اسباب الرد ..عدم علانية الجلسات وكلمة "اخرس" مرشد الاخوان : لعن الله قوما ضاع الحق بينهم [ قررت محكمة جنايات الجيزة امس وقف نظر محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة في قضية اتهامهم بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات التنظيم من بينهم 32 متهما محبوسا ، بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامي "رابعة العدوية والنهضة"وإشاعة الفوضى في البلاد ..لحين الفصل في دعوى رد رئيس الدائرة و التي حدد لنظرها جلسة 8 ابريل الجاري امام الدائرة 29 بمحكمة مدني استئناف القاهرة بدار القضاء العالي . [صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة بعضوية المستشارين جمال مصطفى عبده وايهاب المنوفي رئيسي المحكمة وامانة سر احمد صبحي و سيد حجاج . [ بدات الجلسة تمام الساعة 1 ظهرا باثبات حضور المتهمين..و عند النداء على المتهم جهاد الحداد اجاب المتهم بكلمة لا ..فتوقف رئيس المحكمة ليسال المتهم ما الهدف من كلمة لا فرد الدفاع بانه موجود فعند النداء على المتهم مرة اخرى اجاب بنعم .. وتبين عدم حضور المتهم جمال اليماني وحسام ابو بكر..كما اثبتت المحكمة حضور عبلة زناتي مدير عام الجدول بمحكمة استئناف القاهرة ..حيث تم السماح لها بمقابلة المتهم بعد اخراجه من قفص الاتهام من اجل الامضاء بنفسه على عريضة دعوى الرد التي اعدها دفاعه اسامة الحلو..و اطلع المتهم على الدعوى و اشار رئيس المحكمة بان موظفة محكمة الاستئناف ستعلن جميع المتهمين بدعوى الرد من اجل الرغبة في الانضمام اليها او لا بحيث بعد الفصل في تلك الدعوى لا يجوز اقامة اي دعوى اخرى.. و قال المتهم للمحكمة بانه يرد رئيس المحكمة فقط و ليس باقي اعضاء الهيئة و انه يرده ردا كاملا و تحدث المتهم عن تاريخه و سيرته الذاتية باعتباره احد الشيوخ و العلماء المسلمين و باعتباره مؤسس الجماعة الاسلامية في امريكا ..و انه طوال فترة عمله لم يصدر منه و ان قال لاي طالب كلمة اخرس..انا و باقي زملائي من العلماء المتهمين بتلك القضية لدينا تاريخ حافل بالعلم والفقه وانا اساويك في كل شي ..فاثبت رئيس المحكمة تلك الكلمة في محضر الجلسة فاوضح المتهم بانه يقصد مساواته في المكانة العلمية و انه يكن كل الاحترام للقضاء ..و تقدم ببلاغ للمحكمة يفيد بان نجله محمد المحبوس معه بسجل ليمان الممتنع عن الطعام قد سقط مغشيا عليه بعد عرضه للهبوط و لم يحضر اي طبيب طوال 17 ساعة و حضر ممرض فقط و تم نقله لمستشفى ليمان في حين انه حاصل على جنسية امريكية و طلبت علاجه باحدى المستشفيات الخاصة على نفقتي و رفض طلبي و ابنى مازال في امتناعه عن الطعام لمدة 70 يوميا ..كماطلب من المحكمة اثبات قيام احد الضباط بسب الدين للمتهمين لثلاث مرات ..فطلب رئيس المحكمة من الحرس ادخال المتهم للقفص مرة اخرى فقطاعه محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان قائلا لعن الله قوما ضاع الحق بينهم . " اسباب الرد " [ وجاء في مذكرة الرد التي حدد لنظرها الدائرة 29 مدني بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار برئاسة المستشار احمد لبيب احمد بعضوية المستشارين رؤساء المحكمة زيادة زيادة يوسف وسيف الله محمد و عمر محمود عبد المقصود و محمود سيد محمود و امانة سر سامح البجاويان.. ان المتهم يطلب رد المحكمة لعدة اسباب و هي معاملة المستشار رئيس