السيسي يرحب بالانطباعات الإيجابية عن برامج الأكاديمية العسكرية ويعلن قبول دفعة جديدة بالطب العسكري    السيسي يشارك في حفل إفطار الأكاديمية العسكرية المصرية    الكنيسة الإنجيلية بالإسكندرية تنظم حفل إفطار رمضاني بعنوان «المحبة معًا»    محافظ الدقهلية يفتتح مدرسة الشهيد صلاح الجميعي الإعدادية بنات بالمطرية بعد إحلالها وتجديدها بتكلفة 25 مليون جنيه    سعر النفط الأمريكي يتجاوز 80 دولارًا لأول مرة منذ يناير 2025    عمر مهنا: مصر تمتلك فرصا متنوعة لتعزيز مكانتها لجذب الاستثمار    سعر النفط الأمريكى يتجاوز 80 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ يناير 2025    إطلاق التيار الكهربائي بمشروع بيت الوطن بمدينة 6 أكتوبر    محافظ الوادى الجديد تفتتح منفذ السلع الغذائية التابع للوحدة المحلية لمركز الفرافرة    الحرس الثوري: الموجة 20 من عملية "الوعد الصادق 4" استهدفت أهدافًا أمريكية وإسرائيلية    وزير خارجية إيران لترامب: خطتك لتحقيق نصر سريع فشلت وخطتك البديلة ستفشل    حزب الله يعلن استهداف تجمع لقوات الاحتلال بالصواريخ    تمرد معسكر ماجا ضد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بسبب حرب إيران.. تفاصيل    تشكيل حرس الحدود لمباراة بيراميدز في الدوري الممتاز    ضبط المتهمين بترويع المواطنين بالأسلحة النارية في الإسماعيلية    تصل لحد الضباب، شبورة كثيفة على هذه الطرق غدا    الحلقة الأولى من "حكاية نرجس"، ريهام عبد الغفور تنفصل عن زوجها    مسلسل بيبو الحلقة 1.. الحاج حلمى يطرد بيبو من مجزر الدجاج بسبب الرقص    كريم فهمي: أبيع عرقسوس ولا أشجع الزمالك    حكاية نور اللبنانية مع زوجها الراحل يوسف أنطاكي.. نظرة حب صنعت بيتا هادئا    صحة بني سويف تدرب 40 ممرضة على تقنيات العناية المركزة والرعاية الأساسية    تغذية المرأة بعد الأربعين، نصائح للحفاظ على صحتك وطاقتك أثناء الصيام    مستشار الرئيس للصحة: توحيد البروتوكولات العلاجية يرفع كفاءة الخدمات الطبية    علي جمعة يوضح حدود "اللهو" في الفن والموسيقى: ليس كل ما يلهي عن ذكر الله حرامًا    مايا دياب: لا أمانع خوض ابنتي تجربة "المساكنة"    "الشيوخ": تصريحات رئيس الوزراء تؤكد جاهزية الدولة لمواجهة التحديات وحماية المواطنين    الحرب الإيرانية تعطل إمدادات منظمة الصحة العالمية    الشيوخ يواصل مناقشة التعديلات على قانون المستشفيات الجامعية    مدبولي: حدائق تلال الفسطاط.. علامة حضارية جديدة في العاصمة    "الشعب الجمهوري" ينظم صالونًا سياسيًا بعنوان "دور الأحزاب في تأهيل كوادر المجالس المحلية"    بتوقيت المنيا.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الخميس 5مارس 2026    جامعة العاصمة تنظم حفل إفطار جماعي لطلابها باستاد الجامعة    فايننشال تايمز: ارتفاع سعر وقود الطائرات إلى أعلى مستوى بسبب حرب إيران    لجان متابعة لضبط أسواق الأعلاف.. "الزراعة" تشن حملات تفتيش مفاجئة على مصانع ومخازن الأعلاف في 10 محافظات.. التحفظ على 89 طن أعلاف.. وإحالة المخالفات للنيابة العامة    أول حلقتين من «بابا وماما جيران».. تألق جماعي قوي وطلاق مفاجئ يشعل الأحداث    برشلونة يقترب من استعادة خدمات ليفاندوفسكي    إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم.. قرآن المغرب بصوت الشيخ عبد الناصر حرك    هل يجوز الإفطار لمن سافر من سوهاج إلى القاهرة؟ أمين الفتوى يجيب    شكوك حول جاهزية أسينسيو قبل مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو    القبض على طالب لاتهامه بالتعدي على سائق بسبب أولوية المرور بالهرم    مصطفى عزام: لا مفاوضات لنقل مباراة مصر والسعودية حتى الآن    الأوقاف تعلن ضوابط الاعتكاف في رمضان.. منع المطويات والتصوير وقصر الدروس على الأئمة    في أول ظهور.. زوج المتهمة بإنهاء حياة رضيعتها حرقًا بالشرقية: كانت مريضة ولم تكن في وعيها    اتحاد السلة يعلن جدول مباريات ربع نهائي كأس مصر للسيدات    ألمانيا تخصص 200 مليون يورو إضافية لمساعدة أوكرانيا    الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان    السقا: الزمالك يشبه الاتحاد السكندري.. ونسعى لبناء فريق جديد    النائب العام يستضيف أطفال مستشفى 57357 على مائدة إفطار رمضانية ويؤكد دعم النيابة للمبادرات الإنسانية    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتشغيل وتطوير مطار العلمين الدولي    فيفا يغرّم الزمالك 160 ألف دولار بسبب مستحقات المدرب السابق يانيك فيريرا    معرض فيصل للكتاب يستضيف ندوة رمضان اختبار للقلوب    أمن الشرقية: جهود لضبط سائق النقل المتسبب في وفاة طفل وإصابة 9 تلاميذ بطريق بلبيس- العاشر    سي إن إن: قاذفات إيرانية كانت على بُعد دقيقتين من قصف قاعدة أمريكية قبل أن تسقطها طائرات قطرية    وزارة النقل تعلن خريطة حجز تذاكر السكك الحديدية: 7 طرق للتيسير على الركاب    منيو فطار 15 رمضان.. طريقة عمل شاورما الدجاج بالخبز العربي في المنزل بخطوات سهلة    خلافات عيد الزواج تشعل أولى حلقات «بابا وماما جيران»    مصدر أمني ينفي إضراب نزيلة بمركز إصلاح وتأهيل عن الطعام    قائمة بيراميدز - غياب مصطفى فتحي أمام حرس الحدود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يدخل 9 تعديلات جديدة على قانون المرور ويوصى الحكومة بخذها فى الاعتبار للحد فى الحوادث
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 09 - 11 - 2014

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، على تعديل بعض أحكام قانون المرور التى أرسلت له من مجلس الوزراء، ومن أهم هذه التعديلات وجوب وضع جهاز محدد للسرعات بمركبات السياحة، ونقل الركاب والنقل بنصف مقطورة لا يتيح فنياً لقائدى تلك المركبات تجاوز السرعات المقررة لها، وذلك كشرط لمنح ترخيص هذه المركبات.
كما ألزم مشروع القانون قائدى مركبات النقل والنقل العام للركاب والميكروباص بالسير أقصى يمين الطريق، ويعاقب المخالف لمسار السير بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه.
وحظر مشروع القانون قيادة مركبة بلوحات معدنية غير المنصرفة من إدارة المرور أو غير ظاهرة أو بياناتها غير واضحة أو يصعب قراءتها من بُعد مناسب .
كما جرم مشروع القانون قيادة المركبات السياحية ونقل الركاب التى تعمل به المحافظات والنقل والنقل بمقطورة أو بنصف مقطورة لا يوجد بها جهاز صالح للاستعمال لتسجيل المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات السائق، وتخزينها بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوى فيها، كما شدد المشرع عقوبة السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل أو خارج المدن، كما فرض مشروع القانون عقوبة الغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه لعدم الالتزام بالجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير فى اتجاهين أو السير فى اتجاه مخالف، وذات العقوبة لعدم اتباع إشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير، كما قرر المشرع عقوبة الغرامة التى لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه لكل من ارتكب إحدى المخالفات الآتية:-
1- إساءة استعمال جهاز التنبيه.
2- تعمد التوقف أو السير ببطء شديد على الكبارى أو عند مطالعها أو منازلها أو فى الإنفاق أو فى تقاطع الطرق.
