مؤشرات أولية طبقا للحصر العددي، محمد زهران مرشح الغلابة يقترب من خسارة الانتخابات    اللجنة العامة رقم 2 بمركز كفر الزيات تكشف الحصر العددي لنتائج فرز اللجان الفرعية    إعلان الحصر العددي بدائرة المنصورة.. رضا عبد السلام ونبيل أبو وردة الأعلى أصواتًا    بالأرقام، الحصر العددي لجولة الإعادة بالدائرة الأولى بالمنصورة    وكيل فرجاني ساسي يصدم الزمالك: سداد المستحقات أو استمرار إيقاف القيد    كأس عاصمة مصر - إبراهيم محمد حكم مباراة الزمالك ضد حرس الحدود    أمم إفريقيا - منتخب مصر يخوض مرانه الأول في المغرب    قرار جديد بشأن دعوى نفقة مصاريف الدراسة لبنات إبراهيم سعيد    (اشتباكات الإسماعيلية) إهانات بين الكعب الأعلى: جيش أم شرطة؟.. وناشطون: طرفان في المحسوبية سواء    تركي آل الشيخ ينفي مشاركة موسم الرياض في إنتاج فيلم «الست»    فلسطين.. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف جباليا شمال قطاع غزة    الفريق أول عبد الفتاح البرهان: شكراً مصر.. شكراً فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى    تعرف على الجوائز المالية لبطولة كأس العرب بعد تتويج المغرب    الحريديم يصعدون احتجاجاتهم ضد محاولات تجنيدهم في إسرائيل    نتنياهو يعقد اجتماعا أمنيا مصغرا لبحث تطورات المرحلة الثانية بغزة    ننشر المؤشرات الأولية لعمليات فرز الأصوات بالدائرة الثالثة بالشرقية    اللجنة العامة بالخانكة والخصوص والعبور تعلن الحصر العددي لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بالقليوبية    رئيس الوزراء يرد على أسئلة الشارع حول الدين العام (إنفوجراف)    كونتي: هويلوند يمتلك مستقبلا واعدا.. ولهذا السبب نعاني في الموسم الحالي    الزمالك يهنئ بنتايج والشعب المغربى بالتتويج ببطولة كأس العرب    غدا.. انطلاق ماراثون انتخابات نادي الرواد الرياضي بالعاشر    تحرش وتدافع وسقوط سيدات| محمد موسى يفتح النار على صاحب محلات بِخّة بالمنوفية    محافظ القليوبية يستجيب ل محمد موسى ويأمر بترميم طريق بهادة – القناطر الخيرية    اللجنة العامة ببنها وكفر شكر تعلن الحصر العددى لجولة الإعادة بانتخابات النواب    محمد موسى عن واقعة نبش قبر فتاة: جريمة تهز الضمير قبل القانون    «لم يصلوا أبداً».. حكاية 7 أشخاص احترقت بهم السيارة قبل أن تكتمل الرحلة بالفيوم    رحلة التزوير تنتهي خلف القضبان.. المشدد 10 سنوات ل معلم صناعي بشبرا الخيمة    أكسيوس: تيك توك توقع اتفاقية لبيع عملياتها فى أمريكا إلى تحالف استثمارى أمريكى    الأمن يوضح حقيقة فيديوهين لتبادل اتهامات بين مرشحي دائرة أول المحلة    جوتيريش يدعو إلى توظيف الهجرة لدعم التنمية المستدامة وتعزيز التضامن الإنساني    مش فيلم.. دي حقيقة ! شاب مصري يصنع سيارة فوق سطح منزله مع "فتحى شو"    أزهر اللغة العربية    وائل كفورى ينجو من الموت بعد عطل مفاجئ بالطائرة.. فيديو    بميزانية تتجاوز 400 مليون دولار وب3 ساعات كاملة.. بدء عرض الجزء الثالث من «أفاتار: نار ورماد»    مصطفى بكري: الطبقة المتوسطة بتدوب يجب أن تأخذ حقها.. وننقد حرصا على هذا البلد واستقراره    أمريكا تفرض عقوبات على 29 سفينة تابعة ل"أسطول الظل" الإيراني    رئيس غرفة البترول: مصر تستهدف تعظيم القيمة المضافة لقطاع التعدين    ترامب يوقع أمرا باعتبار الماريجوانا مخدرا أقل خطورة    هشام إدريس: تنوع المنتج كلمة السر في قوة السياحة المصرية    جمال رائف: صفقة الغاز مع إسرائيل رابحة لمصر ولا تمثل أي ورقة ضغط سياسية    الحصر العددى فى دائرة حدائق القبة يكشف تقدم المرشح سعيد الوسيمى ب7192 صوتًا    هل يرى المستخير رؤيا بعد صلاة الاستخارة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل عليَّ إثم لو لم أتزوج؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم    وفاة الفنان التشكيلي محمد عمر سليمان    سنن يوم الجمعة: آداب وأعمال مستحبة في خير أيام الأسبوع    اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطار الأقصر (صور)    7 أصناف من الأطعمة مفيدة لمرضى الأنيميا والدوخة المستمرة    جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تنظم زيارة للمعرض الدولي السابع للأقمشة    تكريم مسؤول ملف السيارات ب«البوابة» في قمة EVs Electrify Egypt تقديرًا لدوره الإعلامي    طرح البوستر الرسمي لفيلم «كولونيا» بطولة أحمد مالك    «التضامن» تشارك