خليل دواس، قصة خائن رفضت عائلته استلام جثمانه من إسرائيل ودفنه فى أرض غزة الطاهرة    بعد خسارة النصر أمام الأهلي، جدول ترتيب الدوري السعودي    مباحث ميت غمر تضبط شخصا بتهمة التشهير بالفتيات وابتزاز العائلات بالدقهلية    التجويد مقابل الترتيل، مواجهة قوية بين بلال سيف ومهنا ربيع في دولة التلاوة (فيديو)    د. أيمن فريد رئيس قطاع العلاقات الثقافية والبعثات فى حوار ل «أخبار اليوم»:138 ألف طالب وافد.. شهادة ثقة دولية فى التعليم المصرى    أزمة جديدة تلاحق الزمالك بسبب بنتايج    «تعظيم سلام» للست إنعام    علي الحجار يتألق بأجمل روائع سيد مكاوى فى حفل 100 سنة غنا بدار الأوبرا    أسرة أوكرانية تشيد بمستشفى المنصورة بعد خضوع الأم ونجلها لعمليتين جراحيتين ناجحتين    تفاصيل قسم زهران ممدانى على المصحف للمرة الثانية لرئاسة بلدية نيويورك.. فيديو    غداً.. بدء تلقى طلبات الترشح فى انتخابات رئاسة الوفد    أسعار تذاكر مترو الأنفاق 2026 بعد أزمة الفكة    منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة بنين    راحة 5 أيام للاعبي الزمالك قبل مواجهة زد بكأس عاصمة مصر    مؤتمر فليك: يامال وأولمو جاهزان لمواجهة إسبانيول.. ونحتاج لمدافع    فرانك توماس: توتنهام ممل    سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة، عيار 21 وصل لهذا المستوى    تعرف على حالة الطقس غدًا في مصر والمحافظات.. السبت 3 يناير 2026    الأحد.. مبادرات توعوية شاملة بالبحيرة لمواجهة مخاطر التدخين وتعاطي المواد المخدرة    حادث مروري على الأوتوستراد.. سيارة تصطدم بعمود إنارة دون إصابات    تقديرًا لجهودهم .. محافظ المنوفية يلتقي عمال النظافة ويقرر صرف مساعدات عينية    للتهنئة بعيد الميلاد.. البابا تواضروس يستقبل مطران بورسعيد بالمقر البابوي    كواليس كامب ديفيد.. كيف قال ياسر عرفات كلمته الأخيرة بشأن القدس؟    بحضور مفتي الجمهورية.. بدء الحلقة ال 15 من برنامج «دولة التلاوة»    وزير شئون المفاوضات الفلسطيني الأسبق: زعامة عبد الناصر ونهرو وتيتو الأولى والأخيرة من نوعها    الصحافة العالمية تبرز زيارة أنجلينا جولى لمصر.. فيديو وصور    محمود بسيونى يكتب: أبواب الخطر.. ونوافذ الأمل    حريق منتجع التزلج في سويسرا: شموع احتفالية وراء الحادث المروع    أذكار مساء الجمعة.. سكينة للقلب وتجديد للإيمان مع ختام اليوم المبارك    إقبال جماهيري واسع على معارض الآثار المصرية المؤقتة حول العالم    التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن القبول للمتقدمين لشغل 4000 وظيفة بهيئة الإسعاف    هل يجوز الصلاة والصيام وإهداء الثواب للميت؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    سعر الفراخ مساء اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2026    جهاز «الاتصالات» يُعلن تأثُر بعض الخدمات الرقمية نتيجة أعمال الصيانة الكهربائية بالقرية الذكية    فى ذكرى ميلاد المسيح    نيابة بلبيس تباشر التحقيق في واقعة تسمم 25 شخصا بحفل حنة عريس    الحكومة المصرية تحدد موعد افتتاح "حدائق الفسطاط" وتكشف ملامح المشروع الأكبر في قلب القاهرة التاريخية    "الأشمر": الحكومة اللبنانية أنجزت المطلوب وفق القرار 1701.. وإسرائيل لم تلتزم    غدًا.. المصريون بالداخل يدلون بأصواتهم بجولة إعادة الدوائر الملغاة    رئيسة وزراء اليابان تجري مكالمة هاتفية مع ترامب قبل قمة "أمريكية-صينية"    لتحسين صحتك.. ما العادات الأهم التي ينصح باتباعها عام 2026؟    