استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال وسط مدينة الخليل    مجدي مرشد: لا مساس بسيادة مصر ولا قبول بمحاولات تهجير الفلسطينيين    ياسين منصور: الخطيب تقدم في السن ولابد من دماء جديدة لإتمام التسليم والتسلم لإدارة الأهلي    شاب ينهي حياته بأقراص مهدئة لمروره بأزمة نفسية في أكتوبر    الفيلم التونسي "سماء بلا أرض" يفوز بالنجمة الذهبية لمهرجان مراكش (فيديو)    محسن صالح: توقيت فرح أحمد حمدى غلط.. والزواج يحتاج ابتعاد 6 أشهر عن الملاعب    محمد صلاح يفتح النار على الجميع: أشعر بخيبة أمل وقدمت الكثير لليفربول.. أمى لم تكن تعلم أننى لن ألعب.. يريدون إلقائي تحت الحافلة ولا علاقة لي بالمدرب.. ويبدو أن النادي تخلى عنى.. ويعلق على انتقادات كاراجر    هشام نصر: هذا موقفنا بشأن الأرض البديلة.. وأوشكنا على تأسيس شركة الكرة    AlphaX وM squared يعلنان انطلاق سباق قدرة التحمل في المتحف المصري الكبير    أسعار الذهب اليوم الأحد 7-12-2025 في بني سويف    مصدر أمني ينفي إضراب نزلاء مركز إصلاح وتأهيل عن الطعام لتعرضهم للانتهاكاتً    المشدد 3 سنوات لشاب لإتجاره في الحشيش وحيازة سلاح أبيض بالخصوص    برودة الفجر ودفء الظهيرة..حالة الطقس اليوم الأحد 7-12-2025 في بني سويف    بدون أي دلائل أو براهين واستندت لتحريات "الأمن" ..حكم بإعدام معتقل والمؤبد لاثنين آخرين بقضية جبهة النصرة    وزير الاتصالات: رواتب العمل الحر في التكنولوجيا قد تصل ل100 ألف دولار.. والمستقبل لمن يطوّر مهاراته    جورج كلونى يكشف علاقة زوجته أمل علم الدين بالإخوان المسلمين ودورها في صياغة دستور 2012    الإمام الأكبر يوجِّه بترميم 100 أسطوانة نادرة «لم تُذع من قبل»للشيخ محمد رفعت    أصل الحكاية| ملامح من زمنٍ بعيد.. رأس فتاة تكشف جمال النحت الخشبي بالدولة الوسطى    أصل الحكاية| «أمنحتب الثالث» ووالدته يعودان إلى الحياة عبر سحر التكنولوجيا    منى زكي تكشف مفاجأة عن تصوير فيلم الست    عمرو أديب بعد تعادل المنتخب مع الإمارات: "هنفضل عايشين في حسبة برمة"    آخر مباراة ل ألبا وبوسكيتس أمام مولر.. إنتر ميامي بطل الدوري الأمريكي لأول مرة في تاريخه    جيش الاحتلال يتراجع عن روايته حول عملية الدهس في الخليل (فيديو)    9 قتلى و10 جرحى فى حادث انقلاب حافلة بولاية بنى عباس جنوب غرب الجزائر    الاتحاد الأوروبى: سنركز على الوحدة فى مواجهة النزاعات العالمية    جيش الاحتلال يطلق قنابل ضوئية في محيط مخيم البريج وسط غزة    الرئيس السوري: إسرائيل نفذت أكثر من ألف غارة جوية و400 توغل بري على سوريا منذ ديسمبر الماضي    تموين الغربية يضبط 28 كيلو دواجن غير صالحة للاستهلاك    أخبار × 24 ساعة.. متى يعمل المونوريل فى مصر؟    أول صورة لضحية زوجها بعد 4 أشهر من الزفاف في المنوفية    وزير الاتصالات: تجديد رخص المركبات أصبح إلكترونيًا بالكامل دون أي مستند ورقي    اللمسات الأخيرة.. تفاصيل التجهيزات النهائية لافتتاح مركز الإسماعيلية التجاري    اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية لنقابة المحامين تعلن الموافقة على زيادة المعاشات ورفض الميزانية    أسوان والبنية التحتية والدولار    هيجسيث: الولايات المتحدة لن تسمح لحلفائها بعد الآن بالتدخل في شؤونها    نشرة الرياضة ½ الليل| رد صلاح.. رسالة شيكابالا.. مصير مصر.. مستحقات بنتايج.. وتعطل بيراميدز    نقيب المسعفين: السيارة وصلت السباح يوسف خلال 4 دقائق للمستشفى    ارتفاع سعر "هوهوز فاميلي" من 35 إلى 40 جنيهًا    الوطنية للانتخابات: نتائج ال19 دائرة الملغاة وجولة الإعادة في إطسا الخميس المقبل    الحق قدم| مرتبات تبدأ من 13 ألف جنيه.. التخصصات المطلوبة ل 1000 وظيفة بالضبعة النووية    خالد الجندي: الفتوحات الإسلامية كانت دفاعا عن الحرية الإنسانية    