وبالنسبة لمخالفة قيادة مركبة دون الحصول على رخصة قيادة قرر المشروع معاقبة المخالف، بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وقرر المشرع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة لكل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر وعقوبة السجن مدة لا تقل عن سنتين وغرامة عشرة آلاف جنيه لكل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر إذا ترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر، فإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو إصابته بعجز كلى تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة عشرين ألف جنيه ويتعين فضلاً عما تقدم إلغاء رخصة قيادة قائد المركبة ولا يجوز منحه رخصة جديدة إلا بعد رد اعتباره.
وقد نوه قسم التشريع فى كتابة المرسل إلى مجلس الوزراء والذى يخطره فيه بموافقته وصياغته للتعديلات المقترحة على قانون المرور. إلا أنه التزم بما ورد له من مجلس الوزراء من تعديلات، إلا أنه يرى أن هذه التعديلات لن تؤتى أُكلها ولن تنصلح بها منظومة المرور فى جمهورية مصر العربية التى احتلت المرتبة الأولى على مستوى العالم فى عدد حوادث المرور والوفيات والمصابين، إلا بمراعاة ما يلى:
1- وضع تصور كامل لحل مشكلة المرور يتضمن كافة محاور هذه المشكلة والتى تنحصر فى المركبة والراكب والطريق، فلا يتصور حل هذه المشكلة من خلال تشديد العقوبة فحسب، وإنما يجب أن تشمل المعالجة بقية عناصر المشكلة فى مثلثها سالف الذكر، بأن تعمل الجهات المعنية على وضع الحلول كل فى مجال اختصاصها.
2- أن التعديلات التى تمت فى الآونة الأخيرة على قانون المرور، والتى بلغت خمسة تعديلات فى اقل من سنة، تدل على عدم وجود رؤية واضحة لحل هذه المشكلة وأن كافة هذه التعديلات ما هى إلا ردود فعل لما وقع من مشكلات أو حوادث، وهو ما لا يمكن أن يؤدى إلى حل جذرى أو مُرضى لهذه المشكلة.
3- تفعيل دور الأجهزة المعنية – كالمجلس الأعلى للمرور – لوضع حلول لمشكلة المرور والاستفادة من الدراسات التى تمت فى هذا الشأن ورأى الخبراء ومدى تطبيقها، ووضع النصوص القانونية التى تعمل على تفعيلها، مما مؤداه أن صياغة النصوص تأتى لاحقة لوضع تصور وحل شامل لهذه المشكلة.
4- الاهتمام بمدارس تعليم القيادة والتوسع فيها بحيث لا يجوز منح تراخيص القيادة بكافة أنواعها إلا لخريجى هذه المدارس، حتى ولو كان طالب الترخيص يجيد القيادة، إذ أن إجادة القيادة لا تكفى وحدها ولكن يجب أن يكون بجانبها تعليم طالب الترخيص قواعد وآداب القيادة وإحاطته بأحكام قانون المرور والجزاءات المقررة على مخالفتها فضلا عن إجادته لعلامات المرور، خاصة وأن قانون المرور القائم تضمن فى جملته أحكامًا دقيقة ومنضبطة بشأن الشروط والقواعد اللازمة لمنح تراخيص القيادة أو التسيير، بيد أن الواقع العملى أثبت أن تطبيق تلك القواعد والأحكام كان مفتقرًا لما يحقق مقتضاها، الأمر الذى يُهيب معه قسم التشريع بضرورة عدم التساهل أو التراخى أو التقاعس عن تطبيق الأحكام التى تتصل بشروط منح تراخيص القيادة وضوابطها، وذلك كله حماية لأرواح المواطنين وحفاظًا لدماء قد تسال نتيجة إهمال أو تقصير أو رعونة أو لاستقرار اليقين لدى المخالف بعدم تحقق الردع الخاص أو العام.
5- التوسع فى أساليب حملات الفحص الفنى بواسطة سيارات متنقلة وثابتة على الطرق الرئيسية والسريعة وكذلك حملات الكشف عن المخدرات والمسكرات.
6- النظر فى تأسيس شركات يُعهد إليها ببعض ما يتعلق بالمرور كالفحص الفنى وتجهيز الطرق بالعلامات الإرشادية، وغير ذلك من الأعمال بحيث يقتصر دور الشرطة على تنظيم المرور فى الشوارع وتحرير وضبط المخالفات، تمهيداً لعرضها على الجهات المختصة.
