وزارة العدل تقرر نقل مقرات 7 لجان لتوفيق المنازعات في 6 محافظات    لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي تثمن الجهود الإعلامية لدعم المنتخب وتعزيز روح الانتماء    الإسكان: بيع محال تجارية وصيدلية وورش حرفية بالعلمين وبرج العرب الجديدتين    شاحنات مساعدات تغادر معبر رفح البري إلى كرم سالم لتسليمها للجهات الفلسطينية    مهرجان المنصورة لسينما الأطفال يكشف عن بوستر دورته الأولى    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    ضبط أكثر من 12 طن دقيق مدعم خلال حملات التموين فى 24 ساعة    كيف يستفيد أطفالك من وجود نماذج إيجابية يحتذى بها؟    مهرجان أسوان لأفلام المرأة يعلن عن برنامج تدريبي للشباب بأسيوط    أحمد الفيشاوى يحتفل مع جمهوره بالكريسماس.. فيديو    وزير العمل يهنئ الرئيس والشعب المصري بالعام الجديد    مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025    كل ما نعرفه عن محاولة الهجوم على مقر إقامة بوتين    إحالة سائق إلى محكمة الجنايات في واقعة دهس شاب بالنزهة    حمدي السطوحي: «المواهب الذهبية» ليست مسابقة تقليدية بل منصة للتكامل والتعاون    معبد الكرنك يشهد أولى الجولات الميدانية لملتقى ثقافة وفنون الفتاة والمرأة    محافظ بني سويف يتابع استعدادات امتحانات الفصل الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية    الصحة: تقديم 3.4 مليون خدمة بالمنشآت الطبية بمطروح خلال 2025    ضبط بؤر إجرامية لجالبي ومتجري المواد المخدرة بعدة محافظات    محافظة الجيزة تعزز منظومة التعامل مع مياه الأمطار بإنشاء 302 بالوعة    فيتو فى عددها الجديد ترصد بالأرقام سفريات وزراء حكومة ابن بطوطة خلال 2025    تراجع معظم مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الثلاثاء    الأهلي ينعي حمدي جمعة نجم الفريق الأسبق    قد يزامل عبد المنعم.. تقرير فرنسي: نيس دخل في مفاوضات مع راموس    حازم الجندى: إصلاح الهيئات الاقتصادية يعيد توظيف أصول الدولة    "تبسيط التاريخ المصري القديم للناشئة" بالعدد الجديد من مجلة مصر المحروسة    فيديو.. متحدث الأوقاف يوضح أهداف برنامج «صحح قراءتك»    وزاراتا الدفاع والداخلية تعقدان لقاء لبحث التعاون الأمني تزامنا مع احتفالات العام الميلادي الجديد    وزيرا التموين والتنمية المحلية يفتتحان معرض مستلزمات الأسرة بالسبتية    رئيس الوزراء يشهد فعاليات افتتاح المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة    الصحة تنفذ المرحلة الأولى من خطة تدريب مسؤولي الإعلام    رئيس جامعة الجيزة الجديدة: تكلفة مستشفى الجامعة تقدر بنحو 414 مليون دولار    بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على عدد من شهاداته الادخارية    محافظ المنوفية يضع حجر الأساس لإنشاء دار المناسبات الجديدة بحى شرق شبين الكوم    أمين عمرحكماً لمباراة السودان وبوركينا فاسو في كأس الأمم الأفريقية    حسام عاشور يكشف سرًا لأول مرة عن مصطفى شوبير والأهلي    سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 فى البنوك الرئيسية    فطيرة موز لذيذة مع كريمة الفانيليا    اليوم.. طقس شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة نهارا والعظمي بالقاهرة 20 درجة    اسعار الفاكهه اليوم الثلاثاء 30ديسمبر 2025 فى اسواق المنيا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    وزير الصحة يعلن خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد المجيد 2026    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين في محافظة القاهرة    لهذا السبب| الناشط علاء عبد الفتاح يقدم اعتذار ل بريطانيا "إيه الحكاية!"    