في حكم قضائي تاريخي سابق يتصدى فيه القضاء المصري لرصاصات الابتهاج الطائشة ليعيد الانضباط لبعض السلوكيات الخاطئة لبعض المواطنين أيا كانت مراكزهم بإطلاق الأعيرة النارية في الأفراح والمناسبات والتي تطيح بأرواح الأبرياء وتعرض حياتهم للخطر . أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة في حكم سابق لها برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة على أنه لا يجوز استخدام الأسلحة المرخصة إلا في حالة الدفاع الشرعى وفيحدوده , وأن استخدامها فى الأفراح والمناسبات بدعوى التفاخر والمجاملة يمنح الحق لمديري الأمن ومساعدي وزير الداخلية في إلغاء تراخيص السلاح في تلك الحالات. وكانت القضية تتعلق بأحد الأثرياء بمحافظة البحيرة وعضو برلمان سابق اعتاد إطلاق الأعيرة النارية في الأفراح من مسدسه المرخص أيدت فيه المحكمة وزارة الداخلية في إلغاء ترخيص سلاحه . قالت المحكمة إن المشرع الدستوري ألزم الدولة بتوفير الحياة الاَمنة لكل مواطن في مصر ولكل مقيم على أراضيها باعتبارها من الحقوق الأساسية لكل إنسان, وأن استخدام السلاح المرخص به بغير مبرر مشروع أو بدون وعي بمخاطر وأضرار استخدامه ليس من مظاهر الحياة الاَمنة , كإطلاق الأعيرة النارية للتباهي والتفاخر في الأفراح والمناسبات الاجتماعية تعبيرا عن الفرحة أو المجاملة , لما لهذا التصرف من تعريض حياة المواطنين للخطر , وهو ما يمنح الحق لمديري الأمن ومساعدى وزير الداخلية إلغاء تلك التراخيص بحسبانها من الحالات الخطرة التى تهدد أمن المجتمع واستقراره , خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد في مكافحة الإرهاب وفرض سيادة القانون لتحقيق حق المواطنين الدستوري في الحياة الاَمنة من كل خوف. واختتمت أن سلطة مديري الأمن بالمحافظات مساعدي وزير الداخلية لهم كامل السلطة في حق سحب تراخيص السلاح في حالة التباهي والتفاخر .