فى احتفالية ذوى الإعاقة    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    وزير الأوقاف يكرم عامل مسجد بمكافأة مالية لحصوله على درجة الماجستير    فوز مصر بجائزتي الطبيب العربي والعمل المميز في التمريض والقبالة من مجلس وزراء الصحة العرب    المستشفيات التعليمية تناقش مستجدات طب وجراحة العيون في مؤتمر المعهد التذكاري للرمد    قبل صافرة البداية بساعات.. بث مباشر مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب 2025 وكل ما تريد معرفته عن القنوات والتوقيت وطرق المشاهدة    الأردن يواجه المغرب في نهائي كأس العرب 2025.. كل ما تحتاج لمعرفته عن البث المباشر والقنوات وطرق المشاهدة أونلاين    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات سجن حازم أبو إسماعيل: المحكمة أيقنت صحة إدانته بتزوير إقرار جنسية والدته

أكدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي أن كافة الأوراق وشهادات الشهود الذين استمعت لهم المحكمة، ثبوت صحة اتهام المحامي السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل بالتزوير في محرر رسمي، والذي يتمثل في الإقرار المقدم منه ضمن أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2012 والذي أثبت فيه خلافا للحقيقة والواقع، عدم حمل والدته لجنسية أي دولة أجنبية مع علمه بتجنس والدته بجنسية الولايات المتحدة الأمريكية.
جاء ذلك في حيثيات الحكم الذي سبق وأن أصدرته المحكمة في 16 أبريل الماضي بمعاقبة حازم أبو إسماعيل بالسجن المشدد لمدة 7سنوات.. حيث أوضحت المحكمة في أسباب الحكم أن واقعة التزوير في محرر رسمي، ثابتة ثبوتا يقينيا بحق "أبو إسماعيل" وذلك من واقع شهادة شاهدي الإثبات، والمستندات التي قدمتها وزارة الخارجية المصرية، والشهادة المقدمة من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بعضوية المستشارين عبد الشافي السيد عثمان وحماده الصاوي.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أن المادة 26 من الإعلان الدستوري الصادرة في مارس 2011 نصت على أنه "يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة اخرى, وألا يكون متزوجا من غير مصرى وألا تقل سنه عن 40 سنة ميلادية".. علاوة على أن المادة 13 من القانون رقم 174 لسنة 2005 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، قد حددت المستندات التى يتعين أن يقدمها طالب الترشيح الى رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، ومن بينها إقرار من طالب الترشيح بأنه مصرى من أبوين مصريين وبأنه لا يحمل جنسية اخرى, واعتبرت أن الأوراق التى يقدمها طالب الترشيح - أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات, ومن ثم فقد أصبغ هذا القانون صفة المحرر الرسمى على الاقرارات الفردية التى يتقدم بها طالب الترشيح.
وأوضحت المحكمة أن حازم أبو إسماعيل كان قد تقدم بأوراق ترشيحه الى لجنة الانتخابات الرئاسية، وقدم إقرارا محررا بخط اليد ومذيل بتوقيع له أجراه أمام أمين عام لجنة الإنتخابات، بأن والده صلاح ابواسماعيل محمد عبدالرحيم ووالدته نوال عبد العزيز عبد العزيز نور مصريان الجنسية "ولم يحملا جنسية اخرى".
وأضافت المحكمة انه بالاستعلام بالوسائل الدبلوماسية عن طريق وزارة الخارجية المصرية، فقد أفادت وزارة الخارجية الامريكية بكتابها المؤرخ في 6 أبريل 2012 والمبصوم بالخاتم الضاغط والخاتم المائى، ومذيل بتوقيع حى للمختص والذى تطمئن المحكمة الى صحته، بأن المدعوة نوال عبد العزيز نور المولودة بتاريخ 3 نوفمبر 1946 (والدة المتهم) قد اكتسبت الجنسية الامريكية بتاريخ 25 أكتوبر 2006 ، وأنها حصلت على جواز سفر أمريكي يحمل رقم 500611598, وأنها قامت بالتصويت فى انتخابات الرئاسة الامريكية باعتبارها مواطنه امريكية فى 15 يناير 2008 .
وذكرت المحكمة أن مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية أفادت بأن والدة المتهم، لها تحركات بذات جواز السفر المشار إليه، بالوصول الى مصر قادمة من الولايات المتحدة الامريكية بتاريخ 4 يوليو 2008 ثم سفر بتاريخ 6 نوفمبر 2008 الى المانيا, وعودة الى مصر بتاريخ 6 نوفمبر 2009 قادمة من المانيا.
وأكدت المحكمة أنها تطمئن الى ما طالعته من المستندات المشار اليها، وتعول عليها فى تكوين عقيدتها وتستخلص منها ما لابد مؤد اليها وهو أن والدة المتهم قد اكتسبت الجنسية الامريكية اعتبارا من 25 أكتوبر 2006 .
