سعر سبيكة الذهب في مصر بعد الانخفاض الجديد في جميع الأوزان    رد فعل محمد صبحي بعد تبديله يفجر حيرة جماهير الزمالك    سقطت من الدور الخامس.. النيابة تحقق في مصرع ربة منزل بالعبور الجديدة    نكبة جديدة ونهائية    منظومة الدفاع الجوي الصينية HQ-9.. قوة ردع باكستانية أمام الهند    بوليانسكي: روسيا ترحب بإصلاح متزن لدور الأمم المتحدة    جمعية الخبراء: الضرائب الرقمية تحدد مسار قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات    الكرة النسائية.. الزمالك يخطف نقاط المقاولون بهدف نظيف    انطلاق قمة "رايز أب 2025" من المتحف المصري الكبير    المخرج محمد عبد العزيز يكشف كواليس علاقته بعائلة محمود عبد العزيز    قصور الثقافة: مكتبات وبيوت الثقافة التي تضم أندية أدب وفرقا فنية مستمرة في أداء دورها    قصص «أقفل المحضر في ساعته وتاريخه» لوئام أبوشادي ترصد الصمود الإنساني في وجه الأزمات    وزير الثقافة يصطحب نظيرته الفرنسية في جولة بالجناح المصري في بينالي فينيسيا للعمارة    فريق طبي بسوهاج الجامعي ينجح في استخراج «دبوس» من معدة طفل    نانسي عجرم تستعد للغناء في جاكرتا هذا الموعد    ستيف ويتكوف: ترامب يؤمن بالسلام عبر القوة ويفضل الحوار على الحرب    تكريم رئيس هيئة قضايا الدولة في احتفالية كبرى ب جامعة القاهرة    عمرو سلامة عن تعاونه مع يسرا: «واحد من أحلام حياتي تحقق»    خطيب الجامع الأزهر: الحديث بغير علم في أمور الدين تجرُؤ واستخفاف يقود للفتنة    حريق في عدد من المنازل بعزبة البهنساوى ببنى سويف بسبب ارتفاع درجات الحرارة    إدارة القوافل العلاجية بالمنوفية تحصد المركز الثاني على مستوى الجمهورية    "بنقول للضحايا إحنا مباحث".. اعترافات عصابة الشرطة المزيفة ب"عين شمس"    الزمالك يحدد جلسة تحقيق جديدة مع زيزو    النيابة تصرح بدفن جثة شاب غرق بترعة أبيس في الإسكندرية    إمام المسجد الحرام: تأشيرة وتصريح الحج من لوازم شرط الاستطاعة    الدوري الألماني.. توماس مولر يشارك أساسيا مع بايرن في لقائه الأخير بملعب أليانز أرينا    تراجع جديد في أعداد قاطني مخيم الهول السوري    ترامب يوجه رسالة إلى الصين: الأسواق المغلقة لم تعد مجدية    فريق طبي بمستشفى سوهاج الجامعي ينجح في استخراج دبوس من معدة طفل    شهادات مزورة ومقر بدون ترخيص.. «الطبيبة المزيفة» في قبضة المباحث    مصرع عنصرين إجراميين في مداهمة بؤرًا خطرة بالإسماعيلية وجنوب سيناء    محافظ الشرقية يطمئن على نسب تنفيذ أعمال مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي بديرب نجم    أمين الفتوى: المعيار الحقيقي للرجولة والإيمان هو أداء الأمانة والوفاء بالعهد    سجل الآن.. الوطنية للتدريب تطلق مبادرة "أنا أيضًا مسئول" لبناء وعي القيادة والمسؤولية لدى الشباب    الضرائب: 9 إعفاءات ضريبية لتخفيف الأعباء وتحفيز الاستثمار    ارتفاع توريد القمح المحلى إلى 128 ألف طن وزيادة التقاوى ل481.829 طن بالدقهلية    «المستشفيات التعليمية» تنظم برنامجًا تدريبيًّا حول معايير الجودة للجراحة والتخدير بالتعاون مع «جهار»    عقب أدائه صلاة الجمعة... محافظ بني سويف يتابع إصلاح تسريب بشبكة المياه بميدان المديرية    عاجل.. الزمالك يُصعّد: نطالب بحسم مصير "القمة" قبل 13 مايو لضمان العدالة في المنافسة على اللقب    الشباب والرياضة تنظم الإحتفال بيوم اليتيم بمركز شباب الحبيل بالأقصر    تنفيذ فعاليات حفل المعرض الختامي لأنشطة رياض الأطفال    رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد المجلس القومي للمرأة (صور)    مروان موسى: ألبومي الأخير نابع من فقدان والدتي    التموين تعلن آخر موعد لصرف الدعم الإضافي على البطاقة    "موسم لا ينسى".. صحف إنجلترا تتغنى ب محمد صلاح بعد جائزة رابطة الكتاب    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    جدل فى بريطانيا بسبب اتفاق ترامب وستارمر و"الدجاج المغسول بالكلور".. تفاصيل    قناة السويس تدعو شركات الشحن لاستئناف الملاحة تدريجيًا بعد هدوء الهجمات    البابا لاون الرابع عشر في قداس احتفالي: "رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع العجائب"    رئيس الوزراء يؤكد حِرصه على المتابعة المستمرة لأداء منظومة الشكاوى الحكومية    10 لاعبين يمثلون مصر في البطولة الأفريقية للشطرنج بالقاهرة    لجنة المشاركة السياسية بالمجلس تنظم ندوة لتوعية الشباب بجامعة بورسعيد    سائح من ألمانيا يشهر إسلامه داخل ساحة الشيخ المصرى الحامدى بالأقصر..