أوقاف الفيوم تعقد 150 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين" على مستوى المحافظة.. صور    السيسي يُحمّل الشعب «العَوَر».. ومراقبون: إعادة الهيكلة مشروع التفافٍ جديد لتبرير الفشل    قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة ضياء رشوان    سعر الذهب اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025.. الجنيه الذهب ب42480 جنيها    رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء 2025 في مصر وانخفاض درجات الحرارة (تفاصيل)    تراجع حاد للذهب العالمي بسبب عمليات جني الأرباح    رئيس فولكس فاجن: حظر محركات الاحتراق في 2035 غير واقعي    متى يتم تحديد سعر البنزين فى مصر؟.. القرار المنتظر    انخفاض جديد في البتلو والكندوز، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق    وزير العدل الفلسطيني: إطلاق اسم مصر على أكبر ميادين غزة بعد إعمار القطاع    بمعارضة سموتريتش وبن غفير، الحكومة الإسرائيلية تصدق على قرار وقف النار في غزة    منتخب المغرب يهزم البحرين بصعوبة وديا (فيديو)    الحية: حماس تعتبر حرب غزة انتهت    زاخاروفا: الجهود المصرية القطرية التركية لوقف حرب غزة تستحق الإشادة    الشروق تنشر الصيغة الرسمية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة بعد عرضها على الحكومة الإسرائيلية    وزير الخارجية الإيطالى يشكر مصر والوسطاء على جهود التوصل لاتفاق سلام فى غزة    نجم الجزائر يهدد صلاح، ترتيب هدافي تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم    خالد الغندور: إدارة الاتحاد السكندري تصرف مقدم عقود لاعبي زعيم الثغر    تفاصيل جلسة حسين لبيب مع يانيك فيريرا فى الزمالك بحضور جون إدوارد    وليد صلاح الدين: ياس سوروب يمتلك شخصية قوية وملف أجانب الأهلي بيده    ندب خبراء الأدلة الجنائية ولجنة هندسية لمعاينة حريق مستشفى راقودة ب كرموز    أمطار مسائية يصاحبها رياح تضرب الإسكندرية.. فيديو    النيابة تصدر قرارًا ضد سائق وعامل بتهمة هتك عرض طالب وتصويره في الجيزة    بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالبحيرة    إصابة 6 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين فى الجيزة    بدء الغلق الكلي بشارع 26 يوليو للقادم من كوبري 15 مايو لتنفيذ أعمال المونوريل    الصحف المصرية.. أسبوع النصر فى مصر.. الرئيس السيسى يعلن انتهاء الحرب فى غزة    اتحاد كتاب مصر ينعى الناقد والمؤرخ المسرحي عمرو دوارة    محافظ شمال سيناء: اتفاق وقف الحرب لحظة تاريخية ومستشفياتنا جاهزة منذ 7 أكتوبر    شيماء سيف: «أنا نمبر وان في النكد»    "كارمن" تعود إلى مسرح الطليعة بعد 103 ليلة من النجاح الجماهيري.. صور    أسامة السعيد ل إكسترا نيوز: اتفاق شرم الشيخ إنجاز تاريخي أجهض مخطط التهجير ومصر تتطلع لحل مستدام    كيف يحافظ المسلم على صلاته مع ضغط العمل؟.. أمين الفتوى يجيب    موعد أول أيام شهر رمضان 2026 فى مصر والدول العربية فلكيا    عشان تحافظي عليها.. طريقة تنظيف المكواة من الرواسب    د. عادل مبروك يكتب: كيف ننقذ صحة المصريين؟    النعماني يؤكد تنفيذ الحكم القضائي لصالح الإداريين بمستشفى سوهاج الجامعي    «لازم تراجعوا نفسكم».. نجم الزمالك السابق يوجه رسائل للاعبي الأبيض    3 مباريات في ختام منافسات الجولة الثامنة بدوري المحترفين    فلسطين.. تجدد القصف الإسرائيلي شمال غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة    سعر الموز والتفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025    نقابة أطباء الأسنان بالدقهلية توضح ملابسات وفاة شاب داخل عيادة أسنان بالمنصورة    بيفكروا قبل ما يطلعوا الجنيه من جيبهم.. 