بالأرقام.. ننشر نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بقنا    الجمعية المصرية للأدباء والفنانين تحتفل بذكرى نصر أكتوبر في حدث استثنائي    المرجان ب220 جنيه.. قائمة أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم السبت    أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 11 أكتوبر 2025    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 11 أكتوبر 2025    بدء تعديل تشغيل بعض قطارات السكك الحديدية (تفاصيل)    سقوط 20 شهيدا وانتشال جثامين 135 آخرين في غزة خلال 24 ساعة    ريال مدريد يضع شرطًا ضخمًا لبيع فينيسيوس    القنوات الناقلة مباشر ل مباراة عمان ضد الإمارات في ملحق آسيا ل كأس العالم 2026    تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة الشقق في المرج    خريفي معتدل.. حالة الطقس اليوم السبت 11 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    مصرع شخص أسفل عجلات القطار بالغربية    محكمة جنايات المنيا تنظر بعد قليل ثاني جلسات محاكمة المتهمة في أنهاء حياة زوجها واطفالة السته بقرية دلجا    إصابة 14 شخص في انقلاب سيارة ميكروباص علي طريق طنطا - كفر الزيات    إلهام شاهين تهنئ إيناس الدغيدي بزواجها: «ربنا يسعدك ويبعد عنك عيون الحاسدين» (صور)    فأر يفاجئ مذيعة الجزيرة أثناء تقديم النشرة يثير الجدل.. حقيقي أم مشهد من الذكاء الاصطناعي؟    مواقيت الصلاه اليوم السبت 11اكتوبر 2025فى محافظة المنيا    أسعار الفاكهة اليوم السبت 11-10-2025 في قنا    تعرف على فضل صلاة الفجر حاضر    30 دقيقة تأخر على خط «القاهرة - الإسكندرية».. السبت 11 أكتوبر 2025    كوريا الشمالية تستعرض صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات في عرض عسكري ضخم    الولايات المتحدة تعلن استعدادها لخوض حرب تجارية مع الصين    ترامب يسخر من منح جائزة نوبل للسلام للمعارضة الفنزويلية    45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. السبت 11 كتوبر 2025    انخفاض كبير تخطى 1000 جنيه.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم السبت 11-10-2025    «علي كلاي» يجمع درة وأحمد العوضي في أول تعاون خلال موسم رمضان 2026    النيابة العامة تباشر التحقيق في واقعة وفاة 3 أطفال داخل بانيو ب المنوفية    «رغم زمالكاويتي».. الغندور يتغنى بمدرب الأهلي الجديد بعد الإطاحة بالنحاس    ملك زاهر: ذهبت لطبيب نفسي بسبب «مريم»| حوار    فتاوى.. عدة الطلاق أم الوفاة؟!    فتاوى.. بلوجر إشاعة الفاحشة    النيل.. النهر الذي خط قصة مصر على أرضها وسطر حكاية البقاء منذ فجر التاريخ    أطباء يفضحون وهم علاج الأكسجين| «Smart Mat» مُعجزة تنقذ أقدام مرضى السكري من البتر    الموسيقار حسن دنيا يهاجم محمد رمضان وأغاني المهرجانات: «الفن فقد رسالته وتحول إلى ضجيج»    رسمياً.. التعليم تعلن آلية سداد مصروفات المدارس الرسمية والمتميزة للغات 2025/ 2026    تصفيات كأس العالم 2026| مبابي يقود فرنسا للفوز بثلاثية على أذربيجان    «الوزراء» يوافق على إنشاء جامعتين ب«العاصمة الإدارية» ومجمع مدارس أزهرية بالقاهرة    أولياء أمور يطالبون بدرجات حافز فنى للرسم والنحت    محمد سامي ل مي عمر: «بعت ساعة عشان أكمل ثمن العربية» (صور)    مع برودة الطقس.. هل فيتامين سي يحميك من البرد أم الأمر مجرد خرافة؟    برد ولا كورونا؟.. كيف تفرق بين الأمراض المتشابهة؟    