جامعة مطروح تقيم الندوة التثقيفية ال87 لقوات الدفاع الشعبي والعسكري    التقنية الحيوية ومستقبل مصر.. رؤية من جامعة القاهرة الأهلية    «التخطيط»: 100 مليار جنيه لتنفيذ 1284 مشروعًا بالقاهرة خلال 2024-2025    ترامب: السعودية ستنضم للاتفاقيات الإبراهيمية قريبا.. وستفعلون ذلك في الوقت الذي يناسبكم    مسؤول روسي: الهدف الرئيسي لمحادثات إسطنبول إرساء سلام مستدام في أوكرانيا    «لدينا 8 أهداف مؤكدة».. علي ماهر: ربنا عايز الأهلي يكسب    وزير الرياضة يبحث مع ممثلي الدوري الإسباني سبل التعاون المشترك    رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج يشكر مصر على استضافة البطولة الإفريقية    العمالقة الطيبة.. تفاصيل عن القرش الحوتي بعد رصده في دهب    كان بيجمع بطاطس.. غرق شاب أثناء عمله بالمنوفية    يسرا وأمينة خليل أبرز الحضور المصريين على ريد كاربت مهرجان كان السينمائي    د. أسامة السعيد يكتب: ساعات فى رحاب المجد    هل الصور الفوتوغرافية في البيوت تمنع دخول الملائكة ؟ أمين الفتوى يجيب    مستشفى زايد التخصصي تطلق النسخة الأولى من مؤتمر القسطرة المخية.. صور    محافظ الدقهلية: 1457 مواطن استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية الخليج مركز المنصورة    الصحة العالمية تحذر من عجز أعداد الممرضين في إقليم شرق المتوسط    حزب الجبهة الوطنية يختار هاني حنا لأمانة العلاقات الخارجية    إلهام شاهين تشارك جمهورها صورًا من على شاطئ البحر في لبنان    وكيل وزارة الصحة يعقد اجتماعًا مع لجنة المعايشة بمستشفى سفاجا المركزي    رئيس الوزراء يستعرض جهود تعزيز استدامة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة    سن الأضحية من الخروف والماعز والبقر.. يكشف عنها الأزهر للفتوى    جامعة برج العرب التكنولوجية تنظم الملتقى الثاني لكليات العلوم الصحية التطبيقية    المتحف المصري الكبير يستضيف على التوالي النسخة الثانية عشرة من فعالية "RiseUp 2025"    المرأة الوحيدة في استقبال ترامب.. من هي الأميرة السعودية ريما بنت بندر؟    مسعود معلوف: الذكاء الاصطناعى والطاقة أهم الاستثمار بين أمريكا والسعودية    «كان يا ما كان في غزة» ينطلق في عرضه العالمي الأول من مهرجان كان السينمائي    دار الإفتاء تستقبل وفدًا من أئمة ست دول إفريقية    نائب رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الوزارية لوضع محددات العدالة الاجتماعية لاستحقاق الدعم    قرار عاجل من المحكمة في إعادة إجراءات محاكمة متهمين بأحداث شغب السلام    انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم بمديرية أوقاف كفر الشيخ    أهلي طرابلس الليبي يعلن استمرار حسام البدري مديرا فنيا للفريق    "نيويورك تايمز": قبول ترامب للطائرة الفاخرة يتجاوز حدود اللياقة.. ومعلومات عن اطلاق عملة مشفرة لتمويل مؤسسته    النقل: وسائل دفع متنوعة بالمترو والقطار الكهربائي للتيسير على الركاب    الصحة العالمية: نصف مليون شخص فى غزة يعانون من المجاعة    فرص عمل بالإمارات برواتب تصل ل 4 آلاف درهم - التخصصات وطريقة التقديم    تشميع كافيهات ومطاعم غير مرخصة وبها منتجات منتهية الصلاحية فى العجوزة    براتب 87 ألف جنيه.. تعرف على آخر موعد لوظائف للمقاولات بالسعودية    13 ملعقة بماء الذهب.. مذيعة تتهم خادمتها بالسرقة والنيابة تحقق    وزير الثقافة يزور الكاتب صنع الله إبراهيم ويطمئن محبيه على حالته الصحية    رئيس الوزراء يتابع إجراءات طرح إدارة وتشغيل مشروع "حدائق تلال الفسطاط"    «بتهمة تزوير معاينة بناء».. السجن