5 أبراج بتخاف على فلوسها    أميرة أديب ترد على الانتقادات: «جالي اكتئاب وفكرت أسيب الفن وأتستت»    داليا عبد الرحيم تهنيء الزميلة أميرة الرفاعي لحصولها على درجة الماجستير    ارتفاع كبير للأخضر عالميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 10-10-2025    مباشر مباراة المغرب ضد كوريا الجنوبية الآن في كأس العالم للشباب 2025    مصرع شخص وإصابة 3 في حادث تصادم توكتوك وسيارة ملاكي بشربين    طولان يقرر عودة عمر جابر وكريم حافظ ثنائي المنتخب بعد تعرضهم للإصابة    عملوا له كمين بالصوت والصورة، تفاصيل القبض على مسؤول كبير بحي العمرانية متلبسا بالرشوة    نصائح للأمهات، طرق المذاكرة بهدوء لابنك العنيد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9-10-2025 في محافظة الأقصر    بيت الزكاة والصدقات يثمّن جهود الوساطة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة    جامعة قناة السويس ضمن تصنيف التايمز البريطاني لعام 2026    بتكليف من السيسي.. وزير الصحة يزور الكابتن حسن شحاتة للاطمئنان على حالته الصحية    الثلاثاء المقبل.. أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب    محافظ البحيرة تشهد ورشة نقل وتبادل الخبرات بالإدارة المحلية    دينا أبو الخير: قذف المحصنات جريمة عظيمة يعاقب عليها الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر أسباب طلب البلتاجي وحجازي تغيير هيئة المحكمة في قضية ''التخابر''
نشر في مصراوي يوم 27 - 02 - 2014


أحمد أبوالنجا وعمر علي ومحمد قاسم:
أمرت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، بوقف نظر محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و35 متهمًا آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين، لحين الفصل في دعوى رد المحكمة، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد.
وتقدم المتهمان محمد البلتاجي وصفوت حجازي، اللذان يمثلا أمام محكمة جنايات شمال القاهرة في إتهامهما فيما عرف ''التخابر لصالح جهات أجنبية''، بمذكرة ردّ لهيئة المحكمة والتي على أساسها قرر القاضي وقف الدعوى لحين الفصل في طلب رد الهيئة.
وتضمنت مذكرة المتهمين ثلاثة أسباب رئيسه لرد هيئة المحكمة، تمثلت في القفص الزجاجي العازل للصوت، والإخلال بعلانية الجلسة، وإبداء رأي المحكمة المسبق بحق عدد من المتهمين وبطلان تشكيل الدائرة، بالإضافة إلى رد القاضي فى دائرة أخرى، وهي إقتحام السجون.
وإليكم النصّ..
السبب الأول: ''إن المحكمة تبنت رأي مسبق تجاه المتهمين مع اهدارها للضمانات المقررة لهم بموجب قانون الاجراءات الجنائية حيث فوجئ المتهمان محمد البلتاجي وصفوت حجازي وغيرهم من المتهمين في القضية بحبسهم داخل أقفاص حديدية شديدة التأمين والأحكام مقسمة من داخلها الي عدة اقفاص للفصل بين المتهمين تقييد لحريتهم في ان يتواصلوا فيما بينهم في شأن الدعوى التي تضمهم بأمر الاحالة ولم يكن هذا التحفظ من قبل الجهات الأمنية والذي جري تحت بصر وسمع المحكمة، وتم بعد ذلك تغطية الأقفاص بزجاج سميك مانع للصوت مشوش للرؤية فاصل بين المتهمين والمحكمة وبين المتهمين ودفاعهم الحاضر عنهم''.
كما ''تبين للدفاع أن تغطية هذه الأقفاص الحديدية بمثل هذا الزجاج السميك المانع للصوت والمشوق للرؤية تم بمعرفة المحكمة وبأمرها المسبق وتحت إشرافها ومعاينتها في اليوم السابق من أولى جلسات المحاكمة، وتم إثبات ذلك بمحضر الجلسة وأن تلك الاقفاص بحالاتها التي صممت عليها يستحيل أن يمر من خلالها صوت وبعدها باشرت المحكمة بتركيب دائرة كهربائية داخل الاقفاص تتحكم من خلالها وبموجب زر في يدها وآخر في يد موظف فني في مرور صوت المحكمة والدفاع وغيرهم من خصوم الدعوى إلى المتهمين داخل الاقفاص أو مرور صوت المتهمين إلي خارج الاقفاص ومن ثم تمنع سماع المتهمين لإجراءات المحاكمة وقتما تشاء''.
