خبراء: مبادرات التمويل المدعوم تخفض تكلفة الإنتاج 8%.. وتمهد لقفزة تصديرية    زيادة تصل إلى 17 جنيها، تعريفة الركوب الجديدة لخطوط النقل الداخلية والخارجية ب 6 أكتوبر    رئيس البنك الدولى: إعادة إعمار غزة أولوية وننسق مع شركاء المنطقة    إشادة ترامب تعكس تطور المنظومة الأمنية فى حماية الوطن والمواطن| شهادة الرئيس الأمريكى تؤكدها الحقائق على الأرض    جيش الاحتلال يعلن تسليم "حماس" جثة رهينة للصليب الأحمر    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ترامب لزيلينسكى: لا أريد التصعيد مع روسيا.. الجنائية الدولية ترفض طلب إسرائيل بتجميد مذكرة اعتقال نتنياهو.. بلومبرج: خطط تركية لنشر مدرعات وصواريخ شمال سوريا    قناة عبرية: ضباط أمريكيون سيقيمون مركز قيادة في غلاف غزة لقيادة قوات دولية    "الجنائية الدولية" ترفض طلب إسرائيل بإلغاء مذكرتي توقيف بحق نتنياهو وغالانت    الاتحاد الأوروبى يطالب بنزع سلاح حماس دعما لخطة ترامب    رياضة ½ الليل| مصر تتأهل للأولاد.. يد الأهلي تكتسح.. الغيابات تضرب الزمالك.. وزعزع أفضل لاعب    رسميًا| لاعبو الدوري الإسباني يحتجون على إقامة مباراة في أمريكا    قائمة بيراميدز في مواجهة نهضة بركان بالسوبر الأفريقي    تعرف على طاقم حكام مباريات الأحد فى الدورى الممتاز    رغم التعادل أمام ستراسبورج، باريس سان جيرمان يحافظ على صدارة ترتيب الدوري الفرنسي    20 لاعبا فى قائمة الإسماعيلى لمواجهة حرس الحدود بالدورى    إمام عاشور يذبح عجلاً قبل العودة لتدريبات الأهلى.. ويعلق :"هذا من فضل ربى"    قرار هام بشأن المتهم بقتل طفلته وتعذيب شقيقها بأطفيح    اليوم.. محاكمة 7 متهمين في قضية «داعش التجمع»    المحكمة الدستورية تشارك في أعمال الندوة الإقليمية بالمملكة الأردنية الهاشمية    صرف رئيس حزب شعب مصر من نيابة الجيزة بعد التصالح    إصابة فتاة اختل توازنها وسقطت من الطابق الثالث أثناء نشر الغسيل في العمرانية    مدحت صالح يتألق في ختام ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية    الوزراء: حريصون على افتتاح المتحف المصري الكبير في صورة مشرفة تليق بمكانة مصر    مدحت صالح يتألق بأغنية أنت عمرى لأم كلثوم ويرفع شعار كامل العدد    مدحت صالح يشعل ثاني ليالي مهرجان الموسيقى العربية بأمسية طربية ساحرة    مارسيل خليفة: لا أدرى إلى أين سيقودنى ولعى بلعبة الموسيقى والكلمات.. لدى إيمان كامل بالذوق العام والموسيقى فعل تلقائى لا يقبل الخداع والتدليس.. محمود درويش حى يتحدى الموت وصوته يوحى لى متحدثا من العالم الآخر    أنغام تتألق بفستان أسود مطرز فى حفل قطر.. صور    أخبار 24 ساعة.. وزارة التضامن تطلق المرحلة الرابعة من تدريبات برنامج مودة    مدير الخدمات الطبية بالمؤسسة العلاجية فى زيارة مفاجئة لدار الولادة بالإسكندرية    انطلاق مهرجان تعامد الشمس بأسوان بمشاركة 8 فرق شعبية وحضور فودة وكمال    مانشيني يقترب من العودة إلى البريميرليج ضمن قائمة المرشحين لتدريب مانشستر يونايتد    أمريكا تعتقل ناجين بعد غارة على سفينة يشتبه في نقلها مخدرات بالبحر الكاريبي    اللواء بحرى أركان حرب أيمن عادل الدالى: هدفنا إعداد مقاتلين قادرين على حماية الوطن بثقة وكفاءة    في ذكرى ميلاده.. سُليمان عيد صانع البهجة والإبداع    عاجل- وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق: حاولنا ربط الإفراج عن شاليط بمروان البرغوثي ولكن إسرائيل رفضت رفضا قاطعا    الإثنين، آخر مهلة لسداد اشتراكات المحامين حاملي كارنيه 2022    توفير وظائف للشباب وذوي الهمم .. حصاد «العمل» في إسبوع    مصطفى بكري عن سد النهضة: مصر لن تسمح بأي تهديد لمصالحها الوطنية    «الوطنية للانتخابات»: قاعدة بيانات محدثة للناخبين لتيسير عملية التصويت    الأرصاد الجوية: توقعات سقوط أمطار على بعض المناطق خلال الساعات القادمة    ينافس نفسه.. على نور المرشح الوحيد بدائرة حلايب وشلاتين    