أسعار الدواجن اليوم الجمعة 9-5-2025 في محافظة الفيوم    بمشاركة السيسي، توافد المشاركين بالذكرى الثمانين لعيد النصر إلى السجادة الحمراء بموسكو    بابا الفاتيكان الجديد ليو الرابع عشر يقيم أول قداس كبير اليوم الجمعة    جوميز: مواجهة الوحدة هي مباراة الموسم    خريطة الحركة المرورية اليوم بمحاور وميادين القاهرة والجيزة    زيلينسكى يعلن أنه ناقش خطوات إنهاء الصراع مع ترامب    «أوقاف شمال سيناء»: عقد مجالس الفقه والإفتاء في عدد من المساجد الكبرى غدًا    ارتفاع صادرات الصين بنسبة 8% في أبريل    التنمر والتحرش والازدراء لغة العصر الحديث    تكريم حنان مطاوع في «دورة الأساتذة» بمهرجان المسرح العالمي    فرص تأهل منتخب مصر لربع نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب قبل مباراة تنزانيا اليوم    أسرة «بوابة أخبار اليوم» تقدم العزاء في وفاة زوج الزميلة شيرين الكردي    حبس المتهمين بسرقة كابلات كهربائية بالطريق العام بمنشأة ناصر    في ظهور رومانسي على الهواء.. أحمد داش يُقبّل دبلة خطيبته    جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة    بعد بيان الزمالك.. شوبير يثير الجدل برسالة غامضة    تويوتا كورولا كروس هايبرد 2026.. مُجددة بشبك أمامي جديد كليًا    الهباش ينفي ما نشرته «صفحات صفراء» عن خلافات فلسطينية مع الأزهر الشريف    حملات تفتيش مكثفة لضبط جودة اللحوم والأغذية بكفر البطيخ    مصر تنضم رسميًا إلى الاتحاد الدولي لجمعيات إلكترونيات السلامة الجوية IFATSEA    في أجواء من الفرح والسعادة.. مستقبل وطن يحتفي بالأيتام في نجع حمادي    تبدأ 18 مايو.. جدول امتحانات الترم الثاني 2025 للصف الرابع الابتدائي بالدقهلية    طريقة عمل الآيس كوفي، الاحترافي وبأقل التكاليف    مفاجأة بعيار 21 الآن بعد آخر تراجع في سعر الذهب اليوم الجمعة 9 مايو 2025    مستأجرو "الإيجار القديم": دفعنا "خلو" عند شراء الوحدات وبعضنا تحمل تكلفة البناء    في عطلة البنوك .. آخر تحديث لسعر الدولار اليوم بالبنك المركزي المصري    أيمن عطاالله: الرسوم القضائية عبء على العدالة وتهدد الاستثمار    إلى سان ماميس مجددا.. مانشستر يونايتد يكرر سحق بلباو ويواجه توتنام في النهائي    مؤتمر النحاس: نلعب مباراة كل 4 أيام عكس بعض الفرق.. ورسالة لجماهير الأهلي    سالم: تأجيل قرار لجنة الاستئناف بالفصل في أزمة القمة غير مُبرر    خبر في الجول - أحمد سمير ينهي ارتباطه مع الأولمبي.. وموقفه من مباراة الزمالك وسيراميكا    دراسة: 58% يثقون في المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي    رئيس الطائفة الإنجيلية مهنئا بابا الفاتيكان: نشكر الله على استمرار الكنيسة في أداء دورها العظيم    «إسكان النواب»: المستأجر سيتعرض لزيادة كبيرة في الإيجار حال اللجوء للمحاكم    الجثمان مفقود.. غرق شاب في ترعة بالإسكندرية    بنك القاهرة بعد حريق عقار وسط البلد: ممتلكات الفرع وبيانات العملاء آمنة    في المقابر وصوروها.. ضبط 3 طلاب بالإعدادية هتكوا عرض زميلتهم بالقليوبية    جامعة المنصورة تمنح النائب العام الدكتوراه الفخرية لإسهاماته في دعم العدالة.. صور    وسائل إعلام إسرائيلية: ترامب يقترب من إعلان "صفقة شاملة" لإنهاء الحرب في غزة    زيلينسكي: هدنة ال30 يومًا ستكون مؤشرًا حقيقيًا على التحرك نحو السلام    المخرج رؤوف السيد: مضيت فيلم نجوم الساحل قبل نزول فيلم الحريفة لدور العرض    غزو القاهرة بالشعر.. الوثائقية تعرض رحلة أحمد عبد المعطي حجازي من الريف إلى العاصمة    تفاصيل لقاء الفنان العالمي مينا مسعود ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامي    «ملحقش يتفرج عليه».. ريهام عبدالغفور تكشف عن آخر أعمال والدها الراحل    كيم جونغ أون يشرف على تجربة صاروخية ويؤكد جاهزية السلاح النووي    موعد نهائى الدورى الأوروبى بين مانشستر يونايتد وتوتنهام    سهير رمزي تعلق على أزمة بوسي شلبي وورثة الفنان محمود عبد العزيز    عيسى إسكندر يمثل مصر في مؤتمر عالمي بروما لتعزيز التقارب بين الثقافات    حكم إخفاء الذهب عن الزوج والكذب؟ أمين الفتوى يوضح    مصطفى خليل: الشراكة المصرية الروسية تتجاوز الاقتصاد وتعزز المواقف السياسية المشتركة    محافظة الجيزة: غلق جزئى بكوبري 26 يوليو    «الصحة» تنظم مؤتمرًا علميًا لتشخيص وعلاج الربو الشعبي ومكافحة التدخين    علي جمعة: السيرة النبوية تطبيق عملي معصوم للقرآن    ب3 مواقف من القرآن.. خالد الجندي يكشف كيف يتحول البلاء إلى نعمة عظيمة تدخل الجنة    انطلاق المؤتمر الثالث لوحدة مناظير عائشة المرزوق في مستشفى قنا العام    محافظ سوهاج يوجه بسرعة استلام وتشغيل مركز الكوثر الطبي خلال أسبوعين    "10 دقائق من الصمت الواعي".. نصائح عمرو الورداني لاستعادة الاتزان الروحي والتخلص من العصبية    نائب وزير الصحة يتفقد وحدتي الأعقاب الديسة ومنشأة الخزان الصحية بأسوان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هشام والسكرى يرتديان البدلة الزرقاء للمرة الأولى
نشر في الأهرام اليومي يوم 29 - 09 - 2010

كتب محمد صبرى:‏ بعد إصدار محكمة الجنايات حكمها بتخفيف العقوبة على رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى من الإعدام إلى السجن المشدد 15‏ سنة‏، وكذلك تخفيفها بالنسبة لضابط أمن الدولة السابق محسن السكرى من الإعدام إلى السجن المؤبد سوف يخلع المتهمان بدلة السجن البيضاء ويرتديان الملابس الزرقاء لأول مرة‏.‏ مصدر قضائي رفيع المستوي أكد لالأهرام أنه بعد تخفيف العقوبة علي المتهمين فإنهما سوف يستبدلان البدلة البيضاء بالملابس الزرقاء‏,‏ وذلك للمرة الأولي منذ بدء محاكمتهما وسيظلان محبسوين علي ذمة القضية لحين الطعن بالنقض علي الحكم الصادر ضدهما‏,‏ وذلك خلال‏60‏ يوما من تاريخ النطق بالحكم ويتم احتساب مدة العقوبة من أول يوم صدر قرار بحبسهما‏,‏ مشيرا إلي أنه لابد من نقض الحكم كإجراء روتيني سواء من قبل الدفاع أو النيابة فهناك أسباب لقيام الدفاع بنقض الحكم قد تكون لعدم تمكينه من المرافعة عن موكله أو لأي أسباب قانونية أخري‏,‏ كما أشار المصدر إلي أن تعديل أي حكم سواء بتغليظ العقوبة أو تخفيفها حسب مايتراءي للمحكمة فإنها قد تكون عدلت وصف الأتهام الخاص بالتهم المنسوبة للمتهمين أو قد تكون نفس التهمة ولكن رأت المحكمة استعمال الرأفة حيال المتهمين‏,‏ أما بالنسبة لحكم البراءة للمتهمين فانه يرجع إلي محكمة النقض عند نظرها للقضية في حال قبولها له أما في حال رفضها الطعن بالنقض علي الحكم فإنها تكون قد أيدت الحكم الصادر ضد المتهمين وبالتالي يكون حكما نهائيا‏.‏ أما بالنسبة لحيثيات الحكم فإن محكمة الجنايات تودع أسباب حكمها خلال‏30‏ يوما من تاريخ صدور الحكم وعلي ضوء الأسباب يتم تحديد الموقف بالنسبة للطعن بالنقض أما من خلال الدفاع أو ممثل النيابة وفي حال قيام الدفاع بالطعن علي الحكم فعليه أن يوضح أسبابه خلال المدة القانونية التي حددها القانون‏.‏
ويقول مصدر قضائي آخر إن المادة‏17‏ عقوبات تنص علي أنه يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوي رأفة القضاة وتبديل العقوبة علي النحو التالي عقوبة الإعدام يمكن للمحكمة أن تخفف للمتهم أما بالسجن المؤبد أو السجن المشدد‏,‏ فالمحكمة قد استعملت حقها الجوازي بمعاقبة هشام طلعت بالسجن المشدد وهو مابين‏3‏ سنوات و‏15‏ سنة فأعطته‏15‏ سنة‏,‏ أما بالنسبة للسكري فإن المحكمة قد بدلت عقوبة الإعدام إلي السجن المؤبد وتقضي المادة‏14‏ من قانون العقوبات بأن السجن المؤبد يكون مدي حياة المحكوم عليه‏.‏

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.