رئيس رابطة التعليم المفتوح: تحركات برلمانية لتنفيذ الأحكام القضائية ومؤشرات عن انفراجة قريبًا للأزمة    النفط يتراجع مع جمود محادثات أمريكا وإيران وتعطل الملاحة في هرمز    الذهب يهبط وسط مخاوف التضخم وترقب محادثات أمريكا وإيران    اليوم.. واشنطن تستضيف جولة محادثات جديدة بين إسرائيل ولبنان    رئيس النواب الأمريكي يتوقع تصدر الجمهوريين انتخابات التجديد النصفي رغم تداعيات حرب إيران    مسئولة أممية: نتطلع لدعم أوجه رعاية الطفل فى سوريا    إعلام إيراني: إعدام رجل بتهمة التعاون مع إسرائيل    اليوم.. قطع المياه عن بعض المناطق بالعاشر من رمضان لمدة 24 ساعة    تراجع أسعار الذهب عالميًا في بداية تعاملات الخميس 23 ابريل    اليوم. الأهلى أمام كاميرون سبورتس في بطولة أفريقيا لرجال الطائرة    اليوم.. شبورة صباحية ورياح خفيفة على القاهرة الكبرى    مسؤولو الصحة في أمريكا يرفضون نشر دراسة حول فعالية لقاح كوفيد    اليوم.. طلاب النقل الثانوى الأزهرى يؤدون امتحانات البلاغة والمنطق والهندسة    من الغزل السياسي إلى الهجوم العلني.. نهاية شهر العسل بين ميلوني وترامب    إسلام الكتاتني يكتب: 25 يناير المظلومة والظالمة «9»    فاينانشال تايمز: مبعوث ترامب يسعى لإشراك إيطاليا محل إيران بكأس العالم    التوقيت الصيفي وخفض الاستهلاك يحققان وفرًا كبيرًا في الكهرباء وسط اضطرابات عالمية    مسكن الحضانة.. وألاعيب بعض الأزواج    الرؤية الملف الشائك| الآباء: أولادنا ينظرون إلينا وكأننا غرباء عنهم    أمير الغناء العربي.. 50 سنة إبداعا    محمد ثروت عن هاني شاكر: أسأل عنه من خلال أسرته    من «مرحبا دولة» إلى «مربط الفرس».. الكوميديا السوداء تكشف المأزق اللبناني    غدا، انطلاق أول احتفالية رسمية "الإسكندرية، مولد مدينة عالمية" احتفاء بتأسيسها منذ 23 قرنا    وزير الخارجية الألماني يدعو إلى تقييد مبدأ الإجماع في السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي    طريقة عمل الدولمة العراقية، مذاق لا يقاوم    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 23 أبريل    المؤبد ينهي رحلة «عامل الهيروين» في الخانكة    محمد صلاح يكتب: الإنسان.. كلمة السر    بطريرك الكاثوليك يهنئ مار بولس الثالث نونا بطريركًا على الكنيسة الكلدانية    مصرع شخص وإصابة 14 في انقلاب ميكروباص على طريق سفاجا – قنا    استشهاد 5 فلسطينيين فى غارة إسرائيلية على شمال غزة    "تجارة عين شمس" تتزين باللون الأخضر احتفاء بيوم الأرض العالمي    «السكة الحديد» تبدأ العمل بالتوقيت الصيفي الجمعة.. هل تتغير مواعيد القطارات؟    حملات مكبرة لإزالة الاشغالات في شوارع المنوفية    بدء العمل على الجزء الثالث من «شركة المرعبين المحدودة»    نقابة الصحفيين تدين استهداف صحفيتين بجنوب لبنان: جريمة مكتملة الأركان    مصرع وإصابة 4 أفراد من أسرة واحدة في حادث تصادم بأسوان    عضو صحة النواب: المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل تبدأ بالمنيا ضمن خطة التوسع بالمحافظات    محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان مركز الشبان للذكاء الاصطناعي    ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على سيلتا فيجو في الجولة ال32    أول شلتر