سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الخميس 18-9-2025    أسعار الفراخ اليوم في النازل والبيض نار.. اعرف الجديد    عاجل- الرئيس السيسي يوافق على بروتوكول لتجنب الازدواج الضريبي مع الإمارات    ارتفاع تأخيرات القطارات على الوجهين البحري والقبلي    مصر وإسبانيا توقعان اتفاقية الشراكة من أجل التنمية.. تساهم في مكافحة التغيرات المناخية والأمن الغذائي.. والمشاط: تضع أساسًا للتعاون المستدام بين البلدين    14 شهيدًا في غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم    14 شهيدا في غارات الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم    لأول مرة.. السعودية توقع اتفاقية دفاع مشترك مع باكستان    لقاء السيسي وزيارة الأهرامات، حصاد اليوم الأول من زيارة ملك إسبانيا لمصر (فيديو وصور)    القناة 12 العبرية: لقاء ويتكوف وديرمر في لندن محاولة أخيرة لإحياء مفاوضات غزة    الكرة الطائرة، منتخب مصر يخسر أمام تونس ويودع بطولة العالم مبكرا    قبل نهاية الصيف| بيان مهم بشأن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة استدراج الشباب لسرقتهم في القاهرة    إحالة سائق توك للجنايات بتهمة تعاطي المخدرات    الضيقة وبداية الطريق    القائمة الكاملة لأفلام مهرجان الجونة السينمائي 2025 (صور)    حكم تعديل صور المتوفين باستخدام الذكاء الاصطناعي.. دار الإفتاء توضح    شديد الحرارة.. حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025    جامعة حلوان تختتم فعاليات هاكاثون الأمن السيبراني Helwan Cyber Arena 2025    الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة.. تعرف عليها    النشرة المرورية اليوم الخميس بمحاور القاهرة والجيزة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18سبتمبر2025 في المنيا    الرقابة الصحية: إطلاق الدليل القومي للتجهيزات الطبية للمستشفيات لتوحيد معايير الشراء    إطلاق فعاليات مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة في مؤتمر صحفي بالقاهرة    موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للموظفين حسب أجندة العطلات الرسمية للرئاسة    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الخميس 18 سبتمبر 2025    موقف نسائي محرج خلال زيارة دونالد ترامب وزوجته ميلانيا إلى بريطانيا    إعلام عبرى: "حكومة الدماء" تسعى لتحويل إسرائيل إلى أوتوقراطية دينية متطرفة    كامبرباتش يتلو قصيدة محمود درويش أمام آلاف البريطانيين.. و69 فنانًا يهتفون لفلسطين    غزل المحلة يحتج على حكم مباراته أمام المصري: لن نخوض مواجهة حكمها محمود بسيوني    حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 18/9/2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي    التاريخ يكرر نفسه.. تورام يعيد ما فعله كريسبو منذ 23 عاما ويقود إنتر للتفوق على أياكس    مورينيو: من المدرب الذي سيقول لا لبنفيكا    هنيئًا لقلوب سجدت لربها فجرًا    محمود وفا حكما لمباراة الأهلي وسيراميكا.. وطارق مجدي للفيديو    بعد تعرضه لوعكة صحية.. محافظ الإسماعيلية يزور رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة    جمال شعبان ل إمام عاشور: الأعراض صعبة والاستجابة سريعة.. و«بطل أكل الشارع»    وزارة العمل: 50 فرصة عمل لسائقين بمرتبات 10 آلاف جنيه    مسلسل حلم أشرف الموسم الثاني.. موعد عرض الحلقة الثانية والقنوات الناقلة    محافظ شمال سيناء يتفقد أعمال تطوير بوابة العريش وبفتتح مقراة الصالحين لتحفيظ القران الكريم (صور)    فائدة 100% للمرة الأولى.. أفضل شهادة إدخار بأعلى عائد تراكمي في البنوك اليوم بعد قرار المركزي    إصابة سيدة فى انهيار شرفة عقار بمنطقة مينا البصل في الإسكندرية    مكافحة الإدمان: علاج 100 ألف مدمن خلال 8 أشهر    قبل أيام من انطلاق المدارس.. تحويلات الطلاب مهمة مستحيلة!    "سندي وأمان أولادي".. أول تعليق من زوجة إمام عاشور بعد إصابته بفيروس A    صراع شرس لحسم المرشحين والتحالفات| الأحزاب على خط النار استعدادًا ل«سباق البرلمان»    الشاعر الغنائي فلبينو عن تجربته مع أحمد سعد: "حبيت التجربة وهو بيحكيلي عليها"    لأول مرة، الأعلى للشؤون الإسلامية ينتج فيلما وثائقيا عن الشيخ محمود خليل الحصري    ب 3 طرق مش هتسود منك.. اكتشفي سر تخزين البامية ل عام كامل    هتتفاقم السنوات القادمة، الصحة تكشف أسباب أزمة نقص الأطباء    «الأرصاد» تُطلق إنذارًا بحريًا بشأن حالة الطقس اليوم في 8 محافظات: «توخوا الحذر»    رئيس جامعة طنطا يشهد حفل تخريج الدفعة ال30 من كلية الهندسة    حكم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري    "بعد هدف فان دايك".. 5 صور لمشادة سيميوني ومشجع ليفربول بعد نهاية المباراة    الشرع: السلام والتطبيع مع إسرائيل ليسا على الطاولة في الوقت الراهن    مواقف وطرائف ل"جلال علام" على نايل لايف في رمضان المقبل    «يورتشيتش» يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة زد في دوري نايل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17سبتمبر2025 في المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة ينتهي من وضع التعديلات النهائية لقانون مكافحة غسل الأموال
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 17 - 03 - 2014

انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة من وضع المسودة النهائية لتعديلات مشروع قانون "مكافحة غسل الأموال".
وقام القسم بإرساله إلى مجلس الوزراء ليرفعه إلى رئاسة الجمهورية لإصدار قرار بتطبيقه بعد نشره بالجريدة الرسمية.
وأكد مصدر قضائي على أن أهم التعديلات التي جاءت في القانون هي وضع التعريفات لتمويل الإرهاب وعقوبة ارتكابها والتمويل الشخصي الإرهابي، وإضافة بعض الجهات والمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية للمراقبة بجانب تعديل اسم وحدة مكافحة غسل الأموال إلى "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب."
وأضاف المصدر أن القسم منح العاملين بجهاز مكافحة الإرهاب صفة الضبطية القضائية، ويحق لهم ملاحقة المؤسسات المالية والبنوك وشركات الصرافة والجهات التي تحول الأموال ومؤسسات الأوراق المالية والهيئة القومية للبريد وشركات التقدير التمويلي.
وعرَّف مشروع القانون العمل الإرهابي بأنه "كل فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة 86 من قانون العقوبات، وكذلك الأفعال التي تضر بالاقتصاد الوطني ومخزون الطاقة والسلع الغذائية والاتصالات ونظم المعلومات، كما عرَّف مشروع القانون أيضاً المنظمة الإرهابية بأنها "كل جماعة مؤلفة من أكثر من 3 أشخاص بغرض ارتكاب عمل إرهابي" .
وطبقا للقانون فإن عقوبة الجريمة تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد ومصادرة جميع الأموال من أي شخص أو مؤسسة أو شخصية اعتبارية وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز نصف مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعد مرتكب الجريمة الإرهابية "كل من قام أو حاول القيام أو شرع عمداً في جمع أو تلقي أو حيازة أو نقل أو توفير أو إمداد، بشكل مباشر أو غير مباشر بأي وسيلة، الأسلحة والذخائر والمفرقعات أو المعلومات أو غيرها بهدف القيام بعمل إرهابي ".
