أحمد السيد: توروب مازال يطبق فكر عماد النحاس حتى الآن    البورصة المصرية تربح 5.6 مليار جنيه في ختام تعاملات الأربعاء    محافظ سوهاج يفتتح حديقة ميدان الشهداء العامة بالمنشاه    «القاهرة الإخبارية» من القدس : هناك نية لدى إسرائيل لمواصلة عملياتها العسكرية    سفير الصين يشيد بدور مصر في غزة: وقف إطلاق النار خطوة مرحب بها ولا بديل عن حل الدولتين    حماس تدعو في بيان الوسطاء والضامنين إلى تحمل مسؤولياتهم والضغط الفوري على إسرائيل للالتزام التام بوقف إطلاق النار    كيلو الحمص ب100 جنيه.. انتعاشة بسوق حلوى المولد تزامنًا مع الاحتفالات بمولد الدسوقي بكفر الشيخ    عودة إمام عاشور تقترب.. نجم الأهلي يبدأ التأهيل استعدادًا للمشاركة في المباريات    محمد شبانة: كنت سأنتقد الرابطة لو استجابت لتأجيل الدورى للمنتخب الثانى!    حبس أوتاكا طليق هدير عبد الرازق لبث فيديوهات خادشة 6 أشهر وتغريمه مليون جنيه    جنايات شبرا الخيمة تعاقب عاملًا ب15 عامًا لتورطه في حيازة فرد خرطوش وذخيرة    القومي للترجمة يصدر "تاريخ بني إسرائيل" لإرنست رينان في طبعة عربية جديدة قريبا    بايسانوس.. فيلم وثائقي عن الشتات الفلسطيني في تشيلي بمهرجان القاهرة السينمائي    عضو بالتحرير الفلسطينية: مصر تقود تحركات من أجل تثبيت وقف إطلاق النار بغزة    هيئة الدواء المصرية تحذر من محلول غسيل كلوي غير مطابق    أمن الجيزة يكشف لغز العثور على جثة شاب غرق في نهر النيل بإمبابة    حادث المنشية.. والذاكرة الوطنية    عاجل| تعطيل خدمات البنوك الرقمية يومي الخميس والجمعة    حالة الطقس في الكويت.. أجواء حارة ورياح شمالية غربية    عالم ياباني يحتفي بدعوة حضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير: يا له من شرف عظيم    مصرع طفلة صدمتها سيارة أثناء عودتها من الحضانة فى البدرشين    صحة المنيا: قافلة حياة كريمة تقدم خدماتها الطبية ل957 مواطنًا بقرية منبال بمركز مطاي    المشدد 15سنة لمتهم للاتجار بالمخدرات في السلام    خايفة ومتوترة.. وصول سوزي الأردنية إلى الاقتصادية لمحاكمتها بخدش الحياء    فيلم فيها إية يعني يحقق 70 مليونا و318 ألف جنيه في 4 أسابيع    «قوة اقتصادية للأهلي».. رسالة عبد الحفيظ للخطيب وياسين منصور    محافظ الدقهلية يتابع محاكاة سيناريوهات التعامل مع مياه الأمطار بالمنصورة    "أتوبيس الفن الجميل" يصطحب الأطفال في جولة تثقيفية داخل متحف جاير أندرسون    هل فلوس الزوجة ملكها وحدها؟ دار الإفتاء تحسم الجدل حول الذمة المالية بين الزوجين    بينها «طبق الإخلاص» و«حلوى صانع السلام» مزينة بالذهب.. ماذا تناول ترامب في كوريا الجنوبية؟    جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اغتيال مسئول بحزب الله في لبنان    كييزا: أشعر بتحسن كبير هذا الموسم.. وأريد البقاء مع ليفربول    كأس العالم للناشئين - مدرب إيطاليا: علينا التأقلم سريعا مع المناخ في قطر    "ADI Finance" توقع اتفاقية تمويل إسلامي بين البنك الأهلي لدعم أنشطة التأجير والتمويل العقاري    وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره السوداني الأوضاع في الفاشر    روسيا تعلن السيطرة على بلدة فيشنيوفويه في مقاطعة دنيبروبتروفسك    صور | جامعة الوادي الجديد تنظم ملتقى توظيفي لشركات القطاع الخاص والجهات البحثية والحكومية    أسقفا الكنيسة الأنجليكانية يزوران قبرص لتعزيز التعاون الإنساني والحوار بين الكنائس    مصر تشارك في اجتماع لجنة مصايد الأسماك والاستزراع المائي بالاتحاد الإفريقي    تحليل: 21% من السيارات الجديدة في العالم كهربائية بالكامل    كيف تُعلّمين طفلك التعبير عن مشاعره بالكلمات؟    