تراجع سعر الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الثلاثاء 11 يونيو 2024    إنتل توقف توسعة مصنع في إسرائيل بقيمة 25 مليار دولار    مصر ترحب بقرار مجلس الأمن الداعي لوقف دائم لإطلاق النار في غزة    نيبينزيا: القرار الأمريكي غامض وموافقة إسرائيل على وقف النار غير واضحة    وزراء خارجية "بريكس" يؤيدون منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة    أحمد عيد عبدالملك: تأهل مصر لكأس العالم 2026 محسوم ويتطلب صناعة منتخب قوي    الأرصاد تحذر المواطنين من حالة الطقس خلال الساعات القادمة    تعليق ناري من لميس الحديدي على واقعة تداول امتحانات التربية الوطنية والدينية    الحق في الدواء: الزيادة الأخيرة غير عادلة.. ومش قدرنا السيء والأسوأ    عيد الأضحى 2024.. إرشادات هامة لمرضى النقرس والكوليسترول    مختار مختار: تصريحات حسام حسن تجعله يرتكب الأخطاء    إطلاق صواريخ فلق 2 واشتعال النيران بمبنى للاستخبارات.. عمليات لحزب الله ضد إسرائيل    تحذير عاجل ل أصحاب التأشيرات غير النظامية قبل موسم حج 2024    إخماد حريق داخل حديقة فى مدينة 6 أكتوبر دون إصابات    أحمد عبدالله محمود: «الناس في الشارع طلبوا مني أبعد عن أحمد العوضي» (فيديو)    مجموعة مصر.. سيراليون تتعادل مع بوركينا فاسو في تصفيات المونديال    «جابوا جون عشوائي».. أول تعليق من مروان عطية بعد تعادل منتخب مصر    الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال عيد الأضحى    قصواء الخلالي: وزير الإسكان مُستمتع بالتعنت ضد الإعلام والصحافة    أحمد كريمة: لا يوجد في أيام العام ما يعادل فضل الأيام الأولى من ذي الحجة    إبراهيم عيسى: طريقة تشكيل الحكومة يظهر منهج غير صائب سياسيا    خبير اقتصادي: انخفاض التضخم نجاح للحكومة.. ولدينا مخزون من الدولار    الاتحاد الهولندي يعلن عدم لحاق دي يونج ببطولة يورو 2024    منتخب السودان بمواجهة نارية ضد جنوب السودان لاستعادة الصدارة من السنغال    شهداء وجرحى فى قصف للاحتلال غرب مخيم النصيرات بقطاع غزة    مقتل 3 عناصر من حزب الله في غارة إسرائيلية بشمال شرق لبنان    وفد من وزراء التعليم الأفارقة يزور جامعة عين شمس .. تفاصيل وصور    بالصور.. احتفالية المصري اليوم بمناسبة 20 عامًا على تأسيسها    رسميا.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024 (يرتفع في 9 بنوك)    هل خروف الأضحية يجزئ عن الشخص فقط أم هو وأسرته؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)    وزير الإسكان يصطحب نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية في جولة بالعلمين الجديدة    مفاجأة في حراسة مرمى الأهلي أمام فاركو ب الدوري المصري    طلبة: تعادل بوركينا فاسو مع سيراليون في صالح منتخب مصر    هل تحلف اليمين اليوم؟ الديهي يكشف موعد إعلان الحكومة الجديدة (فيديو)    وزيرة الثقافة تفتتح فعاليات الدورة 44 للمعرض العام.. وتُكرم عددًا من كبار مبدعي مصر والوطن العربي    إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالقليوبية    «أونلاين».. «التعليم»: جميع لجان الثانوية العامة مراقبة بالكاميرات (فيديو)    ضبط طالب لقيامه بالاصطدام بمركبة "توك توك" وشخصين بالبحيرة    آبل تزود آيفون ب"تشات جي.بي.