يناقش مجلس الشعب غدا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 بشان الثانوية العامة والذى أعدته لجنة التعليم بالمجلس. وقد اقرت اللجنة اليوم عدد من الخطوط العريضة والمحاور التى سيتضمنها تعديل قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972. وقد شملت التعديلات على مشروع قانون الثانوية العامة أن يجري الإمتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلة واحدة فى نهاية السنة الثالثة. ويسمح للطالب فى نهاية المرحلة بالتقدم للامتحان فى المواد المقررة بها وذلك بالمدارس الرسمية والخاصة التى تشرف عليها الدولة كما يجوز له التقدم لهذا الامتحان من الخارج. ويحدد وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي المواد التى يجري الأمتحان فيها الخطط والمناهج الدراسية وتنظيم الامتحانات وضوابط وشروط التقدم لهذا الامتحان وتحديد النهايات الصغري والكبري لدرجات المواد الدراسية ، ويدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية بالإضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين. ولكل طالب رسب بالدور الأول فى مادة أو مادتين أن يتقدم لإعادة الامتحان فى ما رسب فيه بالدور الثاني بحيث لا يحصل الطالب فيما رسب فيه على أكثر من 50% من النهاية الكبري للمادة ، كما يجوز للطالب الراسب إعادة التقدم للامتحان لمرة واحدة فقط يتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج برسم قدره 300 جنيه ولمدة عامين فقط. ويمنح الطالب الناجح فى جميع المواد المقررة للدراسة فى الصف الثالث الثانوي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة يتقدم بها لاستكمال الدراسة الجامعية خلال الخمس سنوات الخمس التالية لحصوله عليها.