أسعار اللحوم البلدي والكندوز اليوم الخميس 11-12-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    اسعار الدواجن اليوم الخميس 11ديسمبر 2025 فى بورصة الدواجن بالمنيا    «الوطنية للانتخابات»: انتظام العمل بجميع اللجان باستثناء 6 لجان بسبب الشبورة المائية    سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025    «ترامب»: واشنطن صادرت ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا    مصدران: أمريكا تدرس فرض عقوبات متعلقة بالإرهاب على الأونروا    منخفض جوي يفاقم الكارثة الإنسانية بغزة    تايلاند تعلن ارتفاع عدد القتلى إثر الاشتباكات الحدودية مع كمبوديا إلى 9    كأس العرب| طموحات فلسطين تصطدم برغبة السعودية في ربع النهائي    وكيله: بابلو الصباغ لم يتلقى عروض من الأهلي.. واللاعب بدأ إجراءات استخراج جواز سفره الفلسطيني    طرق الوقاية من الحوداث أثناء سقوط الأمطار    تحريات لكشف تفاصيل مصرع طفلة وإصابة والدتها وشقيقها بعد تناول بسكويت بأكتوبر    أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025    قوات الدفاع الجوى الروسية تدمر 287 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا فوق مناطق عدة    الفيدرالي الأمريكي يقرر خفض الفائدة لتصبح بين 3.5% و3.75%    الهيئة الوطنية تعلن بدء التصويت باليوم الأخير بالدوائر الملغاة بانتخابات النواب    مورينيو يكشف أسباب فوز بنفيكا على نابولي في دوري الأبطال    قرار جمهوري بتعيين القاضي مجدى خفاجي رئيسا لمحكمة استئناف قنا    تعرف على سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الخميس 11-12-2025    إخلاء سبيل والدة الطالب المتهم بمعاشرة شقيقته القاصر في المرج    في أول أيام عرضه، "الست" يحقق هذه الإيرادات بالسينمات أمس    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025    ماسك يتحدث عن إلهان عمر وممداني والجحيم الشيوعي    مجلس النواب الأمريكي يصوّت بالأغلبية لصالح إلغاء قانون عقوبات "قيصر" ضد سوريا    DC تطرح أول بوستر رسمي لفيلم Supergirl    ترامب: الولايات المتحدة مدعوة إلى اجتماع في أوروبا    سلوى عثمان: أخذت من والدتي التضحية ومن والدي فنيًا الالتزام    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    التحقيق مع شخص يوزع بطاقات دعائية على الناخبين بالطالبية    لأول مرة بمستشفى سامول، جراحة ناجحة لإزالة ورم 10×10 سم دون استئصال الرحم    توقيت أذان الفجر اليوم الخميس 11ديسمبر 2025.. ودعاء مأثور يُقال بعد الانتهاء من الصلاة    التعادل الإيجابي يحسم مباراة بروسيا دورتموند وبودو جليمت    أرسنال يسحق كلوب بروج بثلاثية خارج الديار    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11ديسمبر 2025........مواعيد الأذان في محافظة المنيا    التحضير لجزء ثانٍ من مسلسل «ورد وشوكولاتة»    بانا مشتاق: إبراهيم عبد المجيد كاتب مثقف ومشتبك مع قضايا الناس    سلمان خان وإدريس إلبا وريز أحمد فى حفل جولدن جلوب بمهرجان البحر الأحمر    المتهم بتجميع بطاقات الناخبين: «كنت بستعلم عن اللجان»    حقيقة منع شيرين عبد الوهاب من رؤية ابنتيها وإفلاسها.. ما القصة؟    