تي" وتكشف عن أدوات ذكاء اصطناعي جديدة    تحرير الرهائن = لا يوجد رجل رشيد    أخبار 24 ساعة.. الحكومة: إجازة عيد الأضحى من السبت 15 يونيو حتى الخميس 20    الرقب: الساحة الإسرائيلية مشتعلة بعد انسحاب جانتس من حكومة الطوارئ    منسق حياة كريمة بالمنوفية: وفرنا المادة العلمية والدعم للطلاب وأولياء الأمور    عمرو أديب: مبقاش في مرتب بيكفي حد.. إنت مجرد كوبري (فيديو)    «زي النهارده».. وقوع مذبحة الإسكندرية 11 يونيو 1882    أستاذ اقتصاد: حظينا باستثمارات أوروبية الفترة الماضية.. وجذب المزيد ممكن    طريقة تثبيت النسخة التجريبية من iOS 18 على أيفون .. خطوة بخطوة    مصر ضد غينيا بيساو.. قرارات مثيرة للجدل تحكيميا وهدف مشكوك فى صحته    عالم موسوعي جمع بين الطب والأدب والتاريخ ..نشطاء يحييون الذكرى الأولى لوفاة " الجوادي"    هل يجوز الأضحية بالدجاج والبط؟.. محمد أبو هاشم يجيب (فيديو)    «الإفتاء» توضح حكم صيام اليوم العاشر من ذي الحجة    إبراهيم عيسى: تشكيل الحكومة الجديدة توحي بأنها ستكون "توأم" الحكومة المستقيلة    سهرة خاصة مع عمر خيرت في «احتفالية المصري اليوم» بمناسبة الذكرى العشرين    وزير الصحة: برنامج الزمالة المصرية يقوم بتخريج 3 آلاف طبيب سنويا    تفاصيل قافلة لجامعة القاهرة في الصف تقدم العلاج والخدمات الطبية مجانا    لفقدان الوزن- تناول الليمون بهذه الطرق    رشا كمال عن حكم صلاة المرأة العيد بالمساجد والساحات: يجوز والأولى بالمنزل    «المصريين الأحرار» يُشارك احتفالات الكنيسة بعيد الأنبا أبرآم بحضور البابا تواضروس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بين الشرع والقانون.. حكم «الشبكة» عند فسخ الخطوبة
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 18 - 11 - 2018

- خبير قانوني: يحق للخاطب رفع دعوى «خيانة أمانة» أو دعوى مدنية على الفتاة لرد «الشبكة»
- «مهران»: في حالة عقد القران دون الدخول بالزوجة تعتبر «الشبكة» قانونا من حق الفتاة
- في حالة وفاة الخاطب لا يجوز قانونا استرداد الشبكة.. وهذا هو السبب
- «الإفتاء»: إذا لم يكتمل الزواج فالشبكة من حق الخاطب.. وهذه أحكامها عند الوفاة وفسخ العقد

كثيرٌ ما تثار الخلافات العائلية والمجتمعية عند فسخ الخطوبة بين أهل الشاب والفتاة على أحقية كل طرف منهما للشبكة، وجرى العُرف الاجتماعي في كثير من المحافظات والقرى أنه من يرغب في فسخ الخطوبة عليه ترك الشبكة للطرف الآخر الأمر الذي يثير جدلا كبيرا.
في هذا الصدد توضح «بوابة أخبار اليوم» في سياق السطور التالية حكم الشبكة الفقهي والقانوني عند فسخ الخطوبة، وأيضا من يستحقها في حالة وفاة الخاطب، وكذلك في حالة عقد القران دون الدخول بالزوجة ما مصير الشبكة؟
حكم «الشبكة» في القانون
في البداية يقول الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن الشبكة يعتبرها البعض هدية من الخاطب لخطيبته والبعض يعتبرها جزء من المهر والبعض يعتبرها جزء من الأساس المنزلي ويتم كتابتها في «قائمة المنقولات»، ولذلك يختلف الوضع القانوني للشبكة.
وتابع: «إذا كانت الشبكة جزء من المهر فيجب على أهل الفتاة رد الشبكة كاملة لأنه لم يحدث الزواج، ولو كانت هدية يجب رد الهدية طالما الفتاة لا تريد إكمال الزواج أما لو كان الشاب هو من يريد فسخ الخطوبة فجرى العرف أن الشبكة تكون للفتاة عوضا عن الفترة التي قضاها والدخول للمنزل والظهور أمام الأسرة والمجتمع أنها محجوزة على ذمته، وهذا هو الوضع المجتمعي للشبكة».