وزير الصحة يترأس الاجتماع الثاني للمجلس الوطني للسياحة الصحية    الأقصر تزين ميادينها وتجهز شاشات عرض لمتابعة افتتاح المتحف المصري    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29-10-2025 في محافظة الأقصر    الدكتور أحمد نعينع يكتفى بكلمتين للرد على أزمة الخطأين    وزير الشئون النيابية: الرئيس السيسي أولى ملف مكافحة الفساد أولوية قصوى    إعصار ميليسا يصل الساحل الجنوبي لشرقى كوبا كعاصفة من الفئة الثالثة    حركة المحليات بالأسماء.. تفاصيل تعيين ونقل 164 قيادة محلية في 11 محافظة    إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي وربع نقل بسيدي حنيش    الأمين العام للإنتوساي تشيد بدور مصر في تعزيز التعاون الدولي ومواجهة الأزمات    رعم الفوز على النصر.. مدرب اتحاد جدة: الحكم لم يوفق في إدارة اللقاء    الخارجية تشكر الرئيس السيسى على ضم شهدائها للمستفيدين من صندوق تكريم الشهداء    طريقة عمل طاجن البطاطا بالمكسرات.. تحلية سريعة في 20 دقيقة    ناجي حكما لمباراة الزمالك والبنك في الدوري    أسعار الذهب فى أسيوط اليوم الاربعاء 29102025    د.حماد عبدالله يكتب: ومن الحب ما قتل !!    دعاء الفجر | اللهم اجعل لي نصيبًا من الخير واصرف عني كل شر    في الشغل محبوبين ودمهم خفيف.. 3 أبراج عندهم ذكاء اجتماعي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فصل نهائي لطالب ضرب أستاذه فسقط ميتا بالبحيرة
نشر في صدى البلد يوم 02 - 11 - 2015

قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الرابعة للبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار الإدارة بفصل الطالب أحمد أسامة أبو سعدية بالصف الثالث الثانوى نهائيا من مدرسة البيضا التجارية المتقدمة بإدارة كفر الدوار التعليمية لقيامه بضرب مدرس اللغة الفرنسية عادل رزق خضر معلم اللغة الفرنسية بالمدرسة لقيامه بسب الدين لأستاذه وضربه له وسقوط المعلم ميتا بالسكتة القلبية ودون الاعتداد بلائحة وزير التعليم رقم 171 لسنة 2015 التى حددت أقصى عقوبة بالتوقف عن الدراسة أسبوعين لمن يعتدى على الهيئة التدريسية أو الإدارية. وإلزمت والد الطالب المصروفات.
جاء الحكم ضمن سلسلة الأحكام الرادعة لمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة التى تعيد الانضباط بالمدارس وتعيد للمدرس هيبته وكرامته من عنف بعض الطلاب وأكدت المحكمة أنها تقرر عدم تطبيق لائحة وزير التعليم رقم 171 لسنة 2015 بتحديد عقوبة التوقف عن الدراسة لمدة أسبوعين فى حالة اعتداء الطالب على أستاذه والإساءة إليه ومن قبله لائحته رقم 234 لسنة 2014 التى تحدد العقوبة بالفصل لمدة أسبوع واحد.
ووصفت المحكمة فى حيثيات الحكم أن اللائحة فى هذا الخصوص بأنها وهى والعدم سواء ولا تعتد بها المحكمة لتعارضهما مع مبدأ تفريد العقاب وعدم تحقيق العدالة غاية كل تنظيم قانونى وايدت المحكمة فصل الطالب نهائيا من المدرسة لاعتدائه بالضرب على استاذه فسقط المعلم ومات بالسكتة القلبية ودعت المحكمة وزير التعليم بأن يتخذ الإجراءات القانونية ضد المسئولين بالمدرسة لعدم ابلاغهم النيابة العامة بالواقعة مما افلت الطالب من العقاب الجنائى واضاع حق ورثته من القصاص.
واكدت المحكمة ان الطالب الذى يسب الدين لأستاذه ويعتدى عليه بالضرب ويحدث به إصابات أو يشترك في ذلك ولو بالتحريض هو شخص منحرف السلوك ، انطوت نفسه على روح الاستهتار بالواجب والاستهانة بالعلم والمعلمين والاستخفاف الشديد بحرمة محراب العلم وهيبته ، بما ينعكس أثره على زملائه من الطلاب وأساتذته من المدرسين انعكاسا سلبيا يعود بالضرر البالغ على دواعى الانضباط والحفاظ على كرامة المعلم الذى كاد أن يكون رسولا ، وهى دواع أساسية لازمة لضمان حسن سير العملية التعليمية ، ومن ثم فان هذا الشخص عضو فاسد في المجمتع المدرسى يجب بتره بمحو صفة الطالب عنه والتي لم يعد يستحقها بعد أن فقد أهم سماتها.
