سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات الصاغة الاثنين 5 مايو 2025    ارتفعت 3 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-5-2025 في محافظة الفيوم    طهران: دعم اليمنيين لفلسطين قرار مستقل واتهام إيران به تضليل لتغطية جرائم إسرائيل    تشكيل الزمالك المتوقع ضد البنك الأهلي اليوم في الدوري    مواعيد مباريات اليوم الإثنين: الزمالك والبنك الأهلي.. ميلان الإيطالي    حسام عاشور يتهم مدرسا بضرب ابنه في الهرم    إصابة سائق بطلق ناري في مشاجرة بسبب خلافات مالية بسوهاج    سوسن بدر ضيف شرف فيلم «السلم والثعبان 2»    انفجار الوضع في السويداء مجددا.. اشتباكات وقصف بالهاون    بكام الشعير والأبيض؟.. أسعار الأرز اليوم الإثنين 5 مايو 2025 في أسواق الشرقية    هل يشارك زيزو مع الزمالك في مواجهة البنك الأهلي الليلة؟    العظمى في القاهرة 28 درجة.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم الاثنين 5 مايو 2025    لاعب الأهلى حسام عاشور يتهم مدرسا بضرب ابنه فى الهرم    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروع السكني "ديارنا" المطروح للحجز حاليا بمدينة بني سويف الجديدة    قصور الثقافة تواصل عروض المهرجان الختامي لنوادي المسرح 32    الأمم المتحدة ترفض خطة إسرائيلية بشأن المساعدات إلى غزة    «المصرى اليوم» تحاور المكرمين باحتفالية «عيد العمال»: نصيحتنا للشباب «السعى يجلب النجاح»    «يا خلي القلب» و«أيظن».. الأوبرا تحيي ذكرى رحيل عبد الوهاب على المسرح الكبير    الدولار ب50.68 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الاثنين 5-5-2025    هل عملية إسرائيل الموسعة في غزة مرهونة بجولة ترامب في الشرق الأوسط؟    المجلس الوزاري الإسرائيلي يوافق على توسيع عملية الجيش في قطاع غزة    رويترز: ترامب يدرس تعيين ستيفن ميلر مستشارا للأمن القومى    أشرف نصار ل ستاد المحور: توقيع محمد فتحي للزمالك؟ إذا أراد الرحيل سنوافق    لا أستبعد الخيار العسكري.. ماذا قال ترامب عن ضم جزيرة جرينلاند؟    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الاثنين 5 مايو    زوج شام الذهبي يتحدث عن علاقته بأصالة: «هي أمي التانية.. وبحبها من وأنا طفل»    عمرو دياب يُحيى حفلا ضخما فى دبى وسط الآلاف من الجمهور    زي الجاهز للتوفير في الميزانية، طريقة عمل صوص الشوكولاتة    تفاصيل اتفاق ممثل زيزو مع حسين لبيب بشأن العودة إلى الزمالك    تكرار الحج والعمرة أم التصدق على الفقراء والمحتاجين أولى.. دار الإفتاء توضح    ادعى الشك في سلوكها.. حبس المتهم بقتل شقيقته في أوسيم    وكيل صحة شمال سيناء يستقبل وفد الهيئة العامة للاعتماد تمهيدًا للتأمين الصحي الشامل    مبادرة «أطفالنا خط أحمر» تناشد «القومي للطفولة والأمومة» بالتنسيق والتعاون لإنقاذ الأطفال من هتك أعراضهم    لهذا السبب..ايداع الطفلة "شهد " في دار رعاية بالدقهلية    بعد تعرضه لوعكة مفاجئة.. تطورات الحالة الصحية للفنان صبري عبدالمنعم    باكستان تطلب جلسة طارئة مغلقة لمجلس الأمن لبحث التوترات مع الهند بشأن كشمير    محظورات على النساء تجنبها أثناء الحج.. تعرف عليها    رئيس محلية النواب يستنكر فكرة تعويض المستأجرين بمساكن بديلة    التحريات تكشف ملابسات وفاة شاب إثر سقوطه من الطابق الرابع    أول تعليق رسمي من جامعة الزقازيق بشأن وفاة الطالبة روان ناصر    انتهاء الورشة التدريبية لمدربى كرة القدم فى الشرقية برعاية وزارة الرياضة    محمود ناجى حكما لمواجهة الزمالك والبنك الأهلى فى الدورى    مجلس الشيوخ يناقش اقتراح برغبة بشأن تفعيل قانون المسنين    أمين الفتوى يوضح حكم الميت الذي كان يتعمد منع الزكاة وهل يجب على الورثة إخراجها    قداسة البابا يلتقي مفتي صربيا ويؤكد على الوحدة الوطنية وعلاقات المحبة بين الأديان    جودي.. اسم مؤقت لطفلة تبحث عن أسرتها في العاشر من رمضان    «مكافحة نواقل الأمراض»: عضة الفأر زي الكلب تحتاج إلى مصل السعار (فيديو)    قصر العيني: تنفيذ 52 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار    ما هي محظورات الحج للنساء؟.. أمينة الفتوى تجيب    هل يجوز التعاقد على شراء كميات محددة من الأرز والذرة قبل الحصاد؟.. الأزهر للفتوى يجيب    برج الميزان.. حظك اليوم الإثنين 5 مايو: قراراتك هي نجاحك    فرع محو الأمية بالإسماعيلية يفتتح دورة لغة الإشارة بالتنسيق مع جامعة القناة    «في عيدهم».. نائب رئيس سموحة يُكرّم 100 عامل: «العمود الفقري وشركاء التنمية» (صور)    على ماهر يعيد محمد بسام لحراسة سيراميكا أمام بتروجت فى الدورى    مساعد وزير الصحة ووكيل صحة سوهاج يتفقدان مستشفى ساقلته    مجلس جامعة الأزهر يوجّه توصيات مهمة بشأن الامتحانات    البابا تواضروس الثاني يلتقي أبناء الكنيسة القبطية في صربيا    جامعة القاهرة تصدر تقريرها الرابع للاستدامة حول جهودها في المجال الأكاديمي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس الجنايات الأسبق: الحكم بالإعدام في قضية العنف بمطاي يجوز الطعن عليه
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 28 - 04 - 2014

قال رئيس محكمة الجنايات الأسبق، المستشار رفعت السيد، إن الحكم الصادر، الاثنين 28 ابريل، بإعدام 37 إخوانيًا وسجن 492 آخرين لمدة 25 عامًا في قضية أعمال عنف بمطاي هو حكم نهائي ويجوز الطعن عليه.
