قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، بإلزام وزارة الصحة بأن تؤدي للمواطنة "نادية كامل إبراهيم مرقص"، مبلغًا مقداره عشرون ألف جنيه، تعويضاً لها عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت بها جراء الخطأ الطبي المهني للطبيب المختص بمركز الأورام بدمنهور التابع لوزارة الصحة . جاء ذلك الخطأ عند أخذ عينة من كبدها يوم 24/5/2009 لمعاناتها من التهاب فيروس سي مزمن لتحديد حجم التليف تمهيدا لتلقى علاج فيروس سي وذلك بطريقة خاطئة أحدثت بها إصابة بالرئة اليمنى وتجمع دموي بها تم تداركه بالتدخل الجراحي بمستشفى طيبة بالإسكندرية . وقالت المحكمة أن الدعاوى المطالبة بالتعويض عن الأضرار بسبب أخطاء الأطباء بإحدى مراكز ومستشفيات وزارة الصحة إنما هى دعوى تعويض من مسئولية الدولة عن أعمالها المادية في نطاق القانون العام ومجالاته إذ هي منازعة يتأكد اتصالها مباشرة بمرفق عام يدار وفقاً للقانون العام وأساليبه، وهى ليست منازعة متعلقة بجهة الإدارة حيث تمارس نشاطا يخضع للقانون الخاص أو يدور في فلكه وإنما هي منازعة نبتت في حقل القانون العام وتحت مظلته ويشايع ذلك ويظاهره ما قررته محكمة التنازع في فرنسا بأن الدعوى التي يرفعها المريض أو خلفه ضد الطبيب أو الجراح الذي يعمل بالمستشفى العام لخطأه في أداء عمله الطبي لا يختص بها القضاء العادي لأن مثل هذه الأخطاء في حالة ثبوتها تكون مرتبطة بتنفيذ خدمة عامة يقع على عاتق الأطباء والممرضين أداؤها ومن ثم يختص القضاء الإداري بمثل هذه الدعاوى متى كانت الأخطاء التي يرتكبها الطبيب العامل بمستشفى عام خلال قيامه بعمله لا تشكل أخطاء شخصية منفصلة عن أداء الخدمة الصحية المكلف بأدائها، ولا ينفصل عن تلك الخدمة الخطأ المرتكب أثناء قيام الطبيب بعمله الفني .