320 مشاركا، انطلاق ويبينار "مهام المرشد الأكاديمي" بجامعة بنها    2030.. استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان في أفريقيا    ميناء دمياط يتحول إلى مركز إقليمى للترانزيت ب 4400 حاوية    «الصناعة»: سحب الأراضي من المستثمرين غير الملتزمين بالجداول الزمنية للتنفيذ    سعر طبق البيض بالقليوبية الخميس 5 - 2 - 2026.. الأبيض ب 120 جنيها    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في منتصف التعاملات    وزير «الخارحية» يجري اتصالات مكثفة لإحتواء حالة التوتر المتصاعدة في المنطقة    أوكرانيا: إصابة شخصين جراء هجمات جوية روسية بطائرات مسيرة على كييف    تفاصيل رحيل أحمد عبدالقادر عن الأهلي.. ما قيمة الصفقة؟    ما هى الخطوة المقبلة للأبطال؟    يا فخر بلادى    محافظ قنا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 54.03%    نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مطروح والساحل الشمالي والعلمين    وثائقي بريطاني يعيد فتح ملف مايكل جاكسون    «وزير الصحة»: تقديم أكثر من 18 ألف جرعة تطعيم لأطفال غزة    صحيفة: سيرج داورا يقترب من ارتداء قميص الأهلي    جمعية المستثمرين تطالب بتمثيل قوي للمرأة في مجلس الأعمال المصري التركي    وزير الصحة يتفقد معبر رفح البري    براءة طبيب من تهمة الإهمال والتزوير في قنا    العثور على جثة طالبة جامعية "متعفنة" بجوار مصنع سيد بأسيوط    مطروح تكثف حملات الرقابة على الأسواق والمطاعم استعدادًا لشهر رمضان    الساعدى القذافى ناعيا سيف الإسلام: قُتل غدرا وهو صائم وأدعو للصلاة عليه    د. أحمد هنو: نجاح معرض القاهرة الدولى للكتاب ثمرة العمل الجماعى    عبد الصادق الشوربجى: الصحافة القومية حققت طفرة معرفية غير مسبوقة    جوارديولا: سنطالب بتغيير اللائحة من أجل مشاركة جيهي في نهائي الرابطة    طريقة عمل بيف ستروجانوف في خطوات سريعة    هل ينجح السيد البدوى فى إعادة الروح ل«بيت الأمة»؟    دعوة كنسية بالكاميرون للترحيب بزيارة بابا الفاتيكان المرتقبة وتعزيز قيم السلام والمحبة    تستضيفها مسقط غدا ..الجولة السادسة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية    المستشار الألماني يصل إلى قطر    الرقابة المالية تصدر ضوابط شاملة لتنظيم نشاط التأمين متناهي الصغر    الدولة تعلن الحرب على الإدمان الرقمى حمايةً للأطفال    وزير الزراعة يبحث في برلين تعزيز التعاون مع الشركات الهولندية    إطلاق منظومة شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري عبر بوابة مصر الرقمية    إسقاط الجنسية عن مصري لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية    ياسمين الخطيب تثير الجدل ببوستر برنامجها "ورا الشمس"    وزير الصحة يتفقد الخدمات الطبية للمصابين الفلسطينيين بمعبر رفح    محمد فراج في برومو أب ولكن.. حكاية إنسانية بتلمس وجع حقيقي.. فيديو    فهد الربيق: "بدايات" ليس معرضًا فقط لكنه أرشيف حي لتاريخ الفن السعودي.. فيديو    «الأزهر»: وجوب المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات.. والطلاق التعسفى «حرام»    مركز تأهيل حسن حلمى.. صرح طبى عملاق لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة    موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبى بالكونفدرالية    قوات الاحتلال تداهم المنازل وتعتقل 8 مواطنين من محافظة الخليل    خوفا من الفضيحة.. السجن 15 عاما لسيدة ألقت برضيعها بالزراعات ليلا لتنهشه الذئاب في قنا    الرئيس السيسى لمجتمع الأعمال المشترك: نضع حجر أساس مرحلة جديدة طموحة جوهرها مصلحة شعبينا    وفاة شاب وإصابة آخر في حادث انقلاب "موتوسيكل" بالبحيرة.    حكم زينة رمضان.. حرام بأمر الإفتاء في هذه الحالة    منى عشماوي تكتب: لماذا يقتلون العندليب؟!    