نقل مقر مأموريتين للتوثيق والشهر العقاري بمحافظتي القاهرة والوادى الجديد    البنك الأهلي المصري يخفض فائدة شهاداته البلاتينية ذات العائد الشهري والمتدرج    وزيرا الصناعة وقطاع الأعمال يبحثان سبل تعميق التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الواردات    30 ديسمبر 2025.. تراجع طفيف للبورصة خلال تعاملات اليوم    الحكومة اليمنية تدعو المجلس الانتقالي الجنوبي للانسحاب الفوري وغير المشروط من حضرموت والمهرة    "إكسترا نيوز": القافلة 105 تضم آلاف الأطنان من المواد الإغاثية الأساسية متجهة لغزة    محافظة الجيزة تعزز منظومة التعامل مع مياه الأمطار بإنشاء 302 بالوعة    فيديو.. متحدث الأوقاف يوضح أهداف برنامج «صحح قراءتك»    رئيس الحكومة: مهتمون ببناء صروح طبية وتعليمية تقدم خدمات على أعلى مستوى للمواطن    الصحة تنفذ المرحلة الأولى من خطة تدريب مسئولي الإعلام بمديريات الشئون الصحية    أمم أفريقيا 2025.. مشاركة أولى ل 11 لاعبًا بقميص مصر في دور المجموعات    وزير الري يتابع موقف مشروع تأهيل المنشآت المائية    تأجيل محاكمة المتهمين باقتحام مقهى قرية الدير بطوخ ل4 يناير    رئيس جامعة الجيزة الجديدة: تكلفة مستشفى الجامعة تقدر بنحو 414 مليون دولار    اليوم.. تشييع جثمان والدة الفنان هاني رمزي    بنك مصر يخفض عائد شهادة 3 سنوات إلى 16%    الأهلي يصطدم بالمقاولون العرب في اختبار حاسم للشباب بكأس العاصمة    حسام عاشور يكشف سرًا لأول مرة عن مصطفى شوبير والأهلي    وزير الصحة التركي يزور معهد ناصر لبحث تعزيز التعاون الصحي بين البلدين    فطيرة موز لذيذة مع كريمة الفانيليا    وفاة حمدي جمعة لاعب الأهلي السابق    اليوم.. النطق بالحكم واستئناف المحاكمة على رمضان صبحي و3 آخرين بتهمة التزوير    وزير الصحة يعلن خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد المجيد 2026    اليوم.. وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد في رمسيس    وسط حراسة مشددة.. وصول رمضان صبحي إلى محكمة الجنايات للحكم عليه بتهمة التزوير    تعاني من مرض نفسي.. كشف ملابسات فيديو محاولة انتحار سيدة بالدقهلية    اليوم.. طقس شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة نهارا والعظمي بالقاهرة 20 درجة    اسعار الفاكهه اليوم الثلاثاء 30ديسمبر 2025 فى اسواق المنيا    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين في محافظة القاهرة    رئيس جامعة القاهرة يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكليات (صور)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    أكسيوس: ترامب طلب من نتنياهو تغيير السياسات الإسرائيلية في الضفة    لهذا السبب| الناشط علاء عبد الفتاح يقدم اعتذار ل بريطانيا "إيه الحكاية!"    6 جولات دولية ل أمين "البحوث الإسلاميَّة" في 2025 تعزز خطاب الوسطية    إليسا وتامر وعاشور في أضخم حفلات رأس السنة بالعاصمة الجديدة    بعد قليل.. استكمال محاكمة 32 متهما بقضية خلية الهرم    القبض على المتهمين بقتل شاب فى المقطم    هدى رمزي: مبقتش أعرف فنانات دلوقتي بسبب عمليات التجميل والبوتوكوس والفيلر    إصابة منصور هندى عضو نقابة المهن الموسيقية فى حادث تصادم    نجما هوليوود إدريس إلبا وسينثيا إيريفو ضمن قائمة المكرمين الملكية    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 30 ديسمبر    زيلينسكي: لا يمكننا تحقيق النصر في الحرب بدون الدعم الأمريكي    محافظة القدس: الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة لصالح المستوطنين    الإمارات تدين بشدة