البنك المركزي: معدل التضخم الأساسي السنوي يسجل 12.5% في نوفمبر 2025    "امرأة هزت عرش التحدي".. الموسم الثاني من مسابقة المرأة الذهبية للمركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة    "جنوب الوادي للأسمنت" و"العالمية للاستثمار" يتصدران ارتفاعات البورصة المصرية    القبض على شخص اقتحم مدرسة بالإسماعيلية واعتدى على معلم ب "مقص"    4 فوائد للملح تدفعنا لتناوله ولكن بحذر    أعراض اعوجاج العمود الفقري وأسبابه ومخاطر ذلك    انتبهي إلى طعامك خلال الأشهر الأولى من الحمل.. إليك قائمة بالمحاذير    مستشار وزير الثقافة: إدارج "الكشري" في قائمة تراث اليونسكو يمثل اعترافًا دوليًا بهويتنا وثقافتنا    أستاذ علوم سياسية: المواطن استعاد ثقته في أن صوته سيصل لمن يختاره    ضبط شاب ينتحل صفة أخصائى علاج طبيعى ويدير مركزا غير مرخص فى سوهاج    البابا تواضروس يهنئ الكنيسة ببدء شهر كيهك    التعادل السلبي يحسم موقعة باريس سان جيرمان وأتلتيك بلباو    ساوندرز: ليفربول ألقى صلاح تحت الحافلة؟ تقاضى 60 مليون جنيه إسترليني    الأرقام تكشف.. كيف أنقذ صلاح ليفربول من سنوات الفشل إلى منصات التتويج.. فيديو    ترامب: الفساد في أوكرانيا متفشٍ وغياب الانتخابات يثير تساؤلات حول الديمقراطية    الزوامل والتماسيح: العبث البيئي وثمن الأمن المجتمعي المفقود    "الصحة" تكشف عن الفيروس الأكثر انتشارا بين المواطنين حاليا    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن من مسجد مصر الكبير بالعاصمة    حاسوب القرآن.. طالب بكلية الطب يذهل لجنة التحكيم في مسابقة بورسعيد الدولية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الادارى يؤكد من جديد لا يجوز للحركات السياسية التدخل فى شئون الوظائف العامة او التأثير على سير المرافق العامة
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 12 - 07 - 2014

قضت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمةبوقف تنفيذ قرار وكيل اول الوزارة السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ فيما تضمنه من اقالة الدكتور احمد ضياء الدين ابوخوات من منصب مدير الادارة الصحية بسيدى سالم والاعلان عن شغل تلك الوظيفة وبوقف تنفيذ قرار وكيلة وزارة الصحة بتعيين دكتور اخر غير المدعى وما يترتب على القرارين من اثار اخصها تمكين الجهة الادارية للمدعى باستلام عمله مديرا لتلك الادارة وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير اعلان والزمت الادارة بالمصروفات
قالت المحكمة ان لجنة القيادات قد اختارت المدعى مديرا للادارة الصحية بسيدى سالم باعتباره افضل العناصر وبعد ان استلم عملهبساعتين فوجئ باقالته بسبب اعتراض حركة تمرد ونقابة الفلاحين عليه ثم اصدرت المحكمة حكما لصالح المدعى بوقف تنفيذ قرار وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ بتعيين شخص اخر غيره باعتبار انه ما كان يجب على وكيلة الوزراة ان تنصاع لتدخل حركة تمرد فى الشأن الوظيفى ثم مالبث ان تسلم عمله تنفيذا للحكم وبعد اقل من شهرين تمت اقالته مرة اخرى بقرارين من كل من السكرتير العام للمحافظة بتفويض من المحافظ ومن وكيلة الوزارة بتفويض من المحافظ ايضا , بحجة انه اخفى فى بيان حالتة الوظيفية توقيع جزاء يوم من راتبه واكثر بسبب انه انصرف من عمله قبل الموعد المقرر