قالت المحكمة ان القرار الوزارى اللائحى رقم 234 لسنة 2014 والذى يسرى زمانيا على القرار المطعون فيه قد جعل اقصى عقوبة لاعتداء الطالب على استاذه الفصل لمدة اسبوع ايا كانت جسامتها , كما ان قرار وزير التربية والتعليم اللائحى رقم 171 لسنة 2015 الذى الغى القرار الوزارى المذكور قد جعل اقصى عقوبة يمكن توقيعها على الطالب هى توقيفه عن الدراسة لمدة اسبوعين وذلك ايا كانت جسامتها بل وصل بالقرار الوزارى المذكور ان حدد افعال مجرمة يرتكبها الطالب يكون الجزاء فيها توقفه عن الدراسة اسبوعين وهى من الجسامة مثل اذا احدث ضرر جسدى واضح سواء باستخدام اليد او القدم واساءة الادب مع اعضاء الهيئة الادارية والتعليمية والفنية والمستخدمين بالمدرسة بما مؤداه حظر عقوبة الفصل النهائى ولائحة الوزير بهذين القرارين مخالفين لمبدأ تفريد العقاب مخالفة جسيمة ولا تعتد بهما المحكمة عند التطبيق.
واكدت المحكمة ان لائحة وزير التربية والتعليم المذكورة لم تكتف باهدار مبدأ تفريد العقوبة - وهو من الاساليب الحديثة المستقرة فى العلم العقابى الجنائى والتأديبى على حد سواء – ولم تراع اهداف العقوبة من تحقيق العدل وردع مرتكب المخالفة بنوعيه العام والخاص وجبر المضرور بل مخالفا لمبدأ التدرج فى توقيع الجزاء حيث يتضمن هذا المبدأ فى فحواه تفاوت الجزاء باتجاه التصاعد بحيث تكون الجزاءات فى وضع هرمى فيكون فى القاعدة الجزاء الأخف ثم يليه فى الشدة جزاء آخر للوصول لقمة الهرم الجزائى حيث يكون جزاء الفصل ، فالجزاءات بترتيب تتزايد الخطورة فيه إعمالا لتدرجها , كما يخالف كذلك مبدأ التناسب فى الجزاء التأديبى الذى يفرض بمناسبة ارتكاب مخالفة تأديبية معينة فيجب أن يكون رد الفعل (الجزاء) متناسب مع الفعل ذاته (المخالفة) لأن التوازن يغطى الضرر ويمنح الردع مضموناً عادلا .
كما يخالف مبدأ الملائمة فى توقيع الجزاء وهى جوهر نفعية العقاب وفقدانها يبذر الشك حول طبيعة العدالة أو جديةالوظيفة التأديبية , بل وصل الامر باللائحة المذكورة الى حد النص صراحة على عقوبة التوقف عن الدراسة لمدة اسبوعين كحد اقصى لمن يعتدى على مدرسيه بما مؤداه انه حظر فصل الطلاب نهائيا وغلف قراره بحجة واهية هى تحقيق الاساليب التربوية , وقد تناسى واضعوا القرار اللائحى ان من اجل الاساليب التربوية عدم الاخلال بالعقوبة المناسبة للمخالفة المرتكبة حتى يتحقق الانضباط السلوكى فى المدارس والتى ليس من بينها كذلك الاعتراف بان مجتمع الطلبة مجتمع ملائكى بكامله خال من بعض الافعال المجرمة والتى هى لازمة من لزوم الانسان منذ ان خلق الله الانسان على وجه الارض عندما قتل قابيل اخيه هابيل.
واضافت المحكمة انه كان يجب على وزير التربية والتعليم ان يضمن لائحته المذكورة توقيع الجزاءات بالتدرج فى توقيع العقوبة حسب جسامة الفعل ، علي طلاب المدارس التابعة والتي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم أو المديريات والمناطق التعليمية وذلك عند الإخلال بالنظام العام وحسن الآداب أو النظام المدرسي أو السلوك المفروض علي الطالب اتباعه أو ارتكاب ما يمس كرامة أحد العاملين بالمدرسة واقصاها الفصل النهائي من المدرسة حرصاً علي حسن سير العملية التعليمية وما تتطلبه من ضمان انضباط سلوك الطلاب داخل المدرسة ، وكان يجب ان يمنح السلطة التأديبية المختصة الحق في توقيع عدة عقوبات تتفاوت في الشدة وتتدرج بحسب جسامة الفعل الذي يرتكبه الطالب اتباعه أو ارتكاب ما يمس كرامة أحد العاملين بالمدرسة بعد إجراء تحقيق.