وصفة من قلب لندن.. طريقة تحضير «الإنجلش كيك» الكلاسيكية في المنزل    بمشاركة جراديشار.. سلوفينيا تتعادل ضد كوسوفو سلبيا في تصفيات كأس العالم    والدة مصطفى كامل تتعرض لأزمة صحية بسبب جرعة انسولين فاسدة    وزارة الشباب والرياضة| برنامج «المبادرات الشبابية» يرسخ تكافؤ الفرص بالمحافظات    وزارة الشباب والرياضة.. لقاءات حوارية حول «تعزيز الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد»    العراق: سنوقع قريبا فى بغداد مسودة الإتفاق الإطارى مع تركيا لإدارة المياه    من المسرح إلى اليوتيوب.. رحلة "دارك شوكليت" بين فصول السنة ومشاعر الصداقة    «تاكايشي» امرأة على أعتاب رئاسة وزراء اليابان للمرة الأولى    الوساطة لا تُشترى.. بل تُصنع في مدرسة اسمها مصر    15 أكتوبر.. محاكمة أوتاكا طليق هدير عبدالرازق بتهمة نشر فيديوهات خادشة    غادة عبد الرحيم تهنئ أسرة الشهيد محمد مبروك بزفاف كريمته    13 ميدالية حصاد الناشئين ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة البحرين وديًا    د. أشرف صبحي يوقع مذكرة تفاهم بين «الأنوكا» و«الأوكسا» والاتحاد الإفريقي السياسي    ترامب: اتفاقية السلام تتجاوز حدود غزة وتشمل الشرق الأوسط بأكمله    صحة الدقهلية: فحص أكثر من 65 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية    أصحاب الكهف وذي القرنين وموسى.. دروس خالدة من سورة النور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري: لا يجوز ل«تمرد» التدخل فى شئون الوظائف العامة
نشر في محيط يوم 01 - 01 - 2014

أصدرت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة حكما تاريخيا أكدت فيه على انه ولئن كان للحركات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وما يسمى بالنشطاء الحقوقيين دور فى تكوين رأى عام مستنير إلا أن دورهم يقف على أعتاب مراعاة حدود القوانين دون التغول عليها مما لا يجوز لهم التدخل فى شؤن الوظائف العامة او التأثير على سير المرافق العامة فى الدولة ودون الاعتداء على سلطات الدولة الدستورية والقانونية .
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولي وذكى الدين حسين واحمد مكرم نواب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار وكيلة وزراة الصحة بكفر الشيخ فيما تضمنه من تكليف الدكتور الشحات قطب سلامة مديرا للإدارة الصحية بسيدي سالم وما يترتب على ذلك من أثار اخصها تعيين الدكتور احمد ضياء الدين ابوخوات مديرا لتلك الإدارة أعمالا لما انتهت إليه اللجنة المشكلة لاختيار القيادات دون الاعتداد باعتراض حركة تمرد أو نقابة الفلاحين ودون الخضوع لفترة اختبار المقررة للوظائف الدنيا وليست القيادية على النحو المبين بالأسباب وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وألزمت الإدارة المصروفات .
كانت وكيلة وزارة الصحة بالمحافظة قد أصدرت قرارا فى 13 أغسطس 2013 بتعيين الدكتور احمد ضياء الدين ابوخوات فى وظيفة مدير الإدارة الصحية بسيدي سالم بناء على ما انتهت اليه لجنة اختيار القيادات وقبل انقضاء 24 ساعة على صدوره أصدرت قرارا أخر فى صباح اليوم التالي مباشرة بتعيين طبيب أخر فى تلك الوظيفة استنادا إلى فاكس وصل إليها من رئيس مركز ومدينة سيدي سالم يفيد اعتراض حركة تمرد ونقابة الفلاحين على تعيين الأول رغم حصوله على المركز الأول عن طريق لجنة القيادات بالمديرية .