الهدية.. العطاء الذي قبله النبي للتقارب والمحبة بين المسلمين    «كارثة في كل بيت».. «الشيوخ» يدق ناقوس الخطر حول هواتف الأطفال    دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شعبان    معهد التغذية يدق ناقوس الخطر: المشروبات الغازية تعرض الأطفال ل 3 أمراض    تفشي الحصبة في الأمريكتين يدفع «باهو» لإطلاق إنذار وبائي... والمكسيك تسجل أعلى الإصابات    ريال سوسيداد يحقق ريمونتادا أمام ألافيس ويتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا    النيابة الإدارية تُحدد موعد حلف اليمين القانونية لمعاوني النيابة الجدد    الصحة: تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية وبخاصة التي تتعامل مع الصحة النفسية    مدير أوقاف شمال سيناء يكرم حفظة القرآن الكريم بمسجد السيدة حليمة السعدية بالعريش    قمة ميلانو.. إنتر يواجه تورينو في ربع نهائي كأس إيطاليا وسط ترقب جماهيري واسع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الاداري : لا يجوز لحركة تمرد التدخل فى شئون الوظائف العامة - زينب
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 01 - 01 - 2014

اصدرت محكمة القضاء الاداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة حكما اكدت فيه على انه ولئن كان للحركات السياسية ومنظمات المجتمع المدنى وما يسمى بالنشطاء الحقوقيين دور فى تكوين راى عام مستنير الا ان دورهم يقف على اعتاب مراعاة حدود القوانين دون التغول عليها مما لا يجوز لهم التدخل فى شؤن الوظائف العامة او التأثير على سير المرافق العامة فى الدولة ودون الاعتداء على سلطات الدولة الدستورية والقانونية
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وذكى الدين حسين واحمد مكرم نواب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار وكيلة وزراة الصحة بكفر الشيخ فيما تضمنه من تكليف الدكتور الشحات قطب سلامة مديرا للادارة الصحية بسيدى سالم وما يترتب على ذلك من اثار اخصها تعيين الدكتور احمد ضياء الدين ابوخوات مديرا لتلك الادارة اعمالا لما انتهت اليه اللجنة المشكلة لاختيار القيادات دون الاعتداد باعتراض حركة تمرد او نقابة الفلاحين ودون الخضوع لفترة اختبار المقررة للوظائف الدنيا وليست القيادية على النحو المبين بالاسباب وتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان والزمت الادارة المصروفات
وكانت وكيلة وزارة الصحة بالمحافظة قد اصدرت قرارا فى 13 اغسطس 2013 بتعيين الدكتور احمد ضياء الدين ابوخوات فى وظيفة مدير الادارة الصحية بسيدى سالم بناء على ما انتهت اليه لجنة اختيار القيادات وقبل انقضاء 24 ساعة على صدوره اصدرت قرارا اخر فى صباح اليوم التالى مباشرة بتعيين طبيب اخر فى تلك الوظيفة استنادا الى فاكس وصل اليها من رئيس مركز ومدينة سيدى سالم يفيد اعتراض حركة تمرد ونقابة الفلاحين على تعيين الاول رغم حصوله على المركز الاول عن طريق لجنة القيادات بالمديرية
قالت المحكمة انه ولئن كانت للحركات السياسية ومنظمات المجتمع المدنى دور فعال لتمكين المواطنين من المشاركة والانخراط فى تحسين مستواهم باعتبارهم شركاء فى عملية التنمية ولتكوين راى عام مستنير لحمل الحكومات على احترام الحريات مما يؤدى الى التلاحم بين الشعب والقيادة فى المشاركة الايجابية فى تحقيق التقدم والرخاء الا ان دور الحركات السياسية يقف فى كل الاحوال على اعتاب مراعاة حدود القانون وعدم التغول عليه او الانتقاص منه ,مما لا يجوز معه على تلك الحركات السياسية التدخل فى شئون الوظائف العامة او التأثير على سير المرافق العامة على وجه معين او النيل من انتظامها باضطراد او الوساطة فى تعيين البعض دون الاخر ,فحينئذ تكون قد خرجت عن نطاقها المرسوم لها وافتئتت على حقوق الاخرين وتغولت على ممارسة سلطات الدولة لاختصاصاتها الدستورية والقانونية وهو لم تتلقفه العقول بالقبول وغير جائز قانونا