وقالت المحكمة إنها قد أطمأنت الى شهادة المقدم شريف سارى فؤاد وكيل إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بمباحث الأموال العامة، والذي توصلت تحرياته السرية إلى أن المتهم على علم باكتساب والدته الجنسية الامريكية بتاريخ 25 أكتوبر 2006 وحصولها على جواز سفر أمريكى باعتبارها مواطنة أمريكية تحمل الجنسية الامريكية, إذ أن والدة المتهم كانت تقيم معه فى مسكنه بمنطقة الدقى باعتباره نجلها الاكبر، كما كانت تقيم فى امريكا لدى كريمتها حنان صلاح ابو اسماعيل "شقيقة المتهم" والمقيمة بولاية كاليفورنيا ولها عنوان بريدى رقم 90403 حيث كانت تتلقى المكاتبات الخاصة بها وبوالدتها وتعلم ايضا باكتساب والدتها الجنسية الامريكية.
وذكرت المحكمة أن التحريات التي أجراها الشاهد وتطمئن إليها المحكمة، أكدت أن بعض المقربين لحازم صلاح أبو إسماعيل حذروه من احتمال اكتشاف جنسية والدته الأمريكية، ولكنه لم يعبأ بالنصيحة.
واسترسلت المحكمة قائلة إنه قد جاء على لسان المتهم ذاته علمه بكل تحركات والدته وحركة السفر والوصول الى مصر، ومغادرتها أرض الوطن للعلاج فى الولايات المتحدة الامريكية وإجراءها عملية جراحية هناك، مما يفيد أن كثيرا من تحركات والدة المتهم كانت بجواز السفر الامريكى وهو ما يقتضى معه اجراءات خاصة للأجانب فى المغادرة والوصول فى المطارات وحجز تذاكر السفر وغيره، وهو أمر جلل يكون دائما ظاهر البيان فى نطاق الأسرة الواحدة المترابطة، إلا إذا انفصم عرى هذه الأسرة وهو ما لم يدعيه المتهم فى دفاعه ، الأمر الذى تستخلص معه المحكمة من جماع ما تقدم أن المتهم كان يعلم علما يقينيا لايساوره شك باكتساب والدته نوال عبد العزيز عبد العزيز نور الجنسية الامريكية وحصولها ايضا على جواز السفر الامريكى.
كما أكدت المحكمة أنه تطمئن إلى شهادة الشاهد الثاني محمد إبراهيم عبد الخالق الشناوي الدبلوماسي بمكتب وزير الخارجية، والذي أكد في شهادته أن مكتب وزير الخارجية تلقى خطابا من لجنة الانتخابات الرئاسية، للاستعلام من البعثات الدبلوماسية بالخارج عما إذا كان أى من المرشحين أو والديهم أو أزواجهم يحمل أو سبق أن حمل جنسية أخرى بخلاف الجنسية المصرية، وذلك إعمالا لنص المادة 26 من الإعلان الدستورى السارى آنذاك، والتى حددت شروط تقدم المرشحين للرئاسة ومن بينها خلوهم أو ذويهم سالفى الذكر من حصولهم على جنسية أجنبية أخرى، فعمم الخطاب إلى جميع البعثات الدبلوماسية والقنصليات المصرية لمخاطبة السلطات المختصة فى دول الاعتماد للحصول على المعلومات التى طلبتها لجنة الانتخابات الرئاسية.
وأشارت المحكمة إلى أن الشاهد (الدبلوماسي) قرر أنه وبإجراء المراسلات الدبلوماسية اللازمة، ورد لمكتب وزير الخارجية المصرية بتاريخ 7 أبريل 2012 رسالة من سفارة مصر بواشنطن مرفق بها مذكره وزارة الخارجية الأمريكية المؤرخة في 6 أبريل 2012 والتى تضمنت أن مكتب الشئون القنصلية بالخارجية الأمريكية أكد على أن السيدة نوال عبدالعزيز نور قد حصلت على الجنسية الأمريكية، وأنه أرسل بدوره تلك الأوراق إلى لجنة الانتخابات الرئاسية.. لافتا إلى أن هذه المعلومات وردت من وزارة الخارجية الامريكية مستندة الي السجلات والبيانات المثبتة لديهم، وأن تبادل هذه المذكرات بين وزارة الخارجية المصرية وقنصليتنا في الخارج تحيطها السرية التامة وإنها مؤمنة تماما لا تصل اليها يد الغير ولا يستطيع احد العبث بها.
وردت المحكمة على الدفع الذي أبداه حازم أبو إسماعيل في شأن "بطلان قرار الإحالة لبطلان شغل النائب العام الحالي لمنصبه، للانعدام وبالتالي انعدام صفته وصفة تابعيه على زعم من القول بأن رئيس الجمهورية الذي أصدر قرار تعيينه أقسم على احترام الدستور والقانون في وقت لم يكن هناك دستور، فيضحى محل القسم معدوما، فضلا عن أن عبارات القسم لا تستند إلى نص قانوني لتعطيل دستور 2012 مما يؤدي إلى بطلان اتصال المحكمة بالدعوى" – حيث أكدت المحكمة أن كما هو مقرر دستوريا أن الشعب هو صاحب السيادة، ومصدر السلطات جميعا وأن له السلطة الشرعية الدائمة، فهو الذى ينشىء الدساتير ويعدلها ويسقطها ويختار الحكام ويعزلهم ويحاسبهم.