متخصص.. خطة متكاملة لجهاز العبور للتعامل الحضاري مع الكلاب الحرة    سبورتنج لشبونة يتخطى بورتو ويتأهل لنهائي كأس البرتغال    شريف منير عن مسلسل رأس الأفعى: يضمن بقاء الحقائق في ذاكرة المصريين    كبير الأثريين عن تمثال الشرقية: لم يُكتَشف بالصدفة.. وأي حاجة فيها تل لها علاقة بالآثار    حلمي طولان: المال حول وائل جمعة من الزمالك إلى الأهلي    قبل صدام الأهلي وماتشيدا.. تاريخ المواجهات السعودية اليابانية في النهائيات الآسيوية    كشف حساب "ليام روسينيور" مع تشيلسي.. سلسلة نتائج مخيبة ورقم سلبي عمره 114 عامًا    أخبار × 24 ساعة.. الحكومة: الخميس 7 مايو إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال    20 لاعبا بقائمة غزل المحلة لمواجهة بتروجيت في الدورى    متحدث مجلس الوزراء: قانون الأسرة للمصريين المسيحيين جاء بعد حوار مجتمعي    عويضة عثمان: الصدقة على الفقير قد تُقدَّم على حج التطوع وفقًا للحاجة    هل الدعاء يُغير القدر؟!    هل إكرامية عامل الدليفري تعتبر صدقة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    جهود وزارة الداخلية وقضية النقاب ومصلحة المجتمع    خالد الجندي: زوال الأمم مرتبط بالفساد والظلم.. والقرآن الكريم يربط بشكل واضح بين الظلم والهلاك    بالصور.. قافلة طبية لعلاج المرضى الأولى بالرعاية بمركز ملوى    مجلس الوزراء يوافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمُناسبة عيد الأضحى    وزيرا «الصحة» و«النقل» يبحثان تطوير سلاسل الإمداد الدوائي ودعم الجهود الإنسانية لغزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل تحقق القصاص العادل؟
نشر في صباح الخير يوم 29 - 01 - 2013

فرح قبل الأوان، وغضب قبل الأوان أيضا، فالبعض يعتبر يوم (26 يناير2013) يوما تاريخيا، والبعض الأخر يعتبره يوما أسود، فبعد 362 يوما من حدوث أحداث استاد بورسعيد التى وقعت الأربعاء 1 فبراير 2012 (الذكرى الثانية لموقعة الجمل) صدر حكم تمهيدى من محكمة جنايات الإسماعيلية، حيث أصدرت المحكمة حكماً بإحالة أوراق 21 متهماً من المتهمين فى قضية مجزرة استاد بورسعيد إلى فضيلة المفتى، وذلك من أصل 99 متهما من بينهم 9 من القيادات الأمنية بمديرية أمن بورسعيد، و3 من مسئولى النادى المصرى، وجميعهم متهمون بقتل 74 من شباب ألتراس النادى الأهلى، عقب مباراة الدورى بين الأهلى والمصرى فى أول فبراير الماضى، مع استمرار حبس باقى المتهمين.
ولكن هل جاء الحكم بهذا الشكل لأسباب سياسية؟، ولماذا تم الحكم على بعض المتهمين دون البعض الآخر؟ وهل إرجاء الحكم على باقى المتهمين إلى جلسة 9 مارس المقبل إجراء قانونى أم لا؟، وهل حقا أن جماعة الإخوان تدخلت فى هذا الحكم لإرضاء جماهير أولتراس أهلاوى؟.
∎ قرار وليس حكما
المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية يرى أن ما صدر من المحكمة يوم السبت الماضى قرار وليس حكما، وقال هو قرار مثل قرار سماع الشهود مثلا، فلا يجوز أن يقال أن المحكمة قد حكمت فى القضية، مؤكداً أن القاضى لا علاقة له بالمظاهرات، أو الاعتصامات، أو أى أنشطة أخرى تجرى خارج قاعة المحكمة، وإنما يركز القاضى فقط فى عمله على أوراق الدعوى والمستندات التى يبنى من خلالها الحكم فى القضية المنظورة أمام المحكمة.