رئيس هيئة البترول يجري زيارة مفاجئة لمنطقة أنابيب البترول بالتبين    تموين القليوبية يحرر 65 مخالفة بالخانكة وبنها وقليوب    المركزي البولندي يتوقع تراجع معدل التضخم إلى 2.6% في 2026    "منتجي ومصدري الحاصلات البستانية" يعلن خطة طموح لدعم صغار المزارعين    الأوقاف تفتتح مسجدا جديدا بالقليوبية    وقاية من الفتن: فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    حامد حمدان ينتظم في تدريبات بيراميدز غدًا والإعلان بعد وصول الاستغناء    طب القاهرة: لا صحة لما يتردد بشأن إلغاء الدبلومات المهنية    اتفاقية تعاون بين بنك المعرفة والمجلس العربي للاختصاصات الصحية لدعم التحول الرقمي في التدريب الطبي    قرار جمهوري مهم ورسائل قوية من السيسي لحاملي الدكتوراه من دعاة الأوقاف    "النجار" يوجه رؤساء الأحياء والمراكز بتوفير أماكن لإقامة شلاتر لتحصين وتعقيم الكلاب الضالة    «الصحة» تبحث مع قطاع المعاهد الأزهرية تعزيز صحة الطلاب    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين صلاة الجمعة اليوم 2يناير 2026 فى المنيا    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2- 1- 2026 والقنوات الناقلة    الرئيس الفنزويلي: مستعد لمفاوضات مع واشنطن    النيابة العامة تصدر عدة قرارات حاسمة في واقعة التعدي على طفلة بالعاشر من رمضان    النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل شقة سكنية بالزمالك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة ينتهي من وضع التعديلات النهائية لقانون مكافحة غسل الأموال
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 17 - 03 - 2014

انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة من وضع المسودة النهائية لتعديلات مشروع قانون "مكافحة غسل الأموال".
وقام القسم بإرساله إلى مجلس الوزراء ليرفعه إلى رئاسة الجمهورية لإصدار قرار بتطبيقه بعد نشره بالجريدة الرسمية.
وأكد مصدر قضائي على أن أهم التعديلات التي جاءت في القانون هي وضع التعريفات لتمويل الإرهاب وعقوبة ارتكابها والتمويل الشخصي الإرهابي، وإضافة بعض الجهات والمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية للمراقبة بجانب تعديل اسم وحدة مكافحة غسل الأموال إلى "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب."
وأضاف المصدر أن القسم منح العاملين بجهاز مكافحة الإرهاب صفة الضبطية القضائية، ويحق لهم ملاحقة المؤسسات المالية والبنوك وشركات الصرافة والجهات التي تحول الأموال ومؤسسات الأوراق المالية والهيئة القومية للبريد وشركات التقدير التمويلي.
وعرَّف مشروع القانون العمل الإرهابي بأنه "كل فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة 86 من قانون العقوبات، وكذلك الأفعال التي تضر بالاقتصاد الوطني ومخزون الطاقة والسلع الغذائية والاتصالات ونظم المعلومات، كما عرَّف مشروع القانون أيضاً المنظمة الإرهابية بأنها "كل جماعة مؤلفة من أكثر من 3 أشخاص بغرض ارتكاب عمل إرهابي" .
وطبقا للقانون فإن عقوبة الجريمة تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد ومصادرة جميع الأموال من أي شخص أو مؤسسة أو شخصية اعتبارية وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز نصف مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعد مرتكب الجريمة الإرهابية "كل من قام أو حاول القيام أو شرع عمداً في جمع أو تلقي أو حيازة أو نقل أو توفير أو إمداد، بشكل مباشر أو غير مباشر بأي وسيلة، الأسلحة والذخائر والمفرقعات أو المعلومات أو غيرها بهدف القيام بعمل إرهابي ".