محمد متولي: موقف الزمالك سليم في أزمة بنتايج وليس من حقه فسخ العقد    وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ يتفقد مستشفى دسوق العام    الجامعة اليابانية تبرز زيارة "أخبار اليوم".. شراكة لنموذج تعليمي فريد    أول ظهور فني لزوجة مصطفى قمر في كليب "مش هاشوفك"    الأزهري يتفقد فعاليات اللجنة الثانية في اليوم الأول من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    تعليق مفاجئ من حمزة العيلي على الانتقادات الموجهة للنجوم    جامعة كفر الشيخ تنظم مسابقتي «المراسل التلفزيوني» و«الأفلام القصيرة» لنشر ثقافة الكلمة المسؤولة    أسلوب حياة    تقرير عن ندوة اللجنة الأسقفية للعدالة والسلام حول وثيقة نوسترا إيتاتي    الاتصالات: 22 وحدة تقدم خدمات التشخيص عن بُعد بمستشفى الصدر في المنصورة    لماذا يزداد جفاف العين في الشتاء؟ ونصائح للتعامل معه    مفتي الجمهورية: التفاف الأُسر حول «دولة التلاوة» يؤكد عدم انعزال القرآن عن حياة المصريين    وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها ال32    مواقيت الصلاه اليوم السبت 6ديسمبر 2025 فى المنيا..... اعرف صلاتك بدقه    السيسي يوجه بمحاسبة عاجلة تجاه أي انفلات أخلاقي بالمدارس    اسعار المكرونه اليوم السبت 6ديسمبر 2025 فى أسواق ومحال المنيا    الصحة: توقعات بوصول نسبة كبار السن من السكان ل 10.6% بحلول 2050    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من خارج الصندوق
«الحزمة التشريعية المحفزة للاستثمار (1)»

وجاء هذا التنظيم متوازناً ليحافظ علي حقوق الدولة دون جور أو اعتداء علي حقوق المستثمر أو إعاقة لتنفيذ المشروع
صدر في 12 مارس، أي منذ أيام معدودات عدد من التعديلات التشريعية؛ تمثل في مجموعها الخطوة الأهم في مسار الإصلاح التشريعي لمناخ الاستثمار في مصر علي مدار السنوات العشر الأخيرة. وتعد هذه الإصلاحات التشريعية أهم الأدوات المستخدمة لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي التي بدأت تتبلور علي مدار الشهور الستة الماضية.
هذه الحزمة من التشريعات المحفزة لمناخ الاستثمار لم تقتصر علي تعديل قانون الاستثمار؛ بل امتدت لتعديل قوانين الإجراءات الجنائية، والشركات، والضرائب علي الدخل، وضريبة المبيعات. ولانزال في انتظار صدور التعديلات المتعلقة بقانون المناطق الاقتصادية الخاصة.
ودعونا نلمس بعض أهم ملامح هذه التعديلات التشريعية التي في رأيي يمثل بعضها ثورة في الفلسفة التشريعية للقوانين المصرية.
(1) أهم التعديلات التي أدخلت علي قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997:
المشرع أبقي علي قانون (8) بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار، ولم يصدر قانون جديد موحد للاستثمار علي عكس ما هو شائع في الخطاب الإعلامي- بل أدخل تعديلات علي القانون الحالي للتغلب علي أهم المعوقات والمشكلات التي صادفها مناخ الاستثمار في مصر. من التعديلات التي تصب في حماية المصلحة الوطنية المصرية هو تعديل المادة (7) من قانون الاستثمار الحالي، فهذه المادة كانت تعطي الضوء الأخضر لمقاضاة مصر أمام مركز تسوية منازعات الاستثمار بالبنك الدولي (المعروف ب»‬الإيكسيد») دون اتفاق مباشر علي التحكيم.فالطريقة التي صيغت بها المادة (7) قبل تعديلها -وهي مأخوذة عن قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989- كانت تعد أساساً تشريعياً لقبول الحكومة المصرية لمقاضاتها أمام جميع هيئات التحكيم الدولية وخاصة »‬الإيكسيد»، دون اتفاق مباشر بين الدولة والمستثمر. وهو وضع شاذ رغم احترامنا وتأكيدنا علي ضرورة احترام اتفاقات التحكيم.
والمادة (7) بعد تعديلها أكدت علي جواز الالتجاء إلي التحكيم في منازعات الاستثمار دون استثناء ولكن بناءً علي اتفاق مكتوب بين المستثمر والجهة المعنية.
