• المحكمة: لائحة وزير التربية والتعليم بتحديد عقوبة فصل الطالب المعتِدي أسبوعين هى والعدم سواء لتعارضهما مع مبدأ تفريد العقاب وعدم تحقيق العدالة قضت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة بعدم تطبيق لائحة وزير التعليم رقم 171 لسنة 2015 بتحديد عقوبة التوقف عن الدراسة لمدة اسبوعين فى حالة اعتداء الطالب على استاذه والاساءة اليه ومن قبله لائحته رقم 234 لسنة 2014 التى تحدد العقوبة بالفصل لمدة اسبوع واحد. ووصفت المحكمة اللائحة بأنها وهى والعدم سواء ولا تعتد بها لتعارضهما مع مبدأ تفريد العقاب وعدم تحقيق العدالة غاية كل تنظيم قانونى. ودعت المحكمة وزير التعليم بان يتخذ الاجراءات القانونية ضد المسئولين بالمدرسة لعدم ابلاغهم النيابة العامة بالواقعة مما افلت الطالب من العقاب الجنائى واضاع حق ورثته من القصاص واكدت المحكمة ان الطالب الذى يسب الدين لأستاذه ويعتدى عليه بالضرب ويحدث به إصابات أو يشترك في ذلك ولو بالتحريض هو شخص منحرف السلوك. وقضت المحكمة بتأييد قرار الادارة بفصل الطالب احمد اسامة ابو سعدية بالصف الثالث الثانوى نهائيا من مدرسة البيضا التجارية المتقدمة بادارة كفر الدوار التعليمية لقيامه بضرب استاذ اللغة الفرنسية المرحوم عادل رزق خضر معلم اللغة الفرنسية بالمدرسة لقيامه "بسب الدين" لاستاذه وضربه له وسقوط المعلم ميتا بالسكتة القلبية ودون الاعتداد بلائحة وزير التعليم رقم 171 لسنة 2015 التى حددت اقصى عقوبة بالتوقف عن الدراسة اسبوعين لمن يعتدى على الهيئة التدريسية أو الادارية، والزمت والد الطالب المصروفات وقالت المحكمة إن القرار الوزارى اللائحى رقم 234 لسنة 2014 والذى يسرى زمانيا على القرار المطعون فيه قد جعل أقصى عقوبة لاعتداء الطالب على استاذه الفصل لمدة اسبوع ايا كانت جسامتها. كما أن قرار وزير التربية والتعليم اللائحى رقم 171 لسنة 2015 الذى الغى القرار الوزارى المذكور قد جعل اقصى عقوبة يمكن توقيعها على الطالب هى توقيفه عن الدراسة لمدة اسبوعين وذلك ايا كانت جسامتها بل وصل بالقرار الوزارى المذكور ان حدد افعال مجرمة يرتكبها الطالب يكون الجزاء فيها توقفه عن الدراسة اسبوعين وهى من الجسامة مثل اذا احدث ضرر جسدى واضح سواء باستخدام اليد او القدم واساءة الأدب مع اعضاء الهيئة الادارية والتعليمية والفنية والمستخدمين بالمدرسة بما مؤداه حظر عقوبة الفصل النهائى ولائحة الوزير بهذين القرارين مخالفين لمبدأ تفريد العقاب مخالفة جسيمة ولا تعتد بهما المحكمة عند التطبيق.