انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتى من مراجعه مشروع قانون الأسلحة والذخائر في جلسته المنعقدة السبت الماضي. وأكد نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفنى المستشار د.محمد جميل على أن القسم استقر على أن يُشترط موافقة وزارة الدفاع على استيراد الأسلحة النارية وذخائرها وتحديد الكميات المسموح باستيرادها أما الترخيص بالاتجار بالأسلحة فقد أبقي المشروع على اختصاص وزير الداخلية أو من ينيبه من منحه وأجاز له سحب الترخيص أو إلغاؤه بقرار مسبب كما انه يجب استبدل نص المادتين 12، 16 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر. وأضاف أن المادة 12، أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيب عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها والاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها، ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه..مع عدم الإخلال بأحكام الفترة السابقة لا يجوز استيراد أي من الأسلحة النارية المنصوص عليها في الجداول الملحقة بهذا القانون وذخائرها إلا بعد موافقة وزارة الدفاع، وتحدد وزارة الدفاع الكمية المسموح باستيرادها. وأضافت المادة أنه لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض إعطاء الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الأولى، كما أن له تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة والذخائر أو تقييده بما يراه من شروط لمصلحة الأمن العام وله سحبه فى أي وقت أو إلغاؤه على أن يكون قراره فى حالتي السحب والإلغاء مُسببا. وأكد على أن المادة 16 قد تم تعديلها إلى أنها التي تحدد بقرار من وزير الداخلية الكمية التي يسمح بها سنويا للتاجر من الأسلحة المبينة فى القسم الأول من الجدول رقم 3، وكذلك الذخائر اللازمة لها. انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتى من مراجعه مشروع قانون الأسلحة والذخائر في جلسته المنعقدة السبت الماضي. وأكد نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفنى المستشار د.محمد جميل على أن القسم استقر على أن يُشترط موافقة وزارة الدفاع على استيراد الأسلحة النارية وذخائرها وتحديد الكميات المسموح باستيرادها أما الترخيص بالاتجار بالأسلحة فقد أبقي المشروع على اختصاص وزير الداخلية أو من ينيبه من منحه وأجاز له سحب الترخيص أو إلغاؤه بقرار مسبب كما انه يجب استبدل نص المادتين 12، 16 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر. وأضاف أن المادة 12، أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيب عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها والاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها، ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه..مع عدم الإخلال بأحكام الفترة السابقة لا يجوز استيراد أي من الأسلحة النارية المنصوص عليها في الجداول الملحقة بهذا القانون وذخائرها إلا بعد موافقة وزارة الدفاع، وتحدد وزارة الدفاع الكمية المسموح باستيرادها. وأضافت المادة أنه لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض إعطاء الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الأولى، كما أن له تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة والذخائر أو تقييده بما يراه من شروط لمصلحة الأمن العام وله سحبه فى أي وقت أو إلغاؤه على أن يكون قراره فى حالتي السحب والإلغاء مُسببا. وأكد على أن المادة 16 قد تم تعديلها إلى أنها التي تحدد بقرار من وزير الداخلية الكمية التي يسمح بها سنويا للتاجر من الأسلحة المبينة فى القسم الأول من الجدول رقم 3، وكذلك الذخائر اللازمة لها.