الدائرة لطالب الرد معاملة متدنية خرج بها عن حد مساوة طالب الرد مع باقى خصوم الدعوى , وذلك بما وجهه لطالب الرد من عبارات مسيئة لشخصه مهدرا بها أصل براءة المتهم الذى يصاحبه فى كافة مراحل الدعوى , وكاشفا عن سبق تكوين عقيدته تجاه موضوع الدعوى ومركز طالب الرد فيها . [ لقد فوجئ طالب الرد فى أول جلسة من جلسات محاكمته المستشار رئيس الدائرة التى تحاكمه - والمردود بموجب هذا الطلب - وقبل إبداء طالب الرد أو دفاعه لأى دفاع أو كلمة فى موضوع الدعوى – فوجئ بالسيد المستشار رئيس الدائرة يوجه له ألفاظا غير لا ئقة حيث خاطبه بألفاظ مثل : اخرس , ونسب إليه أنه غير محترم. وهو ما أهدر به [ كما ان رئيس المحكمة اهدر المبدأ الدستورى أن الأصل فى المتهم البراءة , وهو المبدأ الذى يصاحب المتهم طوال إجراءات الدعوى طبقا لنص المادة 95 من الدستور الحالى والتى تنص على ان المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة , تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.. وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا بحصول المتهم على محاكمة قانونية منصفة تراعى فيها كافة الضمانات التى تكفل توازنا بينه وبين وباقى أطراف الخصومة فى الدعوى الجنائية , وترسخ فى نفسه الشعور بالأمن والطمائنينة أثناء مباشرة إجراءات الدعوى. [ واوضح الدفاع ايضا في اسباب الرد أن المتهم لا يشعر بهذه الطمائنينة , ويرسخ فى نفسه هذا الشعور بالأمان , وهو يرى ويسمع أن قاضيه يعاملة معاملة متدنية يهدر به إعتباره , وينال بها من شرفه , وهو أستاذ الجامعة فى كلية دار العلوم الذى يقوم على تعليم الأجيال , ولا ينال من ذلك أنه متهم طالما لم يصدر حكم نهائى بإدانته , بل إن صدور هذا الحكم لا يجعل إعتباره غرضا ولا شرفه هدفا.. وهو ما لا يمكن تفسيره إلا بأن المحكمة قد كونت رأيا مسبقا تجاهه ,الأمر الذى جعلها تضعه فى مركز إجرائى متدنى ,حال بينه وبين أن يستمر فى إجراءات الدعوى واثقا أنه سيلقى الحكم العدل القائم على المحاكمة المنصفة للمجتمع ,وله على حد سواء . [ وبما ولد فى نفسه الشعور بأن إجراءات الدعوى ستتحول إلى وثيقة إتهام مستمرة يقف طالب الرد أمامها موقف الإذعان أو الخضوع مما يهدر أصل البراءة فيه ويعصف بمبدأ التوازن بين خصوم الدعوى ويهدر حقه فى مواجهة حقوق الإتهام هذا و المستقر عليه أن القاضى يتقيد فى سبيل الوصول إلى الحقيقة بضمان تطبيق قانون العقوبات , وبألا يصل إلى هذه الحقيقة إلا من خلال إجراءات قانونية ( منصفة ) تكفل حماية الحرية الشخصية للمتهم , وتنفذ الضمانات القانونية المقررة له تحقيقا للتوازن بين أطراف الخصومة فى الدعوى الجنائية ..ولا تتوافر المحاكمة المنصفة العادلة إلا بضمانة حق الدفاع الذى تتساوى فيه ووتكافأ فيه الخصوم فى الأسلحة المقررة بمقتضى القانون , وتتوازن فيه الحقوق المقررة للخصوم فى الدعوى ..ومفاد ما تقدم أن كل خصم فى الدعوى يجب أن تتوافر له إمكانية معقولة لتقديم قضيته أمام المحكمة فى ظروف لا تسيئ إليه بالنظر إلى خصمه فى الدعوى , وهذا التوازن الواجب بين خصوم الدعوى يجد مصدره وأساسه الدستورة والقانونى فى قرينة البرءاة وقوامها أن كل متهم بجريمة مهما بلغت جسامتها يجب معاملته بوصفه شخصا بريئا حتى تثبت إدانته بحكم قضائى ..