الحكومة توافق على إنشاء 3 جامعات خاصة جديدة    السيسي يصدق على ربط الحساب الختامى لموازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 2023-2024    تي بي كي للتطوير العقاري تُطلق مشروعات جديدة باستثمارات 180 مليار جنيه    أسعار الحديد مساء اليوم الأربعاء 21 مايو 2025    مصر تدين إطلاق إسرائيل النار على وفد دبلوماسي دولي في جنين    تنديد أوروبي واسع بعد إطلاق الاحتلال النار على وفود دبلوماسية في الضفة    المملكة تشارك في الاجتماع الخامس للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين بالرباط    نيفيل: مانشستر يونايتد لا يستحق الحصول على موكب احتفالي لو فاز بالدوري الأوروبي    الزمالك يُعلن رحيل مدرب فريق السيدات    تعليم قنا يؤكد الانضباط وغياب الشكاوى في امتحانات الصف الثاني الثانوي    استعدادًا لعيد الأضحى.. زيادة الأطباء في طوارئ ونقل دم الفيوم    أحمد السقا يحذف بيان انفصاله عن مها الصغير بعد موجة هجوم    الزمالك يُبرم اتفاقية تسويقية جديدة    سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 21-5-2025.. آخر تحديث    ضبط راكبين بأوتوبيس نقل جماعى تحت تاثير المخدرات.. فيديو    لافروف: الاتحاد الأوروبي يريد تصعيد الأزمة الأوكرانية لمضاعفة تسليح كييف    رئيسة المجلس القومي للمرأة تلتقي محافظ بني سويف    مصدر من الزمالك ل في الجول: الاتحاد الدولي وافق على مشاركتنا في مونديال الأندية لليد    بريطانيا تتعهد بتقديم مساعدات جديدة لغزة بأكثر من 5 ملايين دولار    في يومه العالمي- إليك أفضل وأسوأ الإضافات للشاي    غدا.. انطلاق امتحانات الصف الأول الإعدادي 2025 الترم الثاني في القليوبية    بعثة "الداخلية" تتوج خدماتها لحجاج القرعة بزيارة الروضة الشريفة.. فيديو    أبو قير للأسمدة وموبكو: تلقينا إخطارا رسميا بخفض حصتنا من الغاز لأسبوعين.. وخفضنا الإنتاج 30%    ضبط 7 أطنان دقيق مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء بالشرقية    طولان: إلغاء الهبوط لم يكن بسبب الإسماعيلي.. بل لمصلحة ناد آخر    «بالتوفيق لأم ولادي».. منشور طلاق أحمد السقا ومها الصغير يثير الجدل وتفاعل من المشاهير    وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة بعنوان "فتتراحموا"    حكم طهارة المريض المحجوز بالعناية المركزة؟ دار الإفتاء تجيب    تحقيقات موسعة داخل لجنة الحكام لهذا السبب    صحة الدقهلية: ختام الدورة التدريبية النصف سنوية للعاملين بالمبادرات الرئاسية    محافظ أسوان يشارك فى إحتفالية فرع الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية    قرار جديد من القضاء بشأن معارضة نجل الفنان محمد رمضان على إيداعه بدار رعاية    المشاط: مباحثات حول انعقاد المؤتمر الدولي ال4 لتمويل التنمية بإسبانيا    ولي عهد الفجيرة: مقتنيات دار الكتب المصرية ركيزة أساسية لفهم التطور التاريخي    تصعيد دموي جديد في بلوشستان يعمق التوتر بين باكستان والهند    قد يكون صيف عكس التوقعات.. جوارديولا يلمح بالرحيل عن مانشستر سيتي بسبب الصفقات    مصرع محامي إثر حادث تصادم بين موتوسيكلين في الشرقية    القبض على صيدلي هارب من 587 سنة سجن بمحافظة القاهرة    قبل عيد الأضحى 2025.. هل ارتفعت أسعار الأضاحي؟ رئيس الشعبة يجيب    363 شخصا فقط شاهدوه في أسبوع.. إيرادات صادمة ل فيلم استنساخ (بالأرقام)    العثور على جثة حارس عقار داخل وحدة سكنية في قنا    تأثيرات التكنولوجيا الرقمية على الأطفال في مناقشات قصور الثقافة بالغربية    الرئيس السيسى ل الحكومة: ليه ميتعملش مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر؟    