واكدت المحكمة فى حكمها التاريخى ان للحركات السياسية ومنظمات المجتمع المدنى دور لتمكين المواطنين من المشاركة والانخراط فى تحسين مستواهم اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا باعتبارهم شركاء فى عملية التنمية وان دور الحركات السياسية ومنظمات المجتمع المدنى فى هذا الشان فى الكفاح مع الشعوب لتكوين رأى عام مستنير ليكون الضمان الفعال لحقوق الانسان لحمل الحكومات على احترام الحريات والحقوق وهو ما يؤدى الى التلاحم بين الشعب والقيادة فى المشاركة الايجابية لتحقيق التقدم والرخاء ,الا ان دور الحركات السياسيةومنظمات المجتمع المدنى يقف فى كل الاحوال على حدود القانون وعدم التغول عليه او الانتقاص منه مما لا يجوز معه على تلك الحركات التدخل فى شئون الوظائف العامة او التأثير على سير المرافق العامة على وجه معين او النيل من انتظامها باضطراد او الوساطة فى تعيين البعض دون الاخر فحينئذ تكون قد خرجت عن دورها المرسوم لها قانونا ويمثل تدخلها افتئاتا على حقوق الاخرين وتغولا على ممارسة سلطات الدولة لاختصاصاتها الدستورية والقانونية
وذكرت المحكمة ان الجهة الادارية هى التى تستخرج بيانات الحالة الوظيفية للعاملين من واقع ملفات خدمتهم باعتبارها الوعاء الطبيعى للحياة الوظيفية وهى المسئولة عن ذلك ولا يجوز للسكرتير العام للمحافظة ان يلغى من تلقاء نفسه كافة الاجراءات التى اختير على اساسها المدعى نيلا من حجية الحكم الصادر لصالحه و لا ان يحل نفسه محل القضاء بل كان يجب عليه اتباع الاجراءات السليمة , فالوظيفة العامة ليست محلا للعبث حتى لايؤثر ذلك على الخدمات التى تؤدى للمواطنين خاصة فى مجال الصحة والعلاج , فضلا عن ان هذه الجزاءات تم محوها بقوة القانون بانقضاء المدد التى نص عليها القانون من تاريخ صدورها ويترتب على محو الجزاء اعتباره كان لم يكن بالنسبة للمستقبل وترفع اوراقه وكل اشارة اليه وما يتعلق به من ملف خدمته كما ان طبيعة تلك الجزاءات غير مؤثرة فى كفاءة المدعى القيادية
واختتمت المحكمة حكمها المستنير ان قيام الشئون القانونية بالمحافظة بالتحقيق مع المدعى وهو يشغل احدى الوظائف العليا يعد باطلا بطلانا مطلقا ولا اثر له قانونا باعتبار ان هيئة النيابة الادارية - طبقا للسدتور الجديد المعدل - هيئة قضائية مستقلة تتولى التحقيق فى المخالفات المالية والادارية وهى وحدها دون غيرها - طبقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة - التى تختص بالتحقيق مع شاغلى الوظائف العليا ويقع باطلا كل اجراء او تصرف يخالف ما تقدم , وذلك كله يلقى بظلال كثيفة من الشك والريب حول تصرف الجهة الادارية مع المدعى ونيتها نحو الاضرار به والنيل منه لصالح احدى الحركات السياسية بالمخالفة للدستور والقانون
قضت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمةبوقف تنفيذ قرار وكيل اول الوزارة السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ فيما تضمنه من اقالة الدكتور احمد ضياء الدين ابوخوات من منصب مدير الادارة الصحية بسيدى سالم والاعلان عن شغل تلك الوظيفة وبوقف تنفيذ قرار وكيلة وزارة الصحة بتعيين دكتور اخر غير المدعى وما يترتب على القرارين من اثار اخصها تمكين الجهة الادارية للمدعى باستلام عمله مديرا لتلك الادارة وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير اعلان والزمت الادارة بالمصروفات