مساعد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق: تهديد ترامب لحماس رسالة سياسية أكثر منها عسكرية    تعاني من مرض نفسي.. كشف ملابسات فيديو محاولة انتحار سيدة بالدقهلية    مجانًا ودون اشتراك بث مباشر يلاكووووورة.. الأهلي والمقاولون العرب كأس عاصمة مصر    القبض على المتهمين بقتل شاب فى المقطم    إعلام فلسطيني: طائرات الاحتلال تشن غارات شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة    هدى رمزي: مبقتش أعرف فنانات دلوقتي بسبب عمليات التجميل والبوتوكوس والفيلر    إعلامي يكشف عن الرباعي المرشح لتدريب الزمالك    إيران: أي عدوان علينا سيواجه ردًا قاسيًا فوريًا يتجاوز خيال مخططيه    محافظة القدس: الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة لصالح المستوطنين    حسام عاشور: كان من الأفضل تجهيز إمام عاشور فى مباراة أنجولا    ترامب يحذّر حماس من «ثمن باهظ» ويؤكد التزام إسرائيل بخطة الهدنة في غزة    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فصل نهائي لطالب ضرب أستاذه فسقط ميتا بالبحيرة
نشر في صدى البلد يوم 02 - 11 - 2015

قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الرابعة للبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار الإدارة بفصل الطالب أحمد أسامة أبو سعدية بالصف الثالث الثانوى نهائيا من مدرسة البيضا التجارية المتقدمة بإدارة كفر الدوار التعليمية لقيامه بضرب مدرس اللغة الفرنسية عادل رزق خضر معلم اللغة الفرنسية بالمدرسة لقيامه بسب الدين لأستاذه وضربه له وسقوط المعلم ميتا بالسكتة القلبية ودون الاعتداد بلائحة وزير التعليم رقم 171 لسنة 2015 التى حددت أقصى عقوبة بالتوقف عن الدراسة أسبوعين لمن يعتدى على الهيئة التدريسية أو الإدارية. وإلزمت والد الطالب المصروفات.
جاء الحكم ضمن سلسلة الأحكام الرادعة لمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة التى تعيد الانضباط بالمدارس وتعيد للمدرس هيبته وكرامته من عنف بعض الطلاب وأكدت المحكمة أنها تقرر عدم تطبيق لائحة وزير التعليم رقم 171 لسنة 2015 بتحديد عقوبة التوقف عن الدراسة لمدة أسبوعين فى حالة اعتداء الطالب على أستاذه والإساءة إليه ومن قبله لائحته رقم 234 لسنة 2014 التى تحدد العقوبة بالفصل لمدة أسبوع واحد.
ووصفت المحكمة فى حيثيات الحكم أن اللائحة فى هذا الخصوص بأنها وهى والعدم سواء ولا تعتد بها المحكمة لتعارضهما مع مبدأ تفريد العقاب وعدم تحقيق العدالة غاية كل تنظيم قانونى وايدت المحكمة فصل الطالب نهائيا من المدرسة لاعتدائه بالضرب على استاذه فسقط المعلم ومات بالسكتة القلبية ودعت المحكمة وزير التعليم بأن يتخذ الإجراءات القانونية ضد المسئولين بالمدرسة لعدم ابلاغهم النيابة العامة بالواقعة مما افلت الطالب من العقاب الجنائى واضاع حق ورثته من القصاص.
واكدت المحكمة ان الطالب الذى يسب الدين لأستاذه ويعتدى عليه بالضرب ويحدث به إصابات أو يشترك في ذلك ولو بالتحريض هو شخص منحرف السلوك ، انطوت نفسه على روح الاستهتار بالواجب والاستهانة بالعلم والمعلمين والاستخفاف الشديد بحرمة محراب العلم وهيبته ، بما ينعكس أثره على زملائه من الطلاب وأساتذته من المدرسين انعكاسا سلبيا يعود بالضرر البالغ على دواعى الانضباط والحفاظ على كرامة المعلم الذى كاد أن يكون رسولا ، وهى دواع أساسية لازمة لضمان حسن سير العملية التعليمية ، ومن ثم فان هذا الشخص عضو فاسد في المجمتع المدرسى يجب بتره بمحو صفة الطالب عنه والتي لم يعد يستحقها بعد أن فقد أهم سماتها.
