاح التهديفية    محمد فاروق: محمد السيد طلب 10 مليون جنيه للتجديد وجون إدوارد مستمر    محافظ الدقهلية يتابع من مركز سيطرة الشبكة الوطنية التعامل مع مياه الأمطار    لخلافات بسبب المزاح.. ضبط 3 طلاب تشاجروا بالأسلحة البيضاء أمام مدرسة بأسيوط    حالة الطقس في السعودية.. استقرار الأجواء مع فرص لتكون ضباب    ضبط 4 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا للإتجار بالمواد المخدرة بشبرا الخيمة    النقل تعلن مواعيد تشغيل المترو والقطار الكهربائي الخفيف بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025    كارول سماحة: افتتاح المتحف المصري الكبير ناطرة تاريخية    "أتوبيس الفن الجميل" يصطحب الأطفال في جولة تثقيفية داخل متحف جاير أندرسون    صحح مفاهيمك: التزامك بتعليمات المتحف وعى حضارى وصورة راقية لزائر راق    تطبيق التوقيت الشتوي رسميًا في مصر غدًا.. الساعة تتأخر 60 دقيقة    كييزا: أشعر بتحسن كبير هذا الموسم.. وأريد البقاء مع ليفربول    كأس العالم للناشئين - مدرب إيطاليا: علينا التأقلم سريعا مع المناخ في قطر    سيد عبد الحفيظ: لا أفكر في رئاسة الأهلي مستقبلا    اللجنة الأولمبية تعتمد عقوبات صارمة ضد عمر عصر ومحمود أشرف بعد أحداث بطولة إفريقيا لتنس الطاولة    رئيس الوزراء يشهد افتتاح المؤتمر الدولي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة    الاحترام والوعي الديني وعدم التنمر، في ندوات لأوقاف الإسماعيلية بالمدارس ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك"    أسقفا الكنيسة الأنجليكانية يزوران قبرص لتعزيز التعاون الإنساني والحوار بين الكنائس    مصر تشارك في اجتماع لجنة مصايد الأسماك والاستزراع المائي بالاتحاد الإفريقي    الأونروا: المساعدات لغزة تضاعفت لكنها نقطة في بحر الاحتياجات    وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره السوداني الأوضاع في الفاشر    ملفات ساخنة على طاولة أول لقاء يجمع المستشار الألمانى ورئيس تركيا    سفيرة قبرص لدى مصر: المتحف الكبير.. الهرم العظيم الجديد لعصرنا الحديث    رامي جمال يستعد لإطلاق ألبوم جديد بفكرة جديدة    فيلم أوسكار عودة الماموث يفاجىء أبطاله بإيرادات ضخمة بعد أسبوعين (بالأرقام)    تحليل: 21% من السيارات الجديدة في العالم كهربائية بالكامل    وزير الصحة يترأس الاجتماع الثاني للمجلس الوطني للسياحة الصحية    كيف تُعلّمين طفلك التعبير عن مشاعره بالكلمات؟    الأقصر تزين ميادينها وتجهز شاشات عرض لمتابعة افتتاح المتحف المصري    إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة سوزوكي على طريق أسيوط الغربي    إعصار ميليسا يصل الساحل الجنوبي لشرقى كوبا كعاصفة من الفئة الثالثة    شمس البارودي تنشر السيرة الذاتية لزوجها حسن يوسف في ذكرى وفاته    البورصة توقف التداول على سهم بلتون القابضة.. والشركة تؤكد التزامها بالشفافية واستقرار مركزها المالي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29-10-2025 في محافظة الأقصر    الدكتور أحمد نعينع يكتفى بكلمتين للرد على أزمة الخطأين    حركة المحليات بالأسماء.. تفاصيل تعيين ونقل 164 قيادة محلية في 11 محافظة    السيطرة على حريق محدود داخل معرض فى التجمع    رعم الفوز على النصر.. مدرب اتحاد جدة: الحكم لم يوفق في إدارة اللقاء    اسعار اللحوم اليوم الأربعاء 29اكتوبر 2025 بمحلات الجزارة فى المنيا    الأمين العام للإنتوساي تشيد بدور مصر في تعزيز التعاون الدولي ومواجهة الأزمات    نقابة الزراعيين بالدقهلية تختتم دورة "صناع القرار" بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية    طريقة عمل طاجن البطاطا بالمكسرات.. تحلية سريعة في 20 دقيقة    بالدموع والإيمان.. ربى حبشي تعلن عودة مرض السرطان على الهواء مباشرة    استشاري صحة نفسية: الأم المدخنة خلال الحمل تزيد احتمالية إصابة طفلها ب فرط الحركة    ناجي حكما لمباراة الزمالك والبنك في الدوري    سوزي الأردنية تواجه أول حكم من المحكمة الاقتصادية    د.حماد عبدالله يكتب: ومن الحب ما قتل !!    دعاء الفجر | اللهم اجعل لي نصيبًا من الخير واصرف عني كل شر    في الشغل محبوبين ودمهم خفيف.. 3 أبراج عندهم ذكاء اجتماعي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير التنمية المحلية يصدر اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات
نشر في اليوم السابع يوم 18 - 01 - 2021

وافق اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، تنفيذاً لنص المادة الثانية من مواد القانون والذى صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى شهر يوليو 2020 بأن يكون لوزير التنمية المحلية الاختصاص بإصدار قراراً باللائحة التنفيذية للقانون وذلك تمهيدًا لنشره بالوقائع المصرية.