وأوضحت المحكمة أن الشعب حين يختار رئيسا فى انتخابات رئاسة الجمهورية، فهو يمنحه ثقته لكن لا يرهن لديه ارادته ولا يتخلى له عن سيادته, ولا يملك الرئيس الذى ينتخبه الشعب تفويضا مطلقاً من الشعب, وإنما الرئيس وكيل عن أصيل فى ممارسة الاختصاصات التى أسندها إليه الشعب بموجب الدستور, فإن استبد الرئيس أو طغى أو فرط فى حقوق الشعب أو فشل فى إدارة الدولة أو خان الحكم ولم تفلح آليات الديمقراطية المحددة فى الدستور فى رده إلى جادة الحق او فى تغييره برئيس جديد ينتخبه الشعب, فإن البديل امام الشعب هو الثورة عليه ولو لم يكمل مدة ولايته فالرئيس ليس فوق الشعب, ولا توجد قوة تجبر الشعب على أن يرضى بما يأبى او ان يخضع ويخنع.
وأكدت المحكمة أن الثورة الشعبية تختلف عن الانقلاب العسكرى، فى انها تعبير عن ارادة شعبية من غالبية الشعب تهدف الى تحقيق مطالب سياسية واقتصادية واجتماعية عن طريق تغيير الحاكم الى حاكم جديد يختاره الشعب, وتغيير او تعديل الدستور على وجه يكفل ضمان تحقيق ما يرجوه من مطالب, اما الانقلاب العسكرى فيقوم به مجموعة محدودة من العسكريين بهدف الاستيلاء على السلطة بالقوة وإزاحة الحاكم وتولى الحكم دون اعتداد بما اذا كان ذلك موافقاً لإرادة الشعب ام لا.
وذكرت المحكمة أن الشعب المصري بعد أن قام بثورته فى 25 يناير 2011 وبعد ان مر بفترة انتقالية باشر فيها المجلس العسكرى رئيس الجمهورية بوصفه سلطة فعلية، انتخب الشعب رئيسا جديدا تسلم الحكم فى 30 يونيو 2012 ، ولم تلبث الاحتجاجات الشعبية ان ثارت ضده ثم تصاعدت وتحولت الى ثورة شعبية فى 30 يونيو 2013 بعد ان رفض الاستجابة الى مطالب الشعب أو الاحتكام الى استفتاء عام على استمراره فى الحكم, وقد انحازت القوات المسلحة الى الشعب ونفذت ارادته مثلما فعلت فى الثورة الاولى، واتفقت بعض الرموز الوطنية والسياسية على خريطة مستقبل اشتملت فى شق منها على تعطيل العمل بالدستور الصادر سنة 2012 بشكل مؤقت وتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا ادارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية الى حين انتخاب رئيس جديد للبلاد.
وأضاف المحكمة أن رئيس الجمهورية المؤقت أقسم اليمين على احترام الدستور والقانون في 3 يوليو 2013 ومن ثم فإن قسمه – وفقاً للأساس القانونى المتقدم – يكون قسما على دستور معطل وليس ملغى، أي أن الدستور كان موجودا وقائما وقت القسم، بيد انه لا تطبق قواعده ولكنه ليس معدوما على نحو ما ورد بالدفع المبدى من المتهم.
وقالت المحكمة إن ما نعاه المتهم على قرار تعيين النائب العام بزعمه أنه صدر من رئيس جمهورية شاب تعيينه بطلان – مردود عليه بأن المراحل الانتقالية عقب الثورات لا تحكمها قواعد الشرعية الدستورية التى تحكم سلطات الدولة فى الاوضاع العادية, وإذا كانت سلطة رئيس الدولة فى ظل الشرعية الدستورية فى الاوضاع العادية ترجع الى اختيار الشعب وفقا لأحكام الدستور فإن سلطة رئيس الدولة فى المرحلة الانتقالية ترد الى أساس مختلف هو مبدأ دوام الدولة واستمرارها والذى يحفظ وجود وبقاء الدولة ويكفل استمرار السلطات العامة فى الفترات الانتقالية وفى كل ظروف طارئة او استثنائية.
وأكدت المحكمة أن المادة 119 من قانون السلطة القضائية المعدل، قد جعلت تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف أو مستشارى محكمة النقض أو المحامين العامين الأول على الأقل, وقد خلا هذا المنصب باستقالة النائب العام، فباشر مجلس القضاء الأعلى اختصاصه فى ترشيح النائب العام الحالى والذى كان يشغل أبان تعيينه منصب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، فصدر به قرار من رئيس الجمهورية المؤقت بوصفه السلطة الفعلية فى البلاد، ومن ثم فإن قرار تعيينه يكون صحيحا وجاء وفقا للقانون وصدر من المختص بتعيينه، ويكون أمر الإحالة (في القضية) بناء على ذلك قد جاء صحيحا غير مشوب بالبطلان على نحو ما قرر المتهم فى دفاعه ويضحى الدفع ببطلان قرار تعيين النائب العام على غير سند من القانون أو الواقع حرى بالرفض.