لمواليد برج الحمل.. اعرف حظك في الأسبوع الأخير من مايو 2025    «بنسبة 100%».. شوبير يكشف مفاوضات الأهلي مع مدافع سوبر    رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: أيام الحج فرصة عظيمة لتجديد أرواح المسلمين.. فيديو    "هندسة بني سويف الأهلية" تنظم زيارة لمركز تدريب محطة إنتاج الكهرباء بالكريمات    بالأسماء.. «تعليم الإسكندرية» تحصد المركز الأول في المسابقة الثقافية المسيحية    خلال 24 ساعة.. ضبط 49941 مخالفة مرورية متنوعة    استخراج جسم معدني خطير من جمجمة طفل دون مضاعفات بمستشفى الفيوم الجامعي    محافظ أسيوط يتفقد مدرسة النيل الإعدادية ويكرم المتفوقين رياضيًا – صور    وفقا للقانون، متى يستحق الموظفون صرف العلاوة الجديدة؟    بالصور- محافظ أسيوط ينقل مريضة بسيارته الخاصة لاستكمال علاجها    هل يجوز سفر المرأة للحج بدون مَحْرَم؟..الأزهر للفتوى يجيب    بوتين: نخوض حرباً ضد النازيين الجدد    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    بيان مشترك بين الولايات المتحدة وتركيا بشأن سوريا.. ما القصة؟    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فصل نهائي لطالب ضرب أستاذه فسقط ميتا بالبحيرة
نشر في صدى البلد يوم 02 - 11 - 2015

قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الرابعة للبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار الإدارة بفصل الطالب أحمد أسامة أبو سعدية بالصف الثالث الثانوى نهائيا من مدرسة البيضا التجارية المتقدمة بإدارة كفر الدوار التعليمية لقيامه بضرب مدرس اللغة الفرنسية عادل رزق خضر معلم اللغة الفرنسية بالمدرسة لقيامه بسب الدين لأستاذه وضربه له وسقوط المعلم ميتا بالسكتة القلبية ودون الاعتداد بلائحة وزير التعليم رقم 171 لسنة 2015 التى حددت أقصى عقوبة بالتوقف عن الدراسة أسبوعين لمن يعتدى على الهيئة التدريسية أو الإدارية. وإلزمت والد الطالب المصروفات.
جاء الحكم ضمن سلسلة الأحكام الرادعة لمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة التى تعيد الانضباط بالمدارس وتعيد للمدرس هيبته وكرامته من عنف بعض الطلاب وأكدت المحكمة أنها تقرر عدم تطبيق لائحة وزير التعليم رقم 171 لسنة 2015 بتحديد عقوبة التوقف عن الدراسة لمدة أسبوعين فى حالة اعتداء الطالب على أستاذه والإساءة إليه ومن قبله لائحته رقم 234 لسنة 2014 التى تحدد العقوبة بالفصل لمدة أسبوع واحد.
ووصفت المحكمة فى حيثيات الحكم أن اللائحة فى هذا الخصوص بأنها وهى والعدم سواء ولا تعتد بها المحكمة لتعارضهما مع مبدأ تفريد العقاب وعدم تحقيق العدالة غاية كل تنظيم قانونى وايدت المحكمة فصل الطالب نهائيا من المدرسة لاعتدائه بالضرب على استاذه فسقط المعلم ومات بالسكتة القلبية ودعت المحكمة وزير التعليم بأن يتخذ الإجراءات القانونية ضد المسئولين بالمدرسة لعدم ابلاغهم النيابة العامة بالواقعة مما افلت الطالب من العقاب الجنائى واضاع حق ورثته من القصاص.
واكدت المحكمة ان الطالب الذى يسب الدين لأستاذه ويعتدى عليه بالضرب ويحدث به إصابات أو يشترك في ذلك ولو بالتحريض هو شخص منحرف السلوك ، انطوت نفسه على روح الاستهتار بالواجب والاستهانة بالعلم والمعلمين والاستخفاف الشديد بحرمة محراب العلم وهيبته ، بما ينعكس أثره على زملائه من الطلاب وأساتذته من المدرسين انعكاسا سلبيا يعود بالضرر البالغ على دواعى الانضباط والحفاظ على كرامة المعلم الذى كاد أن يكون رسولا ، وهى دواع أساسية لازمة لضمان حسن سير العملية التعليمية ، ومن ثم فان هذا الشخص عضو فاسد في المجمتع المدرسى يجب بتره بمحو صفة الطالب عنه والتي لم يعد يستحقها بعد أن فقد أهم سماتها.
