عاصم الجزار: "الجبهة الوطنية" يعكس الهوية المصرية ويدعو لتفعيل المشاركة السياسية الواعية    متحدث "مياه الجيزة": عودة المياه تدريجيًا.. وحل الأزمة خلال ساعات    رئيس حزب الجبهة: الدول التي تسقط لا تنهض مجددًا وتجربة مصر العمرانية الأنجح    ترامب : نرفض اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين    برلماني: كان الأولى إغلاق السفارات الإسرائيلية ولكنهم ينفذون أجندة صهيونية    الأهلي يهزم إنبي 2-0 استعدادا لانطلاق مباريات الدوري    أمن أسوان يبحث لغز العثور على جثة شاب بين العمارات بمنطقة الصداقة    مدير "بروكسل للبحوث": فرنسا فقدت ثقتها في حكومة نتنياهو    خبراء ودبلوماسيون: أمريكا تعترف بالمجاعة فى القطاع بعد كلمة الرئيس بشأن فلسطين    يبدأ العمل بها 1 أكتوبر .. تعرف علي أسباب إنشاء المحاكم العمالية بالمحافظات واختصاصاتها    «شيكودى» يغيب عن بتروجت 3 أشهر للإصابة    ترامب: عقوبات جديدة على روسيا ما لم تنه الحرب في 10 أيام    المؤبد لتاجر وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه للاتجار في الهيروين بالقليوبية    «التعليم» تحدد موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025-2026.. (الخريطة الزمنية)    إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية فى مشاجرة بمدينة إدفو بأسوان    السفير المصرى لدى لبنان يعزي النجمة فيروز في وفاة نجلها زياد الرحباني    "جالي فيروس".. صبري عبد المنعم يكشف تطورات حالته الصحية    عمرو دياب vs تامر حسني.. من يفوز في سباق «التريند»؟    السياحة: وضع خطة تسويقية متكاملة لمتحف الحضارة    خالد الجندي : الذكاء الاصطناعي لا يصلح لإصدار الفتاوى ويفتقر لتقييم المواقف    أمين الفتوى : الشبكة ليست هدية بل جزء من المهر يرد فى هذه الحالة    ما الذي يُفِيدُه حديث النبي: (أفضل الأعمال الصلاة على وقتها)؟.. الإفتاء توضح    هل يُحاسب الطفل على الحسنات والسيئات قبل البلوغ؟    تحذير عالمي| سرطان الكبد يهدد جيل الشباب    لمرضى التهاب المفاصل.. 4 أطعمة يجب الابتعاد عنها    سعر ومواصفات 5 طرازات من شيرى منهم طراز كهرباء يطرح لأول مرة فى مصر    الغندور: صفقة تاريخية على وشك الانضمام للزمالك في انتقال حر    نقابة المهن التمثيلية تهنئ الفائزين بجوائز الدولة التقديرية فى الفنون والآداب    رئيس جامعة برج العرب في زيارة رسمية لوكالة الفضاء المصرية    نصائح للاستفادة من عطلات نهاية الأسبوع في أغسطس    مبابي ينتقل لرقم الأساطير في ريال مدريد    حكم الرضاعة من الخالة وما يترتب عليه من أحكام؟.. محمد علي يوضح    محافظ الدقهلية يهنئ مدير الأمن الجديد عقب توليه منصبه    بدء انتخابات التجديد النصفى على عضوية مجلس نقابة المهن الموسيقية    من أجل قيد الصفقة الجديدة.. الزمالك يستقر على إعارة محترفه (خاص)    ضخ المياه بعد انتهاء إصلاح كسر خط رئيسى فى المنصورة    تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة شاب بمقابر الزرزمون بالشرقية    38 قتيلا حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة فى الصين    برلمانية تطالب بإصدار قرار وزاري يُلزم بلم شمل الأشقاء في مدرسة واحدة    وزارة الأوقاف تعقد (684) ندوة علمية بعنوان: "خيرُكم خيرُكم لأهله وأنا خيرُكم لأهلي"    وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية - تفاصيل المناقشات    النقابات العمالية تدشن لجنة الانتقال العادل لمواجهة التحول الرقمي    وزير العمل: مدرسة السويدي للتكنولوجيا تمثل تجربة فريدة وناجحة    20% من صادرات العالم.. مصر تتصدر المركز الأول عالميًا في تصدير بودرة الخبز المُحضَّرة في 2024    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    خاص.. الزمالك يفتح الباب أمام رحيل حارسه لنادي بيراميدز    "ياعم حرام عليك".. تعليق ناري من شوبير على زيارة صلاح للمعبد البوذي    حتى لا تسقط حكومته.. كيف استغل نتنياهو عطلة الكنيست لتمرير قرارات غزة؟    الأمراض المتوطنة.. مذكرة تفاهم بين معهد تيودور بلهارس وجامعة ووهان الصينية    بالأرقام.. رئيس هيئة الإسعاف يكشف تفاصيل نقل الأطفال المبتسرين منذ بداية 2025    مقتل وإصابة خمسة أشخاص في إطلاق نار بولاية نيفادا الأمريكية    «بيفكروا كتير بعد نصف الليل».. 5 أبراج بتحب السهر ليلًا    منال عوض: تمويل 16 مشروعا للتنمية بمصر ب500 مليون دولار    مجمع إعلام القليوبية يطلق أولى فعاليات الحملة الإعلامية «صوتك فارق»    أُسدل الستار.. حُكم نهائي في نزاع قضائي طويل بين الأهلي وعبدالله السعيد    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 في شمال سيناء    الكهرباء: الانتهاء من الأعمال بمحطة جزيرة الذهب مساء اليوم    السيطرة على حريق بمولد كهرباء بقرية الثمانين في الوادي الجديد وتوفير البديل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة حريات نقابة المحامين تطعن بالنقض على أحكام "قضية القرن"

تقدم أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين برئاسة طارق إبراهيم العضو التنفيذي للجنة بطلب للمكتب الفني للمستشار هشام بركات النائب العام.