محاولة استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي    بيان ناري من جون إدوارد: وعود الإدارة لا تنفذ.. والزمالك سينهار في أيام قليلة إذا لم نجد الحلول    أزمة القيد تفتح باب عودة حسام أشرف للزمالك فى يناير    ترامب ل نتنياهو: سنكون دائما معك وسنقف إلى جانبك    سموم وسلاح أبيض.. المؤبد لعامل بتهمة الاتجار في الحشيش    حسام عاشور: كان من الأفضل تجهيز إمام عاشور فى مباراة أنجولا    الناقدة مها متبولي: الفن شهد تأثيرًا حقيقيًا خلال 2025    صندوق التنمية الحضارية: حديقة الفسطاط كانت جبال قمامة.. واليوم هي الأجمل في الشرق الأوسط    تحتوي على الكالسيوم والمعادن الضرورية للجسم.. فوائد تناول بذور الشيا    مجلس الوزراء: نراجع التحديات التي تواجه الهيئات الاقتصادية كجزء من الإصلاح الشامل    في ختام مؤتمر أدباء مصر بالعريش.. وزير الثقافة يعلن إطلاق "بيت السرد" والمنصة الرقمية لأندية الأدب    الكنيست الإسرائيلي يصادق نهائيًا على قانون قطع الكهرباء والمياه عن مكاتب «الأونروا»    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فصل نهائي لطالب ضرب أستاذه فسقط ميتا بالبحيرة
نشر في صدى البلد يوم 02 - 11 - 2015

قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الرابعة للبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار الإدارة بفصل الطالب أحمد أسامة أبو سعدية بالصف الثالث الثانوى نهائيا من مدرسة البيضا التجارية المتقدمة بإدارة كفر الدوار التعليمية لقيامه بضرب مدرس اللغة الفرنسية عادل رزق خضر معلم اللغة الفرنسية بالمدرسة لقيامه بسب الدين لأستاذه وضربه له وسقوط المعلم ميتا بالسكتة القلبية ودون الاعتداد بلائحة وزير التعليم رقم 171 لسنة 2015 التى حددت أقصى عقوبة بالتوقف عن الدراسة أسبوعين لمن يعتدى على الهيئة التدريسية أو الإدارية. وإلزمت والد الطالب المصروفات.
جاء الحكم ضمن سلسلة الأحكام الرادعة لمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة التى تعيد الانضباط بالمدارس وتعيد للمدرس هيبته وكرامته من عنف بعض الطلاب وأكدت المحكمة أنها تقرر عدم تطبيق لائحة وزير التعليم رقم 171 لسنة 2015 بتحديد عقوبة التوقف عن الدراسة لمدة أسبوعين فى حالة اعتداء الطالب على أستاذه والإساءة إليه ومن قبله لائحته رقم 234 لسنة 2014 التى تحدد العقوبة بالفصل لمدة أسبوع واحد.
ووصفت المحكمة فى حيثيات الحكم أن اللائحة فى هذا الخصوص بأنها وهى والعدم سواء ولا تعتد بها المحكمة لتعارضهما مع مبدأ تفريد العقاب وعدم تحقيق العدالة غاية كل تنظيم قانونى وايدت المحكمة فصل الطالب نهائيا من المدرسة لاعتدائه بالضرب على استاذه فسقط المعلم ومات بالسكتة القلبية ودعت المحكمة وزير التعليم بأن يتخذ الإجراءات القانونية ضد المسئولين بالمدرسة لعدم ابلاغهم النيابة العامة بالواقعة مما افلت الطالب من العقاب الجنائى واضاع حق ورثته من القصاص.
واكدت المحكمة ان الطالب الذى يسب الدين لأستاذه ويعتدى عليه بالضرب ويحدث به إصابات أو يشترك في ذلك ولو بالتحريض هو شخص منحرف السلوك ، انطوت نفسه على روح الاستهتار بالواجب والاستهانة بالعلم والمعلمين والاستخفاف الشديد بحرمة محراب العلم وهيبته ، بما ينعكس أثره على زملائه من الطلاب وأساتذته من المدرسين انعكاسا سلبيا يعود بالضرر البالغ على دواعى الانضباط والحفاظ على كرامة المعلم الذى كاد أن يكون رسولا ، وهى دواع أساسية لازمة لضمان حسن سير العملية التعليمية ، ومن ثم فان هذا الشخص عضو فاسد في المجمتع المدرسى يجب بتره بمحو صفة الطالب عنه والتي لم يعد يستحقها بعد أن فقد أهم سماتها.
