وزيرا الأوقاف والعمل ومحافظ القاهرة في رحاب مسجد السيدة نفيسة (صور)    وزير الخارجية البريطاني: لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي أبدا    لماذا لم يحضر ترامب حفل زفاف بيزوس؟.. الرئيس الأمريكي يكشف السبب    الأدب والحكايات الشعبية مفتاح للوحدة ويمنع الانقسام والتناحر في كتاب جديد    رغم الخروج المبكر.. مدرب العين فخور بمشوار فريقه في مونديال الأندية    فيديو يقود مباحث دار السلام لضبط "ديلر الاستروكس"    بوتين: العلاقات بين موسكو وواشنطن بدأت تتحسن    تعرف على موعد وفضل صيام يوم عاشوراء    بحضور النقيب.. افتتاح مصيف المهندسين بالمعمورة بعد تطويره في الإسكندرية    محافظ كفرالشيخ: انطلاق قافلة دعوية كبرى من مسجد الضبعة بالرياض    في أول جمعة من العام الهجري الجديد.. افتتاح مسجد "آل يعقوب" بقرية سفلاق بسوهاج    ثنائي الأهلي يزين التشكيل الأفريقى المثالى لمرحلة المجموعات فى مونديال الأندية    "القومي للطفولة" يحبط زواج طفلة 14 عاما بمحافظة قنا    نيوم يتوصل لاتفاق مع جالتييه لتدريب الفريق    الرقابة المالية تستعرض تجربتها الرائدة في إطلاق أول سوق كربون طوعي مراقب ومنظم أمام وفد ليبي يضم جهات حكومية    مصرع شابين وإصابة آخر في حادث مروري بقنا    جميعهن فتيات.. ننشر أسماء ضحايا حادث الإقليمي بالمنوفية    مجلس الوزراء يكشف حقيقة اعتزام الدولة خصخصة الجامعات الحكومية    السيطرة على حريق بمحول كهرباء في كفر شكر بالقليوبية    "البترول": نجاح أعمال الحفر ببئر "ظهر 6" وإضافة 60 مليون قدم مكعب يوميًا إلى الإنتاج    الإثنين المقبل.. انطلاق فعاليات معرض الفيوم للكتاب    عبد المنعم المرصفي: التمثيل مصدر رزقي الوحيد.. وعايش على السلف لحد ما يجي لي شغل    أحمد رزق يحتفل بتخرج نجله من المدرسة.. وإيمان العاصي تعلق (صورة)    الإثنين المقبل.. المحطة الأخيرة لقانون الإيجار القديم قبل إقراره تحت قبة البرلمان    خطيب المسجد النبوي: صوم التطوع في شهر المحرم أفضل الصيام بعد رمضان    شحنة جديدة من الأدوية و15 كرسيا متحركا لتوزيعها على المستحقين بأسيوط    صحة الغربية تحقق في واقعة تبدل جثتين في مشرحة مستشفى زفتي العام    «الصحة» تطلق حملة قومية للتبرع بالدم في جميع المحافظات    نجاح أول عملية تكميم معدة لطفلة بالمنظار بمستشفى جامعة أسيوط    إيرادات الخميس.. «المشروع x» يحافظ على صدارة شباك التذاكر    كأس العالم للأندية| تفوق جديد ل صن داونز على الأهلي    ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي ب4 ملايين جنيه    الحكومة تنفي خصخصة الجامعات الحكومية وتؤكد: "مملوكة للدولة"    الرئيس اللبناني يدين التصعيد الإسرائيلي على منطقتي النبطية وإقليم التفاح    انخفاض أسعار الذهب عالميًا ومحليًا وسط هدوء التوترات الجيوسياسية    الحكومة تحدد ضوابط العمرة الجديدة لعام 1447    نيللي كريم عن «هابي بيرث داي»: فكرته لمست قلبي والسيناريو عميق    مستوطنون يعتدون على منازل جنوب الخليل.. وإصابة فلسطينية في مسافر يطا    محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لأحياء الدقى والعمرانية وبولاق الدكرور    السيطرة على حريق نشب فى ثلاثة سيارات ملاكى بحى شرق أسيوط    حصيلة الانزلاق الأرضي في كولومبيا ترتفع إلى 16 قتيلا    النواب يوافق على