وألزم القانون المؤسسات بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، ووضع النظم الكفيلة لتطبيق إجراءات العناية الواجبة بالعملاء وغيرها من القواعد ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يصدرها الجهاز.
وتضمنت بعض نصوص المواد منح وحدة مكافحة غسل الأموال سلطات رقابية أوسع لاتخاذ ما يلزم لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، كما أُخذ في الاعتبار المعاهدات والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر في هذا المجال.
وأعطى القانون وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سلطة ملاحقة المتحصلات المباشرة وغير المباشرة للمؤسسات المالية والبنوك والشركات ومؤسسات الصرافة والشركات التي تباشر تحويل الأموال ومؤسسات الأوراق المالية وهيئة البريد القومي وشركات التأجير التمويلي، كما أدخل أصحاب المهن مثل "تجار المعادن وسماسرة العقارات والمنقولات والمحامين والمحاسبين" ضمن القانون.
انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة من وضع المسودة النهائية لتعديلات مشروع قانون "مكافحة غسل الأموال".
وقام القسم بإرساله إلى مجلس الوزراء ليرفعه إلى رئاسة الجمهورية لإصدار قرار بتطبيقه بعد نشره بالجريدة الرسمية.
وأكد مصدر قضائي على أن أهم التعديلات التي جاءت في القانون هي وضع التعريفات لتمويل الإرهاب وعقوبة ارتكابها والتمويل الشخصي الإرهابي، وإضافة بعض الجهات والمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية للمراقبة بجانب تعديل اسم وحدة مكافحة غسل الأموال إلى "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب."
وأضاف المصدر أن القسم منح العاملين بجهاز مكافحة الإرهاب صفة الضبطية القضائية، ويحق لهم ملاحقة المؤسسات المالية والبنوك وشركات الصرافة والجهات التي تحول الأموال ومؤسسات الأوراق المالية والهيئة القومية للبريد وشركات التقدير التمويلي.
وعرَّف مشروع القانون العمل الإرهابي بأنه "كل فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة 86 من قانون العقوبات، وكذلك الأفعال التي تضر بالاقتصاد الوطني ومخزون الطاقة والسلع الغذائية والاتصالات ونظم المعلومات، كما عرَّف مشروع القانون أيضاً المنظمة الإرهابية بأنها "كل جماعة مؤلفة من أكثر من 3 أشخاص بغرض ارتكاب عمل إرهابي" .
وطبقا للقانون فإن عقوبة الجريمة تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد ومصادرة جميع الأموال من أي شخص أو مؤسسة أو شخصية اعتبارية وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز نصف مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعد مرتكب الجريمة الإرهابية "كل من قام أو حاول القيام أو شرع عمداً في جمع أو تلقي أو حيازة أو نقل أو توفير أو إمداد، بشكل مباشر أو غير مباشر بأي وسيلة، الأسلحة والذخائر والمفرقعات أو المعلومات أو غيرها بهدف القيام بعمل إرهابي ".
وألزم القانون المؤسسات بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، ووضع النظم الكفيلة لتطبيق إجراءات العناية الواجبة بالعملاء وغيرها من القواعد ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يصدرها الجهاز.
وتضمنت بعض نصوص المواد منح وحدة مكافحة غسل الأموال سلطات رقابية أوسع لاتخاذ ما يلزم لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، كما أُخذ في الاعتبار المعاهدات والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر في هذا المجال.
وأعطى القانون وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سلطة ملاحقة المتحصلات المباشرة وغير المباشرة للمؤسسات المالية والبنوك والشركات ومؤسسات الصرافة والشركات التي تباشر تحويل الأموال ومؤسسات الأوراق المالية وهيئة البريد القومي وشركات التأجير التمويلي، كما أدخل أصحاب المهن مثل "تجار المعادن وسماسرة العقارات والمنقولات والمحامين والمحاسبين" ضمن القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.