وزير خارجية تركيا: بإعلان إسطنبول أسمعنا صوت العالم الإسلامي للجميع    وزير المالية يكرم مجموعة طلعت مصطفى وكيانات اقتصادية بارزة لدعم جهود تحديث المنظومة الضريبية (فيديو)    الداخلية السورية: داعشي فجر نفسه في كنيسة مار إلياس بدمشق    عواصف ترابية متوسطة بالوادي الجديد    طلعت مصطفى تتصدر المكرمين من وزارة المالية تقديرا لجهودها في دعم تحديث المنظومة الضريبية    أخبار الكويت اليوم.. انعقاد دائم لمجلس الأمن القومي بعد الضربة الأمريكية لإيران    بحضور وزير التعليم العالي.. تفاصيل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم| صور    حبس المتهمة بقتل أطفالها الثلاثة بالشروق.. وعرضها على الطب النفسي    نجم الهلال السعودي يعد الجمهور: ما سيحدث اليوم مختلف    كرة القدم فى زمن ترامب وإنفانتينو!    تمثال ميدان الكيت كات ليس الأول.. مجدي يعقوب ملهم النحاتين    البنك المركزي: تعطيل العمل بالبنوك الخميس 3 يوليو بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو    مزاح برلماني بسبب عبارة "مستقبل وطن"    خبير استراتيجي: إيران لن تجلس على مائدة المفاوضات وهي مهزومة    وظائف خالية اليوم.. المؤسسة القومية لتنمية الأسرة تطلب أفراد أمن وسائقين    قرار وزارة جديد يُوسع قائمة الصادرات المشروطة بتحويل مصرفي مُسبق عبر البنوك    رياضة القليوبية تناقش ضوابط انعقاد الجمعيات العمومية بمراكز الشباب    «مبقاش تحليل.. ده خناقة».. الغندور ينتقد سيد عبدالحفيظ وميدو بسبب لاعبي الأهلي    وزارة النقل: جار تنفيذ 17 محورا مروريا على نهر النيل    بسباق الصناعة النظيفة.. الحزام الصناعي الجديد بالأسواق الناشئة يتجه لتجاوز أكبر اقتصادات العالم    المشدد 5 سنوات ل عامل هدد فتاة بنشر صورها على «فيسبوك» بالقليوبية    جثة ومصاب سقط عليهما سور حمام سباحة فيلا بالرحاب    مصرع عامل في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بقنا    «ميدان ملك القلوب».. وزير الصحة يشهد حفل الإعلان عن تدشين تمثال السير مجدي يعقوب    تأملات فى رواية «لا تدعنى أرحل أبدًا»    خبير للحياة اليوم: الضربات الأمريكية عكست جديتها فى عدم امتلاك إيران للنووى    5 أبراج تحب الليل والهدوء.. هل أنت منهم؟    محمد شاهين برفقة الطفل على من تكريم أبطال لام شمسية ويعلق عليها: روح قلبي    الأزهر للفتوى: الغش في الامتحانات سلوك محرم يهدر الحقوق ويهدم تكافؤ الفرص    عميد قصر العيني يعلن إصدار مجلة متخصصة في طب الكوارث    للتوعية بالموت القلبي المفاجئ.. وزير الصحة يشهد إطلاق مبادرة "بأيدينا ننقذ حياة"    دراسة صادمة: أضرار غير متوقعة للقهوة سريعة التحضير على العين    ضبط المتهمين بتسلق طائرة هيكلية في الشرقية    تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع الأمين العام للاتحاد الافريقي    جوارديولا يكشف عن وجهته المستقبلية    "اشتروا هدوم وكوتشيات".. رسالة قوية من شوبير على خروج لاعبي الأهلي من المعسكر    مشوار استثنائي حافل بالإنجازات .. ليفربول يحتفي بمرور 8 سنوات على انضمام محمد صلاح وبدء رحلته الأسطورية    بدء أعمال جلسة الشيوخ لمناقشة ملفات التنمر والتحرش في المدارس    رئيس "الشيوخ" يحيل تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة -تفاصيل    رئيس جامعة الأقصر تزور الجامعة الألمانية بالقاهرة    إيرادات السبت.. "ريستارت" الثاني و"في عز الضهر" بالمركز الثالث    "حماة الوطن": اختيار المعلمين المؤهلين ضرورة لبناء جيل قادر على تطوير مصر    محمد علي مهاجمًا محمد حسان بسبب إقامته عزاء لوالدته: تراجع عما أفتيت به الناس في الماضي    رغم حرارة الطقس.. توافد السياح الأجانب على معالم المنيا الأثرية    "انفجار أنبوبة غاز السبب".. النيابة تحقق في حريق سوق فيصل    23 أغسطس.. الحكم على 19 مسؤولا بشركة طيران كبرى في قضية اختلاس أموال وتزوير    وزير التعليم العالي ومجدي يعقوب يشهدان بروتوكول بين جامعة أسوان ومؤسسة أمراض القلب    هيئة الرعاية الصحية تطلق برنامج "عيشها بصحة" لتعزيز الوقاية ونمط الحياة الصحي بمحافظات التأمين الصحي الشامل    الكهرباء تحذر: 7 عادات يومية ترفع فاتورة الكهرباء في الصيف.. تجنبها يوفر الكثير    خامنئي يبدأ مسار تسليم الراية.. كيف تختار إيران مرشدها الأعلى؟    "حياة كريمة" تقترب من إنجاز مرحلتها الأولى بتكلفة 350 مليار جنيه.. أكثر من 500 قرية تم تطويرها و18 مليون مستفيد    غسلو 90 مليون جنيه.. سقوط شبكة خطيرة حاولت تغطية جرائمها بأنشطة وهمية    زلزال بقوة 5.2 درجة قرب جزر توكارا جنوب غربي اليابان    الحرس الثوري الإيراني: القدرات الأساسية للقوات المسلحة لم يتم تفعيلها بعد    النسوية الإسلامية (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا): مكانة الأسرة.. فى الإسلام والمجتمع! "130"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 22-6-2025 في محافظة قنا    وزير الخارجية الإيراني: واشنطن انتهكت القانون الدولي وإيران تحتفظ بحق الرد    هل يجوز الوضوء والاغتسال بماء البحر؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس الجنايات الأسبق: الحكم بالإعدام في قضية العنف بمطاي يجوز الطعن عليه
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 28 - 04 - 2014

قال رئيس محكمة الجنايات الأسبق، المستشار رفعت السيد، إن الحكم الصادر، الاثنين 28 ابريل، بإعدام 37 إخوانيًا وسجن 492 آخرين لمدة 25 عامًا في قضية أعمال عنف بمطاي هو حكم نهائي ويجوز الطعن عليه.
