تنسيق الجامعات.. كلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان    رئيس جامعة القاهرة: ارتقينا 23 مركزًا عالميًا بالتصنيفات العالمية بفضل استراتيجيات البحث العلمي    «التنظيم والإدارة» يعلن عن مسابقة لشغل وظيفة معلم مساعد    هل توجد أي مؤشرات تدل على احتمال حدوث تأثيرات إشعاعية على مصر فى حال ضرب مفاعل ديمونة..؟!    أسعار الذهب اليوم الخميس 19-6-2025 بمنتصف التعاملات «محلي وعالمي»    توقعات بعدم خفض البنك المركزي البريطاني لمعدلات الفائدة    السيسي يوافق على اتفاقية تمكين البنك الأوروبي من التوسع فى أفريقيا    ضمن الموجة ال26.. إزالة 5 حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة في الشرقية    الرقابة المالية تصدر قرارا بمد فترات تقديم القوائم المالية الدورية للشركات والجهات العاملة بالتأمين    كامل الوزير يتفقد 20 حافلة مرسيدس جديدة منتجة محليًا    خامنئي يعين العميد محمد كرمي قائدا للقوات البرية في الحرس الثوري    فيفا: بالميراس ضد الأهلي في مواجهة حاسمة على صراع التأهل بمونديال الأندية    نجوم المونديال.. نجم الأهلي يزين التشكيلة المثالية للجولة الأولى بكأس العالم للأندية    محافظ بني سويف: إعفاء إدارة مدرسة إعدادية بعد رسوب جماعي لطلاب الإعدادية وإحالة قيادات إدارة الواسطى التعليمية للتحقيق    محافظ بني سويف يُطيح بإدارة مدرسة «الرسوب الجماعي» لطلاب الإعدادية ب«الواسطى»    وكيل قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الثانوية بقنا ويشيد بالتنظيم    9 صور تلخص أول ظهور لمحمد رمضان بمحكمة الطفل لإنهاء التصالح فى قضية نجله    صادر له قرار هدم دون تنفيذ.. النيابة تطلب تحريات انهيار عقار باكوس في الإسكندرية    افتتاح الدورة 47 من المهرجان الختامي لفرق الأقاليم على مسرح السامر (صور)    دور الإعلام في نشر ودعم الثقافة في لقاء حواري بالفيوم    عاجل- مدبولي يتفقد أول مصنع في مصر والشرق الأوسط لإنتاج أجهزة السونار والرنين المغناطيسي بمدينة 6 أكتوبر    وزير الإسكان يوجه بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة والمياه في المدن الجديدة    حمدي فتحي: نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بالميراس    رفع 46 سيارة ودراجة نارية متهالكة من الشوارع    إصابة سائحتين أوكرانية وبولندية في تصادم بطريق سفاجا    ضبط 6 تشكيلات وعناصر إجرامية بالقاهرة ارتكبوا جرائم سرقة متنوعة    رسوب جماعي لطلاب مدرسة في بني سويف باستثناء طالبة واحدة    شيخ الأزهر ل«وفد طلابي»: العلم بلا إطار أخلاقي «خطر» على الإنسانية    «في عز الضهر» يحقق إيرادات تقترب من نصف مليون جنيه بأول أيام عرضه    بكاء ماجد المصري في حفل زفاف ابنته يتصدر التريند| فيديو    من فاتته صلاة في السفر كيف يقضيها بعد عودته.. الأزهر للفتوى يجيب    الرزق ليس ما تملك..بل ما نجاك الله من فقده    الكرملين: إيران لم تطلب مساعدات عسكرية لكن دعم موسكو لطهران موجود بشكل عام    عبد الغفار يترأس الاجتماع الأول للمجلس الوطني للسياحة الصحية    محافظ الدقهلية يستقبل نائب وزير الصحة للطب الوقائي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 19-6-2025 في محافظة قنا    خارجية أمريكا: نطالب جميع موظفى السفارة فى تل أبيب وأفراد عائلاتهم بتوخى الحذر    هيفاء وهبي تعلن عن موعد حفلها مع محمد رمضان في بيروت    بونو يحصل على التقييم الأعلى في تعادل الهلال وريال مدريد    "الأهلي وصراع أوروبي لاتيني".. جدول مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة    الجيش الإسرائيلى: هاجمنا مفاعلا نوويا فى أراك الإيرانية ومنشأة فى نطنز    متوسط التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات على خطوط السكة الحديد    مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص يشاركون الحكومة في دعم ذوي الهمم    إعلان الفائزين في بينالي القاهرة الدولي الثالث لفنون الطفل 2025    الصحة: الولادة القيصرية غير المبررة ترفع خطر إصابة الأطفال بالتوحد 4 أضعاف    إعلام عبري: 7 صواريخ إيرانية على الأقل أصابت أهدافها في إسرائيل    فوائد التين البرشومي، فاكهة الصيف الذهبية تعزز الذاكرة وتحمي القلب    طرح البرومو التشويقي الأول لمسلسل «220 يوم» (فيديو)    زيزو يوضح حقيقة الخلاف حول ركلة جزاء تريزيجيه    كوريا الشمالية تندد بالهجوم الإسرائيلي على إيران    حزب الله بالعراق: دخول أمريكا في الحرب سيجلب لها الدمار    وسط تصاعد التوترات.. تفعيل الدفاعات الجوية الإيرانية في طهران    ملف يلا كورة.. ثنائي يغيب عن الأهلي.. مدير رياضي في الزمالك.. وتحقيق مع حمدي    ريبييرو: مواجهة بالميراس صعبة.. وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز    بين الاعتراض على الفتوى وحرية الرأي!    هل الحسد يمنع الرزق؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح    خالد الغندور يكشف صدمة للأهلي بسبب مدة غياب طاهر    ما حكم سماع القرآن أثناء النوم؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد إحالة 528 متهمًا للمفتى..المحاكمات الناجزة.. هل تحقق الردع العام ؟
نشر في أكتوبر يوم 30 - 03 - 2014

أثار قرار محكمة جنايات المنيا بإحالة 528 متهمًا للمفتى، ردود فعل سياسية وقانونية، حيث حاول الإخوان الترويج بأن قرار المحكمة مسيس وأنه يتنافى مع صحيح القانون، كما انتقد بعض المنظمات الحقوقية الدولية قرار المحكمة وهو ما يعد تدخلًا فى القضاء المصرى.
بينما أكد الفقهاء أن قرار المحكمة يتماشى مع القانون وأنها لم تصدر حكمها النهائى حتى الآن، كما أن النيابة العامة ملزمة بالطعن على المحكمة فى حالة صدوره وأضافوا أن القاضى له مطلق الصلاحية فى إصدار الحكم الذى يتفق مع القانون دون النظر إلى ردود الأفعال، مؤكدين أن ما يثار من البعض يمثل جريمة التأثير على القضاء، موضحين أن أغلب قرارات الإحالة للمفتى صادرة فى حق متهمين غيابيًا، وأن العرف القضائى يعكس مبدأ إصدار أقصى عقوبة مع المتهمين غيابيًا حتى تدفع المتهم لتسليم نفسه ووقتها تعاد إجراءات التقاضى مرة أخرى. بداية يرى المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة ورئيس نادى قضاة أسيوط السابق أنه لم يصدر حتى الآن حكم محكمة جنايات المنيا بخصوص المتهمين، بل صدر قرار المحكمة لاستطلاع رأى فضيلة المفتى من الناحية الشرعية قبل أن تصدر حكمها بالإعدام وحددت جلسة 24 أبريل القادم موعدًا للنطق بالحكم ومن المعروف أن رأى فضيلة المفتى هو رأى استشارى لا يلزم المحكمة ولها أن تأخذ به أو لا تأخذ به كما أن للمحكمة من تلقاء نفسها كامل الحق فى أن تعدل عن قرارها وأن تقضى بعقوبة أخف أو حتى بالبراءة. كما أن من المقرر والمعروف أنه لو عدل أحد المستشارين الثلاثة عن رأيه فإن المحكمة لا تستطيع أن تقضى بالإعدام لأن الحكم بعقوبة الإعدام يستلزم إجماع آراء قضاة المحكمة كما يجوز للمتهمين خلال ستين يومًا أن يطعنوا على هذا الحكم أمام محكمة النقض ويلزم القانون النيابة العامة أن تطعن لصالح المتهمين فى الحكم بالإعدام وتتولى محكمة النقض محاكمة الحكم للتأكد من خلوه من العوار سواء كان هذا العوار متمثلًا فى الخطأ فى تطبيق القانون أو الفساد فى الاستدلال أو القصور فى التسبيب أو الإخلال بحق الدفاع أو عدم الإلمام بالواقعة على النحو الصحيح فأنها تنقض الحكم وتعيد المحاكمة إلى دوائر محكمة الجنايات بمحكمة الاستئناف فى غير تلك التى أصدرت الحكم.