وزارة النقل تناشد المواطنين للمشاركة في توعية ركاب السكة الحديد من السلوكيات السلبية    انتخابات مجلس النواب 2025.. خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية ورقم الناخب    طريقة طاجن السبانخ باللحمة.. أكلة مصرية بطعم الدفا مع اقتراب أجواء الشتاء (المكونات بالتفصيل)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17-10-2025 في محافظة الأقصر    ضبط دجال يروّج للشعوذة على السوشيال ميديا في الإسكندرية    عالِم أزهري: «ادفع بالتي هي أحسن» قانون إلهي في تربية النفوس ونشر الخير    الإسكندرية تبدأ توسعة طريق الحرية.. مشاريع لتحسين الحركة المرورية لمدة شهر كامل    الصحة: رؤية إنسانية جديدة في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية    كيف تكتشفين أن طفلك متأخر لغويًا من الشهور الأولى؟.. أخصائية تخاطب توضح    اليوم.. إقامة صلاة الاستسقاء بجميع مساجد الإمارات    أحكام وآداب يوم الجمعة في الإسلام... يوم الطهارة والعبادة والتقوى    وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بواشنطن    العلماء يؤكدون: أحاديث فضل سورة الكهف يوم الجمعة منها الصحيح ومنها الضعيف    أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن    شروط قرض الموتوسيكلات من بنك مصر 2025    «الطفولة والأمومة» ينعي ضحايا حادث أسيوط ويؤكد متابعة الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية    الملاذات التقليدية تنتصر.. الذهب يلمع والعملات الرقمية تتراجع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من خارج الصندوق
«الحزمة التشريعية المحفزة للاستثمار (1)»

وجاء هذا التنظيم متوازناً ليحافظ علي حقوق الدولة دون جور أو اعتداء علي حقوق المستثمر أو إعاقة لتنفيذ المشروع
صدر في 12 مارس، أي منذ أيام معدودات عدد من التعديلات التشريعية؛ تمثل في مجموعها الخطوة الأهم في مسار الإصلاح التشريعي لمناخ الاستثمار في مصر علي مدار السنوات العشر الأخيرة. وتعد هذه الإصلاحات التشريعية أهم الأدوات المستخدمة لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي التي بدأت تتبلور علي مدار الشهور الستة الماضية.
هذه الحزمة من التشريعات المحفزة لمناخ الاستثمار لم تقتصر علي تعديل قانون الاستثمار؛ بل امتدت لتعديل قوانين الإجراءات الجنائية، والشركات، والضرائب علي الدخل، وضريبة المبيعات. ولانزال في انتظار صدور التعديلات المتعلقة بقانون المناطق الاقتصادية الخاصة.
ودعونا نلمس بعض أهم ملامح هذه التعديلات التشريعية التي في رأيي يمثل بعضها ثورة في الفلسفة التشريعية للقوانين المصرية.
(1) أهم التعديلات التي أدخلت علي قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997:
المشرع أبقي علي قانون (8) بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار، ولم يصدر قانون جديد موحد للاستثمار علي عكس ما هو شائع في الخطاب الإعلامي- بل أدخل تعديلات علي القانون الحالي للتغلب علي أهم المعوقات والمشكلات التي صادفها مناخ الاستثمار في مصر. من التعديلات التي تصب في حماية المصلحة الوطنية المصرية هو تعديل المادة (7) من قانون الاستثمار الحالي، فهذه المادة كانت تعطي الضوء الأخضر لمقاضاة مصر أمام مركز تسوية منازعات الاستثمار بالبنك الدولي (المعروف ب»‬الإيكسيد») دون اتفاق مباشر علي التحكيم.فالطريقة التي صيغت بها المادة (7) قبل تعديلها -وهي مأخوذة عن قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989- كانت تعد أساساً تشريعياً لقبول الحكومة المصرية لمقاضاتها أمام جميع هيئات التحكيم الدولية وخاصة »‬الإيكسيد»، دون اتفاق مباشر بين الدولة والمستثمر. وهو وضع شاذ رغم احترامنا وتأكيدنا علي ضرورة احترام اتفاقات التحكيم.
والمادة (7) بعد تعديلها أكدت علي جواز الالتجاء إلي التحكيم في منازعات الاستثمار دون استثناء ولكن بناءً علي اتفاق مكتوب بين المستثمر والجهة المعنية.
