ننشر نص تعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر، وذلك عقب مراجعته من قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، حيث نصت المادة الأولى على أن يستبدل نص المادتين 12، 16 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر. وقالت المادة 12، إنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيب عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها والاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها، ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه. وتابعت المادة مع عدم الإخلال بأحكام الفترة السابقة لا يجوز استيراد أى من الأسلحة النارية المنصوص عليها فى الجداول الملحقة بهذا القانون وذخائرها إلا بعد موافقة وزارة الدفاع، وتحدد وزارة الدفاع الكمية المسموح باستيرادها. وأضافت المادة أنه لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض إعطاء الترخيص المنصوص عليه فى الفقرة الأولى، كما أن له تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة والذخائر أو تقييده بما يراه من شروط لمصلحة الأمن العام وله سحبه فى أى وقت أو إلغاؤه على أن يكون قراره فى حالتى السحب والإلغاء مُسبباِ. وجاء تعديل المادة 16 التى تحدد بقرار من وزير الداخلية الكمية التى يسمح بها سنويا للتاجر من الأسلحة المبينة فى القسم الأول من الجدول رقم 3، وكذلك الذخائر اللازمة لها.