ولا ينال من ذلك القول بأن للمحكمة كاملة السلطة فى إدارة الجلسة بما يكفل نظامها وعلى النحو الذى تملك أن تستعين بأى وسيلة تكفل ضمان هذا النظام , لأن كفالة هذا النظام والقيام بتلك الإدارة يجب أن لاتنال بها المحكمة الحقوق الشخصية للمتهم واعتباره وشرفه تلك الحقوق التى لا تقبل تعطيلا ولا إنتقاصا طبقا لنص المادة 92 من الدستور الحالى. [ ولقد طلب المتهم الرد من المستشار رئيس الدائرة أن يعامله معاملة تكفل له إعتباره ومساواته بباقى الخصوم فى الدعوى وتحفظ له أصل البراءة إلا أنه ظل على سيرته معه , وحيث عمد إلى الإسراع فى مباشرة إجراءات الدعوى , وعلى النحو الذى أرهق الدفاع ,و اثقل كاهل طالب الرد فى عدم قدرته فى الإستمرار فى محاكمة لا يستطيع أن يتمتع خلالها بأدنى الحقوق الإجرائية التى تكفل التوازن بين خصوم الدعوى ومركزه القانوى فى مواجهة سلطة الإتهام . ويشعر أنه يعامل بصفته برئ لا متهما صدر ضده حكم قبل أن تبدأ إجراءات الدعوى , وهو ما اضطر معه الدفاع إلى مخاطبة المحكمة بعدم إستطاعته أن يستكمل دوره الملقى على عاتقه فى ظل هذه المعاملة التى تنال من إعتبار طالب الرد ودفاعه على حد سواء , وهو ما يجعل طلب الرد هذا جديرا بالقبول. " السبب الثاني " [ وجاء في السبب الثاني لرد هيئة المحكمة إستمرار السيد المستشار المطلوب رده فى نظر الدعوى رغم الإهدار بضمان علانية الجلسات. [ لقد فوجئ طالب الرد بعقد أولى جلسات دعوى محاكمته فى معهد أمناء الشرطة الملحق بسجن طرة , وهو مكان شديد الحراسة , غير مفتوح لعامة الناس ولا يملك كل من يريد حضور جلسات الدعوى حضورها رغم سعة قاعة المحاكمة وشدة حراستها . [ ولقد وقفت المحكمة بالحضور عند حد المتهمين و دفاعهم , و دون حضور عامة الناس أوجزءا من الشعب الذى يصدر الحكم بإسمهم ودون حضور أهالى المتهمين وأهل طالب الرد..وهو ما يتعارض مع ما يوجبه التحقيق النهائى - خلاف التحقيق الإبتدائى من أن يكون علنيا وقد أكدت ذلك المادة 18 من قانون السلطة القضائية. " قرار الاحالة " [ كان المستشار هشام بركات النائب العام امر باحالة المتهمين للمحاكمة لقيامهم خلال الفترة من شهر يوليو 2013 وحتى شهر يناير 2014 .. حيث قام المتهمون من الأول حتى السادس بتولي قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.. بأن تولوا قيادة جماعة الإخوان المسلمين التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة ودور عبادة المسيحيين بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات . [ كما قام المتهمين من الأول حتى الرابع عشر أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام بأسلحة وذخائر وأموال ومهمات ومعلومات مع علمهم بما تدعو إليه ووسائلها في تحقيق ذلك. [ كما نسبت النيابة إلى المتهمين من السابع حتى الحادي والخمسين بأمر الإحالة أنهم انضموا للجماعة مع علمهم بأغراضها.. في حين نسبت إلى المتهمين من الثالث حتى الحادي والخمسين أنهم اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه محاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة، بأن اتفقوا على إعداد وتنفيذ مخطط يهدف إلى إشاعة الفوضى بالبلاد، يقوم على اقتحام المنشآت الخاصة بسلطات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها بالقوة، وإلقاء القبض على رموزها وقياداتها (رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وعدد من قضاتها) ومحاكمتهم تمهيدا لتسمية رئيس