وقال شعراوى، فى بيان اليوم، إن القانون سيساعد فى تحقيق الانضباط للشارع المصرى وتعظيم موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية فى الاقتصادى الرسمى للدولة، لافتا إلى أن القانون نص على إنشاء لجنة بكل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لها تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الداخلية .
وأشار شعراوى، إلى أن تلك اللجنة تختص بتحديد الأماكن والأوقات التي يجوز فيها انتظار السيارات بالشوارع الخاضعة لولايتها بما لا يعيق حركة المرور، وتحديد المقابل المالي لانتظار السيارات بتلك الأماكن، وإعداد كراسات الشروط لها تمهيدًا لطرح حق استغلالها بمعرفة السلطة المختصة للشركات أو الأفراد بما لا يتجاوز عشر سنوات وتؤول حصيلة 75% من تلك الرسوم لصالح المحافظات وأجهزة المدن الخاضعة لولايتها تلك الأماكن.
وقال وزير التنمية المحلية، إن اللجنة مسئولة عن منح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأفراد وكذا الأشخاص التابعين للشركات الحاصلة على حق استغلال أماكن الانتظار ، مشددا على ضرورة عدم مزاولة النشاط بدون ترخيص حتي لايقع تحت طائلة العقوبات المقررة بذات القانون وكذا إلتزام المرخص له بمزاوله نشاطه في المكان المخصص له من الجهه المختصه والتأكيد علي إلتزام الشركات والأفراد بوضع اللافتات الإرشادية في أماكن إنتظار المركبات وإلتزام العاملين بارتداء الزي المخصص لهم مع وضع علامة أو إشارة تحدد هويته لبث روح الطمأنينه لدي المواطنين وعدم استغلالهم من الخارجين علي القانون بالإضافه إلي التأكيد علي المواطنين ضرورة الإلتزام بالأماكن المخصصه للانتظار .
وأضاف اللواء محمود شعراوى أن اللائحة التنفيذية للقانون فى مادتها الأولى أشارت إلى أن يُقدم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للجنة المختصة المنصوص عليها في المادة (3) من القانون على النموذج المُعد لذلك، مُرفقًا به المستندات الآتية: -
1 - صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري.
2 -المؤهل الدراسي لطالب الترخيص أو مستخرج رسمي منه ما لم يكن ذلك مُثبتًا ببطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، أو شهادة محو الأمية صادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار إذا كان من غير حملة المؤهلات.
3 - تقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء من أدائها قانونًا.
-4 صورة من رخصة قيادة سارية. (يجب تقديم أصل المستند عند التقديم للاطلاع عليه).
-5 صحيفة الحالة الجنائية.
-6 شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطي المواد المخدرة.
كما جاءت المادة الثانية من اللائحة بأن تتسلم اللجنة طلب الترخيص، ويعطي له رقم مسلسل، ويُودع والمستندات المُرفقة به في ملف مستقل، ويُسلَم طالب الترخيص إيصالاً بذلك.
وأشارت المادة الثالثة إلى أنه إذا تبين للجنة المختصة عدم استيفاء طالب الترخيص المستندات المطلوبة أخطرته على عنوانه الثابت بالطلب خلال 30 يومًا من تاريخ استلامه باستيفائها في موعد غايته 15 يومًا، وإلا حُفِظَ الطلب.
كما أكدت المادة الرابعة على أن يُرفَض طلب الترخيص بقرار مُسبب، إذا تبين للجنة عدم توافر الشروط المُتطلبة قانونًا في طلب الترخيص.
وفيما يخص المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية فقد أشارت إلى أنه وفي حالة موافقة اللجنة على طلب الترخيص يُخطر طالب الترخيص خلال مدة لا تزيد عن 15 يومًا على عنوانه الثابت بالطلب لسداد رسم الترخيص المقرر خلال مدة لا تزيد عن 30 يومًا، وتلتزم الجهة المختصة بتسليم الرخصة بعد سداد ذلك الرسم ، وفي حالة إنقضاء 30 يومًا من تاريخ الإخطار دون سداد الرسوم المقررة يُحفظ الطلب وتُعد الموافقة كأن لم تكن.
ونصت المادة السادسة أن تصدر الرخصة لمدة ثلاث سنوات بعد سداد الرسوم المستحقة، وحال رغبة المرخص له تجديد الترخيص يتقدم الى اللجنة المختصة بطلب على النموذج المُعَد لذلك خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص، ويتم سداد الرسوم المستحقة ، كما تسري بشأن التجديد ذات القواعد المقررة بشأن الحصول على الرخصة أول مرة وعلى النحو المشار اليه بهذه اللائحة ، وللجنة أن توقف أو تسحب الرخصة مؤقتًا او دائمًا في حالة تخلف أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من القانون.
وأوضحت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية بأن تلتزم الشركات والأفراد أصحاب حق استغلال أماكن الانتظار بوضع اللافتات الإرشادية في أماكن انتظار المركبات بصورة واضحة مُوضَّح بها القيمة المُحددة بمعرفة اللجنة - مع إعطاء المستفيد ما يفيد دفع مقابل الانتظار المُحدد من قِبَل اللجنة ، كما تلتزم الشركات والأفراد باشتراطات الحماية المدنية والكاميرات وفقًا للأكواد المحددة لهم ، كما يلتزم العاملون الذين يزاولون نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع بارتداء زيّ مخصص لهم وفقًا لما تحدده اللجنة المختصة - مع وضع علامة أو إشارة خاصة في مكان ظاهر على الزيّ المخصص لذلك، مع الالتزام بتحديد زيّ بلون مختلف في كل منطقة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.