كما ''تمنع صوت المتهمين الصادر بدافعهم وطلباتهم من المرور خارج هذه الاقفاص وقتما تشاء وعلى النحو الذي لم يملك المتهمون حال رغبتهم في ابداء دفاع مع المحكمة أو التواصل مع المتهمين الحاضرين إلا بإشارات بإيديهم أو يضربوا بها على زجاج الاقفاص أملا في لفت الانتباه لهم وأصبحوا في مركزهم الإجرائي بالدعوة مركز الصمّ والبكمّ الذين لا يملكون حيلة للدفاع عن انفسهم ودفع الاتهام عنهم بل إن الصمّ والبكمّ افضل حال منهم حيث يستدعي لهم من يعبر عن إشاراتهم وينقلها إلى المحكمة وهو ما لم يجد معه دفاع المتهمين إلا أن يعترضوا على تلك الإجراءات العاصفة بحقوقهم والمهدرة لحرياتهم واصفينها بالبطلان على ما تم من تلك الاجراءات حيث أن المحكمة ظلت على موقفها من متابعة إجراءات الدعوى في ظل هذا الاخلال الجسيم بحقوق الدفاع، والمتهمين فهو ما لم يجد معه الدفاع إزاء عدم تمكنه من القيام بدوره في مباشرة دفاع حقيقي لا شكلي إلا أن يرد المحكمة لحماية حقوق المتهمين في الحصول علي محاكمة قانونية منصفة تراعي كافة الضمانات وترسخ في نفوسهم الشعور بالطمأنينة أثناء مباشرة الدعوى''.
واستندّ الدفاع في سببه الأول ''أن وضع المتهمين داخل هذه الاقفاص الزجاجية قبل انعقاد اولى جلساتها وافتتاح إجراءتها يثير في نفس المتهمين عدم الطمأنينه في أن المحكمة تكونت رأي مسبقاً تجاههم الامر الذي جعلها تضعها في مركز إجرائي متدنٍ حال بينهم وبين القدرة على ممارستهم حق الدفاع عن انفسهم وهو الامر الذي اشعر المتهمين بأن الأصل فيهم هو الإتهام لا البراءة رغم تقديرهم للمحكمة وأن إجراءات الدعوي ستتحول إلي وثيقة اتهام مستمرة يقف المتهمون أمامها موقف الإذعان مما يهدر أصل البراءة فيه ويعصف بمبدأ التوازن بين خصوم الدعوي وهو ما يخالف نص المادة 96 من الدستور التي تنص على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، واناط المشرّع للمحكمة طبقا لنص المادة 243 من قانون الاجراءات الجنائية بضبط الجلسة، وإداراتها منوطان برئيسها وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخلّ بنظامها فإن لم يمتثل وتمادي كان للمحكمة أن تحكم بحبسه 24 ساعة أو تغريمه عشرة جنيهات وحكمها يجوز الاستئناف عليه، كما يجوز لرئيس المحكمة طبقا للمادة 270 اجراءات ابعاد المتهم عن الجلسة اثناء نظر الدعوي اذا وقع منه تشويشا يستدعي ذلك وعلي المحكمة ان توقفه علي ما تم من اجراءات في غيبته''.
ولفت الدفاع ''أن من يبعد من المتهمين عن الجلسة للتشويش افضل حالا من المتهمين داخل القفص الزجاجي حيث له الحق في ان يطلب من المحكمة ان تعلمه ما تم في غيبته وهو ما لا يتوافر للمتهمين في القضية جيث تعاملهم المحكمة معاملة من يحضر اجراءات المحاكمة علي الرغم من ان حضورهم باجسادهم فق حيث لا يسمعون ولا يرون ولا يقفون علي ما يتم تداوله من وقائع واجراءات في الجلسة، وعلي الرغم من تمسك الدفاع بازالة القفص الزجاجي الا ان المحكمة اعرضت عن طلب الدفاع وتتعم في الاسراع في إجراءات الدعوي، وأن وضع المتهمن داخل الاقفاص يبطل اجراءات المحاكمة ويجعلها شكليا، وانه سبق وان تقدم الدفاع باسطوانة مدمجة تضمنت تسريبا لحديث المتهمين ودفاعه داخل الجلسة مما يقطع بأن حرمة المتهمين وحقوقهم قد عصف بها، واوضح الدفاع هذه الخطيئة لرئيس المحكمة إلا انه اسرع في اجراءته''.