وقالت المحكمة بصحة المراسلات والمكاتبات التي أجرتها الخارجية المصرية في شأن الحصول على المستندات الرسمية من الجانب الأمريكي، والتي قطعت بحصول والدة حازم أبو إسماعيل على الجنسية الأمريكية.. مشيرة إلى أنه وفقا لقواعد القانون الدولى، تكون وزارة الخارجية هى الناطق بلسان الدولة فى الميدان الخارجى، استنادا إلى لائحة فيينا للعلاقات الدبلوماسية التى تحدد الحصانات والامتيازات والاختصاصات الدبلوماسية.
وأكدت المحكمة المحكمة أنه لما كان ذلك، وكان الثابت من الاوراق ان لجنة الانتخابات الرئاسية قد ارسلت الى وزارة الخارجية المصرية للاستعلام بالطريق الدبلوماسى عما اذا كان أيا من المرشحين للرئاسة أو والديهم أو أزواجهم يحملون أو سبق حملهم لجنسية دولة أخرى تنفيذا للمادة 26 من الاعلان الدستورى الصادر في مارس 2011 ، فقد قامت وزارة الخارجية المصرية بإرسال بيانات المرشحين الى السفارات المصرية بدول العالم المختلفة، لتتولى الاخيرة الاستعلام عن طريق وزارات خارجية تلك الدول من خلال الجهات الإدارية المختصة على نحو ما جرى به العرف الدبلوماسى، وقد تلقت وزارة الخارجية المصرية من سفارتها بواشنطن مذكرة ارسلتها اليها وزارة الخارجية الامريكية، بالمعلومات التى حصلت عليها من الجهات المختصة على اعتبار أن الاستعلام بين الدول يكون من خلال المبعوثين الدبلوماسيين، مما مفاده أن وزارة الخارجية الامريكية لم تتعرض لموضوع جنسية والده المتهم، وإنما قامت فقط بإخطار السفارة المصرية بما توصلت اليه من معلومات فى هذا الشأن، على نحو ما يجرى عليه العرف الدبلوماسى، ومن ثم يكون الدفع الذى أبداه المتهم فى هذا الشأن على غير سند من القانون وحرى بالرفض.
وقالت المحكمة إنها طالعت حكم محكمة القضاء الادارى الصادر لصالح المتهم، وجاء نص منطوق الحكم "بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية السلبى بالامتناع عن منح المدعى شهادة من واقع السجلات الرسميه لوزارة الداخلية بخلوها مما يفيد اكتساب نوال عبد العزيز عبد العزيز نور جنسية أية دولة أجنبية ومنحه الشهادة المشار اليها .... إلخ ".. ومن ثم فإن هذا الحكم فضلا عن انه لم يتعرض لجنسية والدة المتهم، وإنما اقتصر على الزام وزير الداخلية بمنح المدعى شهادة بما تضمنته السجلات.. مشيرة إلى أنه حكم صادر من محكمة القضاء الادارى لا يحوز حجية امام المحاكم الجنائية، ومن ثم يكون تمسك المتهم بحجية الحكم الصادر فى الدعوى المشار اليها امام المحكمة لا سند له فى الواقع او القانون حرى بالرفض.
أكدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي أن كافة الأوراق وشهادات الشهود الذين استمعت لهم المحكمة، ثبوت صحة اتهام المحامي السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل بالتزوير في محرر رسمي، والذي يتمثل في الإقرار المقدم منه ضمن أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2012 والذي أثبت فيه خلافا للحقيقة والواقع، عدم حمل والدته لجنسية أي دولة أجنبية مع علمه بتجنس والدته بجنسية الولايات المتحدة الأمريكية.
جاء ذلك في حيثيات الحكم الذي سبق وأن أصدرته المحكمة في 16 أبريل الماضي بمعاقبة حازم أبو إسماعيل بالسجن المشدد لمدة 7سنوات.. حيث أوضحت المحكمة في أسباب الحكم أن واقعة التزوير في محرر رسمي، ثابتة ثبوتا يقينيا بحق "أبو إسماعيل" وذلك من واقع شهادة شاهدي الإثبات، والمستندات التي قدمتها وزارة الخارجية المصرية، والشهادة المقدمة من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بعضوية المستشارين عبد الشافي السيد عثمان وحماده الصاوي.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أن المادة 26 من الإعلان الدستوري الصادرة في مارس 2011 نصت على أنه "يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة اخرى, وألا يكون متزوجا من غير مصرى وألا تقل سنه عن 40 سنة ميلادية".. علاوة على أن المادة 13 من القانون رقم 174 لسنة 2005 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، قد حددت المستندات التى يتعين أن يقدمها طالب الترشيح الى رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، ومن بينها إقرار من طالب الترشيح بأنه مصرى من أبوين مصريين وبأنه لا يحمل جنسية اخرى, واعتبرت أن الأوراق التى يقدمها طالب الترشيح - أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات, ومن ثم فقد أصبغ هذا القانون صفة المحرر الرسمى على الاقرارات الفردية التى يتقدم بها طالب الترشيح.