واكدت المحكمة ان اللجنة المشكلة لاختيار القيادات هى المنوط بها تقييم المتقدمين لشغل الوظائف القيادية ويتوج عملها بقرار السلطة الادارية وان وكيلة وزارة الصحة اصدرت قرارا فى 13 اغسطس عام 2013 بتعيين المدعى مديرا للادارة الصحية بسيدى سالم لكونه افضل العناصر طبقا لترشيح اللجنة المشكلة لاختيار القيادات الا انه لم يمض يوما واحدا حتى اصدرت وكيلة الوزارة قرارا بتعيين اخر استنادا الى الفاكس الذى ورد اليها من رئيس مركز ومدينة سيدى سالم يفيد اعتراض حركة تمرد ونقابة الفلاحين على تعيين الاول , وبهذه المثابة كان يتعين على وكيلة وزارة الصحة وهى على القمة فى مرفق الصحة بالمحافظة ولها من الخبرة والدراية ألا تنصاع لتدخل اعضاء حركة تمرد او نقابة الفلاحين فى شؤن الوظيفة العامة بل كان يجب عليها ان تصدع لاحكام القانون بحسبان انه لا يجوز للحركات السياسية التدخل فى تسيير المرافق العامة او فى شؤن الوظيفة العامة فى مصر فهى ليست علاقة تعاقدية حتى يمكن التدخل فيها بل هى علاقة تنظيمية تخضع للقوانين واللوائح ومن ثم فان القرار المطعون فيه لم يستهدف المصلحة العامة ويكون مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة
كما اضافت المحكمة فى حكمها التاريخى انه لا يفوتها ان تشير وهى جزء من نسيج هذا الوطن انه يتعين على كبار المسؤلين فى الدولة تنفيذ واحترام احكام القانون فى شغل الوظائف العامة وفى تسيير ادارة مرافق الدولة اعمالا للنظم واللوائح المنصوص عليها دون الاستجابة لمحاباة او الخضوع لموالاة تساهلا او تخاذلا ونظرا لان الدعوى المائلة كشفت عن تدخل الحركة المذكورة للسعى لاصدار القرار المطعون فيه والخضوع غير البصير لرئيس مجلس مدينة سيدى سالم ووكيلة وزارة الصحة استنادا لهذا التدخل السافر فى الشأن الوظيفى على خلاف حكم القانون مما يكون معه للسلطة الرئاسية الاعلى وهو المحافظ ان يحاسبهما على هذا الجرم الوظيفى كى لا يحدث ذلك مستقبلا
واختتمت المحكمة حكمها ان الدولة القانونية هى تلك التى تخضع فيها نشاط الادارة الى احكام القانون بحيث لا تتصرف فيها بطريقة استبدادية باعتبار ان المرافق العامة ترمى الى سد احتياجات تتصل بنفع عام مثل مرفق الصحة مما يتوجب فيه على المسؤلين خاصة القيادات العليا اتباع القواعد والنظم التى يقررها القانون لشغل الوظائف بما يؤدى الى سير المرافق العامة بانتظام واضطراد , كما يلزم توافر مبدأ خضوع الادارة للقانون بحيث تكون له الغلبة والسيادة وفيه تخضع اعمال الادارة لنصوص القانون وهذا الخضوع يعد ضمانا للمواطنين ضد تعسف السلطة الادارية وان وجود مثل هذا الضمان فى كل دولة امر تحتمه الاوضاع السليمة فى النظم الديمقراطية الحديثة
اصدرت محكمة القضاء الاداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة حكما اكدت فيه على انه ولئن كان للحركات السياسية ومنظمات المجتمع المدنى وما يسمى بالنشطاء الحقوقيين دور فى تكوين راى عام مستنير الا ان دورهم يقف على اعتاب مراعاة حدود القوانين دون التغول عليها مما لا يجوز لهم التدخل فى شؤن الوظائف العامة او التأثير على سير المرافق العامة فى الدولة ودون الاعتداء على سلطات الدولة الدستورية والقانونية
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وذكى الدين حسين واحمد مكرم نواب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار وكيلة وزراة الصحة بكفر الشيخ فيما تضمنه من تكليف الدكتور الشحات قطب سلامة مديرا للادارة الصحية بسيدى سالم وما يترتب على ذلك من اثار اخصها تعيين الدكتور احمد ضياء الدين ابوخوات مديرا لتلك الادارة اعمالا لما انتهت اليه اللجنة المشكلة لاختيار القيادات دون الاعتداد باعتراض حركة تمرد او نقابة الفلاحين ودون الخضوع لفترة اختبار المقررة للوظائف الدنيا وليست القيادية على النحو المبين بالاسباب وتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان والزمت الادارة المصروفات