واستطرد مهران: «في حالة فسخ الخطوبة ورفض أهل الفتاة تسليم الشبكة للخاطب فمن حقه تحرير محضر خيانة أمانة للفتاة على أن سلمها الشبكة كجزء من المهر على سبيل الأمانة ولما لم يكتمل الزواج فإنه من حقه استرداد أمانته، وقامت هي بخيانة الأمانة، ويرفع عليها جنحة تبديد للأمانة وعقوبتها رد الأمانة أو الحبس».
وأوضح: «بعض الآراء القانونية تعتبر الشبكة هدية ويحق للخاطب أن يعود في الموهوب وبالتالي يطلب استرداد هذه الهدية أو الهبة ويرفع دعوى مدنية يطالب فيها باسترداد الشبكة التي كانت على سبيل الهبة ويرغب في العودة في هذه الهبة».
ولفت أستاذ القانون العام، إلى أنه في حالة وفاة الخاطب لا يوجد في القانون ما يلزم الفتاة وأهلها على رد الشبكة لورثة الخاطب، لأن الشبكة هدية أو هبة فلابد للشخص وحده أن يطالب بها في حياته وإذا مات فيتحقق بذلك عقد الهبة ولا يجوز قانونا لورثته المطالبة بها لأن الواهب «الخاطب» غير موجود.
وذكرمدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية أنه في حالة عقد القران دون الدخول بالزوجة وحدث طلاق، تكون الشبكة من حق الفتاة لأنها أصبحت زوجته وبذلك تكون الشبكة من حقوقها المالية كجزء من المهر.
حكم «الشبكة» في الشرع
قالت دار الإفتاء المصرية، في فتواها إن الخِطْبَة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا؛ كل ذلك من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام أن عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخِطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين.
فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد، فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده، أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العُرف على أنها جزء من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يُخرِجها عن دائرة الهدايا ويُلحِقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: ﴿خُذِ العَفوَ وأمُر بالعُرفِ﴾ [الأعراف: 199]، وفي الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: «ما رَأى المُسلِمُونَ حَسَنًا فهو عند اللهِ حَسَنٌ، وما رَأَوا سَيِّئًا فهو عند اللهِ سَيِّئٌ» أخرجه أحمد والطيالسي في مسنديهما.
فالشبكة من المهر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر؛ فإن المرأة تستحق بالعقد دون الدخول بها نصف المهر، وتستحق بالدخول المهر كله.
وبناءً على ذلك؛ فإن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الخاطب أو المخطوبة.
أما الهدايا فإنها تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم؛ طبقًا لنص الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000م؛ حيث جاء فيه: «والهبة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها»، فيجوز للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا غير المستهلكة، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه.
أما إذا كانت الهدايا مستهلكة - كنحو أكل أو شرب أو لبس - فلا تُستَرَد بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا، وكان الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، قد أكد أنه إذا خطب شاب فتاة وتوفى في فترة الخطبة، فإن الشبكة والهدايا تعتبر هدية تأخذ حكم الهبة، ولا يجوز لورثة الخاطب استردادهما، مضيفًا أن المهر في هذه الحالة لا تستحق المخطوبة منه شيئًا.
وأوضح «علام»، أن قراءة الفاتحة وقبول المهر والشبكة والهدايا من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به، ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، والمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم عقد الزواج فلا تستحق المخطوبة شيئًا منه ولورثة الخاطب استرداده.
وقال إن الشبكة والهدايا مطلقًا فهي هدية تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي، والمنصوص عليه في هذا المذهب أنه يمتنع الرجوع في الهبة بموت الواهب أو الموهوب له، وعلى ذلك فلا يجوز لورثة الخاطب استرداد الشبكة والهدايا سواء كانت عينية أو نقدية؛ لأنها تأكدت بموت الخاطب، وأصبحت جميعها من حق المخطوبة شرعًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.