جمهورية وتشكيل حكومة لإدارة البلاد. وأشار أمر الإحالة إلى اشتراك ذات المتهمين في اتفاق جنائي الغرض منه التخريب العمدي لمبان وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية ولمرافق ومؤسسات عامة، بأن حرضوا على اقتحام أقسام الشرطة والمؤسسات الحكومية ودور عبادة المسيحيين، ووضع النار فيها.. وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي وبقصد إشاعة الفوضى وإحداث الرعب بين الناس . [ وأسندت النيابة في أمر الإحالة إلى المتهمين الأول والثاني أيضا بأن حرضا على الاتفاق الجنائي، بتحريض المتهمين من الثالث وحتى الأخير، وأحاطهم بالغرض منه.. كما نسبت النيابة إلى المتهمين السادس، ومن العاشر حتى الثاني عشر، ومن الثامن حتى السابع والأربعين، أنهم بصفتهم مصريين أذاعوا عمدا أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن بثوا على شبكة الانترنت وبعض القنوات الفضائية مقاطع فيديو وصورا وأخبارا كاذبة للإيحاء للرأي العام الخارجي بعدم قدرة النظام القائم على إدارة شئون البلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها، والإضرار بالمصلحة القومية للبلاد. [ وأضاف أمر الإحالة أن ذات المتهمين أذاعوا عمدا أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة، بان بثوها على شبكة الانترنت وبعض القنوات الفضائية، وكان من شأن ذلك تكدير الأمن وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.. كما حازوا أجهزة اتصالات لاسلكية (هاتفي الثريا وأجهزة بث إرسال واستقبال) دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بغرض المساس بالأمن القومي على النحو المبين بالتحقيقات . اسباب الرد ..عدم علانية الجلسات وكلمة "اخرس" مرشد الاخوان : لعن الله قوما ضاع الحق بينهم [ قررت محكمة جنايات الجيزة امس وقف نظر محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة في قضية اتهامهم بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات التنظيم من بينهم 32 متهما محبوسا ، بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامي "رابعة العدوية والنهضة"وإشاعة الفوضى في البلاد ..لحين الفصل في دعوى رد رئيس الدائرة و التي حدد لنظرها جلسة 8 ابريل الجاري امام الدائرة 29 بمحكمة مدني استئناف القاهرة بدار القضاء العالي . [صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة بعضوية المستشارين جمال مصطفى عبده وايهاب المنوفي رئيسي المحكمة وامانة سر احمد صبحي و سيد حجاج . [ بدات الجلسة تمام الساعة 1 ظهرا باثبات حضور المتهمين..و عند النداء على المتهم جهاد الحداد اجاب المتهم بكلمة لا ..فتوقف رئيس المحكمة ليسال المتهم ما الهدف من كلمة لا فرد الدفاع بانه موجود فعند النداء على المتهم مرة اخرى اجاب بنعم .. وتبين عدم حضور المتهم جمال اليماني وحسام ابو بكر..كما اثبتت المحكمة حضور عبلة زناتي مدير عام الجدول بمحكمة استئناف القاهرة ..حيث تم السماح لها بمقابلة المتهم بعد اخراجه من قفص الاتهام من اجل الامضاء بنفسه على عريضة دعوى الرد التي اعدها دفاعه اسامة الحلو..و اطلع المتهم على الدعوى و اشار رئيس المحكمة بان موظفة محكمة الاستئناف ستعلن جميع المتهمين بدعوى الرد من اجل الرغبة في الانضمام اليها او لا بحيث بعد الفصل في تلك الدعوى لا يجوز اقامة اي دعوى اخرى.. و قال المتهم للمحكمة بانه يرد رئيس المحكمة فقط و ليس باقي اعضاء الهيئة و انه يرده ردا كاملا و تحدث المتهم عن تاريخه و سيرته الذاتية باعتباره احد الشيوخ و العلماء المسلمين و باعتباره مؤسس الجماعة الاسلامية في امريكا ..