قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل دعوى هشام طلعت مصطفى التي يطالب فيها بوقف القرار السلبي بالامتناع عن الإفراج الصحي عنه، لتوافر جميع شروطها القانونية لحالته، لجلسة 17 فبراير، للاطلاع على تقرير الطب الشرعي. صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة. وطالبت الدعوى، بعودة المدعى من محبسه إلى مستشفى مناسب لحالته لتلقى العلاج بالعناية المركزة، وتحت إشراف فريق طبي، درءًا لخطر الموت المحقق للمدعى، قبل الفصل في الدعوى، حيث أثبتت التحاليل الطبية لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، إصابته بداء النشواني، وهو مرض يصيب القلب والكلى بترسب نوع معين من البروتين (amyloid) الذي يزيد إفرازه في الجسم بصورة غير طبيعية، ما يؤدى إلى ترسبه في الأنسجة المتنوعة لأعضاء الجسم مسببًا خللاً وظيفيًا في هذه الأنسجة، ما قد يؤدى إلى الفشل الوظيفي الكامل، وهو ما قد يؤدى لحدوث الوفاة. وأضافت الدعوى، أن التقارير الطبية التي أودعتها إدارة المستشفى انتهت إلى ضرورة علاج المريض بالخارج في لندن أو بوسطن بأمريكا، باعتبار أن لديهما المركز الطبي المؤهل لمعالجة هذا المرض. وأشارت الدعوى، إلى أن هناك مخالفات للقانون أهمها مخالفة القرار السلبي للدستور والقانون والمواثيق الدولية، بالامتناع عن إصدار قرار بالإفراج الصحي للمدعى، والموافقة على سفرة للعلاج بالخارج، وذلك لتوافر أسبابه ومبرراته، ومخالفة القرار المطعون عليه للواقع وافتقاده ركن السبب، والتعسف والانحراف في استخدام السلطة بالتنكيل بمريض أحوج ما يكون إلى الحماية الصحية. قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل دعوى هشام طلعت مصطفى التي يطالب فيها بوقف القرار السلبي بالامتناع عن الإفراج الصحي عنه، لتوافر جميع شروطها القانونية لحالته، لجلسة 17 فبراير، للاطلاع على تقرير الطب الشرعي. صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة. وطالبت الدعوى، بعودة المدعى من محبسه إلى مستشفى مناسب لحالته لتلقى العلاج بالعناية المركزة، وتحت إشراف فريق طبي، درءًا لخطر الموت المحقق للمدعى، قبل الفصل في الدعوى، حيث أثبتت التحاليل الطبية لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، إصابته بداء النشواني، وهو مرض يصيب القلب والكلى بترسب نوع معين من البروتين (amyloid) الذي يزيد إفرازه في الجسم بصورة غير طبيعية، ما يؤدى إلى ترسبه في الأنسجة المتنوعة لأعضاء الجسم مسببًا خللاً وظيفيًا في هذه الأنسجة، ما قد يؤدى إلى الفشل الوظيفي الكامل، وهو ما قد يؤدى لحدوث الوفاة. وأضافت الدعوى، أن التقارير الطبية التي أودعتها إدارة المستشفى انتهت إلى ضرورة علاج المريض بالخارج في لندن أو بوسطن بأمريكا، باعتبار أن لديهما المركز الطبي المؤهل لمعالجة هذا المرض. وأشارت الدعوى، إلى أن هناك مخالفات للقانون أهمها مخالفة القرار السلبي للدستور والقانون والمواثيق الدولية، بالامتناع عن إصدار قرار بالإفراج الصحي للمدعى، والموافقة على سفرة للعلاج بالخارج، وذلك لتوافر أسبابه ومبرراته، ومخالفة القرار المطعون عليه للواقع وافتقاده ركن السبب، والتعسف والانحراف في استخدام السلطة بالتنكيل بمريض أحوج ما يكون إلى الحماية الصحية.