أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلى منصور 3 أحكام مهمه تتعلق بعدم دستورية 3 مواد في قوانين الجمارك ، والإجراءت الجنائية، والطفل . قضت المحكمة في الجلسة بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (122) من قانون الجمارك والتي تنص على أنه في جميع الأحوال يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط يحكم بما يعادل قيمتها وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن فرض غرامة بقيمة البضائع غير المضبوطة يعد جزاءاً منافيًا لضوابط الدولة القانونية، ومهدرًا للحرية الشخصية، ومنتقصاً من العناصر الإيجابية للذمة المالية للخاضع لأحكام القانون والمواد (35، 54، 94) من الدستور. و قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (398) من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن يقتصر قبول المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمتضمنه عقوبة مقيدة للحرية، دون أن يشمل ذلك الأحكام الصادرة بعقوبة الغرامة. واستندت المحكمة إلى أن إغلاق النص المحال طريق الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة الغرامة من شأنه أن ينال من كفالة حق المتهم في الدفاع عن نفسه لصدور الحكم فى غيبته، وعدم تمكنه من عرض أوجه دفاعه على نحو ما تقتضيه محاكمته إنصافًا وفقًا للمستويات المتعارف عليها في الأمم المتحضرة، والتي تقتضى أن تُكفَل له من الضمانات ما يساعده على إظهار براءته مما هو منسوب إليه، والحفاظ على حريته مما يتهددها، وصون كرامته، مع تمكينه من إبداء ما يكون لديه من أوجه دفاع أو دفوع أو طلبات في الدعوى الجنائية. واضافت المحكمة أن عدم تمكين من صدر ضده حكماً غيابياً بالغرامة في الطعن عليه يعد تعدى على حقه فى الدفاع،وحقه في محاكمة منصفة والتي كفلتهما المادتان (96 و98) من الدستور الحالى . وقضت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الثالث برفض الطعن على نص الفقرة الثانية من المادة (54) من قانون الطفل والتي تنص على أن " تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى، يرفع أى من ذوى الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضيًا للأمور الوقتية، ليصدر قراره بأمر على عريضة، مراعيًا مدى يسار ولى الأمر، وذلك دون المساس بحق الحاضن فى الولاية التعليمية " واستندت المحكمة في رفض الدعوى إلى أن المشرع قد استند على أن الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، جائت لاهميتها فى مواجهة ضرورة اجتماعية كشف عنها الواقع العملي، وامتلأت بها النيابات والمحاكم، نتيجة الخلافات القائمة في شأن تعليم الأبناء، بين الحاضن والقائم بالولاية على النفس، خاصة بعد انفصال الأسرة ، إذ يتعمد بعض ذوى النفوس الضعيفة من الآباء أو غيرهم ممن لهم الولاية على النفس - نكاية في الحاضنة، أو لإرغامها على التنازل عن بعض أو كل حقوقها أو حقوق الأبناء الشرعية ، عدم تقديم طلب لإلحاق الطفل بأى من دور التعليم رغم بلوغه سن التعليم، أو سحب ملفه التعليمي من الدور التى كان يتعلم فيها، وتقديمه إلى أخرى أقل مستوى أو تختلف نوعًا أو تبعد مسافة عن مسكن حضانته. وأوضح أن قرار سحب الملف قد يضر بمستقبله التعليمي، خاصة إنه تم انتزاعه من دور تعليم تتوافق وقدراته ومستواه، ورفاق دراسة ومدرسين تآلف معهم. فكان لزامًا على المشرع التدخل لحماية هذه الفئة من الأطفال، حفاظًا على مستقبلهم التعليمى، والذى يستطيل أثره بالضرورة، إن عاجلاً أو آجلاً إلى المجتمع، وهو ما يتوافق مع مقاصد الشريعة الاسلامية .