كما أكد نائب رئيس مجلس الدولة أن رأى فضيلة المفتى ليس ملزم للمحكمة، لأنه ليس هناك إلزام عليها أن تقضى بإعدام كل من وافق المفتى على جواز إعدامه، وإن كانت الشواهد قد استقرت على احترام رأى المفتى، وأضاف إنه حتى لو صدرت أحكام يوم 9 مارس القادم بإعدام هؤلاء، فإن الحكم سيتم الطعن عليه أمام محكمة النقض، والأرجح أن يتم نقضه، وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى قد تخفف تلك الأحكام أو تؤيدها حسب ما تراه.
∎ يقين المحكمة
بينما يرى الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة أن الحكم الصادر على 21 متهما، وإرجاء الحكم على باقى المتهمين إلى الجلسة القادمة هو إجراء من إجراءات الدعوى، مشيراً أن إحالة أوراق 21 متهما إلى المفتى، يؤكد أن المحكمة ارتأت يقينا، وبعد ثبوت الأدلة القاطعة أن هؤلاء المتهمين ارتكبوا جريمة القتل، وهو ما لم يتوافر بشأن باقى المتهمين الذين تم إرجاء الحكم بشأنهم إلى الجلسة المقبلة، وأضاف عميد كلية الحقوق: إن المحكمة يقينا لن توقع على باقى المتهمين فى الجلسة المقبلة يوم 9 مارس المقبل حكم الإعدام، لأنه لو توافرت الأدلة التى تثبت تورطهم فى الجريمة، لكانت المحكمة قد أحالت أوراقهم إلى المفتى، وقال قد توقع عليهم المحكمة عقوبات سالبة للحريات، أوقد تقضى ببراءتهم.
∎ حكم عادى
أما المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق فقد وصف الحكم بأنه «غير عادى»، وقال إن إحالة أوراق 21 متهما إلى المفتى يعنى وجود أدلة يقينية على ضلوعهم فى قتل المجنى عليهم، وهى أدلة لم تثبت بحق المتهمين الآخرين وإلا لكان قد صدر بشأنهم نفس الحكم.
وأضاف إنه من النادر جدا أن يخالف رأى المفتى حكم القاضى فى مثل هذه القضايا، وأوضح المستشار محمد حامد الجمل أنه عند النطق بالحكم بالإعدام على متهمين، تكون الصيغة هى إحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتى لاستطلاع رأيه الشرعى، وتحديد جلسة لإصدار الحكم النهائى، وقال إن القاضى فى حكمه نطق بالصيغة الصحيحة وفقا للقانون، مضيفا: إنه طبقا لقانون الإجراءات القانونية والعرف القضائى، لا تقوم محكمة الجنايات بإصدار حكم بالإعدام قبل إحالته للمفتى؛ لإبداء الرأى فى شرعية الحكم.
∎ إجماع الآراء
الدكتور محمود العادلى أستاذ القانون الجنائى ورئيس قسم القانون العام بجامعة طنطا - والمحامى أمام محكمة النقض والإدارية العليا والدستورية العليا أكد لنا أن الإجراءات القانونية بعد هذا الحكم التمهيدى قد تستغرق ثلاث سنوات من الآن.. وقد لا تنتهى فى ظل ولاية رئيس الدولة الحالى، مؤكدا أن الإجراءات التى تتلو الحكم التمهيدى بإحالة أوراق بعض المتهمين لفضيلة المفتى هى أولا: ستتم المداولة فى القضية على ضوء رأى فضيلة المفتى الذى يتعين أن يصل المحكمة خلال العشرة أيام التالية لإرسال الأوراق إليه.. وبما إن المحكمة حددت جلسة يوم 9 مارس للنطق بالحكم فإنها ستتداول فى الحكم على ضوء رأى فضيلة المفتى.. فإن جاء بالموافقة على إعدام جميع أو بعض المتهمين المحالة أوراقهم إليه؛ فإن ذلك ليس معناه إلزام المحكمة بالحكم بإعدام ال 21 متمهماً المحالة أوراقهم للمفتى حتى ولو انتهى المفتى بأنهم يستحقون الإعدام.. لأن رأى فضيلة المفتى هو مجرد رأى استشارى غير ملزم للمحكمة.. وعليه تستطيع المحكمة - على ضوء المداولة التى ستتم يوم 9 مارس أن تقضى بالبراءة أو الإدانة بالنسبة لجميع المتهمين، وأشار إلى أن المحكمة لا تستطيع أن تحكم بإعدام أى متهم من المتهمين ال 21 المحالة أوراقهم إلى فضيلة المفتى، إلا (بإجماع الآراء)، وهذا ما تتطلبه صراحة المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، وقال الدكتور العادلى إن هذه الضمانة تجد تبريرها فى جسامة الجزاء فى حالة عقوبة الإعدام، وهو الأمر الذى من أجله حرص المشرع على إحاطة هذه العقوبة بضمان إجرائى يكفل أن ينحصر النطق بها فى الحالات التى تكون مطابقة للقانون.