وذكرت المحكمة إن الثابت بالأوراق أن السبب الذي قام عليه القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فصل نجل المدعى احمد نهائيا من مدرسة البيضا التجارية المتقدمة التابعة لادارة بندر كفر الدوار التعليمية هو قيامه بتاريخ21 / 3 / 2014 وهو داخل الفصل 3/1 س بالتعدى بالالفاظ البذيئة النابية التى تخدش الحياء والسباب والشتائم القبيحة على السيد المرحوم / عادل رزق خضر معلم اللغة الفرنسية بالمدرسة وسب له الدين وهم برفع المنضدة عليه اثر مشادة بينهما بسبب عدم امتثال الطالب لتعليمات استاذه , ومن هول المفاجأة خرج المدرس من الفصل متجها لادارة المدرسة فتابعه الطالب وهو مستمر فى عدوانه الاثم خارج الفصل ايضا , ولم يصدق الاستاذ نفسه بان تلميذه يعتدى عليه بابشع العدوان اللفظى فلم يتمالك نفسه من قسوة تصرف تلميذه فسقط على الارض ومات بالسكتة القلبية فى الحال بعد نقله الى مستوصف التأمين الصحى بالبيضا .
وهذا ما اكده التقرير الطبى المرفق واكدته التحقيقات التى اجرتها جهة الادارة وما اطمئنت اليه المحكمة لاقوال ممن شهدوا الواقعة على النحو الوارد تفصيلا بتلك التحقيقات , واذ اصدرت الجهة الادارية قرارا بفصله نهائيا فان هذا القرار يكون والحال كذلك متفقا وحكم القانون ودونما الاعتداد بقرار وزير التربية والتعليم الذى جعل عقوبة اعتداء الطالب على استاذه توقفه عن الدراسة لمدة اسبوعين وتطرحه المحكمة جنبا لانه لا يستأهل فى الحق ذكرا ويضحى والعدم سواء لمجافاته مبدأ تفريد العقاب وعدم تحقيق العدالة غاية كل تنظيم قانونى مما يتعين معه الحكم برفض الدعوى .
واستطردت المحكمة انه لا يغير من ذلك ما آل اليه التقرير الطبى من وفاة المدرس بالسكتة القلبية ودون اجراء التحقيق الجنائى لعدم ابلاغ ادارة المدرسة النيابة العامة لتتخذ اجراءتها فى هذا الشأن مما افلته من العقاب الجنائى والذى راح ضحيته معلم اللغة الفرنسية بالمدرسة وهو تصرف يتنافى مع كافة القيم الحميدة التى كانت توجب على ادارة المدرسة الابلاغ عن الجرائم واضاع حق الورثة فى القصاص ويتوجب على وزير التعليم احالتهم للتحقيق ، فضلا عن أن الأصل المقرر هو اختلاف الوضع بين المجالين الإدارى والجنائى وما يستتبعه من استقلال الجريمة الإدارية عن الجريمة الجنائية لاختلاف قوام كل من الجريمتين ، وتغاير الغاية من الجزاء في كل منهما .
واختتمت المحكمة حكمها التربوى الرادع انه لاعبرة بما قاله والد الطالب من أن القرار المطعون فيه يحطم المستقبل العلمى لنجله اذ تجد هذه المحكمة ان الجزاء الذى وقع على الطالب المذكور هو الجزاء الملائم للمخالفات الى ارتكبها ولم يخالطه غلو ، ذلك أن الطالب الذى يسب الدين لأستاذه ويعتدى عليه بالضرب ويحدث به إصابات وفى داخل حرم المدرسة أو يشترك في ذلك ولو بالتحريض هو شخص منحرف السلوك ، انطوت نفسه على روح الاستهتار بالواجب والاستهانة بالعلم والمعلمين والاستخفاف الشديد بحرمة محراب العلم وهيبته ، بما ينعكس أثره على زملائه من الطلاب وأساتذته من المدرسين انعكاسا سلبيا يعود بالضرر البالغ على دواعى الانضباط والحفاظ على كرامة المعلم الذى كاد أن يكون رسولا ، وهى دواع أساسية لازمة لضمان حسن سير العملية التعليمية،ومن ثم فان هذا الشخص عضو فاسد في المجمتع المدرسى يجب بتره بمحو صفة الطالب عنه والتي لم يعد يستحقها بعد أن فقد أهم سماتها ، وهى حسن السلوك والتحلى بمكارم الأخلاق التي هي عماد كل طالب لاستمراره في المجتمع الطلابى والمسيرة العلمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.