فيديو    كاف اعتمدها.. تعرف على المتطلبات الجديدة للمدربين داخل أفريقيا    محافظ القليوبية يستقبل وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لتفقد مستشفى الناس    تحقيقات موسعة في العثور على جثة متعفنة داخل منزل بالحوامدية    التنمر والتحرش والازدراء لغة العصر الحديث    في ظهور رومانسي على الهواء.. أحمد داش يُقبّل دبلة خطيبته    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يدخل 9 تعديلات جديدة على قانون المرور ويوصى الحكومة بخذها فى الاعتبار للحد فى الحوادث
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 09 - 11 - 2014

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، على تعديل بعض أحكام قانون المرور التى أرسلت له من مجلس الوزراء، ومن أهم هذه التعديلات وجوب وضع جهاز محدد للسرعات بمركبات السياحة، ونقل الركاب والنقل بنصف مقطورة لا يتيح فنياً لقائدى تلك المركبات تجاوز السرعات المقررة لها، وذلك كشرط لمنح ترخيص هذه المركبات.
كما ألزم مشروع القانون قائدى مركبات النقل والنقل العام للركاب والميكروباص بالسير أقصى يمين الطريق، ويعاقب المخالف لمسار السير بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه.
وحظر مشروع القانون قيادة مركبة بلوحات معدنية غير المنصرفة من إدارة المرور أو غير ظاهرة أو بياناتها غير واضحة أو يصعب قراءتها من بُعد مناسب .
كما جرم مشروع القانون قيادة المركبات السياحية ونقل الركاب التى تعمل به المحافظات والنقل والنقل بمقطورة أو بنصف مقطورة لا يوجد بها جهاز صالح للاستعمال لتسجيل المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات السائق، وتخزينها بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوى فيها، كما شدد المشرع عقوبة السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل أو خارج المدن، كما فرض مشروع القانون عقوبة الغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه لعدم الالتزام بالجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير فى اتجاهين أو السير فى اتجاه مخالف، وذات العقوبة لعدم اتباع إشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير، كما قرر المشرع عقوبة الغرامة التى لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه لكل من ارتكب إحدى المخالفات الآتية:-
1- إساءة استعمال جهاز التنبيه.
2- تعمد التوقف أو السير ببطء شديد على الكبارى أو عند مطالعها أو منازلها أو فى الإنفاق أو فى تقاطع الطرق.
وبالنسبة لمخالفة قيادة مركبة دون الحصول على رخصة قيادة قرر المشروع معاقبة المخالف، بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وقرر المشرع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة لكل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر وعقوبة السجن مدة لا تقل عن سنتين وغرامة عشرة آلاف جنيه لكل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر إذا ترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر، فإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو إصابته بعجز كلى تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة عشرين ألف جنيه ويتعين فضلاً عما تقدم إلغاء رخصة قيادة قائد المركبة ولا يجوز منحه رخصة جديدة إلا بعد رد اعتباره.