وحماية للمصلحة الوطنية وتأكيداً علي أن الضمانات والحوافز المقررة للاستثمار تدور وجوداً وعدماً مع الممارسات القانونية السليمة وقواعد المنافسة الشريفة، فقد أضافت التعديلات التشريعية علي قانون الاستثمار نصاً جديداً هو نص المادة (10) مكرر (1)، يؤكد علي عدم تمتع الاستثمار المقام بناءً علي غش أو تدليس أو فساد بالحماية أو الضمانات المقررة بموجب أحكام هذا القانون، وذلك حال ثبوت هذا الغش أو التدليس أو الفساد بصورة القانونية المحددة بموجب حكم قضائي من المحكمة المختصة. ومن التعديلات الجوهرية التي تصب في صالح التنمية هو المادة (20) مكرراً، والتي سمحت بتطبيق حوافز غير ضريبية لتشجع المشروعات الصناعية وغيرها التي تساهم في التشغيل وخلق فرص عمل، وتعمير المناطق النائية ودعم البنية الأساسية، وتطوير المناطق الأكثر فقراً.
وبعبارة بسيطة؛ فنصت المادة (20) مكرراً علي أنه إلي جانب الضمانات والمزايا الممنوحة لجميع مشروعات الاستثمار؛ يجوز إضافة مزايا إضافية - غير ضريبية - للمشروعات ذات التشغيل الكثيف للعمالة، أو التي تعمل علي تعميق المكون المحلي في منتجاتها، أو التي تستثمر في مجالات الخدمات اللوجستية، أو تنمية التجارة الداخلية، أو مجالات الكهرباء (إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً) من الطاقة التقليدية أو الجديدة أو المتجددة، أو المشروعات الزراعية، أو مشروعات النقل البري والبحري والسكك الحديدية، أو التي تستثمر في المناطق النائية والمحرومة المستهدفة بالتنمية.
ومن بين الحوافز التي أقرها القانون لهذه المشروعات؛ تحمّل الدولة لحصة العامل وصاحب العمل في التأمينات الاجتماعية لمدة محددة، أو تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين، أو أن تقوم الدولة برد قيمة توصيل المرافق إلي الأرض المخصصة للمشروع الاستثماري أو جزء منها للمستثمر وذلك بعد تشغيل المشروع. هذه نقلة نوعية في التفكير التشريعي لتشجيع الاستثمار وتوجيهه لما فيه تحقيق التنمية الشاملة.
وقد واجه تعديل قانون الاستثمار لأول مرة، واقتحم الصعوبات الخاصة بالتصرف في الأراضي والعقارات للمشروعات الاستثمارية، فخصص باباً مستقلاً لتنظيم هذه المسألة (المواد 71 إلي 83 من القانون) وجاء هذا التنظيم متوازناً ليحافظ علي حقوق الدولة دون جور أو اعتداء علي حقوق المستثمر أو إعاقة لتنفيذ المشروع. ووضع المشرع لأول مرة بشكل واضح أسس ومعايير محددة لتقييم الأراضي والعقارات المخصصة للاستثمار، بما في ذلك مراعاة أثمان العقارات المجاورة، وتكاليف إعداد العقار وتهيئته، والبنية الأساسية اللازمة، ومدي توافر الخدمات الرئيسية له. فثمن أرض مرفقة وممدودة بالكهرباء والمياه والصرف الصحي وشبكات الطرق لا يمكن أن يكون هو ذاته مقابل أرض تفتقر لكل هذه المرافق.
(وللحديث بقية)
وجاء هذا التنظيم متوازناً ليحافظ علي حقوق الدولة دون جور أو اعتداء علي حقوق المستثمر أو إعاقة لتنفيذ المشروع
صدر في 12 مارس، أي منذ أيام معدودات عدد من التعديلات التشريعية؛ تمثل في مجموعها الخطوة الأهم في مسار الإصلاح التشريعي لمناخ الاستثمار في مصر علي مدار السنوات العشر الأخيرة. وتعد هذه الإصلاحات التشريعية أهم الأدوات المستخدمة لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي التي بدأت تتبلور علي مدار الشهور الستة الماضية.
هذه الحزمة من التشريعات المحفزة لمناخ الاستثمار لم تقتصر علي تعديل قانون الاستثمار؛ بل امتدت لتعديل قوانين الإجراءات الجنائية، والشركات، والضرائب علي الدخل، وضريبة المبيعات. ولانزال في انتظار صدور التعديلات المتعلقة بقانون المناطق الاقتصادية الخاصة.
ودعونا نلمس بعض أهم ملامح هذه التعديلات التشريعية التي في رأيي يمثل بعضها ثورة في الفلسفة التشريعية للقوانين المصرية.
