حصلت بوابة أخبار اليوم على النسخة النهائية من تعديلات قانون الثانوية العامة، بعد موافقة مجلس الشعب عليها، ورفعها إلى المجلس العسكري لإقرارها. حيث سمح القانون للطالب في نهاية المرحلة بالتقدم للامتحان في المواد المقررة ، وذلك بالمدارس الرسمية والخاصة التي تشرف عليها الدولة، كما أجاز له التقدم لهذا الامتحان من الخارج، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم. ويحدد وزير التعليم- بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي- المواد التي يجري الامتحان فيها، والخطط والمناهج الدراسية وتنظيم الامتحانات، وضوابط وشروط التقدم لهذا الامتحان، وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية، ويدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية، وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية، بالإضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين، كما يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم وقف القيد وقواعد تنظيم قبول الأعذار. ولكل طالب رسب بالدور الأول في مادة أو مادتين على الأكثر أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه بالدور الثاني بحيث لا يحصل الطالب فيما رسب فيه على أكثر من 50% من النهاية الكبرى للمادة، كما يجوز للطالب الراسب إعادة التقدم للامتحان لمرة واحدة فقط، يتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج برسم قدره مائتا جنيه ولمدة عامين فقط". كما نص القانون على منح الطالب الناجح في جميع المواد المقررة للدراسة في الصف الثالث الثانوي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، ويتقدم بها لاستكمال الدراسة الجامعية خلال السنوات الخمس التالية لحصوله عليها، وتعتبر الشهادة منتهية وتصلح للتعامل بها في سوق العمل.