يأتي ذلك للطعن بالنقض على الحكم الصادر بعدم جواز نظر الدعاوي المدنية المقامة من اسر شهداء ثورة 25 يناير 2011 في قضيتي قتل المتظاهرين رقمي 1227,3642 لسنة 2011 والمتهم فيهما كل من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق و 6 من كبار مساعديه.
وقد ورد بمذكرة الطعن بالنقض أن الحكم الصادر من محكمة الاعادة برئاسة المستشار محمود الرشيدي المتعلق بعدم جواز نظر الدعاوي المدنية قد صدر منعدما وذلك لان الرشيدي أصدر حكمه ولم تنعقد الخصومة امامه المتمثلة في دفاع اسر الشهداء والمصابين وذلك لأن محكمة النقض عندما أصدرت حكمها سابقا باعادة محاكمة المتهمين من جديد امام إحدى دوائر الجنايات قد نقضت الحكم الصادر ضد مبارك و العادلي بالسجن المؤبد كل منهما و ببراءة مساعدي الستة في الشق الجنائي فقط، حيث إن الشق المدني المتثمل في الدعاوي المدنية قد تم احالته للمحكمة المدنية المختصة وفقا لحكم المستشار أحمد رفعت أي أن محكمة النقض لم تنظر تلك الدعاوي المدنية او تفصل فيها او حتى احالتها لمحكمة الاعادة لنظرها من جديد.
وأوضح طارق ابراهيم، أن ما حدث من المستشار محمود الرشيدي حول حكمه بعدم جواز الدعاوي المدنية في قضية قتل المتظاهرين على الرغم من عدم طرحها علي المحكمة من ضمن اوراق القضية و هو ما يعد سببا جوهريا للطعن بالنقض على الحكم مشيرًا إلى أن المحكمة المدنية المختصة لم تنظر حتى الان أي دعوى مدنية تتعلق بشهدا و مصابي ثورة 25 يناير 2011 وذلك لعدم وصول ملف القضية لها، وأنه في حالة تلقة المحكمة المدنية المختصة أوراق قضية القرن وما تحتويه من الحكم الصادر من المستشار محمود الرشيدي بعدم جواز نظر الدعاوي المدنية ستصدر على الفور حكمها برفض تلك الدعاوي استندا الى حكم الجنايات، ولذلك وجب أمر الطعن على المحكم لتصحيح ذلك الخطأ.
تقدم أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين برئاسة طارق إبراهيم العضو التنفيذي للجنة بطلب للمكتب الفني للمستشار هشام بركات النائب العام.
يأتي ذلك للطعن بالنقض على الحكم الصادر بعدم جواز نظر الدعاوي المدنية المقامة من اسر شهداء ثورة 25 يناير 2011 في قضيتي قتل المتظاهرين رقمي 1227,3642 لسنة 2011 والمتهم فيهما كل من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق و 6 من كبار مساعديه.
وقد ورد بمذكرة الطعن بالنقض أن الحكم الصادر من محكمة الاعادة برئاسة المستشار محمود الرشيدي المتعلق بعدم جواز نظر الدعاوي المدنية قد صدر منعدما وذلك لان الرشيدي أصدر حكمه ولم تنعقد الخصومة امامه المتمثلة في دفاع اسر الشهداء والمصابين وذلك لأن محكمة النقض عندما أصدرت حكمها سابقا باعادة محاكمة المتهمين من جديد امام إحدى دوائر الجنايات قد نقضت الحكم الصادر ضد مبارك و العادلي بالسجن المؤبد كل منهما و ببراءة مساعدي الستة في الشق الجنائي فقط، حيث إن الشق المدني المتثمل في الدعاوي المدنية قد تم احالته للمحكمة المدنية المختصة وفقا لحكم المستشار أحمد رفعت أي أن محكمة النقض لم تنظر تلك الدعاوي المدنية او تفصل فيها او حتى احالتها لمحكمة الاعادة لنظرها من جديد.
وأوضح طارق ابراهيم، أن ما حدث من المستشار محمود الرشيدي حول حكمه بعدم جواز الدعاوي المدنية في قضية قتل المتظاهرين على الرغم من عدم طرحها علي المحكمة من ضمن اوراق القضية و هو ما يعد سببا جوهريا للطعن بالنقض على الحكم مشيرًا إلى أن المحكمة المدنية المختصة لم تنظر حتى الان أي دعوى مدنية تتعلق بشهدا و مصابي ثورة 25 يناير 2011 وذلك لعدم وصول ملف القضية لها، وأنه في حالة تلقة المحكمة المدنية المختصة أوراق قضية القرن وما تحتويه من الحكم الصادر من المستشار محمود الرشيدي بعدم جواز نظر الدعاوي المدنية ستصدر على الفور حكمها برفض تلك الدعاوي استندا الى حكم الجنايات، ولذلك وجب أمر الطعن على المحكم لتصحيح ذلك الخطأ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.