وألزم القانون المؤسسات بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، ووضع النظم الكفيلة لتطبيق إجراءات العناية الواجبة بالعملاء وغيرها من القواعد ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يصدرها الجهاز.
وتضمنت بعض نصوص المواد منح وحدة مكافحة غسل الأموال سلطات رقابية أوسع لاتخاذ ما يلزم لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، كما أُخذ في الاعتبار المعاهدات والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر في هذا المجال.
وأعطى القانون وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سلطة ملاحقة المتحصلات المباشرة وغير المباشرة للمؤسسات المالية والبنوك والشركات ومؤسسات الصرافة والشركات التي تباشر تحويل الأموال ومؤسسات الأوراق المالية وهيئة البريد القومي وشركات التأجير التمويلي، كما أدخل أصحاب المهن مثل "تجار المعادن وسماسرة العقارات والمنقولات والمحامين والمحاسبين" ضمن القانون.
انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة من وضع المسودة النهائية لتعديلات مشروع قانون "مكافحة غسل الأموال".
وقام القسم بإرساله إلى مجلس الوزراء ليرفعه إلى رئاسة الجمهورية لإصدار قرار بتطبيقه بعد نشره بالجريدة الرسمية.
وأكد مصدر قضائي على أن أهم التعديلات التي جاءت في القانون هي وضع التعريفات لتمويل الإرهاب وعقوبة ارتكابها والتمويل الشخصي الإرهابي، وإضافة بعض الجهات والمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية للمراقبة بجانب تعديل اسم وحدة مكافحة غسل الأموال إلى "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب."
وأضاف المصدر أن القسم منح العاملين بجهاز مكافحة الإرهاب صفة الضبطية القضائية، ويحق لهم ملاحقة المؤسسات المالية والبنوك وشركات الصرافة والجهات التي تحول الأموال ومؤسسات الأوراق المالية والهيئة القومية للبريد وشركات التقدير التمويلي.
وعرَّف مشروع القانون العمل الإرهابي بأنه "كل فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة 86 من قانون العقوبات، وكذلك الأفعال التي تضر بالاقتصاد الوطني ومخزون الطاقة والسلع الغذائية والاتصالات ونظم المعلومات، كما عرَّف مشروع القانون أيضاً المنظمة الإرهابية بأنها "كل جماعة مؤلفة من أكثر من 3 أشخاص بغرض ارتكاب عمل إرهابي" .
وطبقا للقانون فإن عقوبة الجريمة تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد ومصادرة جميع الأموال من أي شخص أو مؤسسة أو شخصية اعتبارية وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز نصف مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعد مرتكب الجريمة الإرهابية "كل من قام أو حاول القيام أو شرع عمداً في جمع أو تلقي أو حيازة أو نقل أو توفير أو إمداد، بشكل مباشر أو غير مباشر بأي وسيلة، الأسلحة والذخائر والمفرقعات أو المعلومات أو غيرها بهدف القيام بعمل إرهابي ".
وألزم القانون المؤسسات بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، ووضع النظم الكفيلة لتطبيق إجراءات العناية الواجبة بالعملاء وغيرها من القواعد ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يصدرها الجهاز.
وتضمنت بعض نصوص المواد منح وحدة مكافحة غسل الأموال سلطات رقابية أوسع لاتخاذ ما يلزم لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، كما أُخذ في الاعتبار المعاهدات والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر في هذا المجال.
وأعطى القانون وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سلطة ملاحقة المتحصلات المباشرة وغير المباشرة للمؤسسات المالية والبنوك والشركات ومؤسسات الصرافة والشركات التي تباشر تحويل الأموال ومؤسسات الأوراق المالية وهيئة البريد القومي وشركات التأجير التمويلي، كما أدخل أصحاب المهن مثل "تجار المعادن وسماسرة العقارات والمنقولات والمحامين والمحاسبين" ضمن القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.