وأوضحت المحكمة أن حازم أبو إسماعيل كان قد تقدم بأوراق ترشيحه الى لجنة الانتخابات الرئاسية، وقدم إقرارا محررا بخط اليد ومذيل بتوقيع له أجراه أمام أمين عام لجنة الإنتخابات، بأن والده صلاح ابواسماعيل محمد عبدالرحيم ووالدته نوال عبد العزيز عبد العزيز نور مصريان الجنسية "ولم يحملا جنسية اخرى".
وأضافت المحكمة انه بالاستعلام بالوسائل الدبلوماسية عن طريق وزارة الخارجية المصرية، فقد أفادت وزارة الخارجية الامريكية بكتابها المؤرخ في 6 أبريل 2012 والمبصوم بالخاتم الضاغط والخاتم المائى، ومذيل بتوقيع حى للمختص والذى تطمئن المحكمة الى صحته، بأن المدعوة نوال عبد العزيز نور المولودة بتاريخ 3 نوفمبر 1946 (والدة المتهم) قد اكتسبت الجنسية الامريكية بتاريخ 25 أكتوبر 2006 ، وأنها حصلت على جواز سفر أمريكي يحمل رقم 500611598, وأنها قامت بالتصويت فى انتخابات الرئاسة الامريكية باعتبارها مواطنه امريكية فى 15 يناير 2008 .
وذكرت المحكمة أن مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية أفادت بأن والدة المتهم، لها تحركات بذات جواز السفر المشار إليه، بالوصول الى مصر قادمة من الولايات المتحدة الامريكية بتاريخ 4 يوليو 2008 ثم سفر بتاريخ 6 نوفمبر 2008 الى المانيا, وعودة الى مصر بتاريخ 6 نوفمبر 2009 قادمة من المانيا.
وأكدت المحكمة أنها تطمئن الى ما طالعته من المستندات المشار اليها، وتعول عليها فى تكوين عقيدتها وتستخلص منها ما لابد مؤد اليها وهو أن والدة المتهم قد اكتسبت الجنسية الامريكية اعتبارا من 25 أكتوبر 2006 .
وقالت المحكمة إنها قد أطمأنت الى شهادة المقدم شريف سارى فؤاد وكيل إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بمباحث الأموال العامة، والذي توصلت تحرياته السرية إلى أن المتهم على علم باكتساب والدته الجنسية الامريكية بتاريخ 25 أكتوبر 2006 وحصولها على جواز سفر أمريكى باعتبارها مواطنة أمريكية تحمل الجنسية الامريكية, إذ أن والدة المتهم كانت تقيم معه فى مسكنه بمنطقة الدقى باعتباره نجلها الاكبر، كما كانت تقيم فى امريكا لدى كريمتها حنان صلاح ابو اسماعيل "شقيقة المتهم" والمقيمة بولاية كاليفورنيا ولها عنوان بريدى رقم 90403 حيث كانت تتلقى المكاتبات الخاصة بها وبوالدتها وتعلم ايضا باكتساب والدتها الجنسية الامريكية.
وذكرت المحكمة أن التحريات التي أجراها الشاهد وتطمئن إليها المحكمة، أكدت أن بعض المقربين لحازم صلاح أبو إسماعيل حذروه من احتمال اكتشاف جنسية والدته الأمريكية، ولكنه لم يعبأ بالنصيحة.
واسترسلت المحكمة قائلة إنه قد جاء على لسان المتهم ذاته علمه بكل تحركات والدته وحركة السفر والوصول الى مصر، ومغادرتها أرض الوطن للعلاج فى الولايات المتحدة الامريكية وإجراءها عملية جراحية هناك، مما يفيد أن كثيرا من تحركات والدة المتهم كانت بجواز السفر الامريكى وهو ما يقتضى معه اجراءات خاصة للأجانب فى المغادرة والوصول فى المطارات وحجز تذاكر السفر وغيره، وهو أمر جلل يكون دائما ظاهر البيان فى نطاق الأسرة الواحدة المترابطة، إلا إذا انفصم عرى هذه الأسرة وهو ما لم يدعيه المتهم فى دفاعه ، الأمر الذى تستخلص معه المحكمة من جماع ما تقدم أن المتهم كان يعلم علما يقينيا لايساوره شك باكتساب والدته نوال عبد العزيز عبد العزيز نور الجنسية الامريكية وحصولها ايضا على جواز السفر الامريكى.
كما أكدت المحكمة أنه تطمئن إلى شهادة الشاهد الثاني محمد إبراهيم عبد الخالق الشناوي الدبلوماسي بمكتب وزير الخارجية، والذي أكد في شهادته أن مكتب وزير الخارجية تلقى خطابا من لجنة الانتخابات الرئاسية، للاستعلام من البعثات الدبلوماسية بالخارج عما إذا كان أى من المرشحين أو والديهم أو أزواجهم يحمل أو سبق أن حمل جنسية أخرى بخلاف الجنسية المصرية، وذلك إعمالا لنص المادة 26 من الإعلان الدستورى السارى آنذاك، والتى حددت شروط تقدم المرشحين للرئاسة ومن بينها خلوهم أو ذويهم سالفى الذكر من حصولهم على جنسية أجنبية أخرى، فعمم الخطاب إلى جميع البعثات الدبلوماسية والقنصليات المصرية لمخاطبة السلطات المختصة فى دول الاعتماد للحصول على المعلومات التى طلبتها لجنة الانتخابات الرئاسية.