وقد نوه قسم التشريع فى كتابة المرسل إلى مجلس الوزراء والذى يخطره فيه بموافقته وصياغته للتعديلات المقترحة على قانون المرور. إلا أنه التزم بما ورد له من مجلس الوزراء من تعديلات، إلا أنه يرى أن هذه التعديلات لن تؤتى أُكلها ولن تنصلح بها منظومة المرور فى جمهورية مصر العربية التى احتلت المرتبة الأولى على مستوى العالم فى عدد حوادث المرور والوفيات والمصابين، إلا بمراعاة ما يلى:
1- وضع تصور كامل لحل مشكلة المرور يتضمن كافة محاور هذه المشكلة والتى تنحصر فى المركبة والراكب والطريق، فلا يتصور حل هذه المشكلة من خلال تشديد العقوبة فحسب، وإنما يجب أن تشمل المعالجة بقية عناصر المشكلة فى مثلثها سالف الذكر، بأن تعمل الجهات المعنية على وضع الحلول كل فى مجال اختصاصها.
2- أن التعديلات التى تمت فى الآونة الأخيرة على قانون المرور، والتى بلغت خمسة تعديلات فى اقل من سنة، تدل على عدم وجود رؤية واضحة لحل هذه المشكلة وأن كافة هذه التعديلات ما هى إلا ردود فعل لما وقع من مشكلات أو حوادث، وهو ما لا يمكن أن يؤدى إلى حل جذرى أو مُرضى لهذه المشكلة.
3- تفعيل دور الأجهزة المعنية – كالمجلس الأعلى للمرور – لوضع حلول لمشكلة المرور والاستفادة من الدراسات التى تمت فى هذا الشأن ورأى الخبراء ومدى تطبيقها، ووضع النصوص القانونية التى تعمل على تفعيلها، مما مؤداه أن صياغة النصوص تأتى لاحقة لوضع تصور وحل شامل لهذه المشكلة.
4- الاهتمام بمدارس تعليم القيادة والتوسع فيها بحيث لا يجوز منح تراخيص القيادة بكافة أنواعها إلا لخريجى هذه المدارس، حتى ولو كان طالب الترخيص يجيد القيادة، إذ أن إجادة القيادة لا تكفى وحدها ولكن يجب أن يكون بجانبها تعليم طالب الترخيص قواعد وآداب القيادة وإحاطته بأحكام قانون المرور والجزاءات المقررة على مخالفتها فضلا عن إجادته لعلامات المرور، خاصة وأن قانون المرور القائم تضمن فى جملته أحكامًا دقيقة ومنضبطة بشأن الشروط والقواعد اللازمة لمنح تراخيص القيادة أو التسيير، بيد أن الواقع العملى أثبت أن تطبيق تلك القواعد والأحكام كان مفتقرًا لما يحقق مقتضاها، الأمر الذى يُهيب معه قسم التشريع بضرورة عدم التساهل أو التراخى أو التقاعس عن تطبيق الأحكام التى تتصل بشروط منح تراخيص القيادة وضوابطها، وذلك كله حماية لأرواح المواطنين وحفاظًا لدماء قد تسال نتيجة إهمال أو تقصير أو رعونة أو لاستقرار اليقين لدى المخالف بعدم تحقق الردع الخاص أو العام.
5- التوسع فى أساليب حملات الفحص الفنى بواسطة سيارات متنقلة وثابتة على الطرق الرئيسية والسريعة وكذلك حملات الكشف عن المخدرات والمسكرات.
6- النظر فى تأسيس شركات يُعهد إليها ببعض ما يتعلق بالمرور كالفحص الفنى وتجهيز الطرق بالعلامات الإرشادية، وغير ذلك من الأعمال بحيث يقتصر دور الشرطة على تنظيم المرور فى الشوارع وتحرير وضبط المخالفات، تمهيداً لعرضها على الجهات المختصة.