قالت المحكمة ان القرار الوزارى اللائحى رقم 234 لسنة 2014 والذى يسرى زمانيا على القرار المطعون فيه قد جعل اقصى عقوبة لاعتداء الطالب على استاذه الفصل لمدة اسبوع ايا كانت جسامتها , كما ان قرار وزير التربية والتعليم اللائحى رقم 171 لسنة 2015 الذى الغى القرار الوزارى المذكور قد جعل اقصى عقوبة يمكن توقيعها على الطالب هى توقيفه عن الدراسة لمدة اسبوعين وذلك ايا كانت جسامتها بل وصل بالقرار الوزارى المذكور ان حدد افعال مجرمة يرتكبها الطالب يكون الجزاء فيها توقفه عن الدراسة اسبوعين وهى من الجسامة مثل اذا احدث ضرر جسدى واضح سواء باستخدام اليد او القدم واساءة الادب مع اعضاء الهيئة الادارية والتعليمية والفنية والمستخدمين بالمدرسة بما مؤداه حظر عقوبة الفصل النهائى ولائحة الوزير بهذين القرارين مخالفين لمبدأ تفريد العقاب مخالفة جسيمة ولا تعتد بهما المحكمة عند التطبيق.
واكدت المحكمة ان لائحة وزير التربية والتعليم المذكورة لم تكتف باهدار مبدأ تفريد العقوبة - وهو من الاساليب الحديثة المستقرة فى العلم العقابى الجنائى والتأديبى على حد سواء – ولم تراع اهداف العقوبة من تحقيق العدل وردع مرتكب المخالفة بنوعيه العام والخاص وجبر المضرور بل مخالفا لمبدأ التدرج فى توقيع الجزاء حيث يتضمن هذا المبدأ فى فحواه تفاوت الجزاء باتجاه التصاعد بحيث تكون الجزاءات فى وضع هرمى فيكون فى القاعدة الجزاء الأخف ثم يليه فى الشدة جزاء آخر للوصول لقمة الهرم الجزائى حيث يكون جزاء الفصل ، فالجزاءات بترتيب تتزايد الخطورة فيه إعمالا لتدرجها , كما يخالف كذلك مبدأ التناسب فى الجزاء التأديبى الذى يفرض بمناسبة ارتكاب مخالفة تأديبية معينة فيجب أن يكون رد الفعل (الجزاء) متناسب مع الفعل ذاته (المخالفة) لأن التوازن يغطى الضرر ويمنح الردع مضموناً عادلا .
كما يخالف مبدأ الملائمة فى توقيع الجزاء وهى جوهر نفعية العقاب وفقدانها يبذر الشك حول طبيعة العدالة أو جديةالوظيفة التأديبية , بل وصل الامر باللائحة المذكورة الى حد النص صراحة على عقوبة التوقف عن الدراسة لمدة اسبوعين كحد اقصى لمن يعتدى على مدرسيه بما مؤداه انه حظر فصل الطلاب نهائيا وغلف قراره بحجة واهية هى تحقيق الاساليب التربوية , وقد تناسى واضعوا القرار اللائحى ان من اجل الاساليب التربوية عدم الاخلال بالعقوبة المناسبة للمخالفة المرتكبة حتى يتحقق الانضباط السلوكى فى المدارس والتى ليس من بينها كذلك الاعتراف بان مجتمع الطلبة مجتمع ملائكى بكامله خال من بعض الافعال المجرمة والتى هى لازمة من لزوم الانسان منذ ان خلق الله الانسان على وجه الارض عندما قتل قابيل اخيه هابيل.
واضافت المحكمة انه كان يجب على وزير التربية والتعليم ان يضمن لائحته المذكورة توقيع الجزاءات بالتدرج فى توقيع العقوبة حسب جسامة الفعل ، علي طلاب المدارس التابعة والتي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم أو المديريات والمناطق التعليمية وذلك عند الإخلال بالنظام العام وحسن الآداب أو النظام المدرسي أو السلوك المفروض علي الطالب اتباعه أو ارتكاب ما يمس كرامة أحد العاملين بالمدرسة واقصاها الفصل النهائي من المدرسة حرصاً علي حسن سير العملية التعليمية وما تتطلبه من ضمان انضباط سلوك الطلاب داخل المدرسة ، وكان يجب ان يمنح السلطة التأديبية المختصة الحق في توقيع عدة عقوبات تتفاوت في الشدة وتتدرج بحسب جسامة الفعل الذي يرتكبه الطالب اتباعه أو ارتكاب ما يمس كرامة أحد العاملين بالمدرسة بعد إجراء تحقيق.