وأوضح أستاذ القانون الجنائى أنه فى حالة عدم تحقق الإجماع فإن عقوبة الإعدام المقرر قانوناً للجريمة تستبدل بها عقوبة المؤبد حكماً، لكن إذا انتهت المحكمة إلى الحكم بإعدام بعض المتهمين، فإنه طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية يجب على النيابة عرض الدعوى على محكمة النقض بقوة القانون، علاوة على ذلك لا يحول بين المحكمة وممارسة سلطتها فى رقابة الحكم عدم تقديم مذكرة النيابة برأيها فى الحكم لأى سبب كان، حتى ولو كانت النيابة العامة راضية تماماً عن هذه الأحكام لصدورها بناء على طلباتها، فالطعن فى هذه الأحكام، أو بالأدق اتصال محكمة النقض بهذه الأحكام لمراقبتها وفحصها، يتم بقوة القانون.'
والسؤال الذى يفرض نفسه الآن: هل من المتوقع أن تدخل هذه القضية منحنى قانونيا جديدا، أم ستنتهى عند هذا الحد؟
أكد الدكتور محمود العادلى أن هذه القضية (قضية مذبحة بورسعيد) قد لا تسدل عنها الستار قبل ثلاث سنوات من الآن، بل قد لا تنتهى فى ظل ولاية رئيس الجمهورية الحالى (على حد وصفه)، مشيراً إلى أن الحكم سيصدر - إن صدر - يوم 9 مارس 2013 فإن فتح أمامه باب الاستئناف سيكون ذلك خلال شهر على الأقل ينتهى فى 8 أبريل 2013 ويتم تداول الدعوى مدة ستة أشهر على الأقل تنتهى فى أكتوبر 2013 ثم يعرض الأمر على محكمة النقض، إن تضمن الحكم الاستئنافى القضاء بعقوبة الإعدام على أحد المتهمين؛ أو يطعن فيه بالنقض حتى فى حالة عدم الحكم بالإعدام ويكون ذلك خلال ستين يوما من صدور الحكم تنتهى فى ديسمبر 2013 ويتم الطعن خلال ستة أشهر أخرى على الأقل تنتهى فى يوليو 2014م، وإذا انتهت محكمة النقض إلى نقض حكم الاستئناف ستعود الدعوى من جديد أمام محكمة الجنايات أو الدائرة الاستئنافية إن وجدت، وهذه تستغرق ستة أشهر على الأقل تنتهى يناير 2015 وقد يطعن بالنقض للمرة الثانية فى الحكم فيستغرق ستة أشهر أخرى تنتهى فى يوليو 2015 وهنا تملك محكمة النقض سلطة الفصل فى الطعن كمحكمة موضوع، دون أن تحيل الطعن مرة أخرى لمحكمة الجنايات أو الدائرة الاستئنافية، ثم يعرض على رئيس الدولة للتصديق على عقوبة الإعدام إن كان الحكم قد تضمنها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.