التأثير على القضاء
ويضيف أن هذا الحكم أمامه فترة طويلة من الزمن حتى يستقر مركز المتهمين القانونى وتحدد العقوبة التى سوف توقع على كل متهم على حدة. بقى أمر مهم للغاية أتوجه به إلى كافة أجهزة الإعلام وكافة المنظمات الحقوقية والنشطاء السياسيين والذين اشهروا سيوفهم طعنًا فى القضاء والقضاة أن ما يرتكبونه يشكل جريمة التأثير على القضاء لإصدار حكم على نحو ينادى بالطعن فى الحكم بأى وجه من الوجوه ومن ثم فيتعين عدم التأثير على القضاة قبل أن يصبح الحكم نهائيًا وباتًا حتى لا تقع تحت طائلة القانون.
ويضيف أن المادة 187 من قانون العقوبات التى تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التى لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من نشر بإحدى الصحف أو الكتابة أو خلافه أمورًا من شأنه التأثير على القضاة الذين يناط بهم الفصل فى دعوى مطروحة أمام القضاء أو التأثير على الشهود لمصلحة طرف فى الدعوى أو التحقيق ضدهم.
الرئيس لا يملك التدخل
ويؤكد أنه من الناحية القانونية والشرعية والعرفية لا يجوز لأى سلطة فى الدولة نفسها مثل السلطة التشريعية أو التنفيذية التدخل فى القضايا المنظورة أمام القضاء ويعاقب كل من يحاول التدخل فى أحكام القضاء بالحبس فإذا كان رئيس الدولة المصرية لا يملك التدخل فى وظيفة القضاة أو الشأن القضائى فهل يتصور أن يكون لدول أجنبية أو لمنظمات عالمية أو احزاب سياسية خارجية الحق فى التدخل فى أعمال القضاء المصرى هل سمعنا فى تاريخ القضاء أن الولايات المتحدة الأمريكية مثلًا تدخلت فى القضاء فى أى دولة من دول العالم حماية لمواطنيها ونؤكد هنا أن هذا لم يحدث ابدًا أما ما يمكن أن ينشر عبر وسائل الإعلام المختلفة من آراء وافكار فهذه جميعها لا تعبر إلا عن قائليها ولا يمكن أن تسند إلى الدول التى صدرت فيها مثل هذه الآراء والأفكار أما ما تقوله المنظمات الحقوقية فهى تعلن عن رأى وهى تبدى رأيها وإذا نشرته فى مصر فإنه يعتبر جريمة ويشكل جريمة التأثير فى القضاء وجب توقيع العقوبة على مرتكبها.
الحكم يتفق مع القانون
ويرى المستشار د. عادل عبد الباقى وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء والتنمية الإدارية الأسبق وأستاذ القانون أن المبدأ المتعارف عليه أنه ليس هناك تعارض بين هذا التقرير بالحكم الذى سيصدر وبين أية قاعدة قانونية لأنه يطبق نصوص قانون العقوبات والتى تضع حدًا أدنى للعقوبة وحدا أقصى لها تاركة ذلك لتقدير المحكمة أما المبدأ الثانى فهو لا يجوز لأى أحد التعرض لأحكام القضاء بأى شكل من الأشكال، أما المبدأ الثالث أنه يمكن التعليق والبحث الفقهى على الأحكام من حيث المبدأ وليس الحكم فى حد ذاته وإنما على المبدأ فيمكن أن يتجه الرأى إلى أنه ليس من الملائم من وجهة نظر بعض الفقهاء أن يصدر حكم قاسٍ بالإعدام على عدد كبير مرة واحدة.
وفى ضوء السوابق القضائية فإنه جرى العمل فى معظم جنايات القتل التى يشترك فيها عدد كبير من المتهمين والجناة أن تصدر أحكام بأقل من الإعدام أو أن يصدر الحكم بالإعدم على أشد المتهمين إجرامًا ويصدر الحكم على الباقين بعقوبات أخف مثل الأشغال الشاقة المؤبدة أو السجن المشدد.