و انه طوال فترة عمله لم يصدر منه و ان قال لاي طالب كلمة اخرس..انا و باقي زملائي من العلماء المتهمين بتلك القضية لدينا تاريخ حافل بالعلم والفقه وانا اساويك في كل شي ..فاثبت رئيس المحكمة تلك الكلمة في محضر الجلسة فاوضح المتهم بانه يقصد مساواته في المكانة العلمية و انه يكن كل الاحترام للقضاء ..و تقدم ببلاغ للمحكمة يفيد بان نجله محمد المحبوس معه بسجل ليمان الممتنع عن الطعام قد سقط مغشيا عليه بعد عرضه للهبوط و لم يحضر اي طبيب طوال 17 ساعة و حضر ممرض فقط و تم نقله لمستشفى ليمان في حين انه حاصل على جنسية امريكية و طلبت علاجه باحدى المستشفيات الخاصة على نفقتي و رفض طلبي و ابنى مازال في امتناعه عن الطعام لمدة 70 يوميا ..كماطلب من المحكمة اثبات قيام احد الضباط بسب الدين للمتهمين لثلاث مرات ..فطلب رئيس المحكمة من الحرس ادخال المتهم للقفص مرة اخرى فقطاعه محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان قائلا لعن الله قوما ضاع الحق بينهم . " اسباب الرد " [ وجاء في مذكرة الرد التي حدد لنظرها الدائرة 29 مدني بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار برئاسة المستشار احمد لبيب احمد بعضوية المستشارين رؤساء المحكمة زيادة زيادة يوسف وسيف الله محمد و عمر محمود عبد المقصود و محمود سيد محمود و امانة سر سامح البجاويان.. ان المتهم يطلب رد المحكمة لعدة اسباب و هي معاملة المستشار رئيس الدائرة لطالب الرد معاملة متدنية خرج بها عن حد مساوة طالب الرد مع باقى خصوم الدعوى , وذلك بما وجهه لطالب الرد من عبارات مسيئة لشخصه مهدرا بها أصل براءة المتهم الذى يصاحبه فى كافة مراحل الدعوى , وكاشفا عن سبق تكوين عقيدته تجاه موضوع الدعوى ومركز طالب الرد فيها . [ لقد فوجئ طالب الرد فى أول جلسة من جلسات محاكمته المستشار رئيس الدائرة التى تحاكمه - والمردود بموجب هذا الطلب - وقبل إبداء طالب الرد أو دفاعه لأى دفاع أو كلمة فى موضوع الدعوى – فوجئ بالسيد المستشار رئيس الدائرة يوجه له ألفاظا غير لا ئقة حيث خاطبه بألفاظ مثل : اخرس , ونسب إليه أنه غير محترم. وهو ما أهدر به [ كما ان رئيس المحكمة اهدر المبدأ الدستورى أن الأصل فى المتهم البراءة , وهو المبدأ الذى يصاحب المتهم طوال إجراءات الدعوى طبقا لنص المادة 95 من الدستور الحالى والتى تنص على ان المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة , تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.. وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا بحصول المتهم على محاكمة قانونية منصفة تراعى فيها كافة الضمانات التى تكفل توازنا بينه وبين وباقى أطراف الخصومة فى الدعوى الجنائية , وترسخ فى نفسه الشعور بالأمن والطمائنينة أثناء مباشرة إجراءات الدعوى. [ واوضح الدفاع ايضا في اسباب الرد أن المتهم لا يشعر بهذه الطمائنينة , ويرسخ فى نفسه هذا الشعور بالأمان , وهو يرى ويسمع أن قاضيه يعاملة معاملة متدنية يهدر به إعتباره , وينال بها من شرفه , وهو أستاذ الجامعة فى كلية دار العلوم الذى يقوم على تعليم الأجيال , ولا ينال من ذلك أنه