أصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامى، القرار رقم 130 لسنة 2014 بشأن ضوابط تقييم شركات خدمات الإدارة لصافى أصول صناديق الاستثمار وتحديد الأصول والأوراق المالية التي يتعين الاستعانة بمقيّم متخصص ومستشار مالي مستقل لتقييمها. يأتي ذلك في ضوء ما نصت عليه المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والتي أناطت بمجلس إدارة الهيئة تنظيم هذا الموضوع. وأوضح سامي، أن المهلة السابق منحها لصناديق الاستثمار للتعاقد مع شركات خدمات الإدارة قد انتهت ومن ثم فكل صندوق حالياً يجب أن تتولى إحدى تلك الشركات تقييم أصوله والتزاماته وحساب صافى قيمة وثائقه. وعليها بشكل دوري لا يقل عن مرة كل ثلاثة أشهر تقييم الأصول والأوراق المالية غير المقيدة في البورصة التي تستثمر صناديق الاستثمار أموالها فيها مع مراعاة تعيين جهات تقييم متخصصة ومستقلة. ويتعين على شركة خدمات الإدارة تعيين مستشار مالي مستقل مرخص له من قبل الهيئة لتحديد القيمة العادلة في حالات المساهمات في شركات غير المقيد لها أسهم في البورصة، و المساهمات في شركات مقيد لها أسهم في البورصة ولا يوجد لها أسعار سوقية معلنة وقت تقييمها أو مضى على آخر سعر معلن ثلاثة أشهر أو تداولاتها محدودة وغير نشطة عند زياد القيمة الدفترية للمساهمة عن 10% من أصول الصندوق. وأيضاً في حالة المساهمات في شركات مقيد لها أسهم في البورصة وتزيد القيمة الدفترية للمساهمة عن 15% من أصول الصندوق. وأضاف أنه فيما يخص تحديد القيمة العادلة للأصول العقارية لصناديق الاستثمار العقاري فيتم الاستعانة باثنين من المقيّمين العقاريين المرخص لهم من قبل الهيئة كل يعمل على إنفراد. أما مساهمات صندوق الاستثمار في شركات غير مقيدة أسهمها فى البورصة والتي لا تقل نسبة أصولها العقارية عن 80% من إجمالي أصول الشركة، يتوجب بشأنها أن يستند فيها تحديد القيمة العادلة من المستشار المالي المستقل إلى تقريرين من اثنين من المقيّمين العقاريين. وأكد شريف سامي على حرص الهيئة على موضوعية وسلامة تقييم أصول صناديق الاستثمار، وأنه في نفس هذا التوجه سبق للهيئة أن نظمت أكثر من ورشة عمل ولقاء لتناول إعداد القوائم المالية للصناديق والتعريف بكيفية تطبيق الضرائب على توزيعات الشركات والأرباح الرأسمالية على ناتج التعامل والتي ستخضع لها صناديق الاستثمار. وقال إن هذا يأتي بالإضافة إلى تقييم وثائق الصندوق تختص شركة خدمات الإدارة بقيد المعاملات التي تتم على وثائق الاستثمار وبإعداد وحفظ سجل آلي بحاملي الوثائق، وفى حالة صناديق الاستثمار العقاري تتولى كذلك شركة خدمات الإدارة حفظ جميع المستندات والوثائق المتعلقة بأصول الصندوق ومنها عقود ملكية العقارات والأراضي والتراخيص والتصاريح الإدارية اللازمة لإقامة وتشغيل المشروعات العقارية التي ينفذها الصندوق وقرارات لجنة الاستثمار لدى مدير الصندوق. أصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامى، القرار رقم 130 لسنة 2014 بشأن ضوابط تقييم شركات خدمات الإدارة لصافى أصول صناديق الاستثمار وتحديد الأصول والأوراق المالية التي يتعين الاستعانة بمقيّم متخصص ومستشار مالي مستقل لتقييمها. يأتي ذلك في ضوء ما نصت عليه المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والتي أناطت بمجلس إدارة الهيئة تنظيم هذا الموضوع. وأوضح سامي، أن المهلة السابق منحها لصناديق الاستثمار للتعاقد مع شركات خدمات الإدارة قد انتهت ومن ثم فكل صندوق حالياً يجب أن تتولى إحدى تلك الشركات تقييم أصوله والتزاماته وحساب صافى قيمة وثائقه. وعليها بشكل دوري لا يقل عن مرة كل ثلاثة أشهر تقييم الأصول والأوراق المالية غير المقيدة في البورصة التي تستثمر صناديق الاستثمار أموالها فيها مع مراعاة تعيين جهات تقييم متخصصة ومستقلة. ويتعين على شركة خدمات الإدارة تعيين مستشار مالي مستقل مرخص له من قبل الهيئة لتحديد القيمة العادلة في حالات المساهمات في شركات غير المقيد لها أسهم في البورصة، و المساهمات في شركات مقيد لها أسهم في البورصة ولا يوجد لها أسعار سوقية معلنة وقت تقييمها أو مضى على آخر سعر معلن ثلاثة أشهر أو تداولاتها محدودة وغير نشطة عند زياد القيمة الدفترية للمساهمة عن 10% من أصول الصندوق. وأيضاً في حالة المساهمات في شركات مقيد لها أسهم في البورصة وتزيد القيمة الدفترية للمساهمة عن 15% من أصول الصندوق. وأضاف أنه فيما يخص تحديد القيمة العادلة للأصول العقارية لصناديق الاستثمار العقاري فيتم الاستعانة باثنين من المقيّمين العقاريين المرخص لهم من قبل الهيئة كل يعمل على إنفراد. أما مساهمات صندوق الاستثمار في شركات غير مقيدة أسهمها فى البورصة والتي لا تقل نسبة أصولها العقارية عن 80% من إجمالي أصول الشركة، يتوجب بشأنها أن يستند فيها تحديد القيمة العادلة من المستشار المالي المستقل إلى تقريرين من اثنين من المقيّمين العقاريين. وأكد شريف سامي على حرص الهيئة على موضوعية وسلامة تقييم أصول صناديق الاستثمار، وأنه في نفس هذا التوجه سبق للهيئة أن نظمت أكثر من ورشة عمل ولقاء لتناول إعداد القوائم المالية للصناديق والتعريف بكيفية تطبيق الضرائب على توزيعات الشركات والأرباح الرأسمالية على ناتج التعامل والتي ستخضع لها صناديق الاستثمار. وقال إن هذا يأتي بالإضافة إلى تقييم وثائق الصندوق تختص شركة خدمات الإدارة بقيد المعاملات التي تتم على وثائق الاستثمار وبإعداد وحفظ سجل آلي بحاملي الوثائق، وفى حالة صناديق الاستثمار العقاري تتولى كذلك شركة خدمات الإدارة حفظ جميع المستندات والوثائق المتعلقة بأصول الصندوق ومنها عقود ملكية العقارات والأراضي والتراخيص والتصاريح الإدارية اللازمة لإقامة وتشغيل المشروعات العقارية التي ينفذها الصندوق وقرارات لجنة الاستثمار لدى مدير الصندوق.