وأوضح السيد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "غرفة الأخبار" على قناة " سي.بي.سي.اكسترا" أن الفرق بين الحكم النهائي والحكم البات هو أن الحكم البات لا يجوز الطعن عليه بأي وسيلة من وسائل الطعن، أما الحكم النهائي فيجوز الطعن عليه في وسائل الطعن المقررة في القانون .
وأكد أن الحكم في أحداث مطاي نهائي؛ بمعنى أن حكم الإعدام يجوز الطعن فيه بطريق الطعن أمام محكمة النقض من قبل المحكوم عليهم خلال 60 يوماً من تاريخ صدور الحكم الحضوري، بالنسبة لمن حضر الجلسة التي حجزت فيها الدعوة للحكم مشير إلى انه يجب على النيابة العامة أيضا لصالح المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام أن تطعن على الحكم أمام محكمة النقض في ذات المدة.
وأضاف أن الذين صدر بحقهم الحكم بالسجن المؤبد وكانوا حاضرين الجلسة سينفذ الحكم عليهم فورا بإيداعهم السجون المتخصصة لتقضية العقوبة المحكوم عليهم بها ومن حقهم الطعن على الحكم أمام محكمة النقد خلال 60 يوما ولكن ليس واجبا على النيابة أن تطعن على هذا الحكم لصالحهم.
كما أضاف السيد أنه بمجرد القبض على المتهمين المحكوم عليهم غيابياً، يعتبر هذا الحكم كأن لم يكن وتعاد الإجراءات بالنسبة لهم من جديد، وفى هذه الحالة لا يجوز الحكم عليهم إذا ثبت إدانتهم فيما يزيد عن الأحكام الصادرة عليهم بمعنى انه لا يجوز الحكم بالإعدام على من صدر علية الحكم بالمؤبد وإنما تلتزم المحكمة بالمؤبد.
وحول تحويل أوراق المتهمين للمفتي قال السيد إن رأي المفتى استشاري فهو يبدى رأي الشريعة الإسلامية ورأيه ليس ملزمًا للمحكمة.
قال رئيس محكمة الجنايات الأسبق، المستشار رفعت السيد، إن الحكم الصادر، الاثنين 28 ابريل، بإعدام 37 إخوانيًا وسجن 492 آخرين لمدة 25 عامًا في قضية أعمال عنف بمطاي هو حكم نهائي ويجوز الطعن عليه.
وأوضح السيد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "غرفة الأخبار" على قناة " سي.بي.سي.اكسترا" أن الفرق بين الحكم النهائي والحكم البات هو أن الحكم البات لا يجوز الطعن عليه بأي وسيلة من وسائل الطعن، أما الحكم النهائي فيجوز الطعن عليه في وسائل الطعن المقررة في القانون .
وأكد أن الحكم في أحداث مطاي نهائي؛ بمعنى أن حكم الإعدام يجوز الطعن فيه بطريق الطعن أمام محكمة النقض من قبل المحكوم عليهم خلال 60 يوماً من تاريخ صدور الحكم الحضوري، بالنسبة لمن حضر الجلسة التي حجزت فيها الدعوة للحكم مشير إلى انه يجب على النيابة العامة أيضا لصالح المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام أن تطعن على الحكم أمام محكمة النقض في ذات المدة.
وأضاف أن الذين صدر بحقهم الحكم بالسجن المؤبد وكانوا حاضرين الجلسة سينفذ الحكم عليهم فورا بإيداعهم السجون المتخصصة لتقضية العقوبة المحكوم عليهم بها ومن حقهم الطعن على الحكم أمام محكمة النقد خلال 60 يوما ولكن ليس واجبا على النيابة أن تطعن على هذا الحكم لصالحهم.
كما أضاف السيد أنه بمجرد القبض على المتهمين المحكوم عليهم غيابياً، يعتبر هذا الحكم كأن لم يكن وتعاد الإجراءات بالنسبة لهم من جديد، وفى هذه الحالة لا يجوز الحكم عليهم إذا ثبت إدانتهم فيما يزيد عن الأحكام الصادرة عليهم بمعنى انه لا يجوز الحكم بالإعدام على من صدر علية الحكم بالمؤبد وإنما تلتزم المحكمة بالمؤبد.
وحول تحويل أوراق المتهمين للمفتي قال السيد إن رأي المفتى استشاري فهو يبدى رأي الشريعة الإسلامية ورأيه ليس ملزمًا للمحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.