(1) أهم التعديلات التي أدخلت علي قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997:
المشرع أبقي علي قانون (8) بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار، ولم يصدر قانون جديد موحد للاستثمار علي عكس ما هو شائع في الخطاب الإعلامي- بل أدخل تعديلات علي القانون الحالي للتغلب علي أهم المعوقات والمشكلات التي صادفها مناخ الاستثمار في مصر. من التعديلات التي تصب في حماية المصلحة الوطنية المصرية هو تعديل المادة (7) من قانون الاستثمار الحالي، فهذه المادة كانت تعطي الضوء الأخضر لمقاضاة مصر أمام مركز تسوية منازعات الاستثمار بالبنك الدولي (المعروف ب»‬الإيكسيد») دون اتفاق مباشر علي التحكيم.فالطريقة التي صيغت بها المادة (7) قبل تعديلها -وهي مأخوذة عن قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989- كانت تعد أساساً تشريعياً لقبول الحكومة المصرية لمقاضاتها أمام جميع هيئات التحكيم الدولية وخاصة »‬الإيكسيد»، دون اتفاق مباشر بين الدولة والمستثمر. وهو وضع شاذ رغم احترامنا وتأكيدنا علي ضرورة احترام اتفاقات التحكيم.
والمادة (7) بعد تعديلها أكدت علي جواز الالتجاء إلي التحكيم في منازعات الاستثمار دون استثناء ولكن بناءً علي اتفاق مكتوب بين المستثمر والجهة المعنية.
وحماية للمصلحة الوطنية وتأكيداً علي أن الضمانات والحوافز المقررة للاستثمار تدور وجوداً وعدماً مع الممارسات القانونية السليمة وقواعد المنافسة الشريفة، فقد أضافت التعديلات التشريعية علي قانون الاستثمار نصاً جديداً هو نص المادة (10) مكرر (1)، يؤكد علي عدم تمتع الاستثمار المقام بناءً علي غش أو تدليس أو فساد بالحماية أو الضمانات المقررة بموجب أحكام هذا القانون، وذلك حال ثبوت هذا الغش أو التدليس أو الفساد بصورة القانونية المحددة بموجب حكم قضائي من المحكمة المختصة. ومن التعديلات الجوهرية التي تصب في صالح التنمية هو المادة (20) مكرراً، والتي سمحت بتطبيق حوافز غير ضريبية لتشجع المشروعات الصناعية وغيرها التي تساهم في التشغيل وخلق فرص عمل، وتعمير المناطق النائية ودعم البنية الأساسية، وتطوير المناطق الأكثر فقراً.
وبعبارة بسيطة؛ فنصت المادة (20) مكرراً علي أنه إلي جانب الضمانات والمزايا الممنوحة لجميع مشروعات الاستثمار؛ يجوز إضافة مزايا إضافية - غير ضريبية - للمشروعات ذات التشغيل الكثيف للعمالة، أو التي تعمل علي تعميق المكون المحلي في منتجاتها، أو التي تستثمر في مجالات الخدمات اللوجستية، أو تنمية التجارة الداخلية، أو مجالات الكهرباء (إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً) من الطاقة التقليدية أو الجديدة أو المتجددة، أو المشروعات الزراعية، أو مشروعات النقل البري والبحري والسكك الحديدية، أو التي تستثمر في المناطق النائية والمحرومة المستهدفة بالتنمية.
ومن بين الحوافز التي أقرها القانون لهذه المشروعات؛ تحمّل الدولة لحصة العامل وصاحب العمل في التأمينات الاجتماعية لمدة محددة، أو تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين، أو أن تقوم الدولة برد قيمة توصيل المرافق إلي الأرض المخصصة للمشروع الاستثماري أو جزء منها للمستثمر وذلك بعد تشغيل المشروع. هذه نقلة نوعية في التفكير التشريعي لتشجيع الاستثمار وتوجيهه لما فيه تحقيق التنمية الشاملة.
وقد واجه تعديل قانون الاستثمار لأول مرة، واقتحم الصعوبات الخاصة بالتصرف في الأراضي والعقارات للمشروعات الاستثمارية، فخصص باباً مستقلاً لتنظيم هذه المسألة (المواد 71 إلي 83 من القانون) وجاء هذا التنظيم متوازناً ليحافظ علي حقوق الدولة دون جور أو اعتداء علي حقوق المستثمر أو إعاقة لتنفيذ المشروع. ووضع المشرع لأول مرة بشكل واضح أسس ومعايير محددة لتقييم الأراضي والعقارات المخصصة للاستثمار، بما في ذلك مراعاة أثمان العقارات المجاورة، وتكاليف إعداد العقار وتهيئته، والبنية الأساسية اللازمة، ومدي توافر الخدمات الرئيسية له. فثمن أرض مرفقة وممدودة بالكهرباء والمياه والصرف الصحي وشبكات الطرق لا يمكن أن يكون هو ذاته مقابل أرض تفتقر لكل هذه المرافق.
(وللحديث بقية)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.