وأوضح السيد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "غرفة الأخبار" على قناة " سي.بي.سي.اكسترا" أن الفرق بين الحكم النهائي والحكم البات هو أن الحكم البات لا يجوز الطعن عليه بأي وسيلة من وسائل الطعن، أما الحكم النهائي فيجوز الطعن عليه في وسائل الطعن المقررة في القانون .
وأكد أن الحكم في أحداث مطاي نهائي؛ بمعنى أن حكم الإعدام يجوز الطعن فيه بطريق الطعن أمام محكمة النقض من قبل المحكوم عليهم خلال 60 يوماً من تاريخ صدور الحكم الحضوري، بالنسبة لمن حضر الجلسة التي حجزت فيها الدعوة للحكم مشير إلى انه يجب على النيابة العامة أيضا لصالح المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام أن تطعن على الحكم أمام محكمة النقض في ذات المدة.
وأضاف أن الذين صدر بحقهم الحكم بالسجن المؤبد وكانوا حاضرين الجلسة سينفذ الحكم عليهم فورا بإيداعهم السجون المتخصصة لتقضية العقوبة المحكوم عليهم بها ومن حقهم الطعن على الحكم أمام محكمة النقد خلال 60 يوما ولكن ليس واجبا على النيابة أن تطعن على هذا الحكم لصالحهم.
كما أضاف السيد أنه بمجرد القبض على المتهمين المحكوم عليهم غيابياً، يعتبر هذا الحكم كأن لم يكن وتعاد الإجراءات بالنسبة لهم من جديد، وفى هذه الحالة لا يجوز الحكم عليهم إذا ثبت إدانتهم فيما يزيد عن الأحكام الصادرة عليهم بمعنى انه لا يجوز الحكم بالإعدام على من صدر علية الحكم بالمؤبد وإنما تلتزم المحكمة بالمؤبد.
وحول تحويل أوراق المتهمين للمفتي قال السيد إن رأي المفتى استشاري فهو يبدى رأي الشريعة الإسلامية ورأيه ليس ملزمًا للمحكمة.
قال رئيس محكمة الجنايات الأسبق، المستشار رفعت السيد، إن الحكم الصادر، الاثنين 28 ابريل، بإعدام 37 إخوانيًا وسجن 492 آخرين لمدة 25 عامًا في قضية أعمال عنف بمطاي هو حكم نهائي ويجوز الطعن عليه.
وأوضح السيد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "غرفة الأخبار" على قناة " سي.بي.سي.اكسترا" أن الفرق بين الحكم النهائي والحكم البات هو أن الحكم البات لا يجوز الطعن عليه بأي وسيلة من وسائل الطعن، أما الحكم النهائي فيجوز الطعن عليه في وسائل الطعن المقررة في القانون .
وأكد أن الحكم في أحداث مطاي نهائي؛ بمعنى أن حكم الإعدام يجوز الطعن فيه بطريق الطعن أمام محكمة النقض من قبل المحكوم عليهم خلال 60 يوماً من تاريخ صدور الحكم الحضوري، بالنسبة لمن حضر الجلسة التي حجزت فيها الدعوة للحكم مشير إلى انه يجب على النيابة العامة أيضا لصالح المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام أن تطعن على الحكم أمام محكمة النقض في ذات المدة.
وأضاف أن الذين صدر بحقهم الحكم بالسجن المؤبد وكانوا حاضرين الجلسة سينفذ الحكم عليهم فورا بإيداعهم السجون المتخصصة لتقضية العقوبة المحكوم عليهم بها ومن حقهم الطعن على الحكم أمام محكمة النقد خلال 60 يوما ولكن ليس واجبا على النيابة أن تطعن على هذا الحكم لصالحهم.
كما أضاف السيد أنه بمجرد القبض على المتهمين المحكوم عليهم غيابياً، يعتبر هذا الحكم كأن لم يكن وتعاد الإجراءات بالنسبة لهم من جديد، وفى هذه الحالة لا يجوز الحكم عليهم إذا ثبت إدانتهم فيما يزيد عن الأحكام الصادرة عليهم بمعنى انه لا يجوز الحكم بالإعدام على من صدر علية الحكم بالمؤبد وإنما تلتزم المحكمة بالمؤبد.
وحول تحويل أوراق المتهمين للمفتي قال السيد إن رأي المفتى استشاري فهو يبدى رأي الشريعة الإسلامية ورأيه ليس ملزمًا للمحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.