وأشارت المحكمة إلى أن الشاهد (الدبلوماسي) قرر أنه وبإجراء المراسلات الدبلوماسية اللازمة، ورد لمكتب وزير الخارجية المصرية بتاريخ 7 أبريل 2012 رسالة من سفارة مصر بواشنطن مرفق بها مذكره وزارة الخارجية الأمريكية المؤرخة في 6 أبريل 2012 والتى تضمنت أن مكتب الشئون القنصلية بالخارجية الأمريكية أكد على أن السيدة نوال عبدالعزيز نور قد حصلت على الجنسية الأمريكية، وأنه أرسل بدوره تلك الأوراق إلى لجنة الانتخابات الرئاسية.. لافتا إلى أن هذه المعلومات وردت من وزارة الخارجية الامريكية مستندة الي السجلات والبيانات المثبتة لديهم، وأن تبادل هذه المذكرات بين وزارة الخارجية المصرية وقنصليتنا في الخارج تحيطها السرية التامة وإنها مؤمنة تماما لا تصل اليها يد الغير ولا يستطيع احد العبث بها.
وردت المحكمة على الدفع الذي أبداه حازم أبو إسماعيل في شأن "بطلان قرار الإحالة لبطلان شغل النائب العام الحالي لمنصبه، للانعدام وبالتالي انعدام صفته وصفة تابعيه على زعم من القول بأن رئيس الجمهورية الذي أصدر قرار تعيينه أقسم على احترام الدستور والقانون في وقت لم يكن هناك دستور، فيضحى محل القسم معدوما، فضلا عن أن عبارات القسم لا تستند إلى نص قانوني لتعطيل دستور 2012 مما يؤدي إلى بطلان اتصال المحكمة بالدعوى" – حيث أكدت المحكمة أن كما هو مقرر دستوريا أن الشعب هو صاحب السيادة، ومصدر السلطات جميعا وأن له السلطة الشرعية الدائمة، فهو الذى ينشىء الدساتير ويعدلها ويسقطها ويختار الحكام ويعزلهم ويحاسبهم.
وأوضحت المحكمة أن الشعب حين يختار رئيسا فى انتخابات رئاسة الجمهورية، فهو يمنحه ثقته لكن لا يرهن لديه ارادته ولا يتخلى له عن سيادته, ولا يملك الرئيس الذى ينتخبه الشعب تفويضا مطلقاً من الشعب, وإنما الرئيس وكيل عن أصيل فى ممارسة الاختصاصات التى أسندها إليه الشعب بموجب الدستور, فإن استبد الرئيس أو طغى أو فرط فى حقوق الشعب أو فشل فى إدارة الدولة أو خان الحكم ولم تفلح آليات الديمقراطية المحددة فى الدستور فى رده إلى جادة الحق او فى تغييره برئيس جديد ينتخبه الشعب, فإن البديل امام الشعب هو الثورة عليه ولو لم يكمل مدة ولايته فالرئيس ليس فوق الشعب, ولا توجد قوة تجبر الشعب على أن يرضى بما يأبى او ان يخضع ويخنع.
وأكدت المحكمة أن الثورة الشعبية تختلف عن الانقلاب العسكرى، فى انها تعبير عن ارادة شعبية من غالبية الشعب تهدف الى تحقيق مطالب سياسية واقتصادية واجتماعية عن طريق تغيير الحاكم الى حاكم جديد يختاره الشعب, وتغيير او تعديل الدستور على وجه يكفل ضمان تحقيق ما يرجوه من مطالب, اما الانقلاب العسكرى فيقوم به مجموعة محدودة من العسكريين بهدف الاستيلاء على السلطة بالقوة وإزاحة الحاكم وتولى الحكم دون اعتداد بما اذا كان ذلك موافقاً لإرادة الشعب ام لا.
وذكرت المحكمة أن الشعب المصري بعد أن قام بثورته فى 25 يناير 2011 وبعد ان مر بفترة انتقالية باشر فيها المجلس العسكرى رئيس الجمهورية بوصفه سلطة فعلية، انتخب الشعب رئيسا جديدا تسلم الحكم فى 30 يونيو 2012 ، ولم تلبث الاحتجاجات الشعبية ان ثارت ضده ثم تصاعدت وتحولت الى ثورة شعبية فى 30 يونيو 2013 بعد ان رفض الاستجابة الى مطالب الشعب أو الاحتكام الى استفتاء عام على استمراره فى الحكم, وقد انحازت القوات المسلحة الى الشعب ونفذت ارادته مثلما فعلت فى الثورة الاولى، واتفقت بعض الرموز الوطنية والسياسية على خريطة مستقبل اشتملت فى شق منها على تعطيل العمل بالدستور الصادر سنة 2012 بشكل مؤقت وتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا ادارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية الى حين انتخاب رئيس جديد للبلاد.
وأضاف المحكمة أن رئيس الجمهورية المؤقت أقسم اليمين على احترام الدستور والقانون في 3 يوليو 2013 ومن ثم فإن قسمه – وفقاً للأساس القانونى المتقدم – يكون قسما على دستور معطل وليس ملغى، أي أن الدستور كان موجودا وقائما وقت القسم، بيد انه لا تطبق قواعده ولكنه ليس معدوما على نحو ما ورد بالدفع المبدى من المتهم.