وحماية للمصلحة الوطنية وتأكيداً علي أن الضمانات والحوافز المقررة للاستثمار تدور وجوداً وعدماً مع الممارسات القانونية السليمة وقواعد المنافسة الشريفة، فقد أضافت التعديلات التشريعية علي قانون الاستثمار نصاً جديداً هو نص المادة (10) مكرر (1)، يؤكد علي عدم تمتع الاستثمار المقام بناءً علي غش أو تدليس أو فساد بالحماية أو الضمانات المقررة بموجب أحكام هذا القانون، وذلك حال ثبوت هذا الغش أو التدليس أو الفساد بصورة القانونية المحددة بموجب حكم قضائي من المحكمة المختصة. ومن التعديلات الجوهرية التي تصب في صالح التنمية هو المادة (20) مكرراً، والتي سمحت بتطبيق حوافز غير ضريبية لتشجع المشروعات الصناعية وغيرها التي تساهم في التشغيل وخلق فرص عمل، وتعمير المناطق النائية ودعم البنية الأساسية، وتطوير المناطق الأكثر فقراً.
وبعبارة بسيطة؛ فنصت المادة (20) مكرراً علي أنه إلي جانب الضمانات والمزايا الممنوحة لجميع مشروعات الاستثمار؛ يجوز إضافة مزايا إضافية - غير ضريبية - للمشروعات ذات التشغيل الكثيف للعمالة، أو التي تعمل علي تعميق المكون المحلي في منتجاتها، أو التي تستثمر في مجالات الخدمات اللوجستية، أو تنمية التجارة الداخلية، أو مجالات الكهرباء (إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً) من الطاقة التقليدية أو الجديدة أو المتجددة، أو المشروعات الزراعية، أو مشروعات النقل البري والبحري والسكك الحديدية، أو التي تستثمر في المناطق النائية والمحرومة المستهدفة بالتنمية.
ومن بين الحوافز التي أقرها القانون لهذه المشروعات؛ تحمّل الدولة لحصة العامل وصاحب العمل في التأمينات الاجتماعية لمدة محددة، أو تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين، أو أن تقوم الدولة برد قيمة توصيل المرافق إلي الأرض المخصصة للمشروع الاستثماري أو جزء منها للمستثمر وذلك بعد تشغيل المشروع. هذه نقلة نوعية في التفكير التشريعي لتشجيع الاستثمار وتوجيهه لما فيه تحقيق التنمية الشاملة.
وقد واجه تعديل قانون الاستثمار لأول مرة، واقتحم الصعوبات الخاصة بالتصرف في الأراضي والعقارات للمشروعات الاستثمارية، فخصص باباً مستقلاً لتنظيم هذه المسألة (المواد 71 إلي 83 من القانون) وجاء هذا التنظيم متوازناً ليحافظ علي حقوق الدولة دون جور أو اعتداء علي حقوق المستثمر أو إعاقة لتنفيذ المشروع. ووضع المشرع لأول مرة بشكل واضح أسس ومعايير محددة لتقييم الأراضي والعقارات المخصصة للاستثمار، بما في ذلك مراعاة أثمان العقارات المجاورة، وتكاليف إعداد العقار وتهيئته، والبنية الأساسية اللازمة، ومدي توافر الخدمات الرئيسية له. فثمن أرض مرفقة وممدودة بالكهرباء والمياه والصرف الصحي وشبكات الطرق لا يمكن أن يكون هو ذاته مقابل أرض تفتقر لكل هذه المرافق.
(وللحديث بقية)
وجاء هذا التنظيم متوازناً ليحافظ علي حقوق الدولة دون جور أو اعتداء علي حقوق المستثمر أو إعاقة لتنفيذ المشروع
صدر في 12 مارس، أي منذ أيام معدودات عدد من التعديلات التشريعية؛ تمثل في مجموعها الخطوة الأهم في مسار الإصلاح التشريعي لمناخ الاستثمار في مصر علي مدار السنوات العشر الأخيرة. وتعد هذه الإصلاحات التشريعية أهم الأدوات المستخدمة لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي التي بدأت تتبلور علي مدار الشهور الستة الماضية.
هذه الحزمة من التشريعات المحفزة لمناخ الاستثمار لم تقتصر علي تعديل قانون الاستثمار؛ بل امتدت لتعديل قوانين الإجراءات الجنائية، والشركات، والضرائب علي الدخل، وضريبة المبيعات. ولانزال في انتظار صدور التعديلات المتعلقة بقانون المناطق الاقتصادية الخاصة.
ودعونا نلمس بعض أهم ملامح هذه التعديلات التشريعية التي في رأيي يمثل بعضها ثورة في الفلسفة التشريعية للقوانين المصرية.
