أ ش أ يناقش مجلس الشعب في جلسات قادمة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 بشأن الثانوية العامة، والذي أعدته لجنة التعليم بالمجلس. أقرت اللجنة في اجتماعها اليوم (الثلاثاء) عددا من الخطوط العريضة والمحاور، التي سيتضمنها إجراء الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة على أن يسمح للطالب في نهاية المرحلة بالتقدم للامتحان في المواد المقررة بها وذلك بالمدارس الرسمية والخاصة التي تشرف عليها الدولة كما يجوز له التقدم لهذا الامتحان من الخارج.
ويحدد وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي المواد التي يجري الامتحان فيها، والخطط والمناهج الدراسية وتنظيم الامتحانات وضوابط وشروط التقدم لهذا الامتحان وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية.
ويدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية بالإضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين ولكل طالب رسب بالدور الأول في مادة أو مادتين أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه بالدور الثاني، بحيث لا يحصل الطالب فيما رسب فيه على أكثر من 50% من النهاية الكبرى للمادة.
كما يجوز للطالب الراسب إعادة التقدم للامتحان لمرة واحدة فقط يتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج برسم قدره 300 جنيه ولمدة عامين فقط، ويمنح الطالب الناجح في جميع المواد المقررة للدراسة في الصف الثالث الثانوي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة يتقدم بها لاستكمال الدراسة الجامعية خلال الخمس سنوات الخمس التالية لحصوله عليها.