وقالت المحكمة إن ما نعاه المتهم على قرار تعيين النائب العام بزعمه أنه صدر من رئيس جمهورية شاب تعيينه بطلان – مردود عليه بأن المراحل الانتقالية عقب الثورات لا تحكمها قواعد الشرعية الدستورية التى تحكم سلطات الدولة فى الاوضاع العادية, وإذا كانت سلطة رئيس الدولة فى ظل الشرعية الدستورية فى الاوضاع العادية ترجع الى اختيار الشعب وفقا لأحكام الدستور فإن سلطة رئيس الدولة فى المرحلة الانتقالية ترد الى أساس مختلف هو مبدأ دوام الدولة واستمرارها والذى يحفظ وجود وبقاء الدولة ويكفل استمرار السلطات العامة فى الفترات الانتقالية وفى كل ظروف طارئة او استثنائية.
وأكدت المحكمة أن المادة 119 من قانون السلطة القضائية المعدل، قد جعلت تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف أو مستشارى محكمة النقض أو المحامين العامين الأول على الأقل, وقد خلا هذا المنصب باستقالة النائب العام، فباشر مجلس القضاء الأعلى اختصاصه فى ترشيح النائب العام الحالى والذى كان يشغل أبان تعيينه منصب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، فصدر به قرار من رئيس الجمهورية المؤقت بوصفه السلطة الفعلية فى البلاد، ومن ثم فإن قرار تعيينه يكون صحيحا وجاء وفقا للقانون وصدر من المختص بتعيينه، ويكون أمر الإحالة (في القضية) بناء على ذلك قد جاء صحيحا غير مشوب بالبطلان على نحو ما قرر المتهم فى دفاعه ويضحى الدفع ببطلان قرار تعيين النائب العام على غير سند من القانون أو الواقع حرى بالرفض.
وقالت المحكمة بصحة المراسلات والمكاتبات التي أجرتها الخارجية المصرية في شأن الحصول على المستندات الرسمية من الجانب الأمريكي، والتي قطعت بحصول والدة حازم أبو إسماعيل على الجنسية الأمريكية.. مشيرة إلى أنه وفقا لقواعد القانون الدولى، تكون وزارة الخارجية هى الناطق بلسان الدولة فى الميدان الخارجى، استنادا إلى لائحة فيينا للعلاقات الدبلوماسية التى تحدد الحصانات والامتيازات والاختصاصات الدبلوماسية.
وأكدت المحكمة المحكمة أنه لما كان ذلك، وكان الثابت من الاوراق ان لجنة الانتخابات الرئاسية قد ارسلت الى وزارة الخارجية المصرية للاستعلام بالطريق الدبلوماسى عما اذا كان أيا من المرشحين للرئاسة أو والديهم أو أزواجهم يحملون أو سبق حملهم لجنسية دولة أخرى تنفيذا للمادة 26 من الاعلان الدستورى الصادر في مارس 2011 ، فقد قامت وزارة الخارجية المصرية بإرسال بيانات المرشحين الى السفارات المصرية بدول العالم المختلفة، لتتولى الاخيرة الاستعلام عن طريق وزارات خارجية تلك الدول من خلال الجهات الإدارية المختصة على نحو ما جرى به العرف الدبلوماسى، وقد تلقت وزارة الخارجية المصرية من سفارتها بواشنطن مذكرة ارسلتها اليها وزارة الخارجية الامريكية، بالمعلومات التى حصلت عليها من الجهات المختصة على اعتبار أن الاستعلام بين الدول يكون من خلال المبعوثين الدبلوماسيين، مما مفاده أن وزارة الخارجية الامريكية لم تتعرض لموضوع جنسية والده المتهم، وإنما قامت فقط بإخطار السفارة المصرية بما توصلت اليه من معلومات فى هذا الشأن، على نحو ما يجرى عليه العرف الدبلوماسى، ومن ثم يكون الدفع الذى أبداه المتهم فى هذا الشأن على غير سند من القانون وحرى بالرفض.
وقالت المحكمة إنها طالعت حكم محكمة القضاء الادارى الصادر لصالح المتهم، وجاء نص منطوق الحكم "بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية السلبى بالامتناع عن منح المدعى شهادة من واقع السجلات الرسميه لوزارة الداخلية بخلوها مما يفيد اكتساب نوال عبد العزيز عبد العزيز نور جنسية أية دولة أجنبية ومنحه الشهادة المشار اليها .... إلخ ".. ومن ثم فإن هذا الحكم فضلا عن انه لم يتعرض لجنسية والدة المتهم، وإنما اقتصر على الزام وزير الداخلية بمنح المدعى شهادة بما تضمنته السجلات.. مشيرة إلى أنه حكم صادر من محكمة القضاء الادارى لا يحوز حجية امام المحاكم الجنائية، ومن ثم يكون تمسك المتهم بحجية الحكم الصادر فى الدعوى المشار اليها امام المحكمة لا سند له فى الواقع او القانون حرى بالرفض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.