اعتماد إضافي للموازنة ب 85 مليار جنيه (تفاصيل)    طب عين شمس: توزيع المهام.. وإدارة غرف العمليات باتت جزءًا من تقييم الأطباء    المراجعات النهائية للغة الإنجليزية الثانوية العامة 2025    أسعار اللحوم البلدية اليوم الجمعة 27-6-2025 فى الإسماعيلية    الدورى الجديد يتوقف 5 ديسمبر استعدادا لأمم أفريقيا بالمغرب    محمد شريف ينتظر 48 ساعة لحسم مصيره مع الأهلى.. والزمالك يترقب موقفه    عادل إمام يتصدر تريند "جوجل".. تفاصيل    قتل 8 نساء ورجل.. اليابان تنفذ حكم الإعدام في "سفاح تويتر"    كريم محمود عبدالعزيز يتصدر تريند جوجل بسبب مملكة الحرير    ياسر ريان: طريقة لعب ريبيرو لا تناسب أفشة.. وكريم الديبس يحتاج إلى فرصة    "لازم واحد يمشي".. رضا عبدالعال يوجّه طلب خاص لإدارة الأهلى بشأن زيزو وتريزيجيه    قمة أوروبية.. الريال يضرب موعدًا مع يوفنتوس في دور ال16 بمونديال الأندية    حريق ضخم في منطقة استوديو أذربيجان فيلم السينمائي في باكو    الورداني: النبي لم يهاجر هروبًا بل خرج لحماية قومه وحفظ السلم المجتمعي    هل التهنئة بالعام الهجري الجديد بدعة؟.. الإفتاء توضح    الإيجار القديم والتصرف في أملاك الدولة، جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل    المفتي: التطرف ليس دينيا فقط.. من يُبدد ويُدلس في الدين باسم التنوير متطرف أيضا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري: لا يجوز ل«تمرد» التدخل فى شئون الوظائف العامة
نشر في محيط يوم 01 - 01 - 2014

أصدرت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة حكما تاريخيا أكدت فيه على انه ولئن كان للحركات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وما يسمى بالنشطاء الحقوقيين دور فى تكوين رأى عام مستنير إلا أن دورهم يقف على أعتاب مراعاة حدود القوانين دون التغول عليها مما لا يجوز لهم التدخل فى شؤن الوظائف العامة او التأثير على سير المرافق العامة فى الدولة ودون الاعتداء على سلطات الدولة الدستورية والقانونية .
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولي وذكى الدين حسين واحمد مكرم نواب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار وكيلة وزراة الصحة بكفر الشيخ فيما تضمنه من تكليف الدكتور الشحات قطب سلامة مديرا للإدارة الصحية بسيدي سالم وما يترتب على ذلك من أثار اخصها تعيين الدكتور احمد ضياء الدين ابوخوات مديرا لتلك الإدارة أعمالا لما انتهت إليه اللجنة المشكلة لاختيار القيادات دون الاعتداد باعتراض حركة تمرد أو نقابة الفلاحين ودون الخضوع لفترة اختبار المقررة للوظائف الدنيا وليست القيادية على النحو المبين بالأسباب وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وألزمت الإدارة المصروفات .
كانت وكيلة وزارة الصحة بالمحافظة قد أصدرت قرارا فى 13 أغسطس 2013 بتعيين الدكتور احمد ضياء الدين ابوخوات فى وظيفة مدير الإدارة الصحية بسيدي سالم بناء على ما انتهت اليه لجنة اختيار القيادات وقبل انقضاء 24 ساعة على صدوره أصدرت قرارا أخر فى صباح اليوم التالي مباشرة بتعيين طبيب أخر فى تلك الوظيفة استنادا إلى فاكس وصل إليها من رئيس مركز ومدينة سيدي سالم يفيد اعتراض حركة تمرد ونقابة الفلاحين على تعيين الأول رغم حصوله على المركز الأول عن طريق لجنة القيادات بالمديرية .