7- منح التيسيرات المحفزة لاستيراد الأجهزة التى تتحكم فى سرعة السيارة وتمنع تجاوز السرعة المقررة.
8- يجب أن تنهض الأجهزة المعنية بدورها فى وضع العلامات الإرشادية وغيرها، حتى يتم محاسبة كل شخص عن مخالفته لهذه العلامات لكى لا يدفع المخاطب بأحكام هذا القانون بعدم وجود مثل هذه العلامات، وبذلك تكون الدولة قد قامت بدورها فى تبيان حدود المخالفات المحظور على المواطنين القيام بها.
9- إجراء الفحوص الطبية الدورية لقائدى مركبات السياحة ونقل الركاب والنقل والنقل بنصف مقطورة للوقوف على مدى صلاحيتهم المهنية للقيادة على الطرق داخل المدن وخارجها.
وغنى عن البيان أن هذه المنظومة تحتاج إلى تعاون الوزارات المختلفة كالداخلية والعدل والنقل والخبراء بمراكز الأبحاث والجامعات لاقتراح النظم والتشريعات اللازمة لإنجاحها.
وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، على تعديل بعض أحكام قانون المرور التى أرسلت له من مجلس الوزراء، ومن أهم هذه التعديلات وجوب وضع جهاز محدد للسرعات بمركبات السياحة، ونقل الركاب والنقل بنصف مقطورة لا يتيح فنياً لقائدى تلك المركبات تجاوز السرعات المقررة لها، وذلك كشرط لمنح ترخيص هذه المركبات.
كما ألزم مشروع القانون قائدى مركبات النقل والنقل العام للركاب والميكروباص بالسير أقصى يمين الطريق، ويعاقب المخالف لمسار السير بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه.
وحظر مشروع القانون قيادة مركبة بلوحات معدنية غير المنصرفة من إدارة المرور أو غير ظاهرة أو بياناتها غير واضحة أو يصعب قراءتها من بُعد مناسب .
كما جرم مشروع القانون قيادة المركبات السياحية ونقل الركاب التى تعمل به المحافظات والنقل والنقل بمقطورة أو بنصف مقطورة لا يوجد بها جهاز صالح للاستعمال لتسجيل المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات السائق، وتخزينها بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوى فيها، كما شدد المشرع عقوبة السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل أو خارج المدن، كما فرض مشروع القانون عقوبة الغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه لعدم الالتزام بالجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير فى اتجاهين أو السير فى اتجاه مخالف، وذات العقوبة لعدم اتباع إشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير، كما قرر المشرع عقوبة الغرامة التى لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه لكل من ارتكب إحدى المخالفات الآتية:-
1- إساءة استعمال جهاز التنبيه.
2- تعمد التوقف أو السير ببطء شديد على الكبارى أو عند مطالعها أو منازلها أو فى الإنفاق أو فى تقاطع الطرق.
وبالنسبة لمخالفة قيادة مركبة دون الحصول على رخصة قيادة قرر المشروع معاقبة المخالف، بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وقرر المشرع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة لكل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر وعقوبة السجن مدة لا تقل عن سنتين وغرامة عشرة آلاف جنيه لكل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر إذا ترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر، فإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو إصابته بعجز كلى تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة عشرين ألف جنيه ويتعين فضلاً عما تقدم إلغاء رخصة قيادة قائد المركبة ولا يجوز منحه رخصة جديدة إلا بعد رد اعتباره.
وقد نوه قسم التشريع فى كتابة المرسل إلى مجلس الوزراء والذى يخطره فيه بموافقته وصياغته للتعديلات المقترحة على قانون المرور. إلا أنه التزم بما ورد له من مجلس الوزراء من تعديلات، إلا أنه يرى أن هذه التعديلات لن تؤتى أُكلها ولن تنصلح بها منظومة المرور فى جمهورية مصر العربية التى احتلت المرتبة الأولى على مستوى العالم فى عدد حوادث المرور والوفيات والمصابين، إلا بمراعاة ما يلى:
1- وضع تصور كامل لحل مشكلة المرور يتضمن كافة محاور هذه المشكلة والتى تنحصر فى المركبة والراكب والطريق، فلا يتصور حل هذه المشكلة من خلال تشديد العقوبة فحسب، وإنما يجب أن تشمل المعالجة بقية عناصر المشكلة فى مثلثها سالف الذكر، بأن تعمل الجهات المعنية على وضع الحلول كل فى مجال اختصاصها.