قالت المحكمة ان القرار الوزارى اللائحى رقم 234 لسنة 2014 والذى يسرى زمانيا على القرار المطعون فيه قد جعل اقصى عقوبة لاعتداء الطالب على استاذه الفصل لمدة اسبوع ايا كانت جسامتها , كما ان قرار وزير التربية والتعليم اللائحى رقم 171 لسنة 2015 الذى الغى القرار الوزارى المذكور قد جعل اقصى عقوبة يمكن توقيعها على الطالب هى توقيفه عن الدراسة لمدة اسبوعين وذلك ايا كانت جسامتها بل وصل بالقرار الوزارى المذكور ان حدد افعال مجرمة يرتكبها الطالب يكون الجزاء فيها توقفه عن الدراسة اسبوعين وهى من الجسامة مثل اذا احدث ضرر جسدى واضح سواء باستخدام اليد او القدم واساءة الادب مع اعضاء الهيئة الادارية والتعليمية والفنية والمستخدمين بالمدرسة بما مؤداه حظر عقوبة الفصل النهائى ولائحة الوزير بهذين القرارين مخالفين لمبدأ تفريد العقاب مخالفة جسيمة ولا تعتد بهما المحكمة عند التطبيق.
واكدت المحكمة ان لائحة وزير التربية والتعليم المذكورة لم تكتف باهدار مبدأ تفريد العقوبة - وهو من الاساليب الحديثة المستقرة فى العلم العقابى الجنائى والتأديبى على حد سواء – ولم تراع اهداف العقوبة من تحقيق العدل وردع مرتكب المخالفة بنوعيه العام والخاص وجبر المضرور بل مخالفا لمبدأ التدرج فى توقيع الجزاء حيث يتضمن هذا المبدأ فى فحواه تفاوت الجزاء باتجاه التصاعد بحيث تكون الجزاءات فى وضع هرمى فيكون فى القاعدة الجزاء الأخف ثم يليه فى الشدة جزاء آخر للوصول لقمة الهرم الجزائى حيث يكون جزاء الفصل ، فالجزاءات بترتيب تتزايد الخطورة فيه إعمالا لتدرجها , كما يخالف كذلك مبدأ التناسب فى الجزاء التأديبى الذى يفرض بمناسبة ارتكاب مخالفة تأديبية معينة فيجب أن يكون رد الفعل (الجزاء) متناسب مع الفعل ذاته (المخالفة) لأن التوازن يغطى الضرر ويمنح الردع مضموناً عادلا .
كما يخالف مبدأ الملائمة فى توقيع الجزاء وهى جوهر نفعية العقاب وفقدانها يبذر الشك حول طبيعة العدالة أو جديةالوظيفة التأديبية , بل وصل الامر باللائحة المذكورة الى حد النص صراحة على عقوبة التوقف عن الدراسة لمدة اسبوعين كحد اقصى لمن يعتدى على مدرسيه بما مؤداه انه حظر فصل الطلاب نهائيا وغلف قراره بحجة واهية هى تحقيق الاساليب التربوية , وقد تناسى واضعوا القرار اللائحى ان من اجل الاساليب التربوية عدم الاخلال بالعقوبة المناسبة للمخالفة المرتكبة حتى يتحقق الانضباط السلوكى فى المدارس والتى ليس من بينها كذلك الاعتراف بان مجتمع الطلبة مجتمع ملائكى بكامله خال من بعض الافعال المجرمة والتى هى لازمة من لزوم الانسان منذ ان خلق الله الانسان على وجه الارض عندما قتل قابيل اخيه هابيل.
واضافت المحكمة انه كان يجب على وزير التربية والتعليم ان يضمن لائحته المذكورة توقيع الجزاءات بالتدرج فى توقيع العقوبة حسب جسامة الفعل ، علي طلاب المدارس التابعة والتي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم أو المديريات والمناطق التعليمية وذلك عند الإخلال بالنظام العام وحسن الآداب أو النظام المدرسي أو السلوك المفروض علي الطالب اتباعه أو ارتكاب ما يمس كرامة أحد العاملين بالمدرسة واقصاها الفصل النهائي من المدرسة حرصاً علي حسن سير العملية التعليمية وما تتطلبه من ضمان انضباط سلوك الطلاب داخل المدرسة ، وكان يجب ان يمنح السلطة التأديبية المختصة الحق في توقيع عدة عقوبات تتفاوت في الشدة وتتدرج بحسب جسامة الفعل الذي يرتكبه الطالب اتباعه أو ارتكاب ما يمس كرامة أحد العاملين بالمدرسة بعد إجراء تحقيق.
