قررت محكمة القضاء الاداري بالإسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة عدم تطبيق لائحة وزير التعليم رقم 171 لسنة 2015 بتحديد عقوبة التوقف عن الدراسة لمدة أسبوعين في حالة اعتداء الطالب على استاذه والإساءة اليه. كما قررت المحكمة عدم تطبيق لائحته رقم 234 لسنة 2014 التى تحدد العقوبة بالفصل لمدة اسبوع واحد. يأتي ذلك في إطار سلسلة الاحكام الرادعة لمحكمة القضاء الاداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة التي تعيد الانضباط بالمدارس وتعيد للمدرس هيبته وكرامته من عنف بعض الطلاب. ووصفت المحكمة أن اللائحة فى هذا الخصوص "أنها والعدم سواء" ولا تعتد بها المحكمة لتعارضهما مع مبدأ تفريد العقاب وعدم تحقيق العدالة غاية كل تنظيم قانونى. وأيدت المحكمة فصل الطالب نهائيا من المدرسة لاعتدائه بالضرب على استاذه فسقط المعلم ومات بالسكتة القلبية ودعت المحكمة وزير التعليم بان يتخذ الاجراءات القانونية ضد المسئولين بالمدرسة لعدم ابلاغهم النيابة العامة بالواقعة مما افلت الطالب من العقاب الجنائى وأضاع حق ورثته من القصاص. وأكدت المحكمة أن الطالب الذي يسب الدين لأستاذه ويعتدى عليه بالضرب ويحدث به إصابات أو يشترك في ذلك ولو بالتحريض هو شخص منحرف السلوك، انطوت نفسه على روح الاستهتار بالواجب والاستهانة بالعلم والمعلمين والاستخفاف الشديد بحرمة محراب العلم وهيبته ، بما ينعكس أثره على زملائه من الطلاب وأساتذته من المدرسين انعكاسا سلبيا يعود بالضرر البالغ على دواعى الانضباط والحفاظ على كرامة المعلم الذى كاد أن يكون رسولا، وهي دواعي أساسية لازمة لضمان حسن سير العملية التعليمية، ومن ثم فان هذا الشخص عضو فاسد في المجمتع المدرسى يجب بتره بمحو صفة الطالب عنه والتي لم يعد يستحقها بعد أن فقد أهم سماتها. في سياق متصل، قضت المحكمة بتأييد قرار الادارة بفصل الطالب احمد اسامة ابو سعدية بالصف الثالث الثانوى نهائيا من مدرسة البيضا التجارية المتقدمة بإدارة كفر الدوار التعليمية لقيامه بضرب استاذ اللغة الفرنسية المرحوم عادل رزق خضر معلم اللغة الفرنسية بالمدرسة لقيامه بسب الدين لاستاذه وضربه له وسقوط المعلم ميتا بالسكتة القلبية ودون الاعتداد بلائحة وزير التعليم رقم 171 لسنة 2015 التي حددت اقصى عقوبة بالتوقف عن الدراسة اسبوعين لمن يعتدى على الهيئة التدريسية او الإدارية وألزمت والد الطالب المصروفات. وقالت المحكمة ان القرار الوزاري اللائحي رقم 234 لسنة 2014 والذى يسرى زمانيا على القرار المطعون فيه قد جعل اقصى عقوبة لاعتداء الطالب على استاذه الفصل لمدة اسبوع ايا كانت جسامتها , كما ان قرار وزير التربية والتعليم اللائحى رقم 171 لسنة 2015 الذى الغى القرار الوزارى المذكور قد جعل اقصى عقوبة يمكن توقيعها على الطالب هى توقيفه عن الدراسة لمدة اسبوعين وذلك ايا كانت جسامتها بل وصل بالقرار الوزارى المذكور ان حدد افعال مجرمة يرتكبها الطالب يكون الجزاء فيها توقفه عن الدراسة اسبوعين وهى من الجسامة مثل اذا احدث ضرر جسدى واضح سواء باستخدام اليد او القدم واساءة الادب مع اعضاء الهيئة الادارية والتعليمية والفنية والمستخدمين بالمدرسة بما مؤداه حظر عقوبة الفصل النهائى ولائحة الوزير بهذين القرارين مخالفين لمبدأ تفريد العقاب مخالفة جسيمة ولا تعتد بهما المحكمة عند التطبيق. وأضافت المحكمة انه كان يجب على وزير التربية والتعليم ان يضمن لائحته المذكورة توقيع الجزاءات بالتدرج فى توقيع العقوبة حسب جسامة الفعل ،علي طلاب المدارس التابعة والتي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم أو المديريات والمناطق التعليمية وذلك عند الإخلال بالنظام العام وحسن الآداب أو النظام المدرسي أو السلوك المفروض علي الطالب اتباعه أو ارتكاب ما يمس كرامة أحد العاملين بالمدرسة واقصاها الفصل النهائي من المدرسة حرصاً علي حسن سير العملية التعليمية وما تتطلبه من ضمان انضباط سلوك الطلاب داخل المدرسة ، وكان يجب ان يمنح السلطة التأديبية المختصة الحق في توقيع عدة عقوبات تتفاوت في الشدة وتتدرج بحسب جسامة الفعل الذي يرتكبه الطالب اتباعه أو ارتكاب ما يمس كرامة أحد العاملين بالمدرسة بعد إجراء تحقيق , واختتمت المحكمة حكمها التربوى الرادع انه لا عبرة بما قاله والد الطالب من أن القرار المطعون فيه يحطم المستقبل العلمى لنجله اذ تجد هذه المحكمة أن الجزاء الذى وقع على الطالب المذكور هو الجزاء الملائم للمخالفات إلى ارتكبها ولم يخالطه غلو، ذلك أن الطالب الذى يسب الدين لأستاذه ويعتدى عليه بالضرب ويحدث به إصابات وفى داخل حرم المدرسة أو يشترك في ذلك ولو بالتحريض هو شخص منحرف السلوك ، انطوت نفسه على روح الاستهتار بالواجب والاستهانة بالعلم والمعلمين والاستخفاف الشديد بحرمة محراب العلم وهيبته.