(1) أهم التعديلات التي أدخلت علي قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997:
المشرع أبقي علي قانون (8) بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار، ولم يصدر قانون جديد موحد للاستثمار علي عكس ما هو شائع في الخطاب الإعلامي- بل أدخل تعديلات علي القانون الحالي للتغلب علي أهم المعوقات والمشكلات التي صادفها مناخ الاستثمار في مصر. من التعديلات التي تصب في حماية المصلحة الوطنية المصرية هو تعديل المادة (7) من قانون الاستثمار الحالي، فهذه المادة كانت تعطي الضوء الأخضر لمقاضاة مصر أمام مركز تسوية منازعات الاستثمار بالبنك الدولي (المعروف ب»‬الإيكسيد») دون اتفاق مباشر علي التحكيم.فالطريقة التي صيغت بها المادة (7) قبل تعديلها -وهي مأخوذة عن قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989- كانت تعد أساساً تشريعياً لقبول الحكومة المصرية لمقاضاتها أمام جميع هيئات التحكيم الدولية وخاصة »‬الإيكسيد»، دون اتفاق مباشر بين الدولة والمستثمر. وهو وضع شاذ رغم احترامنا وتأكيدنا علي ضرورة احترام اتفاقات التحكيم.
والمادة (7) بعد تعديلها أكدت علي جواز الالتجاء إلي التحكيم في منازعات الاستثمار دون استثناء ولكن بناءً علي اتفاق مكتوب بين المستثمر والجهة المعنية.
وحماية للمصلحة الوطنية وتأكيداً علي أن الضمانات والحوافز المقررة للاستثمار تدور وجوداً وعدماً مع الممارسات القانونية السليمة وقواعد المنافسة الشريفة، فقد أضافت التعديلات التشريعية علي قانون الاستثمار نصاً جديداً هو نص المادة (10) مكرر (1)، يؤكد علي عدم تمتع الاستثمار المقام بناءً علي غش أو تدليس أو فساد بالحماية أو الضمانات المقررة بموجب أحكام هذا القانون، وذلك حال ثبوت هذا الغش أو التدليس أو الفساد بصورة القانونية المحددة بموجب حكم قضائي من المحكمة المختصة. ومن التعديلات الجوهرية التي تصب في صالح التنمية هو المادة (20) مكرراً، والتي سمحت بتطبيق حوافز غير ضريبية لتشجع المشروعات الصناعية وغيرها التي تساهم في التشغيل وخلق فرص عمل، وتعمير المناطق النائية ودعم البنية الأساسية، وتطوير المناطق الأكثر فقراً.
وبعبارة بسيطة؛ فنصت المادة (20) مكرراً علي أنه إلي جانب الضمانات والمزايا الممنوحة لجميع مشروعات الاستثمار؛ يجوز إضافة مزايا إضافية - غير ضريبية - للمشروعات ذات التشغيل الكثيف للعمالة، أو التي تعمل علي تعميق المكون المحلي في منتجاتها، أو التي تستثمر في مجالات الخدمات اللوجستية، أو تنمية التجارة الداخلية، أو مجالات الكهرباء (إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً) من الطاقة التقليدية أو الجديدة أو المتجددة، أو المشروعات الزراعية، أو مشروعات النقل البري والبحري والسكك الحديدية، أو التي تستثمر في المناطق النائية والمحرومة المستهدفة بالتنمية.
ومن بين الحوافز التي أقرها القانون لهذه المشروعات؛ تحمّل الدولة لحصة العامل وصاحب العمل في التأمينات الاجتماعية لمدة محددة، أو تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين، أو أن تقوم الدولة برد قيمة توصيل المرافق إلي الأرض المخصصة للمشروع الاستثماري أو جزء منها للمستثمر وذلك بعد تشغيل المشروع. هذه نقلة نوعية في التفكير التشريعي لتشجيع الاستثمار وتوجيهه لما فيه تحقيق التنمية الشاملة.
وقد واجه تعديل قانون الاستثمار لأول مرة، واقتحم الصعوبات الخاصة بالتصرف في الأراضي والعقارات للمشروعات الاستثمارية، فخصص باباً مستقلاً لتنظيم هذه المسألة (المواد 71 إلي 83 من القانون) وجاء هذا التنظيم متوازناً ليحافظ علي حقوق الدولة دون جور أو اعتداء علي حقوق المستثمر أو إعاقة لتنفيذ المشروع. ووضع المشرع لأول مرة بشكل واضح أسس ومعايير محددة لتقييم الأراضي والعقارات المخصصة للاستثمار، بما في ذلك مراعاة أثمان العقارات المجاورة، وتكاليف إعداد العقار وتهيئته، والبنية الأساسية اللازمة، ومدي توافر الخدمات الرئيسية له. فثمن أرض مرفقة وممدودة بالكهرباء والمياه والصرف الصحي وشبكات الطرق لا يمكن أن يكون هو ذاته مقابل أرض تفتقر لكل هذه المرافق.
(وللحديث بقية)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.