قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة، اليوم السبت، برئاسة المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (398) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950, المعدل بالقانون رقم74 لسنة 2007, فيما تضمنه من قصر قبول المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في قضايا الجنح على تلك المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية, دون المعاقب عليها بعقوبة الغرامة. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن إغلاق النص المحال طريق الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة الغرامة, من شأنه أن ينال من كفالة حق المتهم في الدفاع عن نفسه لصدور الحكم في غيبته, وعدم تمكنه من عرض أوجه دفاعه على نحو ما تقتضيه محاكمته إنصافا وفقا للمستويات المتعارف عليها في الأمم المتحضرة, والتي تقتضى أن تكفل له من الضمانات ما يساعده على إظهار براءته مما هو منسوب إليه, والحفاظ على حريته مما يتهددها, وصون كرامته, مع تمكينه من إبداء ما يكون لديه من أوجه دفاع أو دفوع أو طلبات في الدعوى الجنائية. وأكدت المحكمة أن النص المذكور انتهك الحق في الدفاع, وكذلك الحق في المحاكمة المنصفة اللذين كفلتهما المادتان (96 و98) من الدستور القائم.