سنتين لمهندس تنظيم بمركز مغاغة في المنيا    تحديد موعد مشاركة الجفالي في تدريبات الزمالك    أمينة الفتوى توضح سنة الاشتراط عند الإحرام    الرئيس الأمريكي يصطحب "الوحش" في جولته الخليجية الحالية.. صور وتفاصيل    الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا    المشدد سنة ل3 أشخاص بتهمة حيازة المخدرات في المنيا    غلق 138 محلًا لعدم الالتزام بقرار ترشيد استهلاك الكهرباء    وزير الصحة يؤكد على التنسيق الشامل لوضع ضوابط إعداد الكوادر الطبية    رئيس «اقتصادية قناة السويس»: توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا هدف رئيسي باستراتيجية الهيئة    مصرع شاب غرقا فى حوض مياه بالشرقية    جدول مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 في محافظة أسيوط جميع الصفوف    الخارجية الإسرائيلية: لا نزال نعمل على الوصول لاتفاق آخر مع حماس    موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي كأس السوبر الافريقي لكرة اليد    التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز بالدوري    ولي العهد السعودي في مقدمة مستقبلي ترامب لدى وصوله إلى الرياض    الشرع: قد نبني برجا لترامب لتخفيف العقوبات.. والأخيرد يرد: سنوافق    حكم تسوية الصف في الصلاة للجالس على الكرسي.. دار الإفتاء توضح    الدوري السعودي يقترب.. موعد تتويج الاتحاد المحتمل وأمل الهلال الوحيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة ينتهي من وضع التعديلات النهائية لقانون مكافحة غسل الأموال
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 17 - 03 - 2014

انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة من وضع المسودة النهائية لتعديلات مشروع قانون "مكافحة غسل الأموال".
وقام القسم بإرساله إلى مجلس الوزراء ليرفعه إلى رئاسة الجمهورية لإصدار قرار بتطبيقه بعد نشره بالجريدة الرسمية.
وأكد مصدر قضائي على أن أهم التعديلات التي جاءت في القانون هي وضع التعريفات لتمويل الإرهاب وعقوبة ارتكابها والتمويل الشخصي الإرهابي، وإضافة بعض الجهات والمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية للمراقبة بجانب تعديل اسم وحدة مكافحة غسل الأموال إلى "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب."
وأضاف المصدر أن القسم منح العاملين بجهاز مكافحة الإرهاب صفة الضبطية القضائية، ويحق لهم ملاحقة المؤسسات المالية والبنوك وشركات الصرافة والجهات التي تحول الأموال ومؤسسات الأوراق المالية والهيئة القومية للبريد وشركات التقدير التمويلي.
وعرَّف مشروع القانون العمل الإرهابي بأنه "كل فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة 86 من قانون العقوبات، وكذلك الأفعال التي تضر بالاقتصاد الوطني ومخزون الطاقة والسلع الغذائية والاتصالات ونظم المعلومات، كما عرَّف مشروع القانون أيضاً المنظمة الإرهابية بأنها "كل جماعة مؤلفة من أكثر من 3 أشخاص بغرض ارتكاب عمل إرهابي" .
وطبقا للقانون فإن عقوبة الجريمة تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد ومصادرة جميع الأموال من أي شخص أو مؤسسة أو شخصية اعتبارية وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز نصف مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعد مرتكب الجريمة الإرهابية "كل من قام أو حاول القيام أو شرع عمداً في جمع أو تلقي أو حيازة أو نقل أو توفير أو إمداد، بشكل مباشر أو غير مباشر بأي وسيلة، الأسلحة والذخائر والمفرقعات أو المعلومات أو غيرها بهدف القيام بعمل إرهابي ".