قالت المحكمة ان القرار الوزارى اللائحى رقم 234 لسنة 2014 والذى يسرى زمانيا على القرار المطعون فيه قد جعل اقصى عقوبة لاعتداء الطالب على استاذه الفصل لمدة اسبوع ايا كانت جسامتها , كما ان قرار وزير التربية والتعليم اللائحى رقم 171 لسنة 2015 الذى الغى القرار الوزارى المذكور قد جعل اقصى عقوبة يمكن توقيعها على الطالب هى توقيفه عن الدراسة لمدة اسبوعين وذلك ايا كانت جسامتها بل وصل بالقرار الوزارى المذكور ان حدد افعال مجرمة يرتكبها الطالب يكون الجزاء فيها توقفه عن الدراسة اسبوعين وهى من الجسامة مثل اذا احدث ضرر جسدى واضح سواء باستخدام اليد او القدم واساءة الادب مع اعضاء الهيئة الادارية والتعليمية والفنية والمستخدمين بالمدرسة بما مؤداه حظر عقوبة الفصل النهائى ولائحة الوزير بهذين القرارين مخالفين لمبدأ تفريد العقاب مخالفة جسيمة ولا تعتد بهما المحكمة عند التطبيق.
واكدت المحكمة ان لائحة وزير التربية والتعليم المذكورة لم تكتف باهدار مبدأ تفريد العقوبة - وهو من الاساليب الحديثة المستقرة فى العلم العقابى الجنائى والتأديبى على حد سواء – ولم تراع اهداف العقوبة من تحقيق العدل وردع مرتكب المخالفة بنوعيه العام والخاص وجبر المضرور بل مخالفا لمبدأ التدرج فى توقيع الجزاء حيث يتضمن هذا المبدأ فى فحواه تفاوت الجزاء باتجاه التصاعد بحيث تكون الجزاءات فى وضع هرمى فيكون فى القاعدة الجزاء الأخف ثم يليه فى الشدة جزاء آخر للوصول لقمة الهرم الجزائى حيث يكون جزاء الفصل ، فالجزاءات بترتيب تتزايد الخطورة فيه إعمالا لتدرجها , كما يخالف كذلك مبدأ التناسب فى الجزاء التأديبى الذى يفرض بمناسبة ارتكاب مخالفة تأديبية معينة فيجب أن يكون رد الفعل (الجزاء) متناسب مع الفعل ذاته (المخالفة) لأن التوازن يغطى الضرر ويمنح الردع مضموناً عادلا .
كما يخالف مبدأ الملائمة فى توقيع الجزاء وهى جوهر نفعية العقاب وفقدانها يبذر الشك حول طبيعة العدالة أو جديةالوظيفة التأديبية , بل وصل الامر باللائحة المذكورة الى حد النص صراحة على عقوبة التوقف عن الدراسة لمدة اسبوعين كحد اقصى لمن يعتدى على مدرسيه بما مؤداه انه حظر فصل الطلاب نهائيا وغلف قراره بحجة واهية هى تحقيق الاساليب التربوية , وقد تناسى واضعوا القرار اللائحى ان من اجل الاساليب التربوية عدم الاخلال بالعقوبة المناسبة للمخالفة المرتكبة حتى يتحقق الانضباط السلوكى فى المدارس والتى ليس من بينها كذلك الاعتراف بان مجتمع الطلبة مجتمع ملائكى بكامله خال من بعض الافعال المجرمة والتى هى لازمة من لزوم الانسان منذ ان خلق الله الانسان على وجه الارض عندما قتل قابيل اخيه هابيل.
واضافت المحكمة انه كان يجب على وزير التربية والتعليم ان يضمن لائحته المذكورة توقيع الجزاءات بالتدرج فى توقيع العقوبة حسب جسامة الفعل ، علي طلاب المدارس التابعة والتي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم أو المديريات والمناطق التعليمية وذلك عند الإخلال بالنظام العام وحسن الآداب أو النظام المدرسي أو السلوك المفروض علي الطالب اتباعه أو ارتكاب ما يمس كرامة أحد العاملين بالمدرسة واقصاها الفصل النهائي من المدرسة حرصاً علي حسن سير العملية التعليمية وما تتطلبه من ضمان انضباط سلوك الطلاب داخل المدرسة ، وكان يجب ان يمنح السلطة التأديبية المختصة الحق في توقيع عدة عقوبات تتفاوت في الشدة وتتدرج بحسب جسامة الفعل الذي يرتكبه الطالب اتباعه أو ارتكاب ما يمس كرامة أحد العاملين بالمدرسة بعد إجراء تحقيق.
