أصدرت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة حكماً بتأييد قرار مدير أمن البحيرة بإلغاء ترخيص سلاح ماركة "حلوان"، عيار 9 مم لأحد المواطنين اعتاد إطلاق الأعيرة النارية داخل المدينة فى المناسبات وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها على أنه لا يجوز استخدام الأسلحة المرخصة إلا فى حالة الدفاع الشرعى وفى حدوده، وأن استخدامها فى الأفراح والمناسبات بدعوى التفاخر والمجاملة يجيز لمديرى الأمن ومساعدى وزير الداخلية الحق فى إلغاء تراخيص السلاح فى تلك الحالات .. واكدت المحكمة إن "المشرع الدستورى ألزم الدولة بتوفير الحياة الآمنة لكل مواطن فى مصر ولكل مقيم على أراضيها باعتبارها من الحقوق الأساسية لكل إنسان، وإن استخدام السلاح المرخص به بغير مبرر مشروع أو بدون وعى بمخاطر وأضرار استخدامه ليس من مظاهر الحياة الآمنة، كإطلاق الأعيرة النارية للتباهى والتفاخر فى الأفراح والمناسبات الاجتماعية تعبيرا عن الفرحة أو المجاملة، لما لهذا التصرف من تعريض حياة المواطنين للخطر، مما يجيز لمديرى الأمن ومساعدى وزير الداخلية إلغاء تلك التراخيص بحسبانها من الحالات الخطرة التى تهدد أمن المجتمع واستقراره، خاصة فى ظل الظروف الآنية التى تمر بها البلاد فى مكافحة الإرهاب وفرض سيادة القانون لتحقيق حق المواطنين الدستورى فى الحياة الآمنة من كل خوف.