2- أن التعديلات التى تمت فى الآونة الأخيرة على قانون المرور، والتى بلغت خمسة تعديلات فى اقل من سنة، تدل على عدم وجود رؤية واضحة لحل هذه المشكلة وأن كافة هذه التعديلات ما هى إلا ردود فعل لما وقع من مشكلات أو حوادث، وهو ما لا يمكن أن يؤدى إلى حل جذرى أو مُرضى لهذه المشكلة.
3- تفعيل دور الأجهزة المعنية – كالمجلس الأعلى للمرور – لوضع حلول لمشكلة المرور والاستفادة من الدراسات التى تمت فى هذا الشأن ورأى الخبراء ومدى تطبيقها، ووضع النصوص القانونية التى تعمل على تفعيلها، مما مؤداه أن صياغة النصوص تأتى لاحقة لوضع تصور وحل شامل لهذه المشكلة.
4- الاهتمام بمدارس تعليم القيادة والتوسع فيها بحيث لا يجوز منح تراخيص القيادة بكافة أنواعها إلا لخريجى هذه المدارس، حتى ولو كان طالب الترخيص يجيد القيادة، إذ أن إجادة القيادة لا تكفى وحدها ولكن يجب أن يكون بجانبها تعليم طالب الترخيص قواعد وآداب القيادة وإحاطته بأحكام قانون المرور والجزاءات المقررة على مخالفتها فضلا عن إجادته لعلامات المرور، خاصة وأن قانون المرور القائم تضمن فى جملته أحكامًا دقيقة ومنضبطة بشأن الشروط والقواعد اللازمة لمنح تراخيص القيادة أو التسيير، بيد أن الواقع العملى أثبت أن تطبيق تلك القواعد والأحكام كان مفتقرًا لما يحقق مقتضاها، الأمر الذى يُهيب معه قسم التشريع بضرورة عدم التساهل أو التراخى أو التقاعس عن تطبيق الأحكام التى تتصل بشروط منح تراخيص القيادة وضوابطها، وذلك كله حماية لأرواح المواطنين وحفاظًا لدماء قد تسال نتيجة إهمال أو تقصير أو رعونة أو لاستقرار اليقين لدى المخالف بعدم تحقق الردع الخاص أو العام.
5- التوسع فى أساليب حملات الفحص الفنى بواسطة سيارات متنقلة وثابتة على الطرق الرئيسية والسريعة وكذلك حملات الكشف عن المخدرات والمسكرات.
6- النظر فى تأسيس شركات يُعهد إليها ببعض ما يتعلق بالمرور كالفحص الفنى وتجهيز الطرق بالعلامات الإرشادية، وغير ذلك من الأعمال بحيث يقتصر دور الشرطة على تنظيم المرور فى الشوارع وتحرير وضبط المخالفات، تمهيداً لعرضها على الجهات المختصة.
7- منح التيسيرات المحفزة لاستيراد الأجهزة التى تتحكم فى سرعة السيارة وتمنع تجاوز السرعة المقررة.
8- يجب أن تنهض الأجهزة المعنية بدورها فى وضع العلامات الإرشادية وغيرها، حتى يتم محاسبة كل شخص عن مخالفته لهذه العلامات لكى لا يدفع المخاطب بأحكام هذا القانون بعدم وجود مثل هذه العلامات، وبذلك تكون الدولة قد قامت بدورها فى تبيان حدود المخالفات المحظور على المواطنين القيام بها.
9- إجراء الفحوص الطبية الدورية لقائدى مركبات السياحة ونقل الركاب والنقل والنقل بنصف مقطورة للوقوف على مدى صلاحيتهم المهنية للقيادة على الطرق داخل المدن وخارجها.
وغنى عن البيان أن هذه المنظومة تحتاج إلى تعاون الوزارات المختلفة كالداخلية والعدل والنقل والخبراء بمراكز الأبحاث والجامعات لاقتراح النظم والتشريعات اللازمة لإنجاحها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.