وذكرت المحكمة إن الثابت بالأوراق أن السبب الذي قام عليه القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فصل نجل المدعى احمد نهائيا من مدرسة البيضا التجارية المتقدمة التابعة لادارة بندر كفر الدوار التعليمية هو قيامه بتاريخ21 / 3 / 2014 وهو داخل الفصل 3/1 س بالتعدى بالالفاظ البذيئة النابية التى تخدش الحياء والسباب والشتائم القبيحة على السيد المرحوم / عادل رزق خضر معلم اللغة الفرنسية بالمدرسة وسب له الدين وهم برفع المنضدة عليه اثر مشادة بينهما بسبب عدم امتثال الطالب لتعليمات استاذه , ومن هول المفاجأة خرج المدرس من الفصل متجها لادارة المدرسة فتابعه الطالب وهو مستمر فى عدوانه الاثم خارج الفصل ايضا , ولم يصدق الاستاذ نفسه بان تلميذه يعتدى عليه بابشع العدوان اللفظى فلم يتمالك نفسه من قسوة تصرف تلميذه فسقط على الارض ومات بالسكتة القلبية فى الحال بعد نقله الى مستوصف التأمين الصحى بالبيضا .
وهذا ما اكده التقرير الطبى المرفق واكدته التحقيقات التى اجرتها جهة الادارة وما اطمئنت اليه المحكمة لاقوال ممن شهدوا الواقعة على النحو الوارد تفصيلا بتلك التحقيقات , واذ اصدرت الجهة الادارية قرارا بفصله نهائيا فان هذا القرار يكون والحال كذلك متفقا وحكم القانون ودونما الاعتداد بقرار وزير التربية والتعليم الذى جعل عقوبة اعتداء الطالب على استاذه توقفه عن الدراسة لمدة اسبوعين وتطرحه المحكمة جنبا لانه لا يستأهل فى الحق ذكرا ويضحى والعدم سواء لمجافاته مبدأ تفريد العقاب وعدم تحقيق العدالة غاية كل تنظيم قانونى مما يتعين معه الحكم برفض الدعوى .
واستطردت المحكمة انه لا يغير من ذلك ما آل اليه التقرير الطبى من وفاة المدرس بالسكتة القلبية ودون اجراء التحقيق الجنائى لعدم ابلاغ ادارة المدرسة النيابة العامة لتتخذ اجراءتها فى هذا الشأن مما افلته من العقاب الجنائى والذى راح ضحيته معلم اللغة الفرنسية بالمدرسة وهو تصرف يتنافى مع كافة القيم الحميدة التى كانت توجب على ادارة المدرسة الابلاغ عن الجرائم واضاع حق الورثة فى القصاص ويتوجب على وزير التعليم احالتهم للتحقيق ، فضلا عن أن الأصل المقرر هو اختلاف الوضع بين المجالين الإدارى والجنائى وما يستتبعه من استقلال الجريمة الإدارية عن الجريمة الجنائية لاختلاف قوام كل من الجريمتين ، وتغاير الغاية من الجزاء في كل منهما .
واختتمت المحكمة حكمها التربوى الرادع انه لاعبرة بما قاله والد الطالب من أن القرار المطعون فيه يحطم المستقبل العلمى لنجله اذ تجد هذه المحكمة ان الجزاء الذى وقع على الطالب المذكور هو الجزاء الملائم للمخالفات الى ارتكبها ولم يخالطه غلو ، ذلك أن الطالب الذى يسب الدين لأستاذه ويعتدى عليه بالضرب ويحدث به إصابات وفى داخل حرم المدرسة أو يشترك في ذلك ولو بالتحريض هو شخص منحرف السلوك ، انطوت نفسه على روح الاستهتار بالواجب والاستهانة بالعلم والمعلمين والاستخفاف الشديد بحرمة محراب العلم وهيبته ، بما ينعكس أثره على زملائه من الطلاب وأساتذته من المدرسين انعكاسا سلبيا يعود بالضرر البالغ على دواعى الانضباط والحفاظ على كرامة المعلم الذى كاد أن يكون رسولا ، وهى دواع أساسية لازمة لضمان حسن سير العملية التعليمية،ومن ثم فان هذا الشخص عضو فاسد في المجمتع المدرسى يجب بتره بمحو صفة الطالب عنه والتي لم يعد يستحقها بعد أن فقد أهم سماتها ، وهى حسن السلوك والتحلى بمكارم الأخلاق التي هي عماد كل طالب لاستمراره في المجتمع الطلابى والمسيرة العلمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.