متهم طالما لم يصدر حكم نهائى بإدانته , بل إن صدور هذا الحكم لا يجعل إعتباره غرضا ولا شرفه هدفا.. وهو ما لا يمكن تفسيره إلا بأن المحكمة قد كونت رأيا مسبقا تجاهه ,الأمر الذى جعلها تضعه فى مركز إجرائى متدنى ,حال بينه وبين أن يستمر فى إجراءات الدعوى واثقا أنه سيلقى الحكم العدل القائم على المحاكمة المنصفة للمجتمع ,وله على حد سواء . [ وبما ولد فى نفسه الشعور بأن إجراءات الدعوى ستتحول إلى وثيقة إتهام مستمرة يقف طالب الرد أمامها موقف الإذعان أو الخضوع مما يهدر أصل البراءة فيه ويعصف بمبدأ التوازن بين خصوم الدعوى ويهدر حقه فى مواجهة حقوق الإتهام هذا و المستقر عليه أن القاضى يتقيد فى سبيل الوصول إلى الحقيقة بضمان تطبيق قانون العقوبات , وبألا يصل إلى هذه الحقيقة إلا من خلال إجراءات قانونية ( منصفة ) تكفل حماية الحرية الشخصية للمتهم , وتنفذ الضمانات القانونية المقررة له تحقيقا للتوازن بين أطراف الخصومة فى الدعوى الجنائية ..ولا تتوافر المحاكمة المنصفة العادلة إلا بضمانة حق الدفاع الذى تتساوى فيه ووتكافأ فيه الخصوم فى الأسلحة المقررة بمقتضى القانون , وتتوازن فيه الحقوق المقررة للخصوم فى الدعوى ..ومفاد ما تقدم أن كل خصم فى الدعوى يجب أن تتوافر له إمكانية معقولة لتقديم قضيته أمام المحكمة فى ظروف لا تسيئ إليه بالنظر إلى خصمه فى الدعوى , وهذا التوازن الواجب بين خصوم الدعوى يجد مصدره وأساسه الدستورة والقانونى فى قرينة البرءاة وقوامها أن كل متهم بجريمة مهما بلغت جسامتها يجب معاملته بوصفه شخصا بريئا حتى تثبت إدانته بحكم قضائى ..ولا ينال من ذلك القول بأن للمحكمة كاملة السلطة فى إدارة الجلسة بما يكفل نظامها وعلى النحو الذى تملك أن تستعين بأى وسيلة تكفل ضمان هذا النظام , لأن كفالة هذا النظام والقيام بتلك الإدارة يجب أن لاتنال بها المحكمة الحقوق الشخصية للمتهم واعتباره وشرفه تلك الحقوق التى لا تقبل تعطيلا ولا إنتقاصا طبقا لنص المادة 92 من الدستور الحالى. [ ولقد طلب المتهم الرد من المستشار رئيس الدائرة أن يعامله معاملة تكفل له إعتباره ومساواته بباقى الخصوم فى الدعوى وتحفظ له أصل البراءة إلا أنه ظل على سيرته معه , وحيث عمد إلى الإسراع فى مباشرة إجراءات الدعوى , وعلى النحو الذى أرهق الدفاع ,و اثقل كاهل طالب الرد فى عدم قدرته فى الإستمرار فى محاكمة لا يستطيع أن يتمتع خلالها بأدنى الحقوق الإجرائية التى تكفل التوازن بين خصوم الدعوى ومركزه القانوى فى مواجهة سلطة الإتهام . ويشعر أنه يعامل بصفته برئ لا متهما صدر ضده حكم قبل أن تبدأ إجراءات الدعوى , وهو ما اضطر معه الدفاع إلى مخاطبة المحكمة بعدم إستطاعته أن يستكمل دوره الملقى على عاتقه فى ظل هذه المعاملة التى تنال من إعتبار طالب الرد ودفاعه على حد سواء , وهو ما يجعل طلب الرد هذا جديرا بالقبول. " السبب الثاني " [ وجاء في السبب الثاني لرد هيئة المحكمة إستمرار السيد المستشار المطلوب رده فى نظر الدعوى رغم الإهدار بضمان علانية الجلسات. [ لقد فوجئ طالب الرد بعقد أولى جلسات دعوى محاكمته فى معهد أمناء الشرطة الملحق بسجن طرة , وهو مكان شديد الحراسة , غير مفتوح لعامة الناس ولا يملك كل من يريد حضور جلسات الدعوى حضورها رغم سعة قاعة المحاكمة وشدة حراستها . [ ولقد وقفت المحكمة بالحضور عند حد المتهمين و دفاعهم , و دون حضور عامة الناس أوجزءا من الشعب الذى يصدر الحكم بإسمهم ودون حضور أهالى المتهمين وأهل طالب الرد..