وذكرت المحكمة إن الثابت بالأوراق أن السبب الذي قام عليه القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فصل نجل المدعى احمد نهائيا من مدرسة البيضا التجارية المتقدمة التابعة لادارة بندر كفر الدوار التعليمية هو قيامه بتاريخ21 / 3 / 2014 وهو داخل الفصل 3/1 س بالتعدى بالالفاظ البذيئة النابية التى تخدش الحياء والسباب والشتائم القبيحة على السيد المرحوم / عادل رزق خضر معلم اللغة الفرنسية بالمدرسة وسب له الدين وهم برفع المنضدة عليه اثر مشادة بينهما بسبب عدم امتثال الطالب لتعليمات استاذه , ومن هول المفاجأة خرج المدرس من الفصل متجها لادارة المدرسة فتابعه الطالب وهو مستمر فى عدوانه الاثم خارج الفصل ايضا , ولم يصدق الاستاذ نفسه بان تلميذه يعتدى عليه بابشع العدوان اللفظى فلم يتمالك نفسه من قسوة تصرف تلميذه فسقط على الارض ومات بالسكتة القلبية فى الحال بعد نقله الى مستوصف التأمين الصحى بالبيضا .
وهذا ما اكده التقرير الطبى المرفق واكدته التحقيقات التى اجرتها جهة الادارة وما اطمئنت اليه المحكمة لاقوال ممن شهدوا الواقعة على النحو الوارد تفصيلا بتلك التحقيقات , واذ اصدرت الجهة الادارية قرارا بفصله نهائيا فان هذا القرار يكون والحال كذلك متفقا وحكم القانون ودونما الاعتداد بقرار وزير التربية والتعليم الذى جعل عقوبة اعتداء الطالب على استاذه توقفه عن الدراسة لمدة اسبوعين وتطرحه المحكمة جنبا لانه لا يستأهل فى الحق ذكرا ويضحى والعدم سواء لمجافاته مبدأ تفريد العقاب وعدم تحقيق العدالة غاية كل تنظيم قانونى مما يتعين معه الحكم برفض الدعوى .
واستطردت المحكمة انه لا يغير من ذلك ما آل اليه التقرير الطبى من وفاة المدرس بالسكتة القلبية ودون اجراء التحقيق الجنائى لعدم ابلاغ ادارة المدرسة النيابة العامة لتتخذ اجراءتها فى هذا الشأن مما افلته من العقاب الجنائى والذى راح ضحيته معلم اللغة الفرنسية بالمدرسة وهو تصرف يتنافى مع كافة القيم الحميدة التى كانت توجب على ادارة المدرسة الابلاغ عن الجرائم واضاع حق الورثة فى القصاص ويتوجب على وزير التعليم احالتهم للتحقيق ، فضلا عن أن الأصل المقرر هو اختلاف الوضع بين المجالين الإدارى والجنائى وما يستتبعه من استقلال الجريمة الإدارية عن الجريمة الجنائية لاختلاف قوام كل من الجريمتين ، وتغاير الغاية من الجزاء في كل منهما .
واختتمت المحكمة حكمها التربوى الرادع انه لاعبرة بما قاله والد الطالب من أن القرار المطعون فيه يحطم المستقبل العلمى لنجله اذ تجد هذه المحكمة ان الجزاء الذى وقع على الطالب المذكور هو الجزاء الملائم للمخالفات الى ارتكبها ولم يخالطه غلو ، ذلك أن الطالب الذى يسب الدين لأستاذه ويعتدى عليه بالضرب ويحدث به إصابات وفى داخل حرم المدرسة أو يشترك في ذلك ولو بالتحريض هو شخص منحرف السلوك ، انطوت نفسه على روح الاستهتار بالواجب والاستهانة بالعلم والمعلمين والاستخفاف الشديد بحرمة محراب العلم وهيبته ، بما ينعكس أثره على زملائه من الطلاب وأساتذته من المدرسين انعكاسا سلبيا يعود بالضرر البالغ على دواعى الانضباط والحفاظ على كرامة المعلم الذى كاد أن يكون رسولا ، وهى دواع أساسية لازمة لضمان حسن سير العملية التعليمية،ومن ثم فان هذا الشخص عضو فاسد في المجمتع المدرسى يجب بتره بمحو صفة الطالب عنه والتي لم يعد يستحقها بعد أن فقد أهم سماتها ، وهى حسن السلوك والتحلى بمكارم الأخلاق التي هي عماد كل طالب لاستمراره في المجتمع الطلابى والمسيرة العلمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.