«المشاركة الانتخابية.. حق وواجب» حلقة نقاشية ب«الأعلى للثقافة»    بعثة "الداخلية" تتوج خدماتها لحجاج القرعة بزيارة الروضة الشريفة.. فيديو    السيسي يصدق على ربط الحساب الختامي لموازنة هيئة سكك حديد مصر 2023-2024    كراسة شروط سكن لكل المصريين 7.. رابط التحميل من هنا    محافظ أسوان: نقدم الدعم لإنجاح العمل بالمنطقة الصناعية في العلاقي    عباس وعون يتفقان على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان    حماس: حكومة الاحتلال تحاول تضليل الرأي العام العالمي بادّعاء إدخال مساعدات إنسانية إلى غزة    الرئيس التركي: المدنيون يعيشون الجحيم في غزة    الرباط تحتضن الاجتماع الخامس للتحالف الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين    «لهذه الأسباب».. مصطفى يونس ينصح الأهلي ببيع إمام عاشور    استمرار الجدل حول تشكيل جهاز ريفيرو.. والنحاس وشوقي مرشحان لمناصب إدارية بالأهلي    غزل المحلة يطالب بسرعة إصدار قانون الاستثمار الرياضي الجديد لدعم الأندية الجماهيرية    تحقيقات موسعة داخل لجنة الحكام لهذا السبب    إنطلاق امتحانات نهاية العام الدراسى للصفين الأول والثاني الثانوي فى أسيوط    تموين الفيوم: ضبط 61 مخالفة تموينية متنوعة بالمحافظة    «دعا ربه أن يبعد عنهما أولاد الحرام».. هل انتهت علاقة أحمد السقا ومها الصغير؟    محافظ المنيا يشهد فعاليات قافلة طبية مجانية بمغاغة ويشيد بدعم المجتمع المدني لمنظومة الصحة    محافظ أسوان يشارك فى إحتفالية فرع الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية    تقارير: جنابري يقترب من العودة لمنتخب ألمانيا    قرار جديد من القضاء بشأن معارضة نجل الفنان محمد رمضان على إيداعه بدار رعاية    أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم 21 مايو 2025    بيراميدز يكشف سبب غياب إيجولا عن مواجهة صنداونز في نهائي أفريقيا    جوارديولا يهدد إدارة مانشستر سيتي بالاستقالة بسبب الصفقات    بعد ارتفاع الأسمنت إلى 4 آلاف جنيه للطن.. حماية المنافسة يعلق قرار خفض إنتاج الشركات لماذا؟    رواج في شراء الأضاحي بالوادي ىالجديد.. والبيطري يحدد الشروط السليمة لاختيارها    القبض على صيدلي هارب من 587 سنة سجن بمحافظة القاهرة    قومى المرأة بالبحر الأحمر تطلق مبادرة معا بالوعي نحميها بمشاركة نائب المحافظ    ولي عهد الفجيرة: مقتنيات دار الكتب المصرية ركيزة أساسية لفهم التطور التاريخي    أفلام موسم عيد الفطر السينمائي تحقق 217 مليون و547 ألف جنيه في 7 أسابيع عرض    مقتل نائب أوكراني سابق مقرب من روسيا بإطلاق نار قرب مدريد    تصعيد دموي جديد في بلوشستان يعمق التوتر بين باكستان والهند    نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة يستجيب لاستغاثة مواطن طفله يعاني من عيوب خلقية في القلب    وزير الشباب يستقبل بعثة الرياضيين العائدين من ليبيا في العاصمة الإدارية    تحرير 151 محضرًا للمحال المخالفة لمواعيد الغلق الرسمية    العثور على جثة حارس عقار داخل وحدة سكنية في قنا    الرئيس السيسى ل الحكومة: ليه ميتعملش مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر؟    طلاب الاعدادية الأزهرية يختتمون امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالمنيا    «التضامن الاجتماعي» تشارك في احتفالية «جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة» بالنيابة الإدارية    لمواليد برج الحمل.. اعرف حظك في الأسبوع الأخير من مايو 2025    "هندسة بني سويف الأهلية" تنظم زيارة لمركز تدريب محطة إنتاج الكهرباء بالكريمات    ضبط شركة سياحية غير مرخصة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين    خلال 24 ساعة.. ضبط 49941 مخالفة مرورية متنوعة    بعد زواج 26 عاماً.. أحمد السقا يعلن انفصاله عن مها الصغير    رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: أيام الحج فرصة عظيمة لتجديد أرواح المسلمين.. فيديو    فتاوى الحج.. دليلك في حالة المرض    قبل أيام من حلوله.. تعرف على أبرز استعدادات السكة الحديد ل عيد الأضحى 2025    السيسي: تمهيد الأراضي الزراعية أمام القطاع الخاص لدفع التنمية    تثبيت دعائم الاستقرار    اليوم العالمي للشاي.. قصة اكتشافه وأساطير متعلقة به في الثقافة الصينية    محافظ أسيوط يتفقد مدرسة النيل الإعدادية ويكرم المتفوقين رياضيًا – صور    بالصور- محافظ أسيوط ينقل مريضة بسيارته الخاصة لاستكمال علاجها    هل يجوز سفر المرأة للحج بدون مَحْرَم؟..الأزهر للفتوى يجيب    بوتين: نخوض حرباً ضد النازيين الجدد    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    المستشار محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية اجتهاد وليس كتابا مقدسا.. لا شيء في العالم عليه إجماع    الإيجار القديم.. محمود فوزي: الملاك استردوا استثماراتهم.. الشقة كانت تُباع بألف وتُؤجر ب15 جنيهًا    ملحن آخر أغنيات السندريلا يفجّر مفاجأة عن زواج سعاد حسني وعبدالحليم حافظ سرا    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإدارى يقرر فصل الطالب المعتدى على معلمة نهائيا
نشر في الشعب يوم 02 - 11 - 2015

رفضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، تطبيق لائحة وزير التعليم رقم 171 لسنة 2015 بتحديد عقوبة التوقف عن الدراسة لمدة أسبوعين فى حالة اعتداء الطالب على استاذه والإساءة إليه، ومن قبله لائحته رقم 234 لسنة 2014 التى تحدد العقوبة بالفصل لمدة أسبوع واحد، كما قررت فصل طالب قام بضرب معلمه فسقط ميتا.