وهو ما يتعارض مع ما يوجبه التحقيق النهائى - خلاف التحقيق الإبتدائى من أن يكون علنيا وقد أكدت ذلك المادة 18 من قانون السلطة القضائية. " قرار الاحالة " [ كان المستشار هشام بركات النائب العام امر باحالة المتهمين للمحاكمة لقيامهم خلال الفترة من شهر يوليو 2013 وحتى شهر يناير 2014 .. حيث قام المتهمون من الأول حتى السادس بتولي قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.. بأن تولوا قيادة جماعة الإخوان المسلمين التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة ودور عبادة المسيحيين بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات . [ كما قام المتهمين من الأول حتى الرابع عشر أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام بأسلحة وذخائر وأموال ومهمات ومعلومات مع علمهم بما تدعو إليه ووسائلها في تحقيق ذلك. [ كما نسبت النيابة إلى المتهمين من السابع حتى الحادي والخمسين بأمر الإحالة أنهم انضموا للجماعة مع علمهم بأغراضها.. في حين نسبت إلى المتهمين من الثالث حتى الحادي والخمسين أنهم اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه محاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة، بأن اتفقوا على إعداد وتنفيذ مخطط يهدف إلى إشاعة الفوضى بالبلاد، يقوم على اقتحام المنشآت الخاصة بسلطات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها بالقوة، وإلقاء القبض على رموزها وقياداتها (رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وعدد من قضاتها) ومحاكمتهم تمهيدا لتسمية رئيس جمهورية وتشكيل حكومة لإدارة البلاد. وأشار أمر الإحالة إلى اشتراك ذات المتهمين في اتفاق جنائي الغرض منه التخريب العمدي لمبان وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية ولمرافق ومؤسسات عامة، بأن حرضوا على اقتحام أقسام الشرطة والمؤسسات الحكومية ودور عبادة المسيحيين، ووضع النار فيها.. وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي وبقصد إشاعة الفوضى وإحداث الرعب بين الناس . [ وأسندت النيابة في أمر الإحالة إلى المتهمين الأول والثاني أيضا بأن حرضا على الاتفاق الجنائي، بتحريض المتهمين من الثالث وحتى الأخير، وأحاطهم بالغرض منه.. كما نسبت النيابة إلى المتهمين السادس، ومن العاشر حتى الثاني عشر، ومن الثامن حتى السابع والأربعين، أنهم بصفتهم مصريين أذاعوا عمدا أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن بثوا على شبكة الانترنت وبعض القنوات الفضائية مقاطع فيديو وصورا وأخبارا كاذبة للإيحاء للرأي العام الخارجي بعدم قدرة النظام القائم على إدارة شئون البلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها، والإضرار بالمصلحة القومية للبلاد. [ وأضاف أمر الإحالة أن ذات المتهمين أذاعوا عمدا أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة، بان بثوها على شبكة الانترنت وبعض القنوات الفضائية، وكان من شأن ذلك تكدير الأمن وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.. كما حازوا أجهزة اتصالات لاسلكية (هاتفي الثريا وأجهزة بث إرسال واستقبال) دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بغرض المساس بالأمن القومي على النحو المبين بالتحقيقات .