وقالت المحكمة انه ولئن كانت للحركات السياسية ومنظمات المجتمع المدني دور فعال للحركات السياسية ومنظمات المجتمع المدني دور فعال لتمكين المواطنين من المشاركة والانخراط فى تحسين مستواهم باعتبارهم شركاء فى عملية التنمية ولتكوين راى عام مستنير لحمل الحكومات على احترام الحريات مما يؤدى إلى التلاحم بين الشعب والقيادة فى المشاركة الايجابية فى تحقيق التقدم والرخاء إلا أن دور الحركات السياسية يقف فى كل الأحوال على أعتاب مراعاة حدود القانون وعدم التغول عليه او الانتقاص منه مما لا يجوز معه على تلك الحركات السياسية التدخل فى شئون الوظائف العامة أو التأثير على سير المرافق العامة على وجه معين أو النيل من انتظامها باضطراد أو الوساطة فى تعيين البعض دون الآخر، فحينئذ تكون قد خرجت عن نطاقها المرسوم لها وافتئتت على حقوق الآخرين وتغولت على ممارسة سلطات الدولة لاختصاصاتها الدستورية والقانونية وهو لم تتلقفه العقول بالقبول وغير جائز قانونا .
وأكدت المحكمة أن للجنة المشكلة لاختيار القيادات هي المنوط بها تقييم المتقدمين لشغل الوظائف القيادية ويتوج عملها بقرار السلطة الإدارية وان وكيلة وزارة الصحة أصدرت قرارا فى 13 أغسطس عام 2013 بتعيين المدعى مديرا للإدارة الصحية بسيدى سالم لكونه أفضل العناصر طبقا لترشيح اللجنة المشكلة لاختيار القيادات إلا انه لم يمض يوما واحدا حتى أصدرت وكيلة الوزارة قرارا بتعيين آخر استنادا إلى الفاكس الذي ورد إليها من رئيس مركز ومدينة سيدي سالم يفيد اعتراض حركة تمرد ونقابة الفلاحين على تعيين الأول.
وبهذه المثابة كان يتعين على وكيلة وزارة الصحة وهى على القمة فى مرفق الصحة بالمحافظة ولها من الخبرة والدراية ألا تنصاع لتدخل أعضاء حركة تمرد أو نقابة الفلاحين فى شئون الوظيفة العامة بل كان يجب عليها إن تصدع لأحكام القانون بحسبان انه لا يجوز للحركات السياسية التدخل فى تسيير المرافق العامة أو فى شئون الوظيفة العامة فى مصر فهي ليست علاقة تعاقدية حتى يمكن التدخل فيها بل هي علاقة تنظيمية تخضع للقوانين واللوائح ومن ثم فان القرار المطعون فيه لم يستهدف المصلحة العامة ويكون مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة .
كما أضافت المحكمة فى حكمها التاريخي انه لا يفوتها أن تشير وهى جزء من نسيج هذا الوطن انه يتعين على كبار المسئولين فى الدولة تنفيذ واحترام أحكام القانون فى شغل الوظائف العامة وفى تسيير إدارة مرافق الدولة إعمالا للنظم واللوائح المنصوص عليها دون الاستجابة لمحاباة او الخضوع لموالاة تساهلا او تخاذلا ونظرا لان الدعوى المائلة كشفت عن تدخل الحركة المذكورة للسعي لإصدار القرار المطعون فيه والخضوع غير البصير لرئيس مجلس مدينة سيدي سالم ووكيلة وزارة الصحة استنادا لهذا التدخل السافر فى الشأن الوظيفي على خلاف حكم القانون مما يكون معه للسلطة الرئاسية الأعلى وهو المحافظ أن يحاسبهما على هذا الجرم الوظيفي كي لا يحدث ذلك مستقبلا .
واختتمت المحكمة حكمها أن الدولة القانونية هي تلك التي تخضع فيها نشاط الإدارة إلى أحكام القانون بحيث لا تتصرف فيها بطريقة استبدادية باعتبار أن المرافق العامة ترمى إلى سد احتياجات تتصل بنفع عام مثل مرفق الصحة مما يتوجب فيه على المسؤلين خاصة القيادات العليا اتباع القواعد والنظم التي يقررها القانون لشغل الوظائف بما يؤدى إلى سير المرافق العامة بانتظام واضطراد كما يلزم توافر مبدأ خضوع الإدارة للقانون بحيث تكون له الغلبة والسيادة وفيه تخضع أعمال الإدارة لنصوص القانون وهذا الخضوع يعد ضمانا للمواطنين ضد تعسف السلطة الإدارية وان وجود مثل هذا الضمان فى كل دولة آمر تحتمه الأوضاع السليمة فى النظم الديمقراطية الحديثة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.