أكدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي صحة اتهام المحامي حازم صلاح أبو إسماعيل بالتزوير في محرر رسمي، والذي يتمثل في عدم حمل والدته لجنسية أي دولة أجنبية مع علمه بتجنسها بالجنسية الأمريكية. جاء ذلك في حيثيات الحكم الذي سبق وأن أصدرته المحكمة في 16 أبريل الماضي بمعاقبة حازم أبو إسماعيل بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات،حيث أوضحت المحكمة في أسباب الحكم أن واقعة التزوير في محرر رسمي، ثابتة ثبوتا يقينيا بحق أبو إسماعيل وذلك من واقع شهادة شاهدي الإثبات، والمستندات التي قدمتها وزارة الخارجية المصرية، والشهادة المقدمة من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بعضوية المستشارين عبد الشافي السيد عثمان وحماده الصاوي. وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أن المادة 26 من الإعلان الدستوري الصادرة في مارس 2011 نصت على أنه "يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة اخرى". وأوضحت المحكمة أن حازم أبو إسماعيل كان قد تقدم بأوراق ترشيحه إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، وقدم إقرارا محررا بخط اليد ومذيل بتوقيع له أجراه أمام أمين عام لجنة الانتخابات، بأن والده صلاح أبو إسماعيل محمد عبد الرحيم ووالدته نوال عبد العزيز عبد العزيز نور مصريان الجنسية ولم يحملا جنسية أخرى. وتابعت المحكمة انه بالاستعلام بالوسائل الدبلوماسية عن طريق وزارة الخارجية المصرية، فقد أفادت وزارة الخارجية الأمريكية بكتابها المؤرخ في 6 أبريل 2012 والمبصوم بالخاتم الضاغط والخاتم المائي، ومذيل بتوقيع حي للمختص والذي تطمئن المحكمة إلى صحته، بأن المدعوة نوال عبد العزيز نور المولودة بتاريخ 3 نوفمبر 1946 قد اكتسبت الجنسية الأمريكية بتاريخ 25 أكتوبر 2006 ، وأنها حصلت على جواز سفر أمريكي يحمل رقم 500611598, وأنها قامت بالتصويت في انتخابات الرئاسة الأمريكية باعتبارها مواطنه أمريكية في 15 يناير 2008. وذكرت المحكمة أن مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية أفادت بأن والدة المتهم، لها تحركات بذات جواز السفر المشار إليه، بالوصول إلى مصر قادمة من الولاياتالمتحدةالأمريكية بتاريخ 4 يوليو 2008 ثم سفر بتاريخ 6 نوفمبر 2008 إلى ألمانيا، وعودة إلى مصر بتاريخ 6 نوفمبر 2009 قادمة من ألمانيا. وأكدت المحكمة أنها تطمئن إلى ما طالعته من المستندات المشار اليها، وتعول عليها في تكوين عقيدتها وتستخلص منها ما لابد مؤد إليها وهو أن والدة المتهم قد اكتسبت الجنسية الأمريكية اعتبارا من 25 أكتوبر 2006 . واسترسلت المحكمة قائلة إنه قد جاء على لسان المتهم ذاته علمه بكل تحركات والدته وحركة السفر والوصول إلى مصر، ومغادرتها للعلاج في الولاياتالمتحدةالأمريكية وإجراءها عملية جراحية هناك، مما يفيد أن كثيرا من تحركات والدة المتهم كانت بجواز السفر الأمريكي وهو ما يقتضى معه إجراءات خاصة للأجانب في المغادرة والوصول في المطارات وحجز تذاكر السفر وغيره، وهو أمر جلل يكون دائما ظاهر البيان في نطاق الأسرة الواحدة المترابطة، إلا إذا انفصم عرى هذه الأسرة وهو ما لم يدعيه المتهم في دفاعه. وردت المحكمة على الدفع الذي أبداه حازم أبو إسماعيل في شأن بطلان قرار الإحالة لبطلان شغل النائب العام الحالي لمنصبه، للانعدام وبالتالي انعدام صفته وصفة تابعيه على زعم من القول بأن رئيس الجمهورية الذي أصدر قرار تعيينه أقسم على احترام الدستور والقانون في وقت لم يكن هناك دستور، فيضحى محل القسم معدوما، فضلا عن أن عبارات القسم لا تستند إلى نص قانوني لتعطيل دستور 2012 مما يؤدي إلى بطلان اتصال المحكمة بالدعوى– حيث أكدت المحكمة على أن الشعب هو صاحب السيادة بحسب الدستور، ومصدر السلطات جميعا وأن له السلطة الشرعية الدائمة، فهو الذي ينشىء الدساتير ويعدلها ويسقطها ويختار الحكام ويعزلهم ويحاسبهم. وقالت المحكمة إن ما نعاه المتهم على قرار تعيين النائب العام بزعمه أنه صدر من رئيس جمهورية شاب تعيينه بطلان – مردود عليه بأن المراحل الانتقالية عقب الثورات لا تحكمها قواعد الشرعية الدستورية التي تحكم سلطات الدولة في الأوضاع العادية, وإذا كانت سلطة رئيس الدولة في ظل الشرعية الدستورية في الأوضاع العادية ترجع إلى اختيار الشعب وفقا لأحكام الدستور فإن سلطة رئيس الدولة في المرحلة الانتقالية ترد إلى أساس مختلف هو مبدأ دوام الدولة واستمرارها.