وذكرت المحكمة إن الثابت بالأوراق أن السبب الذي قام عليه القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فصل نجل المدعى احمد نهائيا من مدرسة البيضا التجارية المتقدمة التابعة لادارة بندر كفر الدوار التعليمية هو قيامه بتاريخ21 / 3 / 2014 وهو داخل الفصل 3/1 س بالتعدى بالالفاظ البذيئة النابية التى تخدش الحياء والسباب والشتائم القبيحة على السيد المرحوم / عادل رزق خضر معلم اللغة الفرنسية بالمدرسة وسب له الدين وهم برفع المنضدة عليه اثر مشادة بينهما بسبب عدم امتثال الطالب لتعليمات استاذه , ومن هول المفاجأة خرج المدرس من الفصل متجها لادارة المدرسة فتابعه الطالب وهو مستمر فى عدوانه الاثم خارج الفصل ايضا , ولم يصدق الاستاذ نفسه بان تلميذه يعتدى عليه بابشع العدوان اللفظى فلم يتمالك نفسه من قسوة تصرف تلميذه فسقط على الارض ومات بالسكتة القلبية فى الحال بعد نقله الى مستوصف التأمين الصحى بالبيضا .
وهذا ما اكده التقرير الطبى المرفق واكدته التحقيقات التى اجرتها جهة الادارة وما اطمئنت اليه المحكمة لاقوال ممن شهدوا الواقعة على النحو الوارد تفصيلا بتلك التحقيقات , واذ اصدرت الجهة الادارية قرارا بفصله نهائيا فان هذا القرار يكون والحال كذلك متفقا وحكم القانون ودونما الاعتداد بقرار وزير التربية والتعليم الذى جعل عقوبة اعتداء الطالب على استاذه توقفه عن الدراسة لمدة اسبوعين وتطرحه المحكمة جنبا لانه لا يستأهل فى الحق ذكرا ويضحى والعدم سواء لمجافاته مبدأ تفريد العقاب وعدم تحقيق العدالة غاية كل تنظيم قانونى مما يتعين معه الحكم برفض الدعوى .
واستطردت المحكمة انه لا يغير من ذلك ما آل اليه التقرير الطبى من وفاة المدرس بالسكتة القلبية ودون اجراء التحقيق الجنائى لعدم ابلاغ ادارة المدرسة النيابة العامة لتتخذ اجراءتها فى هذا الشأن مما افلته من العقاب الجنائى والذى راح ضحيته معلم اللغة الفرنسية بالمدرسة وهو تصرف يتنافى مع كافة القيم الحميدة التى كانت توجب على ادارة المدرسة الابلاغ عن الجرائم واضاع حق الورثة فى القصاص ويتوجب على وزير التعليم احالتهم للتحقيق ، فضلا عن أن الأصل المقرر هو اختلاف الوضع بين المجالين الإدارى والجنائى وما يستتبعه من استقلال الجريمة الإدارية عن الجريمة الجنائية لاختلاف قوام كل من الجريمتين ، وتغاير الغاية من الجزاء في كل منهما .
واختتمت المحكمة حكمها التربوى الرادع انه لاعبرة بما قاله والد الطالب من أن القرار المطعون فيه يحطم المستقبل العلمى لنجله اذ تجد هذه المحكمة ان الجزاء الذى وقع على الطالب المذكور هو الجزاء الملائم للمخالفات الى ارتكبها ولم يخالطه غلو ، ذلك أن الطالب الذى يسب الدين لأستاذه ويعتدى عليه بالضرب ويحدث به إصابات وفى داخل حرم المدرسة أو يشترك في ذلك ولو بالتحريض هو شخص منحرف السلوك ، انطوت نفسه على روح الاستهتار بالواجب والاستهانة بالعلم والمعلمين والاستخفاف الشديد بحرمة محراب العلم وهيبته ، بما ينعكس أثره على زملائه من الطلاب وأساتذته من المدرسين انعكاسا سلبيا يعود بالضرر البالغ على دواعى الانضباط والحفاظ على كرامة المعلم الذى كاد أن يكون رسولا ، وهى دواع أساسية لازمة لضمان حسن سير العملية التعليمية،ومن ثم فان هذا الشخص عضو فاسد في المجمتع المدرسى يجب بتره بمحو صفة الطالب عنه والتي لم يعد يستحقها بعد أن فقد أهم سماتها ، وهى حسن السلوك والتحلى بمكارم الأخلاق التي هي عماد كل طالب لاستمراره في المجتمع الطلابى والمسيرة العلمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.