ووصفت المحكمة، أن اللائحة فى هذا الخصوص بأنها هى والعدم سواء، ولا تعتد بها المحكمة لتعارضهما مع مبدأ تفريد العقاب، وعدم تحقيق العدالة غاية كل تنظيم قانونى.
وأيدت المحكمة فصل الطالب نهائيا من المدرسة لاعتدائه بالضرب على أستاذه فسقط المعلم ومات بالسكتة القلبية، ودعت المحكمة وزير التعليم بأن يتخذ الإجراءات القانونية ضد المسئولين بالمدرسة لعدم إبلاغهم النيابة العامة بالواقعة، مما أفلت الطالب من العقاب الجنائى وأضاع حق ورثته من القصاص.
وأكدت المحكمة أن الطالب الذى يسب أستاذه ويعتدى عليه بالضرب ويحدث به إصابات أو يشترك فى ذلك ولو بالتحريض هو شخص منحرف السلوك، انطوت نفسه على روح الاستهتار بالواجب والاستهانة بالعلم والمعلمين والاستخفاف الشديد بحرمة محراب العلم وهيبته، بما ينعكس أثره على زملائه من الطلاب وأساتذته من المدرسين انعكاسا سلبيا يعود بالضرر البالغ على دواعى الانضباط والحفاظ على كرامة المعلم الذى كاد أن يكون رسولا، وهى دواع أساسية لازمة لضمان حسن سير العملية التعليمية، ومن ثم فإن هذا الشخص عضو فاسد فى المجتمع المدرسى يجب بتره بمحو صفة الطالب عنه والتى لم يعد يستحقها بعد أن فقد أهم سماتها.
وقضت المحكمة بتأييد قرار الإدارة بفصل الطالب أحمد أسامة أبو سعدية بالصف الثالث الثانوى نهائيا من مدرسة البيضا التجارية المتقدمة بإدارة كفر الدوار التعليمية لقيامه بضرب أستاذ اللغة الفرنسية المرحوم عادل رزق خضر معلم اللغة الفرنسية بالمدرسة لقيامه بسب الدين لأستاذه وضربه له وسقوط المعلم ميتا بالسكتة القلبية ودون الاعتداد بلائحة وزير التعليم رقم 171 لسنة 2015 التى حددت أقصى عقوبة بالتوقف عن الدراسة أسبوعين لمن يعتدى على الهيئة التدريسية أو الإدارية وألزمت والد الطالب المصروفات .
وقالت المحكمة إن القرار الوزارى اللائحى رقم 234 لسنة 2014 والذى يسرى زمانيا على القرار المطعون فيه قد جعل اقصى عقوبة لاعتداء الطالب على أستاذه الفصل لمدة أسبوع أيا كانت جسامتها، كما أن قرار وزير التربية والتعليم اللائحى رقم 171 لسنة 2015 الذى ألغى القرار الوزارى المذكور قد جعل أقصى عقوبة يمكن توقيعها على الطالب هى توقيفه عن الدراسة لمدة أسبوعين، وذلك أيا كانت جسامتها بل وصل بالقرار الوزارى المذكور أن حدد أفعالا مجرمة يرتكبها الطالب يكون الجزاء فيها توقفه عن الدراسة أسبوعين وهى من الجسامة مثل إذا أحدث ضررا جسديا واضحا سواء باستخدام اليد أو القدم وإساءة الأدب مع أعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية والفنية والمستخدمين بالمدرسة بما مؤداه حظر عقوبة الفصل النهائى ولائحة الوزير بهذين القرارين مخالفين لمبدأ تفريد العقاب مخالفة جسيمة ولا تعتد بهما المحكمة عند التطبيق، حسب قولها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.