أما السبب الثاني استندّ الدفاع: ''إهدار بالمحكمة لضمانة علانية الجلسات حيث فوجئ المتهمون بعقد جلسات الدعوي في أكاديمية الشرطة وهو مكان شديد الحراسة غير مفتوح لعامة الناس، ولا يملك كل من يريد حضور الجلسات الدعوي حضورها رغم سعة قاعة المحكمة، كما وقفت المحكمة بالحضور عند حد بعض الصحفيين والمحامين بذاتهم وصفتهم بموجب بطاقات خاصة لا تمنح لكل من يطلبها بل يحصل عليها من استطاع الحصول عليها بشق الأنفس ودون حضور عامة الناس أو جزءا من الشعب الذي يصدر الحكم باسمهم وهو ما يتعارض مع علانية الجلسات طبقا للقانون، وعدم تحقيق تلك العلانية يبطل اجراءات المحاكم والحكم الذي سيصدر في الدعوى''.
وأضاف الدفاع ''بالرغم من حق رئيس المحكمة في عقد الجلسات سرية انما تم فقط منع الجمهور وليس للخصوم في الدعوي وحضورهم المحاكمة مكملا لمبدأ شفوية المرافعة ومما لا شك ان المحاكمة في ظل حبس المتهمين داخل الاقفاص الزجاجية المانع للصوت والرؤية يحيل المحاكمة في مواجهة المتهمين الي محاكمة سرية بسبب عدم قدرتهم علي متابعة اجراءاتها. وأن رئيس الهيئة قد سبق له بتأييد التحفظ علي أموال المتهم صفوت حجازي على الرغم من قيام النيابة باستبعاد المتهم منها وصدور قرارها الضمني بانه لا وحه لاقامة الدعوى في الجناية رقم 6187 لسنة 2013 حنايات المقطم وهو ما يعدّ سببا من أسباب الرد''.
أما السبب الثالث استندّ الدفاع: ''بطلان تشكيل المحكمة بطلانا متعلقا بالنظام العام لمخالفته نص المادة 96 من الدستور التي تنصّ على أن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقيب جهات القضاء وتعمل على سرعة الفصل في القضايا ولا يحاكم شيخ إلا أمام قاضيه الطبيعي والمحاكم الاستئنائية محظورة. ولقد شكلّت المحكمة المراد ردها بقرار من رئيس محكمة الاستئناف ووزعت عليها بذاتها الدعوى محل طلب الرد وعدة دعاوى أخرى خاصة بالمتهمين وذلك لنظرها بالمخالفة لقواعد توزيع الاختصاص المقررة بقانون الاجرءاءات الجنائية وتم اسناد الدعوي للقاضي وفقا لمعيار ذاتي خاص نال من حق المتهمين في محاكمتهم امام قاضيهم الطبيعي''.
وأضاف الدفاع في سببه ''من المقرر أن اختيار محكمة بعينها أو قاضٍ بعينه لنطر الدعوى معينة لا تمكنه الجمعيات العمومية للمحاكم ومن لا يملك التفويض فيه ما دام مخالفا للقانون، ومن ثمّ فانه لا يصح أن تشكّل المحكمة بمناسبة قضية بعينها أو يندب قاضي بذاته لنظر دعوي بعينها والمشرع لم يخول للجمعيات العمومية للمحاكم توزيع القضايا إلا بناء وطبقا لقاعدة عامة موضوعي مجردة لا تتصل بقضية بذاتها متهمين بذواتهم نائيا بالقضاة عن أي شبهة تخل بمظهر الحيدة والتجرد الذي يبهث علي الاطمئنان في نفوس المتقاضين''.
ولفت ب'' توزيع القضايا على الدوائر الانتقائية التي شكلتها الجمعية العمومية قبل بداية العام القضائي لم يخوله المشرع للجمعية العمومية نفسها أو من تفوضه وبالتالي فإن فاقد الشئ لا يعطيه، ويجب توزيع القضايا وفقا لقواعد عامة مجردة تحددها الجمعية العمومية للمحاكم ومخالفة ذلك يهدر مبدأ المساواة بين المتقاضين في أن يحاكموا أمام قاضيهم الطبيعي ما يثير عدم الطمانينية في نفس المتهم لمحاكمته في ظل تلك الظروف التي تنعدم فيها الضمانات''.
ويحاكم القيادان الإخواني محمد البلتاجي وصفوت حجازي برفقة الرئيس السابق محمد مرسي و33 آخرين في قضية التخابر.
كان القياديان الإخوانيان محمد البلتاجي وصفوت حجازي تقدما بدعوى لرد المحكمة في قضية اقتحام السجون خلال ثورة 25 يناير والمعروفة بقضية ''سجن وادي النطرون''.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.