ويضيف أن المبدأ الرابع أنه جرت العادة بأن صدور الأحكام بالإعدام أن تقوم النيابة العامة بالطعن على هذه الأحكام فى 99% من الحالات إن لم يكن 100% لإعطاء أقصى فرصة للمحكوم عليه بإبداء أى دفاع أو أعذار عند إعادة المحاكمة حفاظًا على أرواح المتهمين مما يعطى فرصة فى الحالة المعروضة وأمثالها عند إعادة المحاكمة لإعادة النظر فى هذه الأحكام لإقرارها أو تخفيفها.
ويضيف أن المبدأ الخامس أن المشاهد وفقًا للسوابق أنه فى الحالات التى يصدر فيها الحكم غيابيًا فإن الحكم عادة يتسم بالشدة حتى يضطر المحكوم إلى تسليم نفسه والطعن على الحكم لإعادة المحاكمة، أما المبدأ السادس هو أن الشدة التى اتسم بها الحكم محل التعليق لها ما يبررها لأن الوقائع التى تم الحكم من أجلها اتسمت بالبشاعة والقسوة وكانت مخططة وتستهدف إسقاط الدولة.
العدالة الناجزة
ويرى المستشار علاء شوقى رئيس محكمة جنايات شمال الجيزة أنه لا يمكن أن يكون دفاع المتهمين قد طلبوا رد المحكمة ولم تستجب فطلب الرد حق لدفاع المتهمين والمحكمة عليها أن تستجيب لاتخاذ إجراءات طلب الرد للمتهم أو لدفاعه وتوقف المحكمة الدعوى لحين الفصل فى طلب الرد ولكن العبرة بالطلب الحازم والجازم الذى يقدم بطلب الرد ويثبت فى محضر الجلسة.
الطعن على الأحكام
ويضيف أن أحكام الإعدام عمومًا لابد أن تكون لها درجة ثانية من التقاضى أمام محكمة النقض ولا يصح الحديث عنها حاليًا لأنه لازال معروضًا ولابد أن يعرض الأمر على محكمة النقض لتقول كلمتها فيه فإن أيدت هذا الحكم الجماعى بالإعدام وهذا أمر صعب أصبح واجب النفاذ وينفذ فورًا، أما إذا قامت بنقض الحكم والنظر فيه أمام دائرة أخرى فقد تعود القضية إلى سيرتها الأولى وكأنها لم يفصل فيها بعد، وإن قضت المحكمة الجديدة بما قبله المتهمون انتهى الأمر وإذا قضت وأعيد الطعن بالنقض مجددًا من المحكمة الجديدة فيكون أمام محكمة النقض أمران.. إما تأييد الحكم وينتهى الأمر، أما أن وجدت وجهًا للطعن تتصدى هى للفصل فى الموضوع فتصبح فى هذه الحالة محكمة موضوع أيضًا وتقضى بالحكم ويكون حكمها هو الحكم البات فى الدعوى ككل.
ويضيف أن العدالة الناجزة التى تحقق الردع يشترط لها أن تكون عدالة حقيقية وصحيحة وليست سريعة والأمر هنا يحتاج إلى توضيح فالذى صدر من محكمة جنايات المنيا هو قرار بإحالة الأوراق إلى فضيلة المفتى لاستطلاع الرأى الشرعى فى الجريمة المنسوبة إلى المتهمين وهذا القرار لا يعنى حكمًا بالإعدام لعدة أسباب.. أولها أنه وإن كان على المحكمة أن تلجأ وجوبًا إلى فضيلة المفتى فإنها لا تلتزم برأى المفتى فهو رأى استشارى، أما السبب الثانى أنها تظل حُرة فى أمر الحكم بالإعدام مدعومة فلها أن تنطق بحكم الإعدام كما أن لها أن تقضى بأى عقوبة أخرى غير الإعدام بل ولها أن تقضى بالبراءة بعد أن أحالت الأوراق إلى فضيلة المفتى، لذلك وجب التنويه بين القرار بإحالة الأوراق إلى فضيلة المفتى وبين حكم الإعدام فالذى صدر حتى الآن هو قرار استطلاع الرأى الشرعى إلى فضيلة المفتى وهو قرار وجوبى يتخذ بالإجماع.