وألزم القانون المؤسسات بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، ووضع النظم الكفيلة لتطبيق إجراءات العناية الواجبة بالعملاء وغيرها من القواعد ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يصدرها الجهاز.
وتضمنت بعض نصوص المواد منح وحدة مكافحة غسل الأموال سلطات رقابية أوسع لاتخاذ ما يلزم لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، كما أُخذ في الاعتبار المعاهدات والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر في هذا المجال.
وأعطى القانون وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سلطة ملاحقة المتحصلات المباشرة وغير المباشرة للمؤسسات المالية والبنوك والشركات ومؤسسات الصرافة والشركات التي تباشر تحويل الأموال ومؤسسات الأوراق المالية وهيئة البريد القومي وشركات التأجير التمويلي، كما أدخل أصحاب المهن مثل "تجار المعادن وسماسرة العقارات والمنقولات والمحامين والمحاسبين" ضمن القانون.
انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة من وضع المسودة النهائية لتعديلات مشروع قانون "مكافحة غسل الأموال".
وقام القسم بإرساله إلى مجلس الوزراء ليرفعه إلى رئاسة الجمهورية لإصدار قرار بتطبيقه بعد نشره بالجريدة الرسمية.
وأكد مصدر قضائي على أن أهم التعديلات التي جاءت في القانون هي وضع التعريفات لتمويل الإرهاب وعقوبة ارتكابها والتمويل الشخصي الإرهابي، وإضافة بعض الجهات والمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية للمراقبة بجانب تعديل اسم وحدة مكافحة غسل الأموال إلى "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب."
وأضاف المصدر أن القسم منح العاملين بجهاز مكافحة الإرهاب صفة الضبطية القضائية، ويحق لهم ملاحقة المؤسسات المالية والبنوك وشركات الصرافة والجهات التي تحول الأموال ومؤسسات الأوراق المالية والهيئة القومية للبريد وشركات التقدير التمويلي.
وعرَّف مشروع القانون العمل الإرهابي بأنه "كل فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة 86 من قانون العقوبات، وكذلك الأفعال التي تضر بالاقتصاد الوطني ومخزون الطاقة والسلع الغذائية والاتصالات ونظم المعلومات، كما عرَّف مشروع القانون أيضاً المنظمة الإرهابية بأنها "كل جماعة مؤلفة من أكثر من 3 أشخاص بغرض ارتكاب عمل إرهابي" .
وطبقا للقانون فإن عقوبة الجريمة تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد ومصادرة جميع الأموال من أي شخص أو مؤسسة أو شخصية اعتبارية وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز نصف مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعد مرتكب الجريمة الإرهابية "كل من قام أو حاول القيام أو شرع عمداً في جمع أو تلقي أو حيازة أو نقل أو توفير أو إمداد، بشكل مباشر أو غير مباشر بأي وسيلة، الأسلحة والذخائر والمفرقعات أو المعلومات أو غيرها بهدف القيام بعمل إرهابي ".
وألزم القانون المؤسسات بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، ووضع النظم الكفيلة لتطبيق إجراءات العناية الواجبة بالعملاء وغيرها من القواعد ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يصدرها الجهاز.
وتضمنت بعض نصوص المواد منح وحدة مكافحة غسل الأموال سلطات رقابية أوسع لاتخاذ ما يلزم لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، كما أُخذ في الاعتبار المعاهدات والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر في هذا المجال.
وأعطى القانون وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سلطة ملاحقة المتحصلات المباشرة وغير المباشرة للمؤسسات المالية والبنوك والشركات ومؤسسات الصرافة والشركات التي تباشر تحويل الأموال ومؤسسات الأوراق المالية وهيئة البريد القومي وشركات التأجير التمويلي، كما أدخل أصحاب المهن مثل "تجار المعادن وسماسرة العقارات والمنقولات والمحامين والمحاسبين" ضمن القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.