7- منح التيسيرات المحفزة لاستيراد الأجهزة التى تتحكم فى سرعة السيارة وتمنع تجاوز السرعة المقررة.
8- يجب أن تنهض الأجهزة المعنية بدورها فى وضع العلامات الإرشادية وغيرها، حتى يتم محاسبة كل شخص عن مخالفته لهذه العلامات لكى لا يدفع المخاطب بأحكام هذا القانون بعدم وجود مثل هذه العلامات، وبذلك تكون الدولة قد قامت بدورها فى تبيان حدود المخالفات المحظور على المواطنين القيام بها.
9- إجراء الفحوص الطبية الدورية لقائدى مركبات السياحة ونقل الركاب والنقل والنقل بنصف مقطورة للوقوف على مدى صلاحيتهم المهنية للقيادة على الطرق داخل المدن وخارجها.
وغنى عن البيان أن هذه المنظومة تحتاج إلى تعاون الوزارات المختلفة كالداخلية والعدل والنقل والخبراء بمراكز الأبحاث والجامعات لاقتراح النظم والتشريعات اللازمة لإنجاحها.
وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، على تعديل بعض أحكام قانون المرور التى أرسلت له من مجلس الوزراء، ومن أهم هذه التعديلات وجوب وضع جهاز محدد للسرعات بمركبات السياحة، ونقل الركاب والنقل بنصف مقطورة لا يتيح فنياً لقائدى تلك المركبات تجاوز السرعات المقررة لها، وذلك كشرط لمنح ترخيص هذه المركبات.
كما ألزم مشروع القانون قائدى مركبات النقل والنقل العام للركاب والميكروباص بالسير أقصى يمين الطريق، ويعاقب المخالف لمسار السير بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه.
وحظر مشروع القانون قيادة مركبة بلوحات معدنية غير المنصرفة من إدارة المرور أو غير ظاهرة أو بياناتها غير واضحة أو يصعب قراءتها من بُعد مناسب .
كما جرم مشروع القانون قيادة المركبات السياحية ونقل الركاب التى تعمل به المحافظات والنقل والنقل بمقطورة أو بنصف مقطورة لا يوجد بها جهاز صالح للاستعمال لتسجيل المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات السائق، وتخزينها بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوى فيها، كما شدد المشرع عقوبة السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل أو خارج المدن، كما فرض مشروع القانون عقوبة الغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه لعدم الالتزام بالجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير فى اتجاهين أو السير فى اتجاه مخالف، وذات العقوبة لعدم اتباع إشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير، كما قرر المشرع عقوبة الغرامة التى لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه لكل من ارتكب إحدى المخالفات الآتية:-
1- إساءة استعمال جهاز التنبيه.
2- تعمد التوقف أو السير ببطء شديد على الكبارى أو عند مطالعها أو منازلها أو فى الإنفاق أو فى تقاطع الطرق.
وبالنسبة لمخالفة قيادة مركبة دون الحصول على رخصة قيادة قرر المشروع معاقبة المخالف، بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وقرر المشرع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة لكل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر وعقوبة السجن مدة لا تقل عن سنتين وغرامة عشرة آلاف جنيه لكل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر إذا ترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر، فإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو إصابته بعجز كلى تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة عشرين ألف جنيه ويتعين فضلاً عما تقدم إلغاء رخصة قيادة قائد المركبة ولا يجوز منحه رخصة جديدة إلا بعد رد اعتباره.
وقد نوه قسم التشريع فى كتابة المرسل إلى مجلس الوزراء والذى يخطره فيه بموافقته وصياغته للتعديلات المقترحة على قانون المرور. إلا أنه التزم بما ورد له من مجلس الوزراء من تعديلات، إلا أنه يرى أن هذه التعديلات لن تؤتى أُكلها ولن تنصلح بها منظومة المرور فى جمهورية مصر العربية التى احتلت المرتبة الأولى على مستوى العالم فى عدد حوادث المرور والوفيات والمصابين، إلا بمراعاة ما يلى:
1- وضع تصور كامل لحل مشكلة المرور يتضمن كافة محاور هذه المشكلة والتى تنحصر فى المركبة والراكب والطريق، فلا يتصور حل هذه المشكلة من خلال تشديد العقوبة فحسب، وإنما يجب أن تشمل المعالجة بقية عناصر المشكلة فى مثلثها سالف الذكر، بأن تعمل الجهات المعنية على وضع الحلول كل فى مجال اختصاصها.