ويرى المستشار أحمد يسرى النجار الفقيه القانونى والمحامى بالنقض أنه من المتفق عليه أن قضاء مصر شامخ ومستقل ونزيه وهى شهادة من داخل مصر وخارجها لا ينبغى أن ننساها ولما صدر قرار محكمة جنايات المنيا بإحالة عددًا من المتهمين جاوز الخمسمائة لفضيلة المفتى عن جرائم القتل والشروع فى القتل والتخريب واستخدام الأسلحة وإشعال الحرائق فى المال العام والخاص وتعكير صفو الأمن العام والتخطيط لإسقاط الدولة عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة وهذا القرار الصادر من محكمة الجنايات ليس حكمًا وإنما مجرد قرار من القرارات العديدة التى تصدرها المحكمة أثناء تداول القضية والتى تحسم فى نهاية المحاكمة بحكم نهائى هو الحكم الذى يتم الطعن عليه أمام محكمة النقض ولا ننسى أن ذات المحكمة قد أصدرت أحكامًا بالبراءة لبعض المتهمين وهو ما يعنى أنها لم تجد فى الأوراق أمامها ما يدين هؤلاء ومن ثم كان حكم البراءة على ال 18 متهمًا الآخرين ولما كان الأصل فى الجناية أنها تتم على مرحلة واحدة فى التقاضى وهو ما تغير فيه الأمر بصدور الدستور الجديد والذى نص فى مادته 96 على أن ينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات وهو نص جديد مستحدث لم يتم تفعيله بعد إلا أننا نباركه ونثمنه خاصة أن الأصل فى التقاضى المصرى أنه على درجتين بأن محكمة النقض محكمة قانون تحاكم الحكم الصادر ومدى موافقته للقواعد والأصول القانونية، أما الموضوع فلا تتعرض له محكمة النقض إلا فى حالة معينة وهو الطعن بالنقض على الحكم مرتين، ففى هذه الحالة تتصدى محكمة النقض للموضوع وللمتهمين الصادر ضدهم قرار إحالتهم لفضيلة المفتى الغائبين والذين لم يحضروا الجلسات فمن حقهم أن يحضروا فى الجلسة القادمة والتصدى للاتهامات الموجهة إليهم بالدفاع الجدى الذى ينفى التهمة كما أن العرض على فضيلة المفتى وجوبيًا عند اتجاه نية المحكمة طبقًا لأدلة الإثبات التى أمامها فى الأوراق إلى توقيع عقوبة الإعدام إلا أن رأى فضيلة المفتى الشرعى هو رأى استشارى للمحكمة أن تأخذ به أو تلتفت عنه.
ضمانات كافية للطعن
ويضيف أنه فى جميع الأحوال إذا لم يطعن المتهم الصادر ضده حكم الإعدام بالنقض فإن القانون يلزم النيابة العامة فى هذه الحالة بالطعن لصالح المتهم وهذا النص ضمانة إضافية من الضمانات المقررة للمتهمين المحكوم عليهم بالإعدام، كما أنه لا يصح تجريح قرار المحكمة بالإحالة لفضيلة المفتى قبل الاطلاع على أدلة الإدانة الثابتة بالأوراق أمام المحكمة.
ويضيف أنه من العجيب أن نرى آراء عديدة انبرت تهاجم هذا القرار الصادر من المحكمة بزعم أن ذلك يفتح الباب لتدخل الدول الأجنبية فى شئون القضاء المصرى المشهود له بالكفاءة والنزاهة وهذه الآراء تصدر من بعض المنظمات الحقوقية بدلًا من أن تدافع تلك المنظمات عن قضاة مصر الشرفاء لأن فى مثل هذه الآراء تحريض غير مباشر للدول الأجنبية للتدخل وهو الأمر غير المقبول بأى حال من الأحوال أن يتم الاستعداء على الأحكام القضائية خاصة أننا لم نر أى تدخل فى أحكام قضائية فى دول عديدة مثل فرنسا أو بريطانيا أو أمريكا أو أى بلد أجنبى آخر فلماذا التسرع والتشكيك فى هذا الصرح القضائى الشامخ والذى لم يهتز فى أى فترة من الفترات الانتقالية التى تمر بها مصر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.