قالت المحكمة ان لجنة القيادات قد اختارت المدعى مديرا للادارة الصحية بسيدى سالم باعتباره افضل العناصر وبعد ان استلم عملهبساعتين فوجئ باقالته بسبب اعتراض حركة تمرد ونقابة الفلاحين عليه ثم اصدرت المحكمة حكما لصالح المدعى بوقف تنفيذ قرار وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ بتعيين شخص اخر غيره باعتبار انه ما كان يجب على وكيلة الوزراة ان تنصاع لتدخل حركة تمرد فى الشأن الوظيفى ثم مالبث ان تسلم عمله تنفيذا للحكم وبعد اقل من شهرين تمت اقالته مرة اخرى بقرارين من كل من السكرتير العام للمحافظة بتفويض من المحافظ ومن وكيلة الوزارة بتفويض من المحافظ ايضا , بحجة انه اخفى فى بيان حالتة الوظيفية توقيع جزاء يوم من راتبه واكثر بسبب انه انصرف من عمله قبل الموعد المقرر
واكدت المحكمة فى حكمها التاريخى ان للحركات السياسية ومنظمات المجتمع المدنى دور لتمكين المواطنين من المشاركة والانخراط فى تحسين مستواهم اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا باعتبارهم شركاء فى عملية التنمية وان دور الحركات السياسية ومنظمات المجتمع المدنى فى هذا الشان فى الكفاح مع الشعوب لتكوين رأى عام مستنير ليكون الضمان الفعال لحقوق الانسان لحمل الحكومات على احترام الحريات والحقوق وهو ما يؤدى الى التلاحم بين الشعب والقيادة فى المشاركة الايجابية لتحقيق التقدم والرخاء ,الا ان دور الحركات السياسيةومنظمات المجتمع المدنى يقف فى كل الاحوال على حدود القانون وعدم التغول عليه او الانتقاص منه مما لا يجوز معه على تلك الحركات التدخل فى شئون الوظائف العامة او التأثير على سير المرافق العامة على وجه معين او النيل من انتظامها باضطراد او الوساطة فى تعيين البعض دون الاخر فحينئذ تكون قد خرجت عن دورها المرسوم لها قانونا ويمثل تدخلها افتئاتا على حقوق الاخرين وتغولا على ممارسة سلطات الدولة لاختصاصاتها الدستورية والقانونية
وذكرت المحكمة ان الجهة الادارية هى التى تستخرج بيانات الحالة الوظيفية للعاملين من واقع ملفات خدمتهم باعتبارها الوعاء الطبيعى للحياة الوظيفية وهى المسئولة عن ذلك ولا يجوز للسكرتير العام للمحافظة ان يلغى من تلقاء نفسه كافة الاجراءات التى اختير على اساسها المدعى نيلا من حجية الحكم الصادر لصالحه و لا ان يحل نفسه محل القضاء بل كان يجب عليه اتباع الاجراءات السليمة , فالوظيفة العامة ليست محلا للعبث حتى لايؤثر ذلك على الخدمات التى تؤدى للمواطنين خاصة فى مجال الصحة والعلاج , فضلا عن ان هذه الجزاءات تم محوها بقوة القانون بانقضاء المدد التى نص عليها القانون من تاريخ صدورها ويترتب على محو الجزاء اعتباره كان لم يكن بالنسبة للمستقبل وترفع اوراقه وكل اشارة اليه وما يتعلق به من ملف خدمته كما ان طبيعة تلك الجزاءات غير مؤثرة فى كفاءة المدعى القيادية
واختتمت المحكمة حكمها المستنير ان قيام الشئون القانونية بالمحافظة بالتحقيق مع المدعى وهو يشغل احدى الوظائف العليا يعد باطلا بطلانا مطلقا ولا اثر له قانونا باعتبار ان هيئة النيابة الادارية - طبقا للسدتور الجديد المعدل - هيئة قضائية مستقلة تتولى التحقيق فى المخالفات المالية والادارية وهى وحدها دون غيرها - طبقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة - التى تختص بالتحقيق مع شاغلى الوظائف العليا ويقع باطلا كل اجراء او تصرف يخالف ما تقدم , وذلك كله يلقى بظلال كثيفة من الشك والريب حول تصرف الجهة الادارية مع المدعى ونيتها نحو الاضرار به والنيل منه لصالح احدى الحركات السياسية بالمخالفة للدستور والقانون


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.