2- أن التعديلات التى تمت فى الآونة الأخيرة على قانون المرور، والتى بلغت خمسة تعديلات فى اقل من سنة، تدل على عدم وجود رؤية واضحة لحل هذه المشكلة وأن كافة هذه التعديلات ما هى إلا ردود فعل لما وقع من مشكلات أو حوادث، وهو ما لا يمكن أن يؤدى إلى حل جذرى أو مُرضى لهذه المشكلة.
3- تفعيل دور الأجهزة المعنية – كالمجلس الأعلى للمرور – لوضع حلول لمشكلة المرور والاستفادة من الدراسات التى تمت فى هذا الشأن ورأى الخبراء ومدى تطبيقها، ووضع النصوص القانونية التى تعمل على تفعيلها، مما مؤداه أن صياغة النصوص تأتى لاحقة لوضع تصور وحل شامل لهذه المشكلة.
4- الاهتمام بمدارس تعليم القيادة والتوسع فيها بحيث لا يجوز منح تراخيص القيادة بكافة أنواعها إلا لخريجى هذه المدارس، حتى ولو كان طالب الترخيص يجيد القيادة، إذ أن إجادة القيادة لا تكفى وحدها ولكن يجب أن يكون بجانبها تعليم طالب الترخيص قواعد وآداب القيادة وإحاطته بأحكام قانون المرور والجزاءات المقررة على مخالفتها فضلا عن إجادته لعلامات المرور، خاصة وأن قانون المرور القائم تضمن فى جملته أحكامًا دقيقة ومنضبطة بشأن الشروط والقواعد اللازمة لمنح تراخيص القيادة أو التسيير، بيد أن الواقع العملى أثبت أن تطبيق تلك القواعد والأحكام كان مفتقرًا لما يحقق مقتضاها، الأمر الذى يُهيب معه قسم التشريع بضرورة عدم التساهل أو التراخى أو التقاعس عن تطبيق الأحكام التى تتصل بشروط منح تراخيص القيادة وضوابطها، وذلك كله حماية لأرواح المواطنين وحفاظًا لدماء قد تسال نتيجة إهمال أو تقصير أو رعونة أو لاستقرار اليقين لدى المخالف بعدم تحقق الردع الخاص أو العام.
5- التوسع فى أساليب حملات الفحص الفنى بواسطة سيارات متنقلة وثابتة على الطرق الرئيسية والسريعة وكذلك حملات الكشف عن المخدرات والمسكرات.
6- النظر فى تأسيس شركات يُعهد إليها ببعض ما يتعلق بالمرور كالفحص الفنى وتجهيز الطرق بالعلامات الإرشادية، وغير ذلك من الأعمال بحيث يقتصر دور الشرطة على تنظيم المرور فى الشوارع وتحرير وضبط المخالفات، تمهيداً لعرضها على الجهات المختصة.
7- منح التيسيرات المحفزة لاستيراد الأجهزة التى تتحكم فى سرعة السيارة وتمنع تجاوز السرعة المقررة.
8- يجب أن تنهض الأجهزة المعنية بدورها فى وضع العلامات الإرشادية وغيرها، حتى يتم محاسبة كل شخص عن مخالفته لهذه العلامات لكى لا يدفع المخاطب بأحكام هذا القانون بعدم وجود مثل هذه العلامات، وبذلك تكون الدولة قد قامت بدورها فى تبيان حدود المخالفات المحظور على المواطنين القيام بها.
9- إجراء الفحوص الطبية الدورية لقائدى مركبات السياحة ونقل الركاب والنقل والنقل بنصف مقطورة للوقوف على مدى صلاحيتهم المهنية للقيادة على الطرق داخل المدن وخارجها.
وغنى عن البيان أن هذه المنظومة تحتاج إلى تعاون الوزارات المختلفة كالداخلية والعدل والنقل والخبراء بمراكز الأبحاث والجامعات لاقتراح النظم والتشريعات اللازمة لإنجاحها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.