وكانت وكيلة وزارة الصحة بالمحافظة قد اصدرت قرارا فى 13 اغسطس 2013 بتعيين الدكتور احمد ضياء الدين ابوخوات فى وظيفة مدير الادارة الصحية بسيدى سالم بناء على ما انتهت اليه لجنة اختيار القيادات وقبل انقضاء 24 ساعة على صدوره اصدرت قرارا اخر فى صباح اليوم التالى مباشرة بتعيين طبيب اخر فى تلك الوظيفة استنادا الى فاكس وصل اليها من رئيس مركز ومدينة سيدى سالم يفيد اعتراض حركة تمرد ونقابة الفلاحين على تعيين الاول رغم حصوله على المركز الاول عن طريق لجنة القيادات بالمديرية
قالت المحكمة انه ولئن كانت للحركات السياسية ومنظمات المجتمع المدنى دور فعال لتمكين المواطنين من المشاركة والانخراط فى تحسين مستواهم باعتبارهم شركاء فى عملية التنمية ولتكوين راى عام مستنير لحمل الحكومات على احترام الحريات مما يؤدى الى التلاحم بين الشعب والقيادة فى المشاركة الايجابية فى تحقيق التقدم والرخاء الا ان دور الحركات السياسية يقف فى كل الاحوال على اعتاب مراعاة حدود القانون وعدم التغول عليه او الانتقاص منه ,مما لا يجوز معه على تلك الحركات السياسية التدخل فى شئون الوظائف العامة او التأثير على سير المرافق العامة على وجه معين او النيل من انتظامها باضطراد او الوساطة فى تعيين البعض دون الاخر ,فحينئذ تكون قد خرجت عن نطاقها المرسوم لها وافتئتت على حقوق الاخرين وتغولت على ممارسة سلطات الدولة لاختصاصاتها الدستورية والقانونية وهو لم تتلقفه العقول بالقبول وغير جائز قانونا
واكدت المحكمة ان اللجنة المشكلة لاختيار القيادات هى المنوط بها تقييم المتقدمين لشغل الوظائف القيادية ويتوج عملها بقرار السلطة الادارية وان وكيلة وزارة الصحة اصدرت قرارا فى 13 اغسطس عام 2013 بتعيين المدعى مديرا للادارة الصحية بسيدى سالم لكونه افضل العناصر طبقا لترشيح اللجنة المشكلة لاختيار القيادات الا انه لم يمض يوما واحدا حتى اصدرت وكيلة الوزارة قرارا بتعيين اخر استنادا الى الفاكس الذى ورد اليها من رئيس مركز ومدينة سيدى سالم يفيد اعتراض حركة تمرد ونقابة الفلاحين على تعيين الاول , وبهذه المثابة كان يتعين على وكيلة وزارة الصحة وهى على القمة فى مرفق الصحة بالمحافظة ولها من الخبرة والدراية ألا تنصاع لتدخل اعضاء حركة تمرد او نقابة الفلاحين فى شؤن الوظيفة العامة بل كان يجب عليها ان تصدع لاحكام القانون بحسبان انه لا يجوز للحركات السياسية التدخل فى تسيير المرافق العامة او فى شؤن الوظيفة العامة فى مصر فهى ليست علاقة تعاقدية حتى يمكن التدخل فيها بل هى علاقة تنظيمية تخضع للقوانين واللوائح ومن ثم فان القرار المطعون فيه لم يستهدف المصلحة العامة ويكون مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة
كما اضافت المحكمة فى حكمها التاريخى انه لا يفوتها ان تشير وهى جزء من نسيج هذا الوطن انه يتعين على كبار المسؤلين فى الدولة تنفيذ واحترام احكام القانون فى شغل الوظائف العامة وفى تسيير ادارة مرافق الدولة اعمالا للنظم واللوائح المنصوص عليها دون الاستجابة لمحاباة او الخضوع لموالاة تساهلا او تخاذلا ونظرا لان الدعوى المائلة كشفت عن تدخل الحركة المذكورة للسعى لاصدار القرار المطعون فيه والخضوع غير البصير لرئيس مجلس مدينة سيدى سالم ووكيلة وزارة الصحة استنادا لهذا التدخل السافر فى الشأن الوظيفى على خلاف حكم القانون مما يكون معه للسلطة الرئاسية الاعلى وهو المحافظ ان يحاسبهما على هذا الجرم الوظيفى كى لا يحدث ذلك مستقبلا
واختتمت المحكمة حكمها ان الدولة القانونية هى تلك التى تخضع فيها نشاط الادارة الى احكام القانون بحيث لا تتصرف فيها بطريقة استبدادية باعتبار ان المرافق العامة ترمى الى سد احتياجات تتصل بنفع عام مثل مرفق الصحة مما يتوجب فيه على المسؤلين خاصة القيادات العليا اتباع القواعد والنظم التى يقررها القانون لشغل الوظائف بما يؤدى الى سير المرافق العامة بانتظام واضطراد , كما يلزم توافر مبدأ خضوع الادارة للقانون بحيث تكون له الغلبة والسيادة وفيه تخضع اعمال الادارة لنصوص القانون وهذا الخضوع يعد ضمانا للمواطنين ضد تعسف السلطة الادارية وان وجود مثل هذا الضمان فى كل دولة امر تحتمه الاوضاع السليمة فى النظم الديمقراطية الحديثة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.