وقالت المحكمة انه ولئن كانت للحركات السياسية ومنظمات المجتمع المدني دور فعال للحركات السياسية ومنظمات المجتمع المدني دور فعال لتمكين المواطنين من المشاركة والانخراط فى تحسين مستواهم باعتبارهم شركاء فى عملية التنمية ولتكوين راى عام مستنير لحمل الحكومات على احترام الحريات مما يؤدى إلى التلاحم بين الشعب والقيادة فى المشاركة الايجابية فى تحقيق التقدم والرخاء إلا أن دور الحركات السياسية يقف فى كل الأحوال على أعتاب مراعاة حدود القانون وعدم التغول عليه او الانتقاص منه مما لا يجوز معه على تلك الحركات السياسية التدخل فى شئون الوظائف العامة أو التأثير على سير المرافق العامة على وجه معين أو النيل من انتظامها باضطراد أو الوساطة فى تعيين البعض دون الآخر، فحينئذ تكون قد خرجت عن نطاقها المرسوم لها وافتئتت على حقوق الآخرين وتغولت على ممارسة سلطات الدولة لاختصاصاتها الدستورية والقانونية وهو لم تتلقفه العقول بالقبول وغير جائز قانونا .
وأكدت المحكمة أن للجنة المشكلة لاختيار القيادات هي المنوط بها تقييم المتقدمين لشغل الوظائف القيادية ويتوج عملها بقرار السلطة الإدارية وان وكيلة وزارة الصحة أصدرت قرارا فى 13 أغسطس عام 2013 بتعيين المدعى مديرا للإدارة الصحية بسيدى سالم لكونه أفضل العناصر طبقا لترشيح اللجنة المشكلة لاختيار القيادات إلا انه لم يمض يوما واحدا حتى أصدرت وكيلة الوزارة قرارا بتعيين آخر استنادا إلى الفاكس الذي ورد إليها من رئيس مركز ومدينة سيدي سالم يفيد اعتراض حركة تمرد ونقابة الفلاحين على تعيين الأول.
وبهذه المثابة كان يتعين على وكيلة وزارة الصحة وهى على القمة فى مرفق الصحة بالمحافظة ولها من الخبرة والدراية ألا تنصاع لتدخل أعضاء حركة تمرد أو نقابة الفلاحين فى شئون الوظيفة العامة بل كان يجب عليها إن تصدع لأحكام القانون بحسبان انه لا يجوز للحركات السياسية التدخل فى تسيير المرافق العامة أو فى شئون الوظيفة العامة فى مصر فهي ليست علاقة تعاقدية حتى يمكن التدخل فيها بل هي علاقة تنظيمية تخضع للقوانين واللوائح ومن ثم فان القرار المطعون فيه لم يستهدف المصلحة العامة ويكون مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة .
كما أضافت المحكمة فى حكمها التاريخي انه لا يفوتها أن تشير وهى جزء من نسيج هذا الوطن انه يتعين على كبار المسئولين فى الدولة تنفيذ واحترام أحكام القانون فى شغل الوظائف العامة وفى تسيير إدارة مرافق الدولة إعمالا للنظم واللوائح المنصوص عليها دون الاستجابة لمحاباة او الخضوع لموالاة تساهلا او تخاذلا ونظرا لان الدعوى المائلة كشفت عن تدخل الحركة المذكورة للسعي لإصدار القرار المطعون فيه والخضوع غير البصير لرئيس مجلس مدينة سيدي سالم ووكيلة وزارة الصحة استنادا لهذا التدخل السافر فى الشأن الوظيفي على خلاف حكم القانون مما يكون معه للسلطة الرئاسية الأعلى وهو المحافظ أن يحاسبهما على هذا الجرم الوظيفي كي لا يحدث ذلك مستقبلا .
واختتمت المحكمة حكمها أن الدولة القانونية هي تلك التي تخضع فيها نشاط الإدارة إلى أحكام القانون بحيث لا تتصرف فيها بطريقة استبدادية باعتبار أن المرافق العامة ترمى إلى سد احتياجات تتصل بنفع عام مثل مرفق الصحة مما يتوجب فيه على المسؤلين خاصة القيادات العليا اتباع القواعد والنظم التي يقررها القانون لشغل الوظائف بما يؤدى إلى سير المرافق العامة بانتظام واضطراد كما يلزم توافر مبدأ خضوع الإدارة للقانون بحيث تكون له الغلبة والسيادة وفيه تخضع أعمال الإدارة لنصوص القانون وهذا الخضوع يعد ضمانا للمواطنين ضد تعسف السلطة الإدارية وان وجود مثل هذا الضمان فى كل دولة آمر تحتمه الأوضاع السليمة فى النظم الديمقراطية الحديثة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.